"قال المرداوي في "الإنصاف" (3/218) :
واختار الشيخ تقي الدين : جواز الأخذ من الزكاة
لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم
التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه .
انتهى , وهو الصواب انتهى " .
*** *** ***
وفي المجموع للنووي :
وأما من أقبل على نوافل العبادات
-والكسب يمنعه منها،
أو من استغرق الوقت بها-
فلا تحل له الزكاة بالاتفاق؛
لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه،
بخلاف المشتغل بالعلم.انتهى.
*** *** ***
وجاء في الموسوعة الفقهية :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ , وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ
الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّ ةُ , وَالْحَنَابِلَة ُ , وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ ... , وَذَهَبَ
بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى جَوَازِ أَخْذِ طَالِبِ الْعِلْمِ الزَّكَاةَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا إذَا فَرَّغَ نَفْسَهُ
لإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِفَادَتِه ِ , لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ .
*** *** ***
" قال أهل العلم : ومن (سبيل الله) الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي ، فيعطى
من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم
يحتاجها ، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله ، بل قال الإمام
أحمد رحمه الله : العلم لا يعدله شيء لمن صحّت نيّته .
فالعلم هو أصل الشرع كله ، فلا شرع إلا بعلم ، والله
سبحانه أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ، ويتعلموا
أحكام شريعتهم ، وما يلزم من عقيدة وقول
وفعل .
مجموع فتاوى ابن عثيمين "