بسم الله الرحمن الرحيم

الدعاء للكفار بالهداية

قرأت إجابة السؤال رقم (4569) . وجاء في الإجابة دعاء الشيخ بأن يهدي الله الرافضة ، فهل هذا يليق ؟ فالدعاء للمشركين لا يجوز . .


الحمد لله
أولاً : نشكر للأخ السائل هذا الاهتمام وسؤاله عما يستشكله في بعض الإجابات .
ثانياً : للوقوف على حكم الرافضة وبعض أقوالهم يراجع السؤال رقم ( 1148 ) و ( 10272 ) .
ثالثاً : الاستغفار للمشركين لا شك أنه محرم ، وقد دل على تحريمه الكتاب والسنة .
قال الله تعالى : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ) التوبة / 113-114 .
قال السعدي رحمه الله :
يعني : ما يليق ولا يحسن بالنبي والمؤمنين به " أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ " أي : لمن كفر بهُ وعبد معه غيره " وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ" . . .
ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه فإنه "عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ " في قوله "سَأَسْتَغْفِ ُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا" وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه.
فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو للّهُ سيموت على الكفر ولم ينفع فيه الوعظ والتذكير "تَبَرَّأَ مِنْهُ" موافقة لربه وتأدبا معه.
"إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ" أي: رجَّاع إلى اللّه في جميع الأمور كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه.
"حَلِيمٌ" أي: ذو رحمة بالخلق وصفح عما يصدر منهم إليه من الزلات لا يستفزه جهل الجاهلين ولا يقابل الجاني عليه بجرمه فأبوه قال له: "لَأَرْجُمَنَّك " وهو يقول له: "سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي" اهـ .
وروى البخاري (3884) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرض الإسلام على عمه أبي طالب وهو يموت، فأبى ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لأَسْتَغْفِرَنّ َ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْهُ . فَنَزَلَتْ : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ) وَنَزَلَتْ : ( إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ) .
قال الحافظ :
( مَا لَمْ أَنَّهُ عَنْهُ ) أَيْ : الاسْتِغْفَار , وَفِي رِوَايَة : (عَنْك) اهـ .
وروى مسلم (976) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُ هُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي .
قال النووي رحمه الله :
فِيهِ : النَّهْي عَنْ الاسْتِغْفَار لِلْكُفَّارِ اهـ .
وواضح من هذين الحديثين أن النهي إنما هو عن الاستغفار لهم وهو طلب المغفرة ، ومثله الدعاء لهم بدخول الجنة أو النجاة من العذاب .
والحكمة من هذا النهي :
"أن الاستغفار لهم في هذه الحال ( أي في حال تبين أنهم أصحاب الجحيم ) غلط غير مفيد فلا يليق بالنبي والمؤمنين لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو علم أنهم يموتون عليه فقد حقت عليهم كلمة العذاب ووجب عليهم الخلود في النار ولم تنفع فيهم شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين .
وأيضا : فإن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معهُ عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبهُ ويوالوا من والاه اللّهُ ويعادوا من عاداه اللّهُ والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض له" اهـ . قاله السعدي رحمه الله .
وليس الدعاء للكفار بالهداية مما يشمله النهي عن الاستغفار لهم .
وقد ثبت دعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبعض الكفار بالهداية .
قال البخاري رحمه الله في "الصحيح" : بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بِالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُ مْ . ثم ذكر حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ . رواه البخاري (2937) ومسلم (2524) .
قال الحافظ في "فتح الباري" :
ذَكَرَ البخاري حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي قُدُومِ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرو الدَّوسِيِّ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "اللَّهُمَّ اِهْدِ دَوسًا" وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ . وَقَوْلُه : "لِيَتَأَلَّفَه مْ" مِنْ تَفَقُّهِ الْمُصَنِّفَ إِشَارَة مِنْهُ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ ، وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تَارَةً يَدْعُو عَلَيْهِمْ ، وَتَارَةً يَدْعُو لَهُمْ ، فَالْحَالَة الأُولَى حَيْثُ تَشْتَدُّ شَوْكَتُهُمْ ، وَيَكْثُرُ أَذَاهُمْ ، وَالْحَالَةُ الثَّانِيَةُ حَيْثُ تُؤْمَنُ غَائِلَتُهُمْ ، وَيُرْجَى تَأَلُّفُهُمْ كَمَا فِي قِصَّةِ دَوْسٍ اهـ .
وروى الترمذي (2739) عَنْ أَبِي مُوسَى الأشعري قَالَ : كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ ، فَيَقُولُ : يَهْدِيكُمُ اللَّهُ ، وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ . صححه الألباني في صحيح الترمذي .
قال الحافظ :
حَدِيث أَبِي مُوسَى دَالّ عَلَى أَنَّهُمْ (يعني : الكفار) يَدْخُلُونَ فِي مُطْلَق الأَمْر بِالتَّشْمِيتِ , لَكِنْ لَهُمْ تَشْمِيت مَخْصُوص وَهُوَ الدُّعَاء لَهُمْ بِالْهِدَايَةِ وَإِصْلاح الْبَال وَهُوَ الشَّأْن وَلا مَانِع مِنْ ذَلِكَ , بِخِلافِ تَشْمِيت الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُمْ أَهْل الدُّعَاء بِالرَّحْمَةِ بِخِلافِ الْكُفَّار اهـ .
والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

حكم زوجة من سب الدين
السؤال : سمعت أن الرجل إذا سب الدين طلقت عليه امرأته ، ويلزم له التوبة والاستغفار وعقد قران جديد، فما مدى صحة هذا الكلام؟



الجواب :
الحمد لله
"سب الدين ردة عن الإسلام ، وكذلك سب القرآن وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ردة عن الإسلام ، وكفر بعد الإيمان ، نعوذ بالله ، لكن لا يكون طلاقاً للمرأة بل يفرق بينهما من دون طلاق ، فلا يكون طلاقاً بل تحرم عليه لأنها مسلمة وهو كافر ، وتحرم عليه حتى يتوب فإن تاب وهي في العدة رجعت إليه من دون حاجة إلى شيء ، أي إذا تاب وأناب إلى الله رجعت إليه ، وأما إذا انتهت العدة وهو لم يتب فإنها تنكح من شاءت ، ويكون ذلك بمثابة الطلاق ، لا أنه طلاق ، لكن بمثابة الطلاق لأن الله حرم المسلمة على الكافر .
فإن تاب بعد العدة وأراد أن يتزوجها فلا بأس ، ويكون بعقد جديد أحوط خروجاً من خلاف العلماء ، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أنها تحل له بدون عقد جديد ، إذا كانت تختاره ، ولم تتزوج بعد العدة بل بقيت على حالها ، فإن الأكثرين يقولون : متى خرجت من العدة بانت منه وصارت أجنبية لا تحل إلا بعقد جديد ، فالأولى والأحوط أن يعقد عقداً جديداً ، هذا إذا كانت قد خرجت من العدة قبل أن يتوب ، فأما إذا تاب وهي في العدة فهي زوجته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين أسلموا بعد إسلام زوجاتهم على أنكحتهم قبل خروج زوجاتهم من العدة" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" لابن باز (1/106) .


سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" لابن باز (1/106) .



لماذا كان مَن لعن عائشة رضي الله عنها كافراً ولم يكن كذلك مَن قاتلها يوم " الجمل " ؟
السؤال: في حرب " الجمل " قاتل جيش علي بن أبي طالب عائشة وجيشها قـتالاً بالسيوف ، ولم يقل أحد بكفر علي وجيشه لأنهم قاتلوا أم المؤمنين . السؤال : هل يكون كافراً مَن لعن عائشة بينما لم يكفر من رفع سيفه عليها ؟ . وجزاكم الله كل خير .


الجواب : الحمد لله
لا شك أن الأمر يختلف ، ولذا كان الحكم مختلفاً ؛ فإن عائشة رضي الله عنها لم يصدر منها ما يبيح قذفها وسبَّها ، وقد برأها الله تعالى مما اتهمها به المنافقون من فعل الفاحشة ، ولذا كان الذي يتهمها بما برأها الله منه : كافراً مرتدّاً ؛ لأنه يكون مكذِّباً لله تعالى ، وهذا ما اتفقت عليه كلمة العلماء فيمن قذفها أو سبَّها أو لعنها لأجل ذلك .
قال ابن كثير – رحمه الله – في تفسير قوله تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/ 23 - :
وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن مَنْ سَبَّها بعد هذا ، ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذُكر في هذه الآية : فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن ، وفي بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما : أنهن كهي ، والله أعلم .
" تفسير ابن كثير " ( 6 / 31 ، 32 ) .
وتجد أقوال العلماء في حكم هذا الساب في جواب السؤال رقم ( 954 ) .

وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بوقعة " الجمل " حيث كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مشاركة بالفعل ، وكانت متأولة في خروجها للبصرة ، حيث ظنت أن القضاء على قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه هناك كفيل في الإصلاح بين معاوية ومن معه في الشام ، وبين علي ومن معه في المدينة ، ثم لما وقعت الحرب بين جيش معاوية وجيش علي رضي الله عنهما لم تشارك فيها رضي الله عنها ، بل جاءت على جملها وسط المعركة ظانَّة أنهم سيوقفون الحرب ، لكنَّ الخوارج وأهل الفتنة أبوا ذلك واستمروا بالقتال ، بل قد نالت سهامهم جملَها حتى سقط في أرض المعركة .
قال الطبري – رحمه الله - :
وأقبل " كعب بن سور " حتى أتى عائشة رضي الله عنها فقال : " أدركي فقد أبى القوم إلا القتال لعل الله يصلح بكِ " ، فركبت ، وألبسوا هودجها الأدراع ، ثم بعثوا جملَها وكان جملها يدعى " عسكراً " حملها عليه " يعلى بن أمية " ، اشتراه بمائتي دينار .
" تاريخ الطبري " ( 3 / 40 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
فإنَّ عائشة لم تقاتِل ، ولم تخرج لقتال ، وإنما خرجتْ لقصد الإصلاح بين المسلمين ، وظنَّتْ أنَّ في خروجها مصلحةً للمسلمين ، ثم تبيَّن لها فيما بعد أنَّ ترك الخروج كان أولى ، فكانتْ إذا ذكرتْ خروجَها تبكي حتى تبل خمارها ، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال ، فندم طلحة ، والزبير ، وعلي ، رضي الله عنهم أجمعين ، ولم يكن " يوم الجمل " لهؤلاء قصد في الاقتتال ، ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم .
" منهاج السنة " ( 4 / 316 ) .
فكما ترى فإن عائشة رضي الله عنها قد صدر منها مخالفة في خروجها للبصرة ، وليست هي بمعصومة حتى لا يقع منها مثل هذا الخطأ بذلك التأويل .
عن قيس بن أبي حازم قال : لمَّا أقبلتْ عائشة رضي الله عنها بلغت مياه " بني عامر " ليلاً : نبحتْ الكلابُ ، قالت : أيُّ ماءٍ هذا ؟ قالوا : ماء " الحَوْأَب " - ماء قريب من البصرة ، على طريق مكة - ، قالت : ما أظنني إلا أنَّني راجعة ، فقال بعضُ من كان معها : " بل تَقْدَمين فيراكِ المسلمون فيصلح الله ذات بينهم " ، قالت : إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يومٍ : ( كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلاَبُ الحَوْأب ؟ ) .
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - :
ليس كلُّ ما يقع مِن الكُمَّل يكون لائقاً بهم ، إذ المعصوم من عصمه الله ، والسنيُّ لا ينبغي له أنْ يغالي فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصافِّ الأئمة الشيعة المعصومين عندهم ، ولا نشك أنَّ خروجَ أمِّ المؤمنين كان خطأً مِن أصله ، ولذلك همّتْ بالرجوع حين علمتْ بتحقُّقِ نبوءةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عند " الحَوْأَب " ، لكن الزبير رضي الله عنه أقنعها بترك الرجوع بقوله : " عسى الله أنْ يصلح بك النَّاس " ، ولا نشك أنَّه كان مخطئاً في ذلك أيضاً ، والعقل يقطع بأنَّه لا مناص مِن القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى ، ولا شك أنَّ عائشةَ رضي الله عنها هي المخطئة لأسبابٍ كثيرةٍ ، وأدلةٍ واضحةٍ ، ومنها : ندمها على خروجها ، وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها ، وذلك مما يدل على أنَّ خطأها مِن الخطأ المغفور ، بل : المأجور .
" السلسلة الصحية " ( الحديث رقم 474 ) .
ولذلك صحَّ عنها أنها ندمت وأنها كانت تبكي على ما صدر منها .
قال الذهبي - رحمه الله - :
ولا ريب أن عائشة ندمت ندامةً كليَّةً على مسيرها إلى البصرة ، وحضورهما يوم الجمل ، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ .
" سير أعلام النبلاء " ( 2 / 177 ) .
وأما القتال الذي دار بين معاوية ومن معه وبين علي ومن معه : فهو قتال فتنة ، وكان سببه أهل الفتنة والفساد ، وكان الحق في جانب علي بن أبي طالب ، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين بأنهم مسلمون فأنَّى لأحدٍ أن يكفرهم ؟! ولا فرق في الحكم الشرعي بين من قاتل عائشة وقاتل عليّاً وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم ، وهذا بخلاف من سبَّ عائشة وقذفها فيما لم تفعله ، بل فيما برأها الله تعالى منه .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْن ِ بِالْحَقِّ ) . رواه مسلم ( 1064 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلتا الطائفتين المقتتلتين - علي وأصحابه ، ومعاوية وأصحابه - على حق ، وأن عليّاً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ؛ فإن علي بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين وهم " الخوارج الحرورية " الذين كانوا من شيعة علي ، ثم خرجوا عليه ، وكفروه ، وكفروا من والاه ، ونصبوا له العداوة ، وقاتلوه ، ومن معه .
" مجموع الفتاوى " ( 4 / 467 ) .

وخلاصة ذلك نوجزها فيما يلي:
1. قذف عائشة رضي الله عنها وسبُّها ولعنها فيما برأها الله تعالى منه : كفر ، وردة ، بالإجماع.
2. أخطأت عائشة رضي الله عنها بالخروج لقتل قتلة عثمان رضي الله عنها ، وكانت متأولة في فعلها ، قاصدة للإصلاح بين معاوية وعلي رضي الله عنهما .
3. علمت رضي الله عنها خطأَها ، فندمت ، وبكت ، على ما فعلت .
4. لم تشارك عائشة رضي الله عنها بالقتل يوم " الجمل " بل جاءت على جملها لتوقف بذلك الحرب ، ولكنَّ أهل الفتنة والخوارج استمروا بالقتال بل صوبوا سهامهم نحوها ونحو جملها .

والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب


ضوابط أشكال الصليب الممنوعة
السؤال: أريد السؤال عن الصليب ما هي أشكاله ؟ وهل يعد علامة الزائد والضرب من أشكال الصليب؟ لأن ذلك أشكل عليّ وعلى كثير من الإخوان ، ولم أجد له جوابا .


الجواب:
الحمد لله
صناعة الصليب أو شراؤه أو نقشه على الملابس أو الجدران ونحو ذلك من المحرمات التي لا يجوز للمسلم ارتكابها ، فلا يصنعها بنفسه ولا يعين عليها ، بل يتقي الله تعالى ويتحرز عن شعار الكفر الذي افتراه النصارى في دينهم .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ، ولا بيعه صليبا ، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) " انتهى.
"مجموع الفتاوى" (22/141)، وانظر "الموسوعة الفقهية" (12/84-88) .
ثانيا :
للصليب أشكال وأنواع كثيرة ، تنوعت عبر الزمان والمكان واختلاف الطوائف النصرانية ، فاتخذ صورا متنوعة يمكن الاطلاع عليها في الرابط الآتي :
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross
والذي يظهر لنا في حكم رسم وتعليق هذه الأنواع والأشكال من الصلبان ما يلي :
1- إذا كان قد رسم على أنه صليب ، فهذا لا يجوز للمسلم حمله ولا لبسه ولا شراؤه ولا بيعه ولا رسمه ؛ لأن علة تحريم رسم الصليب ولبسه هي البعد عن مشابهة النصارى وتعظيم رموزهم الدينية الباطلة ، وهذه العلة واقعة في كل شكل من أشكال الصليب التي تعرفها طوائف النصارى إذا كانت وضعت على أنها صليب لتعظم وترمز لما يريدون .
2- أما إذا رسمت زخرفة معينة ، أو صنعت بعض الأشياء المنزلية والأدوات العادية ، فوافق أن نتج عنها شكل من أشكال الصليب السابقة ، فهذا ينظر فيه :
أ*- فإن كان يظهر للناظر لأول وهلة أنه رسم الصليب المشهور اليوم في معظم الكنائس ولدى أكثر النصارى ، وهو عبارة عن خطين أحدهما طولي والآخر عرضي ، بحيث يقطع الخط العرضي الخط الطولي ، وتكون الجهة العلوية أقصر من السفلية ، وهو الشكل الأشهر للصليب منذ أن أحدثه النصارى ، مأخوذ من الخشبة التي يصلب عليها من يُراد قتله ، فإن كان يظهر للناظر من الوهلة الأولى هذا الأمر ، وجب نقضه وإزالته ، أو تعديله بما يخرجه عن كونه صليبا ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه) .
ب*- أما إذا لم تكن صورة الصليب ظاهرة ، وإنما نتج عن زخرفة غير مقصودة ، أو كان البناء بالهندسة المتقاطعة أنفع وأكثر مرونة ، أو استعمل لرموز رياضية معينة ، كرمز الجمع أو الضرب في علم الحساب ، ففي هذه الحال لا يجب نقضه ولا إزالته ، ولا حرج في صنعه ولا في بيع ما احتوى عليه ، لانتفاء العلة ، وهي التشبه بالكفار وتعظيم رموزهم ، فإن رمز الصليب في هذه الحالة دقيق غير ملاحظ ، ولا معتبر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" أولاً : لا بد أن نعلم أن هذا صليب ؛ لأن بعض الأشياء يظنها بعض الناس صلباناً وليست كذلك .
ثانياً : أن نعلم أنه وُضِع لأنه صليب ، لا لكونه نقشاً في الثوب مثلاً ؛ لأن النصارى يعظمون الصليب ، فلا يمكن أن يجعلوه وَشْياً [زخرفة] في ثوب ، إنما يضعونه موضع الاحترام .
فلابد من هذين الأمرين ، فإذا تحققنا أنه صليب فإن الواجب تمزيقه ، أو على الأقل : السُّنَّةُ تمزيقه ، ولنقاطع هذه الثياب – التي عليها صلبان - ؛ فإذا قاطعناها ولم يستفد التجار منها قاطعوها أيضاً .
وكذلك يقال في النجمة السداسية التي يقال إنها شعار اليهود ، فحكمها حكم الصليب ، وإن كان اليهود لا يتخذونها على سبيل العبادة ؛ لكنها مختصة بهم .
نحن سألنا عنها النصارى الذين أسلموا [يعني : عن الصلبان] فقالوا : إن الصليب عندنا هو الصليب المعروف ؛ أن يكون خطان ، أحدهما يقع عرضاً والثاني طولاً ، ويكون الطوليُّ مِن جانبٍ أطولَ من الثاني .
حتى إننا سألناهم عن ساعة الصليب هذه التي يسمونها ساعة الصليب فقالوا : هذه لا يراد بها الصليب ، هذه علامة الشركة فقط ؛ لأن الصليب عند النصارى يقولون عنه : إنه خط مرتفع طويل ، ثم خط عرْضي ، وأحد الجانبين في الخط الطولي أطول من الآخر ؛ لأن هذا هو الواقع ، فالإنسان المصلوب توضع له خشبةٌ عرضاً من أجل أن تربط بها يداه ، فهل يمكن أن تكون الخشبةُ الموضوعةُ لليدين موضوعةً في النصف ؟! لا .
بل تكون في الأعلى ، لهذا نحن في شك من هذه التي نُشِرَت قبل سنتين بأشكال مختلفة ، وقالوا : هذه صلبان ! ثم إن علامة (+) هل هي صليب ؟ ليست صليباً .
كذلك يوجد فيما سبق الدلاء التي يُرفع بها الماء من البئر ، في أعلاها شيء يُسمى : ( العَرْقات ) ، عبارة عن خشبتين ، إحداهما عَرْضِية والأخرى طولية ، فمِن هذه الأشياء ليست صليباً .
فالشيء الصليب هو الذي وُضع على أنه صليب " انتهى.
"لقاء الباب المفتوح" (لقاء رقم 21/سؤال رقم 7)
وقال أيضا رحمه الله :
" أما ما ظهر منه أنه لا يراد به الصليب ، لا تعظيما ، ولا بكونه شعارا ، مثل بعض العلامات الحسابية ، أو بعض ما يظهر بالساعات الإلكترونية من علامة زائد ، فإن هذا لا بأس به ، ولا يعد من الصلبان بشيء " انتهى.
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (ج 18 / 114 ، 115 ، جواب السؤال رقم 74 )
وسئل رحمه الله في "لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/199، سؤال رقم/9):
مررت بأحد المباني في إحدى مدننا ، وكان هذا المبنى النوافذ فيه على شكل صلبان - كل النوافذ - وهو مكون من عشرة طوابق ، وهي مشابهة تماما لما يصممه الغربيون في منازلهم؟
فأجاب:
"والله يا أخي ! هذه تحتاج إلى مشاهدة العمارة ، وليس كل ما جاء على شكل الصليب يكون صليبا ، وإلا لقلنا : علامة زائد حرام ، وقلنا : الغرب الذي كان الناس يستقون به حروثهم حرام ؛ لأنه معروف ، خشبتان معترضتان ، الصليب له شكل معين ، وله قرائن تدل على أنه صليب ، فيحتاج إلى مشاهدة العمران " انتهى بتصرف يسير.
وانظر جواب السؤال رقم : (101399)
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب




قول الشيخ العثيمين في مسألة " العذر بالجهل "
ما قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " العذر بالجهل " في الشرك الأكبر ؟ فقد سمعت وقرأت له قولين مختلفين ، فقد ردَّ على سائل في " نور على الدرب " عندما سأله عن مسلمين يعبدون القبور قائلاً : هذا جهل من السائل تسميته لهم بمسلمين ، وقولٌ آخر يقول فيه يبقى لهم حكم الإسلام لجهلهم ، وعدم وجود من ينبههم . فهل للشيخ قولان أحدهما قديم والآخر جديد تبين له الحق فيه ؟ وأي القولين هو الصحيح الذي تدعمه الأدلة الشرعية ؟


الحمد لله
لم نستطع الوقوف على كلام الشيخ العثيمين رحمه الله الذي أشار السائل إلى وجوده في فتاوى " نور على الدرب " ، ووقفنا على كلامه في أكثر كتبه المطبوعة ، وفتاواه الصوتية ، ولم نجد تعارضاً ولا تناقضاً في كلامه ، وليس هناك تراجع عن شيء قاله .
ويمكننا تلخيص كلام الشيخ رحمه الله في مسألة العذر بالجهل في النقاط التالية :
1. الأصل عند الشيخ رحمه الله هو العذر بالجهل ، بل يرى أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بدليل على أن الجاهل ليس بمعذور ، ويرى أنه " لولا العذر بالجهل : لم يكن للرسل فائدة ، ولكان الناس يُلزمون بمقتضى الفطرة ، ولا حاجة لإرسال الرسل ! " .
2. لا فرق في العذر بالجهل بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل .
3. لا فرق في العذر بالجهل بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ؛ لأن الظهور والخفاء أمرٌ نسبي يختلف من بيئة لأخرى ، ومن شخص لآخر .
4. الكفر المخرج من الملة قد يكون بالاعتقاد أو القول أو الفعل أو الترك ، والشيخ لا يخالف في كون ذلك مخرجاً من الملة ، ولكن الخلاف في تنزيل وصف الكفر على الشخص المعيَّن ، فقد يكون معذوراً فلا يكون كافراً .
5. لا يكون الشخص الفاعل للكفر كافراً إذا كان جاهلاً ، ولا يعلم حكم الشرع في فعله ، أو سأل أحد العلماء فأفتاه بجواز فعله .
ويكون كافراً إذا أقيمت عليه الحجة ، وأزيل عنه الوهم والإشكال .
6. ليس كل من يدَّعي الجهل يُقبل منه ، فقد يكون عنده تفريط في التعلم ، وتهاون في السؤال ، وقد يكون فيه عناد لا يقبل الحق ولا يسعى لطلبه : فكل هؤلاء غير معذورين عند الشيخ رحمه الله ، ويسستثنى من حال المقصِّرين : إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل محرم ، وليس عنده من ينبهه من العلماء ، ففي هذه الحال يكون معذوراً .
7. الجاهل من الكفار الأصليين : تطبَّق عليه أحكام الكفر في الدنيا وأمره إلى الله في الآخرة ، والصحيح أنه يُمتحن .
والجاهل من المنتسبين للإسلام ممن وقعوا في الكفر المخرج من الملة : تطبَّق عليهم أحكام الإسلام في الظاهر ، وأمرهم إلى الله في الآخرة .
8. ذكر الشيخ رحمه الله نصوصاً من القرآن والسنَّة وكلام أهل العلم على ما رجَّح في هذه المسألة ، وبيَّن أن هذا هو مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، خلافاً لمن فهم عنه غير ذلك .
وإلى ذكر تفصيل ما لخصناه من كلام الشيخ رحمه الله ، وقد نختصر فيما ننقله ، ومن أراد الفائدة مكتملة فليرجع إلى ما نحيله عليه .
1. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة ؟
فأجاب :
الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية ، وربما يكون اختلافاً لفظيّاً في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين ، أي : إن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر ، أو هذا الفعل كفر ، أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات ، أو وجود بعض الموانع .
وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين :
الأول : أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام ، أو لا يدين بشيء ، ولم يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه : فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا ، وأما في الآخرة : فأمره إلى الله تعالى ، والقول الراجح : أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل ، والله أعلم بما كانوا عاملين ، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب لقوله تعالى : ( ولا يظلم ربك أحداً ) .
وإنما قلنا : تُجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا - وهي أحكام الكفر - : لأنه لا يدين بالإسلام ، فلا يمكن أن يُعطى حكمه ، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة : لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه : " طريق الهجرتين " عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة .
النوع الثاني : أن يكون من شخص يدين بالإسلام ، ولكنه عاش على هذا المكفِّر ، ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ، ولا نبَّهه أحدٌ على ذلك : فهذا تُجرى عليه أحكام الإسلام ظاهراً ، أما في الآخرة : فأمره إلى الله عز وجل ، وقد دلَّ على ذلك الكتاب ، والسنَّة ، وأقوال أهل العلم .
فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) وقوله : ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ) . وقوله : ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقوله : ( وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) وقوله : ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) وقوله : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون . أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ) .
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان .
وأما السنة : ففي صحيح مسلم1/134 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة - يعني : أمة الدعوة - يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ) .
وأما كلام أهل العلم : فقال في " المغني " ( 8 / 131 ) : " فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام ، والناشئ بغير دار الإسلام ، أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم : لم يحكم بكفره " ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 3 / 229 ) مجموع ابن قاسم : " إني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معيَّن إلى تكفير ، وتفسيق ، ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ، وفاسقاً أخرى ، وعاصياً أخرى ، وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية ، والمسائل العملية ، وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل ، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ، ولا بفسق ، ولا بمعصية "
إلى أن قال : " وكنت أبيِّن أن ما نُقل عن السلف والأئمَّة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا : فهو أيضاً حقٌّ ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين " .
إلى أن قال : " والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة ، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ، أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً " .
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( 1 / 56 ) من " الدرر السنية " : " وأما التكفير : فأنا أكفِّر مَن عرف دين الرسول ، ثم بعدما عرفه سبَّه ، ونهى الناس عنه ، وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره " . وفي ( ص 66 ) : " وأما الكذب والبهتان فقولهم : إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر ، والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم ، وعدم من ينبههم ، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل ؟ ! " .
وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب ، والسنة ، وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ، ولطفه ، ورأفته ، فلن يعذب أحداً حتى يعذر إليه ، والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق ، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل .
فالأصل فيمن ينتسب للإسلام : بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي .... .
فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين :
الأمر الأول : دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب .
الأمر الثاني : انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه ، وتنتفي الموانع .
ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) ، فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له ، ولكن هل يشترط أن يكون عالماً بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره أو يكفي أن يكون عالماً بالمخالفة وإن كان جاهلاً بما يترتب عليها ؟ .
الجواب : الظاهر الثاني ؛ أي إن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة ؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنى يرجم وإن كان جاهلاً بما يترتب على زناه ، وربما لو كان عالماً ما زنى . .. .
والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراً ، كما يكون معذوراً بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً ، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة ، والاعتبار ، وأقوال أهل العلم .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 2 / جواب السؤال 224 ) .
2. وسئل الشيخ رحمه الله :
قرأنا لك جواباً عن " العذر بالجهل " فيما يكفر ، ولكن نجد في كتاب " كشف الشبهات " للشيخ محمد بن عبد الوهاب عدم العذر بالجهل ، وكذلك في كتاب " التوحيد " له ، مع أنك ذكرت في جوابك أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وكذلك ابن تيمية في " الفتاوى " ، وابن قدامة في " المغني " ، نرجو التوضيح .
فأجاب :
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ذكر في رسائله أنه لا يكفِّر أحداً مع الجهل ، وإذا كان قد ذكر في " كشف الشبهات " أنه لا عذر بالجهل : فيحمَل على أن المراد بذلك الجهل الذي كان من صاحبه تفريط في عدم التعلم ، مثل أن يعرف أن هناك شيئاً يخالِف ما هو عليه ، ولكن يفرِّط ، ويتهاون : فحينئذٍ لا يُعذر بالجهل .
" دروس وفتاوى الحرم المكي " ( عام 1411هـ ، شريط 9 ، وجه أ ) .
3. وسئل الشيخ رحمه الله هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالتوحيد ؟
فأجاب :
العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) حتى قال عز وجل : ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ؛ ولقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) ؛ ولقوله تعالى : ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار ) ، والنصوص في هذا كثيرة ، فمن كان جاهلاً : فإنه لا يؤاخذ بجهله في أي شيء كان من أمور الدين ، ولكن يجب أن نعلم أن من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد ، أي : إنه يُذكر له الحق ، ولكنه لا يبحث عنه ، ولا يتبعه ، بل يكون على ما كان عليه أشياخه ، ومن يعظمهم ، ويتبعهم ، وهذا في الحقيقة ليس بمعذور ؛ لأنه قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق ، وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه شأنه شأن من قال الله عنهم : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) ، وفي الآية الثانية : ( وإنا على آثارهم مقتدون ) ، فالمهم : أن الجهل الذي يُعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق ، ولا يذكر له : هو رافع للإثم ، والحكم على صاحبه بما يقتضيه عمله ، ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمَّداً رسول الله : فإنه يعتبر منهم ، وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين : فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا ، وأما في الآخرة : فإن شأنه شأن أهل الفترة ، يكون أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة ، وأصح الأقوال فيهم : أنهم يمتحنون بما شاء الله ، فمن أطاع منهم دخل الجنة ، ومن عصى منهم دخل النار، ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ، بواسطة وسائل الإعلام المتنوعة ، واختلاط الناس بعضهم ببعض ، وغالباً ما يكون الكفر عن عناد .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 2 / جواب السؤال رقم 222 ) .
4. وسئل الشيخ رحمه الله :
ما حكم من يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا مع المرجئة في مذهبهم ؟ .
فأجاب :
وأما العذر بالجهل : فهذا مقتضى عموم النصوص ، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل ، قال الله تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) الإسراء/ 15 ، وقال تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) النساء/ 165 ، ولولا العذر بالجهل : لم يكن للرسل فائدة ، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل ، فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة ، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم : كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، لكن قد يكون الإنسان مفرطاً في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية أي : أنه قد يتيسر له أن يتعلم ؛ لكن لا يهتم ، أو يقال له : هذا حرام ؛ ولكن لا يهتم ، فهنا يكون مقصراً من هذه الناحية ، ويأثم بذلك ، أما رجل عاش بين أناس يفعلون المعصية ولا يرون إلا أنها مباحة ثم نقول : هذا يأثم ، وهو لم تبلغه الرسالة : هذا بعيد ، ونحن في الحقيقة - يا إخواني- لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا ، إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة ، والرب عز وجل يقول : ( إن رحمتي سبقت غضبي ) فكيف نؤاخذ إنساناً بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام ؟ بل إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال : " نحن لا نكفر الذين وضعوا صنماً على قبر عبد القادر الجيلاني وعلى قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم " .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 33 / السؤال رقم 12 ) .
5. وقال الشيخ رحمه الله :
ولكن يبقى النظر إذا فرَّط الإنسان في طلب الحق ، بأن كان متهاوناً ، ورأى ما عليه الناس ففعله دون أن يبحث : فهذا قد يكون آثماً ، بل هو آثم بالتقصير في طلب الحق ، وقد يكون غير معذور في هذه الحال ، وقد يكون معذوراً إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة ، وليس عنده من ينبهه من العلماء ، ففي هذه الحال يكون معذوراً ، ولهذا كان القول الراجح : أنه لو عاش أحدٌ في البادية بعيداً عن المدن ، وكان لا يصوم رمضان ظنّاً منه أنه ليس بواجب ، أو كان يجامع زوجته في رمضان ظنّاً منه أن الجماع حلال : فإنه ليس عليه قضاء ؛ لأنه جاهل ، ومن شرط التكليف بالشريعة أن تبلغ المكلف فيعلمها .
فالخلاصة إذاً : أن الإنسان يعذر بالجهل ، لكن لا يعذر في تقصيره في طلب الحق .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 39 / السؤال رقم 3 ) .
6. وسئل الشيخ رحمه الله :
ما رأي فضيلتكم بمن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ثم يذبح لغير الله ، فهل يكون مسلماً ؟ مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام ؟ .
الشيخ :
الذي يتقرب إلى غير الله بالذبح له : مشرك شركاً أكبر ، ولا ينفعه قول " لا إله إلا الله " ، ولا صلاة ، ولا غيرها ، اللهم إلا إذا كان ناشئاً في بلاد بعيدة ، لا يدرون عن هذا الحكم ، فهذا معذور بالجهل ، لكن يعلَّم ، كمن يعيش في بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ، ويذبحون للقبور ، ويذبحون للأولياء ، وليس عندهم في هذا بأس ، ولا علموا أن هذا شرك أو حرام : فهذا يُعذر بجهله ، أما إنسان يقال له : هذا كفر ، فيقول : لا ، ولا أترك الذبح للولي : فهذا قامت عليه الحجة ، فيكون كافراً .
السائل :
فإذا نُصح وقيل له : إن هذا شرك ، فهل أُطلق عليه إنه " مشرك " و " كافر " ؟ .
الشيخ :
نعم ، مشرك ، كافر ، مرتد ، يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .
السائل :
وهل هناك فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ؟ .
الشيخ :
الخفية تُبيَّن ، مثل هذه المسألة ، لو فرضنا أنه يقول : أنا أعيش في قوم يذبحون للأولياء ، ولا أعلم أن هذا حرام : فهذه تكون خفية ؛ لأن الخفاء والظهور أمر نسبي ، قد يكون ظاهراً عندي ما هو خفيٌ عليك ، وظاهرٌ عندك ما هو خفيٌّ عليَّ .
السائل :
وكيف أقيم الحجة عليه ؟ وما هي الحجة التي أقيمها عليه ؟ .
الشيخ :
الحجة عليه ما جاء في قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ) الأنعام/ 162 ، 163 ، وقال تعالى : ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) الكوثر/ 1 ، 2 ، فهذا دليل على أن النحر للتقرب والتعظيم عبادة ، ومن صرف عبادة لغير الله : فهو مشرك ....
فإذا بلغت الحجة وقيل له : هذا الفعل الذي تفعله شرك ، فَفَعَلَه : لم يُعذر .
السائل :
إذن يعرَّف ؟ .
الشيخ :
نعم ، لا بدَّ أن يُعرَّف .
السائل :
هناك شبهة وهي أنه يقال : إن فعله شرك وهو ليس بمشرك ! فكيف نرد ؟ .
الشيخ :
هذا صحيح ، ليس بمشرك إذا لم تقم عليه الحجة ، أليس الذي قال : ( اللهم أنت عبدي وأنا ربك ) قال كفراً ؟ ومع ذلك لم يكفر ؛ لأنه أخطأ من شدة الفرح ، وأليس المُكره يُكره على الكفر فيكفر ظاهراً لا في قلبه ، وقلبه مطمئن بالإيمان ؟ والعلماء الذين يقولون : " كلمة كفر دون صاحبها " ، هذا إذا لم تقم عليه الحجة ، ولم نعلم عن حاله ، أما إذا علمنا عن حاله : فما الذي يبقى ؟ نقول : لا يكفر ؟ معناه : لا أحد يكون كافراً ؟ أي : لا يبقى أحد يكفر ، حتى المصلي الذي لا يصلي نقول : لا يكفر ؟ حتى ابن تيمية يقول : إذا بلغته الحجة : قامت عليه الحجة ... ولا يكفي مجرد بلوغ الحجة حتى يفهمها ؛ لأنه لو فرضنا أن إنساناً أعجميّاً وقرأنا عليه القرآن صباحا ومساء لكن لا يدري ما معناها : فهل قامت عليه الحجة ؟ قال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ) إبراهيم/4 .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 48 / السؤال رقم 15 ) :
ونرجو أن يكون الأمر قد وضح ، وأن تكون قد تبيَّنتَ حقيقة كلام الشيخ العثيمين رحمه الله ، وأنه يرى أن الأصل هو العذر بالجهل ، ويتأكد هذا في حال من يسلم حديثاً ، أو من يعيش بعيداً عن أماكن العلم ، أو من يعيش بين قوم لم يخطر ببالهم أنهم يخالفون الشرع ، وهم في الواقع واقعون بأفعالهم في الشرك الأكبر .

والله أعلم


بطلان حديث توسل آدم بمحمد عليهما الصلاة والسلام
قرأت هذا الحديث وأريد أن أعرف هل هو صحيح أو غير صحيح ؟
( لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي . فقال الله : يا آدم ، وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ قال : يا رب ، لأنك لما خلقتني بيدك ، ونفخت في من روحك، رفعت رأسي ، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله : صدقت يا آدم ، إنه لأحب الخلق إلي ، ادعني بحقه ، فقد غفرت لك ، ولولا محمد ما خلقتك ).


الحمد لله
هذا الحديث موضوع ، رواه الحاكم من طريق عبد الله بن مسلم الفهري ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة ، أنبأ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما اقترف آدم الخطيئة . . . ثم ذكر الحديث باللفظ الذي ذكره السائل .
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد اهـ .
هكذا قال الحاكم ! وقد تعقبه جمع من العلماء ، وأنكروا عليه تصحيحه لهذا الحديث ، وحكموا على هذا الحديث بأنه باطل موضوع ، وبينوا أن الحاكم نفسه قد تناقض في هذا الحديث .
وهذه بعض أقوالهم في ذلك :
قال الذهبي متعقبا على كلام الحاكم السابق : بل موضوع ، وعبد الرحمن واهٍ ، وعبد الله بن مسلم الفهري لا أدري من هو اهـ .
وقال الذهبي أيضاً في "ميزان الاعتدال" : خبر باطل اهـ .
وأقره الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" .
وقال البيهقي : تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، من هذا الوجه، وهو ضعيف اهـ . وأقره ابن كثير في البداية والنهاية (2/323) .
وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (25) : موضوع اهـ .
والحاكم نفسه –عفا الله عنه- قد اتهم عبد الرحمن بن زيد بوضع الحديث ، فكيف يكون حديثه صحيحاً ؟!
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة" (ص 69) :
ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه ، فإنه نفسه قد قال في كتاب "المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم" : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه ، قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً اهـ .
انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني (1/38-47) .


الإسلام سؤال وجواب