تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: مدخل إلى علم مقاصد الشريعة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    31

    افتراضي مدخل إلى علم مقاصد الشريعة

    بسم الله الرحمن الرحيم
    تعريف المقاصد وأهميتها:

    أبت حكمة الباري جل وعلا أن تكون شرائعه خالية من مقاصد وحِكم تراعي حاجة العباد ومصالحهم في دينهم ودنياهم، ولولا ذلك، لكانت لعبا وعبثا تعالى الله عن ذلك.
    فهذه الشريعة محكمة معصومة "ليست تكاليفها موضوعة حيثما اتفق لمجرد إدخال الناس تحت سلطة الدين، بل وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معاً.. وتحقيق هذه المقاصد، وتحري بسطها، واستقصاء تفاريعها، واستثمارها من استقراء موارد الشريعة فيها؛ هو معرفة سر التشريع، وعلم ما لا بد منه لمن يحاول استنباط الأحكام الشريعة من أدلتها التفصيلية.. فلا يكفي النظر في هذه الأدلة الجزئية دون النظر إلى كليات الشريعة، وإلا لتضاربت بين يديه الجزئيات، وعارض بعضها بعضا في ظاهر الأمر، إذا لم يكن بيده ميزان مقاصد الشارع وإلى هذا أشار الغزالي فيما نقله الشافعي: (ويلاحظ القواعد الكلية أولا، ويقدمها على الجزئيات)".[1]
    لذا "فإن الله سبحانه إنما أوجب الواجبات وحرم المحرمات لما تضمن ذلك من المصالح لخلقه ودفع المفاسد عنهم".[2] "فالمحرمات قسمان: مفاسد، وذرائع موصلة إليها مطلوبة الإعدام كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. والقربات نوعان: مصالح للعباد وذرائع موصلة إليها".[3]
    وعليه فإن استقراء أدلة السنة والكتاب يوجب لنا اليقين بأن أحكام الشريعة الإسلامية منوطة بحكم وعلل راجعة للصلاح العام للمجتمع والأفراد. والنصوص قد تبين تلك المصالح المترتبة على الحكم، وقد لا تبينها فتبقى مصلحة خفية قد يدركها المجتهدون، وقد لا يدركونها لشدة خفائها كعدد الركعات ومقادير الحدود.. لكن يجب أن نعتقد أنها لحكم ومصالح.
    المقاصد جمع مقصد، فهو مصدر ميمي من قَصد، أي ما قصدت الشريعة من وراء أحكامها، أي الغاية من الشريعة، ويمكن تقسيمه إلى عامة، وخاصة، فالعامة هي الأهداف العامة التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس، أو "المعاني والحِكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها"[4]، وتلك الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها[5].
    واقترح بعض المعاصرين تسميته باسم علم اقتصاد الشريعة؛ "لأنه يستثمر فيما وضع له: معرفة غايات جنس الأحكام، وحِكمها، ومقاصدها، ووظيفتها، وما تهدي إليه، وتدل عليه من حفظ نظام العالم، وتحقيق مصالح العباد في الدارين، وذلك في جنس التشريع العام".[6]
    إثبات المقاصد:
    "اختلف المتكلمون في أفعال الله تعالى وأحكامه: هل يصح أن تعلل بالأغراض والمقاصد؟
    فذهب الأشاعرة إلى إنكار ذلك، ومما احتجوا به: قوله تعالى: ]لا يسأل عما يفعل[ ولو كانت أحكامه تعلل بالمقاصد، لجاز للعبد أن يسأل: لِمَ فعل كذا ولم يفعل كذا؟.. وذهب الماتريدية والحنابلة والمعتزلة إلى أن أفعاله تعالى وأحكامه معللة بالحِكم والغايات، ومما استدلوا به: النصوص الدالة على تعليل أفعاله تعالى وأحكامه، وهي من الكثرة في الكتاب والسنة بحيث يتعذر إحصاؤها.. وأيضا بأن أفعاله لو كانت غير معللة لكانت لهوا وعبثا، وهو منزه عن ذلك عز وجل، قال تعالى: ]وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين[.. وقالوا: أما قوله تعالى: ]لا يسأل عما يفعل[ فمعناه أنه ليس هناك قوة أعلى من قوته تحاسبه على عمله.."[7]
    والحق مع الأخيرين، فأفعاله سبحانه معللة كلها، علمنا ذلك أو جهلناه، قال الإمام الشاطبي: "والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل: ]رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل[.. وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى كقوله تعالى في الوضوء: ]ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم[.. فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة".
    ويمكن إرجاع أدلة إثبات المقاصد إلى أصول أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، والعقل:
    فمن الكتاب قوله تعالى ]ولكم في القصاص حياة[ وقوله: ]إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر[ وقوله: ]والله لا يحب الفساد[.
    من السنة قوله e: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم». متفق عليه.
    وأجمع العلماء الذين يعتد بإجماعهم على تعليل الأحكام بالمصالح ودرء المفاسد.
    ومن العقل: أن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يصدر عنه إلا ما فيه فائدة، وإلا كان ما يصدر عنه عبثا، ولا يجوز أن تعود الفائدة على الله تعالى لاستغنائه، فتعين عودها على العبد. [8]
    علاقة المقاصد بالأصول وتاريخ استقلاله:
    إن علم استنباط الأحكام لا يقوم إلا على ركنين: علم لسان العرب، وعلم أسرار الشريعة ومقاصدها.
    فالركن الأول كان وصفا غريزيا في الصحابة والتابعين من العرب الخلص، كما أنهم كسبوا الاتصاف بالركن الثاني من طول صحبتهم لرسول الله e ومعرفتهم الأسباب التي ترتب عليها التشريع..
    وأما من جاء بعدهم ممن لم يحرز هذين الوصفين فلابد له من قواعد تضبط له طريق استعمال العرب في لسانها، وأخرى تضبط له مقاصد الشارع في تشريعه الأحكام، وقد انتصب لتدوين هذه القواعد جملة من الأئمة بين مقل ومكثر وسموها 'أصول الفقه'.
    ثم أدرجوا في هذا الفن من الركن الثاني ما تمس إليه الحاجة في الاستنباط.. لكنهم أغفلوا الركن الثاني إغفالا، فلم يتكلموا عليه، اللهم إلا إشارة وردت في باب القياس عند تقسيم العلة بحسب مقاصد الشرع.. "وأول من قسمها فيما نعلم يقول محمد مصطفى شلبي[9]- إمام الحرمين الجويني في البرهان حيث قال بعد العلل ومسالكها: وهذا الذي ذكره هؤلاء أصول الشريعة، ونحن نقسمها خمسة أقسام: أحدها ما يعقل معناه وهو أصل ويؤول المعنى المعقول منه إلى أمر ضروري.. الضرب الثاني: ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورة.. والضرب الثالث: ما لا يتعلق بضرورة خاصة، ولا حاجة عامة، ولكنه يلوح في غرض في جلب مكرمة أو في نفي نقيض لها.. والضرب الرابع: ما لا يستند إلى حاجة وضرورة، وتحصيل المقصود فيها مندوب إليه تصريحا.. والضرب الخامس: ما لا يلوح فيه للمستنبط معنى أصلا[10]..".
    وقد وقف الفن منذ القرن الخامس عند حدود ما تكون منه في مباحث الشطر الأول، وما تجدد من الكتب بعد ذلك، دائر بين تلخيص وشرح، ووضع له في قوالب مختلفة.
    وهكذا بقي علم الأصول فاقدا قسما عظيما هو شطره، حتى هيأ الله سبحانه وتعالى أبا إسحاق الشاطبي في القرن الثامن الهجري لتدارك هذا النقص، وإنشاء هذه العمارة الكبرى.. فحلل هذه المقاصد إلى أربعة أنواع ستأتي- ثم أخذ يفصل كل نوع منها وأضاف إليها وبسط هذا الجانب من العلم في اثنتين وستين مسألة وتسعة وأربعين فصلا من كتابه الموافقات تجلى بها كيف كانت الشريعة مبنية على مراعاة المصالح، وأنها نظام عام لجميع البشر دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا إلى غير نهاية، لأنها مراعى فيها مجرى العوائد المستمرة.. وأن هذه الشريعة خاصيتها السماح، وشأنها الرفق، تحمل الجماء الغفير؛ ضعيفا وقويا، وتهدي الكافة فهيما وغبيا. مقدمة الشيخ عبد الله دراز للموافقات بواسطة مشهور حسن سلمان.
    على أنه كانت محاولات من الإمام عز الدين بن عبد السلام المصري الشافعي في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المصري المالكي، في كتابه الفروق. ويبقى الرجل الفذ الذي جمع زمام هذا الفن هو الإمام الشاطبي، وإن كان لم يسلم على حسب رأي بعض العلماء- من تطويلات وخلط، وإغفال مهمات من المقاصد.
    واستغل الإمام محمد الطاهر بن عاشور اختلاف الأصوليين في أدلة الأحكام القطعية، ليقترح علم مقاصد الشريعة قائلا: "فنحن إذا أردنا أن ندون أصولا قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة، وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين ونعيرها بمعيار النظر والنقد، فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي غلثت بها، ونضع فيها أشرف معادن الفقه والنظر ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه: علم مقاصد الشريعة، ونترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية".
    التآليف في علم المقاصد:
    ثم جاءت التآليفات تترى في هذا الباب، خاصة في العقدين الأخيرين، فمنها:
    - 'مقاصد الشريعة الإسلامية' للشيخ محمد الطاهر بن عاشور.
    - 'مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها' للأستاذ علال الفاسي.
    - 'الشاطبي ومقاصد الشريعة' للدكتور حمادي العبيدي.
    - 'نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي' للدكتور أحمد الريسوني.
    - 'المقاصد العامة للشريعة الإسلامية' للدكتور يوسف العالم.
    - 'نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور' للأستاذ إسماعيل الحسني.
    - 'القيم الضرورية ومقاصد التشريع الإسلامي' للدكتور فهمي محمد علوان.
    - 'فلسفة مقاصد التشريع في الفقه الإسلامي' للدكتور خليفة بابكر الحسن.
    - 'الاجتهاد المقاصدي: حجيته..ضوابطه.. مجالاته' للدكتور نور الدين بن مختار الخادمي. وله أيضا:
    - 'المقاصد في المذهب المالكي خلال القرنين: الخامس والسادس الهجريين'.
    هذه بعض المؤلفات المستقلة في الموضوع، وقد اشتملت كثير من كتب أصول الفقه عند المعاصرين على نبذة من القواعد المقاصدية.
    × أولا: المقاصد العامة:
    تقدم أن الإمام الشاطبي تناول مقاصد الشريعة وفرعها تفريعات عديدة، لكنه يرى أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:
    القسم الأول:
    qالمقاصد الضرورية: وهي ما لابد منها لقيام نظام العالم وصلاحه بحيث لا يبقى النوع الإنساني مستقيم الحال بدونه، فتعم الفوضى والاضطراب، ويلحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة.
    وهذه الضروريات خمسة: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وهذه المصالح اعتبارها محل اتفاق عن جميع علماء الشريعة الإسلامية بل راعتها الشرائع كلها، وإن اختلفت في طرق رعايتها.
    والحفظ لها يكون بأمرين:
    أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها: وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.
    ثانيهما: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم، ويدخل فيه كل باب الجنايات.
    أولا حفظ الدين عليه مدار الحياة السليمة المستقرة للأفراد والشعوب والأمم، وبدون ستحير العقائد وتضيع وتعم الفوضى، لذلك حفظ بإيجاده بأن شرع الإيمان بأركانه، وباقي العقائد الأخرى كالبعث والحساب، وأصول العبادات كالصلاة والصيام، وجعل من يقتل في سبيل إعلاء كلمته في أعلى الدرجات. كما شرع قتل المرتدين والزنادقة، وشرع عقوبة البدع والضلال، وشرع الجهاد.
    ثانيا حفظ النفس: أي الإبقاء على الحياة التي وهبها الله لعباده حتى يعمروا هذا الكون بصفتهم خلفاء مكرمين ومفضلين عنده. فشرع الله لذلك تحريم القتل، وأوجب القصاص جزاء وفاقا، على من اعتدى على النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
    ثالثا حفظ العقل: الذي عليه مدار التكليف وبه امتاز الإنسان عن سار الحيوان، وبه تسير الأمور على منهج قويم فشرع الله لحفظه وجوب التعليم على كل مسلم ومسلمة، وحرم المسكرات والمخدرات، وأقام على ذلك حدودا وعقوبات.
    رابعا حفظ النسل: لو ترك الناس وشأنهم كالبهائم لما انتسب إنسان إلى آخر، ويترتب على هذا التزاحم على الأبضاع، واختلاط الأنساب والتقاتل، وفي ذلك مجلبة الفساد، لذلك شرع الله النكاح ورغب فيه، وحرم الزنى وغيره من تصريف الشهوة في غير وجهها كاللواط، وأوجب على ذلك أشد العقوبات كالقتل والجلد والنفي وغيرها.
    خامسا حفظ المال: باعتبار عصب الحياة، وسر العمران، ومادة العيش والتقدم للشعوب والأمم والأفراد، فشرع الله لكسبه أنواعا من السبل كالبيع، والإجارة، والمبادلات، وغيرها، وحرم الغش والنصب وأكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء بالسرقة وأقام على ذلك حد القطع.
    qالقسم الثاني: الحاجيات: وهو ما تدعو حاجة الناس إليه من غير أن يصل إلى حد الضرورة، لكن بانعدامها يحصل الحرج والضيق على الناس، وإذا أغفلت رعايتها واعتبارها وقع الناس في المشقة. ومن ذلك كإباحة الإجارة والقرض، وكالرخصة في العبادات كقصر الصلاة للمسافر، ورخصة المريض في الصيام والصلاة، وإباحة التيمم، ومن ذلك في العقوبات جعل الدية على عاقلة (عصبة) القاتل خطأ تخفيفا وغير ذلك.
    q القسم الثالث: التحسينيات: وهي المصالح التي تقتضيها المروءة والأخلاق، ويقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة كما في الضروريات، ولا ينالهم حرج كما في الحاجيات، ولكن تصبح حياتهم مستقبحة في تقدير العقلاء، فهي تأتي في المرتبة الثالثة. ومن أمثلتها الطهارات كلها، وستر العورة وأخذ الزينة للصلاة، وكآداب الأكل والشرب، وكمنع بين النجاسات، وكمنع التمثيل بالقتلى (أي تشويه قتلى الأعداء بعد قتلهم) وكوجوب الوفاء بالعهود وغير ذلك.
    × ثانيا: مكملات المقاصد:
    شرع الله تعالى أحكاما أخرى لتكميل أنواع المقاصد السابقة من ضروريات وحاجيات وتحسينات، تتمةً وتكملة لها، ويؤدي إلى تحقيقها وحفظها، على أحسن الوجوه.
    فمن مكملات الضروري: الأذان والصلاة جماعة تتمة للصلاة، وتشريع المماثلة في القصاص، وكتحريم النظر إلى المرأة الأجنبية.
    ومن مكملات الحاجة: اشتراط الكفاءة بين الزوجين لتحقيق الوفاق والألفة بينهما، وكالنهي عن الغرر (أي المجهول كما ووصفا) وعن بيع المعدوم، ولما شرع التجارة أكمل ذلك بالنهي عن الخيانة والغش وغير ذلك، فهذه المشروعات لو لم تشرع لم يُخلّ ذلك بأصل التوسعة والتخفيف.
    ومن مكملات التحسينيات: أنه لما ندب إلى التطوع في الصدقات شرع تحري الوسط من المال للإنفاق منه، وجعل الشروع في نوافل العبادات موجبا إلى إكمالها.
    ويلاحظ أخيرا في موضوع المكملات أن الحاجيات تعتبر مكملة للضروريات وأن التحسينيات تعتبر مكملة للحاجيات.
    المصادر والمراجع:
    - مقدمة الموافقات بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
    - مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور.
    - التجديد والمجددون في أصول الفقه لأبي الفضل عبد السلام بن عبد الكريم.
    - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية د. يوسف حامد العالم.
    - بداية المطلب ونهاية المشرب في أصول الفقه د. أحمد بن منصور آل سبالك.
    - أصول التشريع الإسلامي لعلي حسب الله.
    - المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان.
    - الموجز في التشريع الإسلامي.
    - تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد والتقليد ذ. محمد مصطفى شلبي

    [1] مقدمة الشيخ عبد الله دراز للموافقات.

    [2] مجموع الفتاوى لابن تيمية.

    [3] إغاثة اللهفان لابن القيم.

    [4] مقاصد الشريعة لابن عاشور.

    [5] وينظر بداية المطلب ونهاية المشرب في أصول الفقه، للدكتور أحمد بن منصور آل سبالك. ص 513.

    [6] وهو العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله في مقدمته لتحقيق مشهور للموافقات.

    [7] أصول التشريع الإسلامي لعلي حسب الله ص294.

    [8] انظر مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه لعبد الوهاب خلاف. وانظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لعدنان محمد جمعة.

    [9] في كتابه: تعليل الأحكام عرض وتحليل. ص285.

    [10] أشار في الضرب الأول إلى الضروريات، وفي الثاني إلى الحاجيات، وفي الثالث إلى التحسينيات، وفي الرابع إلى مكملات هذه الثلاثة، وفي الخامس إلى ما لا تظهر فيه مصلحة مع وجودها.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    عمان-الأردن
    المشاركات
    497

    افتراضي رد: مدخل إلى علم مقاصد الشريعة

    جزاكم الله خيرا.
    رباه إني قد وهبت حياتي ... ومنحت عمري للهدى ومماتي
    فاقبل إله العرش مني دعوتي ... يا من إليك أبوح بالعبراتِ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •