تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 17 من 17

الموضوع: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    Post حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أمين

    قال تعالى "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" الأحزاب:٥٩
    و قال تعالى "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ" النور:٣٠

    قال تعالى " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" النور:٣١

    قال ابن كثير:
    هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم فلا ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه وأن يغمضوا أبصارهم عن المحارم فإن اتفق أن وقع البصر على محرم من غير قصد فليصرف بصره عنه سريعا كما رواه مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري . وكذا رواه الإمام أحمد عن هشيم عن يونس بن عبيد به ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضا وقال الترمذي حسن صحيح وفي رواية لبعضهم فقال " أطرق بصرك" يعني انظر إلى الأرض والصرف أعم فإنه قد يكون إلى الأرض وإلى جهة أخرى والله أعلم اهـــ

    إختلف العلماء و المفسرون قديما و حديثا في حكم تغطية المرأة وجهها و كفيها فمن قال بوجوبه أخذ بتفسير عبد الله ابن مسعود للزينة الظاهرة بأنها الثياب الخارجية فقط لأنه لا يمكن إخفائها و من قال باستحبابه فقط دون الوجوب أخذ بما روي عن ابن عباس في أن الزينة الظاهرة الوجه و الكفين

    كذلك في آية الجلباب القائلون بعدم الوجوب إستدلوا بالمعنى اللغوي لكلمة "يدنين" و الإدناء في اللغة "التقريب" كما ورد في القواميس مثل "المفردات" للإمام الراغب الأصبهاني و ليس معناها تغطية الوجه و استدلوا بتفسير عبد الله بن عباس و تلميذه مجاهد " تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبینها ورأسها". و تفسير قتادة "أخذ الله علیهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب".و ذلك حتى تتميز المسلمة العفيفة عن الكافرات و الباغيات فلا يتعرض لهن الفساق بأذى
    و القائلين بوجوبه أخذوا برواية أخرى عن ابن عباس أنها تغطي وجهها و تبدي عينا واحدة و رواية أخرى عن عبيدة السلماني لما سأله محمد بن سيرين عن الإدناء في الاية فأخذ رداء فغطى وجهه و أظهر عينه اليسرى و في رواية اليمنى.

    كذلك المذاهب الأربعة اختلفت أقوال أئمتها , و المشهور هو أن الجمهور على أن الوجه و الكفين ليسا من العورة

    لكن:
    أولا: ليس معنى أنه قول الجمهور أنه القول الصواب فهناك كثير من العلماء خالف

    ثانيا: العورة قد يكون مقصود بها عند البعض عورة الصلاة و عليه فقولهم أن الوجه و الكفين ليسا من العورة أي في الصلاة , فمعنى العورة قد يختلف مدلوله إذن من مذهب لاخر و من عالم لاخر

    ثالثا: هناك اعتبار آخر غير كون الوجه و الكفين عورة أم لا ألا و هو إعتبار "سد الذرائع" فهذا أصل من أصول استنباط الأحكام الشرعية عند كثير من الفقهاء و هو مشهور العمل به عند المالكية و الحنابلة فالشئ قد لا يرد فيه نص في نفسه بوجوبه لكن يغلب على الظن أن عدم إعماله سيفضي إلى وقوع مفسدة أو فتنة فيكون واجب حينئذ و كذلك قد لا يرد فيه نص في نفسه بتحريمه لكن يغلب على الظن أن فعله سيفضي إلى وقوع مفسدة أو فتنة فيكون محرما
    و فتنة الرجال بالنساء و النساء بالرجال لا يمكن لأحد أن ينكر أنها من أشد الفتن و أنها سبب كثير مما تبتلى به الأمة من فساد و أنها تبدأ غالبا من النظرة و لذلك كما جاء في الحديث " المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" رواه الترمذي و صححه الألباني في مشكاة المصابيح:٣١٠٩
    و حتى أنه في الغالب لا يتعدى الأمر مجرد النظر و لكن كما جاء في الحديث "فالعين زناها النظر , و اليد زناها اللمس" و النظر المقصود منه هنا لابد أنه النظر المتفحص أو المصحوب بشهوة.

    و الان:
    إذا كان وجه المرأة يحرم على المسلم النظر إليه بتأمل فهو محرم على غير المسلم من باب أولى.

    و إذا كانت الطرقات و الاماكن العامة التي تخرج إليها المرأة يكون فيها في الغالب المسلمون و الكفار أيضا بل ليس كل المسلمين مفترض أنهم سيغضوا أبصارهم فالمسلمون فيهم كثير من العصاة و الفساق.

    و لما كان لا يوجد ضمان أن الكافر و الفاسق سيصرف بصره
    فالضامن الوحيد هنا لئلا ينظر أحد للمرأة نظرة محرمة هي أن تغطي وجهها , هذا كله على فرض أن الوجه و الكفين ليسا عورة في أصلهما فيكون النقاب واجب من باب سد الذرائع و لأن كل ما يؤدي إلى محرم فهو محرم فكيف إذا أضيف إلى ذلك من قال أن وجه المرأة عورة خارج الصلاة كابن مسعود من الصحابة و أخرون من أهل العلم كابن القيم و الجصاص و غيرهم.


    و بالتالي فإن إرتداء النقاب هو الأحوط و الأفضل للمرأة المسلمة خصوصا في زماننا
    و إن لم يكن واجبا فهو بالتأكيد سنة و مستحب

    لكن لأن الأمر فيه خلاف معتبر و من قال بجواز كشف الوجه و اليدين إذا أمنت الفتنة هم جمهور العلماء فعلى ذلك لا إثم على غير المنتقبة
    فلا تنكر المنتقبة على المحجبة الغير منتقبة ولا تنكر المحجبة الغير منتقبة على المنتقبة كذلك , أيضا لا ينكر القائلين بوجوب النقاب على القائلين بعدم وجوبه ولا العكس.
    و مثال ذلك حديث "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة" فصلى بعض الصحابة قبل الوصول لبني قريظة قبل فوات وقت العصر و صلى الاخرون في بني قريظة إمتثالا للحديث و النبي صلى الله عليه و سلم أقر هؤلاء و هؤلاء

    فالأمر فيه سعة و الحمد لله

    و لله الحمد و المنة

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    الحق يقال أن النقاب ليس فقط الأحوط بل هو الأرجح و لا ينبغي لإمرأة تؤمن بالله و اليوم الأخر أن تدعه إلا أن تكون من القواعد و من أتتها البينة على وجوبه وجب عليها أن ترتديه
    و قوله تعالى "يدنين عليهن" شامل ليس فيه تخصيص و من يخصص ذلك بتغطية الجبين فعليه أن يأتي بالدليل و بالتالي لابد أن تدني المرأة الجلباب على بدنها و وجهها و الله أعلم

  3. #3

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد البيه مشاهدة المشاركة
    الحق يقال أن النقاب ليس فقط الأحوط بل هو الأرجح و لا ينبغي لإمرأة تؤمن بالله و اليوم الأخر أن تدعه إلا أن تكون من القواعد و من أتتها البينة على وجوبه وجب عليها أن ترتديه
    و قوله تعالى "يدنين عليهن" شامل ليس فيه تخصيص و من يخصص ذلك بتغطية الجبين فعليه أن يأتي بالدليل و بالتالي لابد أن تدني المرأة الجلباب على بدنها و وجهها و الله أعلم
    جزاك الله خيرا، وبارك فيك.
    ونِعم القول.. سددك الله.
    عن الأوزاعي قال:
    إذا أراد الله بِقَومٍ شرًا.. ألزمهم الجدل، ومنعهم العمل.
    [شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - اللالكائي (1/164)]

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    المغرب الأقصى
    المشاركات
    36

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    بارك الله فيك ونفع بك أخي الكريم.
    إلا أنني رأيت كأنك هدمت أو بالأحرى تراجعت عما ذكرته في بحثك الأول بقولك في تعليقك الأخير:

    الحق يقال أن النقاب ليس فقط الأحوط بل هو الأرجح و لا ينبغي لإمرأة تؤمن بالله و اليوم الأخر أن تدعه إلا أن تكون من القواعد و من أتتها البينة على وجوبه وجب عليها أن ترتديه.
    نقول بارك الله فيك الأحوط للمرأة في هذا الزمان أن ترتدي نقابها لعلة الفتنة من مرضى القلوب والأفئدة، وليس الأرجح.
    وإن كانت المرأة هي فتنة في نفسها. ( ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ).
    فلا بد للمرأة أن تتقي الله في خروجها وتسوقها واختلاطها بالرجال في الأماكن العامة، فلا تخرج إلا للضرورة القصوى، وتجتنب أماكن الاختلاط وإن كانت منتقبة، فإن قيل لي ما بال السلفيات قديما في زمن الصحابة فما بعدهم كن يخرجن إلى الأسواق وغير ذلك، قلت: ليس الزمن كالزمن ولا الرجال كالرجال ولا النساء كالنساء، شتان بينهما.
    وهذا ما نلاحظه في زماننا، وحتى أن النقاب عند بعض المنتقبات- الشرقيات منهن - أصبح أكثر فتنة من كشف الوجه، فتكشف المرأة عن عينيها وطرفا من خديها، مع ما تضعه من مساحيق ووووو. وهذا ما حرمه أهل العلم.

    أقول: - ولعلي لا ألفين أحدا يخالفني - أن المرأة عليها المكوث في بيتها، فلا يعرف لها أثر ولا خبر، وإن خرجت لضرورة شرعية أن تلبس النقاب الإسلامي السني السلفي، بضوابطه الشرعية، وتجتنب أماكن الاختلاط والفساد والفتن.

    وتعالى أعلى وأعلم.
    منتدى الشروق الإسلامي منتدى أهل السنة

    http://alshorok.com/vb/index.php

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    Post رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو العباس آل حسن مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا، وبارك فيك.
    ونِعم القول.. سددك الله.
    و إياك أخي الكريم جازاك الله خيرا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    أحسنت أخي أبو الفضل فيما قلته
    و أنا ما أضفته من تعليق فيما أشرت إليه لم يكن تراجعا بقدر ما كان للتوضيح لئلا يفهم أن كشف الوجه أو تغطيته سواء بالمطلق إنما العبرة بالدليل و حمل الاية على عمومها أولى من تخصيصها ومن باب سد الذرائع أيضا خصوصا في هذه الأزمنة التي كثر فيها الناس و كثر الكفار و الفساق فمن هذا الباب إذا ثبت هذا للمرأة فعليها بارتداء النقاب إذن و لا تتركه لمجرد أنها لا تريد أن ترتديه إعتمادا فقط على أن هناك رأي آخر مخالف حتى لو كان القائلون بعدم وجوبه هم الجمهور أما إذا ترجح عندها أو عند وليها عدم وجوبه أو كانت كغالبية النساء مقلدة لمذهب فقهي يقول بعدم وجوبه فلا إثم عليها إذن لأنها إما متأولة أو مقلدة كذلك الحال بالنسبة لمن يفتي بعدم وجوبه طالما ترجح عنده هذا فهو متأول فهذا ما قصدته

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    في سجن الدنيا .. أنتظر أجلي ..
    المشاركات
    323

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفضل المراكشي مشاهدة المشاركة
    أقول: - ولعلي لا ألفين أحدا يخالفني - أن المرأة عليها المكوث في بيتها، فلا يعرف لها أثر ولا ولا خبر
    أوضح أخي بارك الله فيك .. فما فهمته من كلامك أن المرأة يجب أن تدفن بالحياة !!!
    وَمَا قَدَرُوا اللَّـهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    الأصل للمرأة أن تقر في بيتها و الدليل قوله تعالى "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ" و إن كان الخطاب لنساء النبي إبتداء لكن يدخل فيه عموم نساء المؤمنين بالمعنى

    لكن الخروج مباح للأمور الشرعية كالخروج للمسجد و كذلك في الحاجات الضرورية كما جاء في الحديث " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات " - وفي رواية - " وبيوتهن خير لهن "
    كذلك ما روي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن
    فالوحي قبل ذلك قد وافق قول عمر في فرض الحجاب لكنه لم يوافقه هذه المرة فعلم بذلك جواز خروج المرأة للحاجة

    فالمكوث في البيت هو الأصل للمرأة و الذي لابد أن يكون هو الغالب و الخروج هو الاستثناء للحاجات الشرعية أو الضرورية و الله تعالى أعلم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    بل إن النقاب واجب وأقوال العلماء في ذلك كثيره وكل يؤخد من قوله ويرد إلا الرسول علية الصلاة والسلام فقد قال مايشفي العليل في ذلك.إن علماء الامه متفقون على أن من لبست النقاب قامت باداء فرض وهي بذلك مأجوره
    قد تقولون وتجادلون بأن العلماء اختلفوا في كونه فرض أو مستحب/أقول إننا نأخد بالرأي الاحوط وماوقف علية معظم أهل العلم
    نحن وإن كان النقاب واجب او مستحب او مكروة...فإننا في زماننا هذا نحن بحاجة إلية لكثرة الفتن ومايحدث جرائهآ.
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    جازاك الله خير أختي الكريمة طالبة فقه و ما قلتيه هو ما ذكرته بالفعل و قصدته عندما قلت
    أن ارتداء النقاب هو الأرجح ليس فقط الأحوط و هذا يعنى أنه واجب لما ذكرتيه من الأسباب فوقوع الفتنة محظور و بالتالي السبيل إليها محظور أيضا

    فلا أعلم لماذا قلت "أقوالكم تذكرني بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه:سيأتي على أمتي سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب....وينطق الروبيضه..."؟!!!
    إن ما قيل هنا هو أن النقـــــاب واجــــــــــــ ـــــــب و أنا تعرضت لاختلاف العلماء فقط حتى أقول أنه ليس اختلاف العلماء عذرا لمن تتحجج به طالما اتضح لها الدليل على وجوبه و أنا أظنك توافقينني في هذا و أظن أن الاخوة المشاركين متفقون على أنه الارجح أو الاحوط فلماذا قلت ما قلتيه غفر الله لك؟!!!

    الخلاصــــة أن النقـــــاب واجــــــــــــ ـــــــب

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    183

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    قال الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - :

    " لكن ما معنى النقاب؟
    النقاب نقب يكون بقدر العين، في غطاء الوجه بحيث لو خرج ولو جزء يسير من البشرة مما يحتف بالعين صار سفور، ما صار نقاب، وإذا ضبطناه ما عندنا إشكال، لو ظهر ملي واحد من البشرة صار سفور .. "
    "والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة"ابن المسيب.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    نسأل الله أن يجنب أمتنا الفتن

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    و قد أجاب بعض العلماء عن حديث الخثعمية بإحتمال أن النقاب إنكشف عنها بغير قصد و لكن هذا احتمال ضعيف لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه و سلم [طفق] يصرف وجه الفضل كذا إحتمال أنه كان يعرفها من قبل و يعرف أنها حسناء لكنه إحتمال أضعف لنفس السبب
    لكن ذكروا احتمال ثالث و هو مقبول
    هو أنها ربما لم تكن تحللت بعد من الإحرام و المرأة المحرمة لا تنتقب و لا تلبس القفازين كما في الحديث السريف و لكن كما جاء في حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها "تسدل إن شاءت"

    و الله تعالى أعلم

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    جزاكم الله خيرا.
    من أجود ما صنف في هذا الباب، كتاب الشيخ الكريم/ مصطفى بن العدوي، بالإضافة إلى كلام الشيخ الإمام/ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان.
    حيث أن الشيخ مصطفى له اهتمام بالغ بالأدلة وما يتعلق بها من صحة الدليل وفقهه وغير ذلك من المباحثات؛ وكذلك مناقشات ومباحثات الشيخ الشنقيطي قوية لطيفة، وفيها تحرير أصولي جيد.
    بارك الله فيكم.
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    جازاك الله خيرا أخي , حقيقة الموضوع فيه كلام كثير جدا من حيث الرواية و الدراية لكل من الفريقين من تفسير الصحابة و التابعين للآيات القرآنية و من الأحاديث و الآثار و أقوال أئمة و أتباع المذاهب الأربعة و لكني إقتصرت هنا على جمع الأقوال بشكل عام خشية الملل و لا مانع من مزيد من البسط إذا دعت الحاجة لذلك

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    حديث سفعاء الخدين
    عن جابر بن عبدالله، رضي الله عنهم، قال: شهدت مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته، ووعظ الناس، وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: "تصدقن فإن أكثركن حطب جنهم"، فتكلمت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين، فقالت: "لم يا رسول الله؟ " قال: "لأنكن تكثرن الشكاية، وتكفرن العشير"، قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتمهن. رواه البخاري، ومسلم والنسائي والدارمي والبيهقي والإمام أحمد في مسنده.

    قال بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
    إما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاح، فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيره
    أو يكون قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة. (رسالة الحجاب ص32)

    و رد القائلون بعدم وجوب النقاب على هذا بأن:
    - أن السائلة هي الصحابية أسماء بنت يزيد وتسمى خطيبة النساء وهي من عائلة عريقة من الاوس فكيف تكون من الاماء والدليل على انها أسماء بنت يزيد هو
    "حديث اسماء بنت يزيد نفسها انها هي التي سالت النبي السؤال في الرواية السابقة تقول اسماء في الحديث الاتي الذي رواه اسحاق ابن رهوية وغيره :
    أخبرنا الملائي ، انبأنا ابن أبي غنية ، عن محمد بن مهاجر ، عن أبيه ، عن أسماء بنت يزيد قالت : "مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جوار أتراب ، فقال : « إياكن وكفر المنعمين » . فقلت : وما كفر المنعمين ؟ فقال : « لعل إحداكن تطول أيمتها حتى تعنس فيزوجها الله زوجا دلا فتغضب الغضبة فتقول : ما رأيت منك خيرا قط »"
    رواه اسحاق ابن راهوية وحسنه الدكتور عبدالغفور البلوشي وغيره . وله شواهد اي روايات اخرى تدعم هذه الرواية منها
    وللحديث رواية اخرى وهي اقرب الى ما جاء في صحيح مسلم في الالفاظ وهي عن شهر ابن حوشب عن اسماء بينت يزيد قالت
    "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت جريئة على كلامه فقلت يا رسول الله لم قال إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين فقلت يا رسول الله وما كفر المنعمين قال المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول ما رأيت منك خيرا قط ."
    (مجمع الزوائد للهيثمي)
    قال الالباني رجاله رجال الصحيح غير شهر ابن حوشب وهو ضعيف وقد وثق
    أخرجه البخاري في “ الأدب المفرد “ ( 1048 ) : حدثنا مخلد قال : حدثنا مبشر ابن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبيه عن # أسماء ابنة زيد الأنصارية # : “ مر بي النبي صلى الله عليه وسلم و أنا في جوار أتراب لي , فسلم علينا , و قال .... “ . فذكره .
    و هذا إسناد جيد , رجاله كلهم ثقات رجال “ الصحيح “ غير مهاجر و هو ابن أبي مسلم روى عنه جماعة من الثقات غير ابنه محمد هذا
    و قد تابعه عبد الحميد بن بهرام حدثني شهر قال : سمعت أسماء بنت يزيد الأنصارية تحدث : “ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما ... “ الحديث نحوه . أخرجه أحمد ( 6 / 452 - 453 - 453 , 457 - 458 ) و البخاري ( 1047 ) . و لأبي داود ( 5204 ) منه قصة السلام فقط , و كذلك أخرجه الترمذي ( 2 / 117 ) و الدارمي ( 2 / 277 ) و ابن ماجه ( 7701 ) , و قال الترمذي : “ هذا حديث حسن

    قال أحمد بن حنبل : لا بأس بحديث عبد الحميد ابن بهرام عن شهر بن حوشب ... “ . و لهما شاهد من حديث جرير بن عبد الله . أخرجه البغوي في “ شرح السنة “ ( 3 / 392 - نسخة المكتب )

    فإذا قبنا الروايات التي تقول بأن هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد
    فأسماء بنت يزيد ليست أمة لانها من بني الاشهل من الاوس وقبيلة الاوس هي احددى القبيلتين العريقتين في المدينة وهي ابنة عم معاذ ابن جبل راجع سيرة اسماء بنت يزيد.
    وهي ليست من العجائز حينئذ لانها في احد الروايات الاخرى جاءت الى النبي ومعها ابنة لها صغيرة وكذالك اسماء ماتت في خلافة عبدالملك ابن مروان وهذا يوحي بقوة انها ليست من العجائز في عصر الرسالة لان البوز الزمني بين عصر الرسالة وبين عصر عبدالملك ابن مروان عقود طويلة قد تقترب من اربعة عقود او تزيد .


    يبقى القول الآخر و هي إن كان ذلك قبل أو بعد فرض الحجاب

    - أجاب القائلون بعدم وجوب النقاب على القول ان تلك الواقعة قبل فرض الحجاب او يحتمل ان يكون قبل فرض ‏الحجاب
    أن حديث النبي صلى الله عليه و سلم في خروج النساء لصلاة العيد ورد فيه الجلباب و هو حديث صحيح عن أم عطية قالت "أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها"
    فعلى ذلك تكون المرأة سفعاء الخدين كانت منتقبة

    أقول
    لا يستلزم ذلك بالضرورة أن النساء لم يكن يخرجن إلى صلاة العيد قبل هذا و صلاة العيد ورد أنها فرضت في العام الثاني من الهجرة و فرض الحجاب كان في العام الثالث و الله تعالى أعلم

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    102

    افتراضي رد: حكم النقاب بين الوجوب و الاستحباب

    خطأ في الفقرة السابقة
    الخطأ هو: فعلى ذلك تكون المرأة سفعاء الخدين كانت منتقبة
    الصواب: فعلى ذلك تكون المرأة سفعاء الخدين كانت متجلببة
    هذا بناء على قول من لا يوجب النقاب
    و قد تبين في الفقرة السابقة أنه لا مانع أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول آية الحجا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •