تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: بحث في التعزير - ابو انس

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    8

    افتراضي بحث في التعزير - ابو انس

    بحث مختصر ومتواضع في التعزير ، كتبه الطالب ابو انس الكردي




    المبحث الأول
    في بيان التعزير والأسباب الداعية إليه وفيه خمسة مطالب:

    المطلب الأول: تعريف التعزيرومشروعيت ه.

    المطلب الثاني: الفرق بين الحد والتعزير والقصاص.

    المطلب الثالث: موجب التعزير.

    المطلب الرابع: ضوابط التعزير.

    المطلب الخامس : الغاية من العقوبات التعزيرية.











    المبحث الأول
    بيان التعزير والأسباب الداعية إليه
    المطلب الأول
    تعريف التعزير ومشروعيته
    التعزير لغة:مصدر عزر من العزر وهو الرد والمنع
    قال ابن منظور: العَزْر اللَّوْم وعَزَرَهُ يَعْزِره عَزْراً وعَزَّرَه ردَّه والعَزْرُ والتَّعْزِيرُ ضرب دون الحدّ لِمَنْعِه الجانِيَ من المُعاودَة ورَدْعِه عن المعصية([1])
    ويقال: عزر أخاه بمعنى نصره لأنه منع عدوه من أن يؤذيه .

    وأما تعريفه اصطلاحا:
    هو:التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة.
    قال السيواسي من الحنفية : هو تَأْدِيبٌ دُونَ الْحَدِّ. ([2])
    وقال العلامة ابن فرحون : تأديب اصطلاح، وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات. ([3])
    وقال الماوردي: "التعزير هو تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ([4])
    وقال ابن قدامة : هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها ([5])
    أما مشروعيته فقد ثبت بالكتاب والسنة والاجماع :
    1- الكتاب : استدل الفقهاء على مشروعية التعزير بقوله تعالى :﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ ([6])
    ووجه الدلالة: ان الآية أمرت بالجهر لعلاج النشوز ، فان لم ينفع التعزير بالهجر فقد أمرت سلوك سبيل الضرب غير المبرح بغية الاصلاح .

    2- السنة : قوله (j) مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ([7])
    ووجه الدلالة ان الحديث بين مشروعية تعزير الاولاد بالضرب اذا لم يؤدوا أمور دينهم أو قصروا فيه .
    وأيضا ما ثبت في حديث ابن عمر : أَنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ فِى مَكَانِهِ حَتَّى يُحَوِّلُوهُ.([8])
    قال ابن حجرالعسقلاني(رح ه الله) : ويستفاد منه جواز تأديب من خالف الأمر الشرعي فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب ، ومشروعية إقامة المحتسب في الأسواق ، والضرب المذكور محمول على من خالف الأمر بعد أن علم به.([9])

    3- الإجماع ، فقد أجمعت الأمة على مشروعية التعزير في كل معصية ليس فيها حد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): ( وقد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ) ([10])

    المطلب الثاني
    الفرق بين الحد والتعزير والقصاص
    تختلف عقوبة الحد والقصاص عن العقوبة التعزيرية من عدة أوجهأهمها:
    1- أن العقوبة الحديةعقوبة مقدَّرة من قبل الشارع لا مجال للاجتهاد فيها، وليس لأي إنسان مهماكانت صفته أن يزيد عليها أو ينقص منها، وأما العقوبة التعزيرية فهي راجعة إلىاجتهاد الحاكم، فهو الذي يختار نوعَها ويحدِّد قدرَها مراعياً في ذلك ظروفَ الجريمةوحالةَ المجرم الاجتماعية والنفسية.
    2- ان عقوبات التعزيريصح توقيعهاعلى الصبي وعلى المجنون الذي لديه بعض الإدراك لأنه عقوبة تأديبية،وتأديب هؤلاء جائز إذا ثبت اقترافهم لما يستوجب التعزير، أما عقوبات الحدودوالقصاص فإنها لا توقع على أي من هؤلاء، لأن التكليف من أهم الشروط التي نصَّالفقهاء على وجوب توفرها فيمن يقام عليهالحد أو القصاص.
    3 – أن عقوبات التعزير تختلفباختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخفُّ من غيرهم، وهذا بخلاف الحدود والقصاصفالناس فيها سواء.([11])
    4 – ان التعزير قد يقيمه غير الامام ، كتأديب الزوج زوجه والوالد ولده والمعلم تلميذه والسيد رقيقه ونحوهم ، أما عقوبة الحدود والقصاص فلا يقيمها الا الأمام أو نائبه على خلاف في السيد هل يقيم الحد على رقيقه أو لا. ([12])
    5- أن التعزير شرع للزجر المحض وليس فيه معنى تكفير الذنب ، بخلاف الحدود فإن فيها معنى الزجر ويشوبه معنى التكفير للذنب.
    6- التعزير تجوز الشفاعة فيه بل تستحب بخلاف الحدود فلا يجوز فيها.


    المطلب الثالث
    موجب التعزير
    أجمع الفقهاء على: أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير, إذا لم يكن هناك حد مقدر . ومثال ترك الواجب عندهم: منع الزكاة, وترك قضاء الدين عند القدرة على ذلك, وعدم أداء الأمانة، وعدم رد المغصوب, وكتم البائع ما يجب عليه بيانه, كأن يدلس في المبيع عيبا خفيا ونحوه, والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون على ترك الواجب. ومثال فعل المحرم: سرقة ما لا قطع فيه، لعدم توافر شروط النصاب أو الحرز مثلا وتقبيل الأجنبية والخلوة بها والغش في الأسواق والعمل بالربا وشهادة الزور.
    وقد يكون الفعل مباحاً في ذاته لكنه يؤدي لمفسدة، وحكمه عند كثير من الفقهاء - وعلى الخصوص المالكية - أنه يصير حراما، بناء على قاعدة سد الذرائع، وعلى ذلك فارتكاب مثل هذا الفعل فيه التعزير، ما دام ليست له عقوبة مقدرة ([13])
    ومن موجباته ايضا ارتكاب جرم ليس فيه حدود ولا كفارة :
    يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا أو يسرق من غير حرز أو شيئا يسيرا أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها وكالولاء والشركاء إذا خانوا أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يطفف المكيال والميزان أو يشهد بالزور أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه أو يحكم بغير ما أنزل الله أو يعتدي على رعيته أو يتعزى بعزاء الجاهلية أو يلبي داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيزا وتنكيلا داعي الجاهلية إلى غير ذلك من أنواع المحرمات فهؤلاء يعاقبون تعزيزا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة بخلاف ما إذا كان قليلا وعلى حسب حال المذنب فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك وعلى حسب كبر المذنب وصغره فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ما لا يعاقبه من يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد ([14])
    ومن الالفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره يا فاسق يا كافر يا فاجر يا شقى يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا ديوث يا علق.














    المطلب الرابع
    ضوابط التعزير
    من خلال ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب العقوبات التعزيرية يمكن إجمال الضوابط في العقوبات التعزيرية كما يلي:
    1- أن تكون العقوبة التعزيرية محققة للغرض الذي وضعت من أجله. فالغرض من العقوبة التعزيرية كما تقدم يتمثل في الردع والزجر كما يتمثل في الإصلاح والتهذيب ، وعليه لابد حين تطبيق هذه العقوبة في حق الجاني أن تكون رادعة وزاجرة له ولغيره ، وأن تحمل في طياتها الإصلاح والتهذيب لنفس الجاني فإذا لم تحقق هذه الأهداف فلا فائدة منها.
    2- أن يكون في المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة .
    3- وجود تناسب بين الجريمة والعقوبة، فلا بد في التعزير من اعتبارمقدار الجناية والجاني والمجني عليه وحال المجتمع الذي عاش فيه الجاني.
    4- أن لايترتب على إقامة التعزير إهانة كرامة الجاني وضياع معاني آدميته.
    5- أن يعدل في حكمه بين الناس ويكون مبنيا على مراعاة المصالح والمفاسد وأحوال الجناة والمجني عليهم وظروف بيئاتهم.
    6- أن يراعي الحاكم في عملية التعزير الترتيب والتدرج اللائق بالحال والمقام فلا يلجأ إلى الأشد مع علمه بكفاية الأخف.
    9- الضرب الذي يؤدي الى الاتلاف ممنوع ،لذا منع الفقهاء الضرب في المواضع الَّتِي قد يؤدي فِيهَا الى الإِِْتْلاَفِ .لأن الغرض من التعزير هو التأديب لا الاتلاف .
    10- يجوز للحاكم أن يعاقب على الجريمة الواحدة بعقوبات متفاوتة تبعاً لتفاوت أحوال الفاعلين ودرجة تأثرهم بالعقوبة .



    المطلب الخامس
    الغاية من العقوبات التعزيرية
    الفقهاء بينوا أن الغاية من اقامة العقوبات التعزيرية هي الزجر، للتاديب والاصلاح، والتهذيب والتطهير، وهي سبيل لإصلاح الجاني، وتقويم نفسه وصقلها وغسلها من ادران الجريمة، حتى تكون هذه النفس الطاهرة بمنجاة عن محيط الاجرام،وتدخل في عداد الانفس النافعة للمجتمع، لذا لا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن يكون تشفّيا وانتقاما، أو تفريغا لحقد، أو تفريجا لهمّ في نفس المربّي .
    قال الامام الزيلعي:إن الغرض من التعزير الزجر. وسمى التعزيرات:بالزو جر غير المقدرة.
    والزجر معناه : منع الجاني من معاودة الجريمة ، ومنع غيره من ارتكابها ، ومن ترك الواجبات ، كترك الصلاة والمماطلة في أداء حقوق الناس([15])
    أما الإصلاح والتهذيب فهما من مقاصد التعزير ، وقد بين ذلك الزيلعي بقوله : التعزير للتأديب، ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون بأن:التعزير تأديب استصلاح وزجر([16])
    وقال الفقهاء : إن الحبس غير المحدد المدة حده التوبة وصلاح حال الجاني . وقالوا : إن التعزير شرع للتطهير ؛ لأن ذلك سبيل لإصلاح الجاني . ([17])
    وقالوا : الزواجر غير المقدرة محتاج إليها ، لدفع الفساد كالحدود . ([18])
    وليس التعزير للتعذيب ، أو إهدار الآدمية ، أو الإتلاف ، حيث لا يكون ذلك واجبا . وفي ذلك يقول الزيلعي : التعزير للتأديب ، ولا يجوز الإتلاف ، وفعله مقيد بشرط السلامة .
    ويقول ابن فرحون : التعزير إنما يجوز منه ما أمنت عاقبته غالبا ، وإلا لم يجز،
    ويقول البهوتي : لا يجوز قطع شيء ممن وجب عليه التعزير ، ولا جرحه ، لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك ، عن أحد يقتدى به ؛ ولأن الواجب أدب ، والأدب لا يكون بالإتلاف . ([19])
    فخلاصة القول أن الحكمة من عقوبات التعزيرية هو اصلاح الجاني ووضع حد لتصرفاته الغير المشروعة وردع غيره من ارتكاب تلك الجرائم .


















    المبحث الثاني
    في تنوع العقوبات التعزيرية، وفيه مطلبان:
    المطلب الأول
    في أقسام التعزير، وفيه فرعان:
    الفرع الأول: التعزير في حقوق الله تعالى.
    الفرع الثاني: التعزير في حقوق العباد.
    المطلب الثاني
    في أنواع التعزير، وفيه فرعان:
    الفرع الأول: التعزير بالقول.
    الفرع الثاني: التعزير بالفعل، ومنه:
    أولاً : عقوبة الجلد.
    ثانياً: عقوبة الحبس.
    ثالثاً:. عقوبة النفي
    رابعاً:. التعزير بالمال
    خامساً: عقوبة الهجر.
    سادسا: عقوبة القتل تعزيراً.





    المبحث الثاني
    في تنوع العقوبات التعزيرية
    المطلب الأول: في أقسام التعزير، وفيه فرعان:
    الفرع الأول
    التعزير في حقوق الله تعالى

    والمراد بالأول غالباً وهو ما تعلق به نفع العامة وما يندفع به ضرر عام للناس من غير اختصاص بأحد، والتعزير هنا من حق الله لأن إخلاء البلاد من الفساد واجب مشروع، وفيه دفع للضرر عن الأمة وتحقيق نفع عام.
    وقد يكون التعزير خالص حق لله تعالى كتعزير تارك الصلاة والمفطر في رمضان عمداً بغير عذر.













    الفرع الثاني
    التعزير في حقوق العباد.
    وهوأن يكون الحق للعبد ويراد به ما تعلقت به مصلحة خاصة لأحد الأفراد.
    وقد يكون الحق لله وللفرد مع غلبة حق الله ، كنحو تقبيل زوجة آخر وعناقها، وقد تكون الغلبة لحق الفرد كما في السب والشتم، وقد قيل: بحالات يكون فيها التعزير لحق الفرد وحده، كصبي يشتم رجلاً لأنه غير مكلف بحقوق الله تعالى، فيبقى تعزيره متمحضاً لحق المشتوم .
    وتظهر أهمية التفرقة بين نوعي التعزير في أمور منها: أن التعزير الواجب حقا للفرد أو الغالب فيه حقه - وهو يتوقف على الدعوى - إذا طلبه صاحب الحق فيه لزمت إجابته, ولا يجوز للقاضي فيه الإسقاط, ولا يجوز فيه العفو أو الشفاعة من ولي الأمر. أما التعزير الذي يجب حقا لله فإن العفو فيه من ولي الأمر جائز, وكذلك الشفاعة إن كانت في ذلك مصلحة, أو حصل انزجار الجاني بدونه ، وقد روى عن الرسول (j) أنه قال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء .[20] ([21])

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    78

    افتراضي رد: بحث في التعزير - ابو انس

    جزاك الله خيرا
    موفق
    وبانتظار ما يجود به شريف علمكم
    أحسن إذا كان إمكان ومقدرة .... فلن يدوم على الإنسان إمكان

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •