تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

  1. #1

    افتراضي دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    اودّ لو يكون النقاش نقاشا علميا نستفيد منه
    فهل صرّح احد من اهل العلم المتقدمين والمتأخرين غير المعاصرين بسنية القبض؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    أخي الفاضل

    طلبك هو : هل هناك من صرح من اهل العلم المتقدمين والمتأخرين غير المعاصرين بسنية القبض , وليس الجواب بيان ما هو الراجح , لذا تلبية لطلبك أخي الفاضل سيكون محل كلامي فقط من من العلماء صرح بذلك

    بداية أود منك أن تراجع بدائع الصنائع للكاساني 1 / 201 , فقد حكى الإجماع - والمراد إجماع أئمة المذهب الحنفي كما صرح بذلك في البحر الرائق أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن - أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود لأنه لا قرار فيه ولا قراءة , وهذا فضلا أنه هناك من خالف من مشائخ المذهب الحنفي كما سيأتي قريبا إن شاء الله إلا أن ذلك الموضع فيه قرار وقراءة وذكر مسنون فلا يصح هذا التعليل , هذا ما أردت ان تراجع أولا أخي الفاضل

    ثانيا :

    1- قال في العناية شرح الهداية 1 / 287 , 288 : "

    وقوله : ( هو الصحيح ) احتراز عن قول الفضلي وأصحابه ، قال الفضلي : إن السنة في صلاة الجنازة وتكبيرات العيد والقومة التي بين الركوع والسجود هو الإرسال ، وقال أصحابه : السنة في هذه المواضع الاعتماد ، والصحيح ما قاله شمس الأئمة الحلواني وهو الذي أشار إليه
    في الكتاب أن كل قيام فيه ذكر مسنون ، فالسنة فيه الاعتماد كما في حالة الثناء والقنوت وصلاة الجنازة ، وكل قيام ليس فيه ذكر مسنون فالسنة فيه الإرسال فيرسل في القومة عن الركوع وبين تكبيرات الأعياد ، وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي وبرهان الأئمة والصدر الشهيد " أ.هـ

    2- قال في البحر الرائق :

    "
    ( قوله ووضع يمينه على يساره تحت سرته ) كما قدمناه ولم يذكر كيفية
    الوضع ؛ لأنها لم تذكر في ظاهر الرواية واختلف فيها والمختار أنه يأخذ رسغها بالخنصر والإبهام ؛ لأنه يلزم من الأخذ الوضع ولا ينعكس وهذا لأن الأخبار اختلفت ذكر في بعضها الوضع ، وفي بعضها الأخذ فكان الجمع بينهما عملا بالدليلين أولى ولم يذكر المصنف أيضا وقت الوضع ففي ظاهر الرواية وقته كلما فرغ من التكبير فهو سنة قيام له قرار فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء ، وفي القنوت وتكبيرات الجنازة ، وقيل سنة القراءة فقط فلا يضع في هذه المواضع وأجمعوا أنه لا يسن الوضع في القيام المتخلل بين الركوع والسجود ؛ لأنه لا قرار له ولا قراءة فيه وبهذا اندفع ما في فتح القدير من أن الإرسال في القومة بناء على الضابط المذكور يقتضي أن ليس فيها ذكر مسنون ، وإنما يتم إذا قيل بأن التحميد والتسميع ليس سنة فيها بل في نفس الانتقال إليها لكنه خلاف ظاهر النصوص ، والواقع أنه قل ما يقع التسميع إلا في القيام حالة الجمع بينهما ا هـ .
    لما علمت أن كلامهم إنما هو في قيام له قرار ، وفي القنية ، ولو ترك التسميع حتى استوى قائما لا يأتي كما لو لم يكبر حالة الانحطاط حتى ركع أو سجد تركه ويجب أن يحفظ هذا ويراعي كل شيء في محله .
    ا هـ .
    وهو صريح في أن القومة ليس فيها ذكر مسنون وذكر في شرح منية المصلي أن شيخ الإسلام ذكر في شرح كتاب الصلاة أنه يرسل في القومة التي تكون بين الركوع والسجود على قولهما كما هو قول محمد وذكر في موضع آخر أن على قولهما يعتمد فإن في هذا القيام ذكرا مسنونا ، وهو التسميع أو التحميد وعلى هذا مشى صاحب الملتقط .
    ا هـ .
    وهو مساعد لما بحثه المحقق آنفا وعلى هذا فالمراد من الإجماع المتقدم اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه على الصحيح وصحح في البدائع جواب ظاهر الرواية مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم { إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة } من غير فصل بين حال وحال فهو على العموم إلا ما خص بدليل وذكر الشارح أنه لا يصح في تكبيرات العيد وعند بعضهم أنه سنة القيام مطلقا حتى يضع في الكل وحكي في البدائع اختلاف المشايخ في الوضع فيما بين التكبيرات .

    الشرح :

    "
    ( قوله وأجمعوا إلخ ) قال في النهر في الإجماع نظر فقد ذكر في السراج عن النسفي والحاكم والجرجاني والفضلي أنه يعتمد في القومة والجنازة وزوائد العيد ، وهو المناسب لما حكاه الشارح عن بعضهم أنه سنة لكل قيام وحكى شيخ الإسلام في موضع أنه على قولهما يمسك في القومة التي بين الركوع والسجود ؛ لأن في هذا القيام ذكرا مسنونا ، وهو التسميع أو التحميد وخص قولهما لما أنه عند محمد سنة القراءة ، وقولهما هو ظاهر الرواية كما في السراج وهذا التعليل في حق المؤتم ، والإمام في حيز المنع بناء على أن التسميع أو التحميد إنما هو سنة حالة الانتقال نعم هو في حق المنفرد بناء على أنه يجمع بينهما مسلم لما أنه يقول ربنا لك الحمد إذا استوى قائما في الجواب الظاهر ، وهو الصحيح كما في القنية ولا نسلم أن هذا قيام لا قرار له مطلقا لقولهم إن مصلي النافلة ولو سنة يسن له أن يأتي بالأدعية الواردة نحو ملء السموات والأرض إلى آخره بعد التحميد واللهم اغفر لي وارحمني بين السجدتين واعلم أن الحدادي قيد الإرسال فيما ليس فيه ذكر مسنون بما إذا لم يطل القيام أما إذا أطاله فيعتمد ، وفي الخلاصة ، وكذا يرسل في ظاهر الرواية في كل قيام لا ذكر فيه ولا يطول وهذا يقتضي أن يزاد في الضابط السابق أو يطول والله تعالى الموفق ا هـ .
    قال الشيخ إسماعيل بعد نقله عن شرح مسكين التقييد بالطويل قال البرجندي وضع اليد على الوجه المذكور سنة في كل قيام شرع فيه ذكر فرضا كان الذكر أو واجبا أو سنة والمراد بالمسنون المشروع ، وفي شرح ابن مالك فيضع في الأحوال المذكورة عندهما لأن ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سنة الوضع عام أحوال القيام لكن خصت القومة من الركوع من تلك الأحوال لعدم امتدادها فبقي ما عداها على الأصل ومثله في غرر الأذكار والمنبع وفي الأولين أيضا في تعليل قول محمد لأن شرع الوضع للصيانة عن اجتماع الدم في رءوس الأصابع وذلك إنما يكون في الحالة التي السنة فيها التطويل وهي حالة القراءة .
    ا هـ .
    والظاهر أن هذا الامتداد والتطويل هو المراد من قول البحر له قرار ا هـ .
    كلامه ثم اعترض على النهر في نقله عن الفضلي الاعتماد أنه ليس بصحيح بل الذي في السراج عنه أنه يرسل في المذكورات فالصواب عدم ذكره مع النسفي ومن بعده ا هـ .
    هذا واعتراضه على التعليل في قول شيخ الإسلام لأن في هذا القيام ذكرا مسنونا إلخ وحمله له على المنفرد غير ظاهر لأن التسميع والتحميد ذكر بأو التي لأحد الشيئين والمنفرد يأتي بهما على ما ذكره فلا يصح تسليمه في المنفرد أيضا بل الظاهر موافقته لما بحثه في فتح القدير كما قاله صاحب البحر فقول شيخ الإسلام وهو التسميع أي لو كان المصلي إماما وقوله أو التحميد لو كان مؤتما أو منفردا كما يأتي في المتن ( قوله وعلى هذا فالمراد من الإجماع المتقدم إلخ ) أي قوله :
    وأجمعوا أنه لا يسن الوضع في القيام إلخ وبهذا أسقط اعتراض النهر السابق كما لا يخفى .

    والحاصل أن الإجماع بين أئمة المذهب ، والاختلاف المذكور إنما هو بين مشايخ المذهب ، ولكن قد يقال : لو صح الإجماع كيف يسوغ للمشايخ النزاع تأمل " أ.هـ


    هذا ما أردت نقله , ولو لاحظت أن وضعت خطا فيما يخص سؤالك سواء من قال بسنية الوضع ومن قال بعدم السنية , فالخلاف ثابت بين مشائخ الحنفية نفسهم وبعضهم رجح عدم السنية وبعضهم رجح السنية !!!

    هذا طلبك أخي الفاضل أرجو أن أكون وفيت به دون الخوض في نقاش ما هو الراجح في تلك المسئلة


  3. #3

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    أنا أحفظ من أحد مشايخنا الشافعية أنّ الإمام الغزالي رحمه الله قال بسنية القبض.
    خلافا لمعتمد المذهب.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    30

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    شيخ الاسلام بن تيمية يقول بعدم السنية و يقول بالارسال

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    المشاركات
    139

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    اشكر الاخ مجدى فياض ع الجمع المفيد واشكر اخوانى ايضا ع اضافاتهم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    الذي أذكره الآن أن الإمام ابن حزم قال: يسن القبض في قيام الرجل كله"، وهذا نص منه على العموم وكذلك قال الإمام أحمد وطائفة من أصحابه بسنية القبض بعد الركوع، وقال أحمد في رواية أخرى أنه مخير بين القبض والإرسال والله أعلم و

  7. #7

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    جزاكم الله خيرا
    بنسبة كلام ابن حزم رحمه الله مرّ معي ولكن فيه انه اطلق القيام ولم يحدّد ولهذا لم اعتمد عليه كثيرا
    بنسة كلام الاخ الفاضل زياني لو تتحفنا بكلام الامام احمد وبعض اصحابه في سنية القبض بعد الركوع واين اجد كلامهم؟

  8. #8

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    للرفع

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    32

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    قبض اليد وإرسالها بعد الاعتدال من الركوع
    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

    أولا : قال العلماء أن القبض والإرسال من السنة ليست من الواجبات.
    ثانيا : إن حصل خلاف لا باس به إذا لم يؤدي إلى مفسدة لان من صلى بالقبض أو بالإرسال فصلاته صحيحة.

    وسأبين ألان لكن أردت أن أصل الموضوع :

    """""""""""""من ذهب إلى القبض بعد الركوع هو الشيخ ابن باز واستدل بذلك بالأحاديث التالية وشرحها :
    قال الشيخ ابن باز :
    الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض يديه حال قيامه في الصلاة وحالة الإنسان بعد الرفع من الركوع حالة قيام تشرع له قبض يديه , أما إرسال اليدين في الصلاة فمكروه لا ينبغي فعله لكونه خلاف السنة , وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : « كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة » قال أبو حازم : ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم , فهذا الحديث الصحيح يدل على أن المشروع في الصلاة هو قبض اليسرى باليمنى , وقد علم من السنة الصحيحة أن المشروع للمصلي في حال الركوع أن يضع بديه على ركبتيه وفي حال السجود يضعهما حيال منكبيه أو أذنيه , وفي حال الجلوس يضعهما على فخذيه وركبتيه , فلم يبق من أحوال الصلاة إلا حال القيام فعلم أن السنة قبض الشمال باليمين في حال القيام قبل الركوع وبعده لأن الحديث يعم الحالين , ويؤيد ذلك ما خرجه النسائي بإسناد صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على كفه اليسرى » وهذا يعم القيام الذي قبل الركوع والذي بعده وليس مع من قال بإرسالهما بعد الركوع حجة يحسن الاعتماد عليها فيما نعلم , بل ذلك خلاف صريح السنة , والأفضل جعلهما على الصدر لأن وائل بن حجر وهلبا الطائي رويا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن ولهما شواهد , أما حديث علي رضي الله عنه في وضعهما تحت السرة فضعيف عند أهل العلم بالحديث.
    وبما ذكرناه تعلمون أن إرسال اليدين لا يقدح في إسلام المسلم ولا في أكل ذبيحته لكنه مكروه ومخالف للسنة لا ينبغي فعله , ونسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده إنه خير مسئول.



    وكان له سلف في ذلك ، حيث قال أي الشيخ ابن باز:
    سبق كلام ابن عبد البر رحمه الله ( أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبض ) وأقره الحافظ . ولا نعلم عن غيره خلافه .

    """"""""أما الذين قالوا بالإرسال هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بل قال إن هذا من البدعة وأستدل :
    ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه : ( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) ص 145 من الطبعة السادسة ما نصه : ( ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام ( يعني بذلك القيام بعد الركوع ) بدعة ضلالة ؛ لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها ، ولو كان له أصل لنقل إلينا ، ولو عن طريق واحد ، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم ) انتهى .

    وقد رد الشيخ ابن باز باسلوب يعني – فعلا علماء – على قول الشيخ الالباني نرجو من طلاب العلم التعلم منه ففيه خير كثير

    وخلاصة قوله ان الاصل لم ينقل الارسال فيبقى الامر على الاصل

    """"""""""""هذا كلام الفريقين باختصار"""""""""""""


    لكن ما اجمل ما ختم به الشيخ ابن باز
    """""""""""وهو المطلوب اليوم وهو المطلوب اليوم"""""""""""""
    قال :

    مع العلم بأن القبض والإرسال ليسا من الأمور التي توجب الخلاف بين الأمة والشحناء ، بل الواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والتحابب في الله عز وجل والتناصح فيما بينهم ، وإن اختلفوا في بعض المسائل الفرعية كالقبض والإرسال وشبه ذلك ؛ لأن القبض سنة وليس بواجب ، ومن صلى قابضا أو مرسلا فصلاته صحيحة ، وإنما الأفضل والمشروع هو القبض عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله .
    والله المسئول أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه ، وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن ، إنه سميع قريب .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياد الخير مشاهدة المشاركة
    شيخ الاسلام بن تيمية يقول بعدم السنية و يقول بالارسال
    هل وثقت لنا أخي بارك الله بك
    النقل عن شيخ الإسلام
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    سألت الشيخ الطريفى
    فقال : أنت مخير بين القبض والارسال
    والأصل القبض
    فلما سألته لم الاصل القبض
    كان الشيخ على عجلة من أمره وضاع منى علما
    ابتسامة مغبون
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  12. #12

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    اخي يقولون الاصل القبض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبض في الصلاة او كما في الحديث
    راجع كلام الشيخ ابن العثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز في ثلاث رسائل في الصلاة
    لكن اتمنى الا نخرج عن اصل الموضوع
    وهو من صرح بسنية القبض بعد الركوع من الائمة المتقدمين والمتاخرين غير المعاصرين

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    161

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    ((وذكر في (الرعاية) أن الخلاف هنا كحالة وضعهما بعد تكبيرة الإحرام))
    النكت على المحرر لابن مفلح "(1 / 123)
    فتدبر القرآن إن رُمْت الهدى ::: فالعلم تحت تدبر القرآن
    ابن القيم

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    الدولة
    المحلة _ مصر
    المشاركات
    134

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    ممن قال بالوضع وعده من أسباب الخشوع العلامة بديع الدين الشاه الراشدى السندى وراجع ان شئت رسالته التى ألفها فى ذلك وهى فى المرفقات
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لنا جلسـاء ما نمـل حديثهــم
    ألبـاء مأمونـون غيبـا ومشهـدا
    يفيدوننا من علمهم علم ما مضى
    وعقـلا وتأديبـا ورأيـا مسـددا

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    32

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    يا اخي
    انت قلت دعوة للنقاش
    وقد ذكرنا لك من قال بسنية القبض الشيخ ابن باز
    فماذا بعد

    وما هو المقصود من الموضوع ذكر اسماء معينين
    ام فهم الموضوع والخروج بجمع بفائدة

  16. #16

    افتراضي رد: دعوة للنقاش: هل قال احد من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين بسنية القبض بعد الركوع؟

    قلت دعوة للنقاش وهي مطلقة وقيدتها بسؤالي حفظكم الله اخي
    على كل جزاك الله خيرا على هذه الفائدة
    القصد من هذا النقاش الرد على من يقول ان القول بسنية القبض بعد الركوع لم يقل بها الا بعض المعاصرين

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •