تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 36

الموضوع: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    196

    Post من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    الإخوة الفضلاء من علماء وطلاب علم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
    لدي سؤال وهو : من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟
    وأرجو الإحالة إلى المصدر وفقكم الله.
    ومامن كاتب إلا ويفـنى ... ويُبقي الدهر ماكتبت يداه
    فلا تكتب بكفك غير شيء ... يسرك في القيامة أن تراه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    97

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    ومن أعطى القيمة لم تجزئه
    مسألة : قال : ومن أعطى القيمة لم تجزئه
    قال أبو داود : قيل لأحمد وأنا أسمع أعطى دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو طالب قال لي أحمد : لا يعطي قيمته قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ؟ قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى : { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول } وقال قوم يردون السنن : قال فلان : قال فلان وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه اخراج القيمة في شيء من الزكوات وبه قال مالك و الشافعي وقال الثوري و أبو حنيفة يجوز وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز و الحسن وقد روي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا الفطرة وقال أبو داود : سئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشره على الذي باعه قيل له فيخرج ثمرا أو ثمنه قال إن شاء أخرج ثمرا وإن شاء أخرج من الثمن وهذا دليل على جواز اخراج القيم ووجهه قول معاذ لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فانه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة وقال سعيد : حدثنا سفيان عن عمر وعن طاوس قال : لما قدم معاذ اليمن قال : ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فانه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة قال : وحدثنا جرير عن ليث عن عطاء قال : كان عمر بن الخطاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم ولأن المقصود دفع الحاجة ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر المالية باختلاف صور الأموال
    ولنا قول ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير فاذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض وقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ في أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم ] وهو وارد بيانا لمجمل قوله تعالى : { وآتوا الزكاة } فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها والأمر يقتضي الوجوب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه وأمر بها أن تؤدى ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات أنه قال : هذه الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تؤدى وكان فيه : في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وهذا يدل على أنه أراد عينها لتسميته إياها وقوله فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ولو أراد المالية أو القيمة لم يجز لأن خمسا وعشرين لا تخلو عن مالية بنت مخاض وكذلك قوله فابن لبون ذكر فانه لو أراد المالية للزمه مالية بنت مخاض دون مالية ابن لبون وقد روى أبو داود و ابن ماجة باسنادهما عن [ معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال : خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقرة من البقر ] ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل الى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به ولأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج الرديء مكان الجيد حديث معاذ الذي رووه في الجزية بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتفريق الصدقة في فقرائهم ولم يأمره بحملها الى المدينة - وفي حديثه هذا فانه أنفع للمهاجرين بالمدينة
    المغني كتاب الزكاة

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    510

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    منذ سنوات وأنا لا أخرج زكاة الفطر إلا نقداً، ومسألة إخراج المال عوضاً عن الأعيان المنصوصة وقع فيها الخلاف، ومال بعض أهل العلم إلى جواز ذلك مطلقاً وهو مذهب الحنفية وقال به الثوري ويُروى عن أحمد وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري في صحيحه، وذهب آخرون إلى جوازه عند الحاجة كأن يكون المال أنفع وأحظى للفقير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان عمر بن عبدالعزيز يخيرهم بين المال وبين الطعام في زكاة الفطر، والأصل في هذا ما أخرجه الإمام البخاري معلقاً عن طاوس قال: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.

    وهذا الحديث وإن كان ظاهره الانقطاع بين طاوس ومعاذ إلا أن أهل العلم حملوه على الاتصال، ذلك أن طاوساً أخذ حديث معاذ عن كبار أصحابه في اليمن، ونقل الإمام الشافعي عن أهل الحديث أن إسناد طاوس عن معاذ متصل، كما في كتاب الأم.

    والمتأمل الآن في حال الفقراء يجد أن إخراج زكاة الفطر من الطعام لا يغني عنهم شيئاً في الغالب، ومنهم من يقوم ببيعها بأبخس الأثمان بحثاً عن النقد، والشارع إنما شرع هذه الزكاة حتى يستغني بها الفقير عن السؤال وتكفف الناس يوم العيد، وحتى يحصل بها نوع مشاركة لبقية الناس في الفرحة والبهجة والسرور، فإن أخرجها الرجل من الأرز أو الدقيق أو غيرها من المطعومات لم يكن لها ذلك التأثير، بل إن إخراجها من هذه المطعومات سوف يزيد المئونة على الفقير، فقد جرت العادة أن الناس لا تأكل الأرز مجرداً بل تضيف إليه اللحم وغيره، ومئونة هذه أعظم من مئونة الأرز.

    ومن المعلوم أن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقراء والمعوزين، فحظهم أقوى والنظر إليه معتبر، وهي وإن وجبت في عين المال إلا أن الشارع اعتبر القيمة أحياناً، كما هو الحال في عروض التجارة، وفي نيابة بعض النقدين عن الآخر، وفي جواز تعويض نقص السن بالمال، مما يدل على اعتبار أصل التقويم معاوضة عن النقص،

    فالذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً قول وجيه، له ما يؤيده من الأدلة، وفقه المصلحة ومقاصد الشريعة تعضده.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    113

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حماد مشاهدة المشاركة
    منذ سنوات وأنا لا أخرج زكاة الفطر إلا نقداً، ومسألة إخراج المال عوضاً عن الأعيان المنصوصة وقع فيها الخلاف، ومال بعض أهل العلم إلى جواز ذلك مطلقاً وهو مذهب الحنفية وقال به الثوري ويُروى عن أحمد وهو ظاهر اختيار الإمام البخاري في صحيحه، وذهب آخرون إلى جوازه عند الحاجة كأن يكون المال أنفع وأحظى للفقير وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان عمر بن عبدالعزيز يخيرهم بين المال وبين الطعام في زكاة الفطر، والأصل في هذا ما أخرجه الإمام البخاري معلقاً عن طاوس قال: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
    وهذا الحديث وإن كان ظاهره الانقطاع بين طاوس ومعاذ إلا أن أهل العلم حملوه على الاتصال، ذلك أن طاوساً أخذ حديث معاذ عن كبار أصحابه في اليمن، ونقل الإمام الشافعي عن أهل الحديث أن إسناد طاوس عن معاذ متصل، كما في كتاب الأم.
    والمتأمل الآن في حال الفقراء يجد أن إخراج زكاة الفطر من الطعام لا يغني عنهم شيئاً في الغالب، ومنهم من يقوم ببيعها بأبخس الأثمان بحثاً عن النقد، والشارع إنما شرع هذه الزكاة حتى يستغني بها الفقير عن السؤال وتكفف الناس يوم العيد، وحتى يحصل بها نوع مشاركة لبقية الناس في الفرحة والبهجة والسرور، فإن أخرجها الرجل من الأرز أو الدقيق أو غيرها من المطعومات لم يكن لها ذلك التأثير، بل إن إخراجها من هذه المطعومات سوف يزيد المئونة على الفقير، فقد جرت العادة أن الناس لا تأكل الأرز مجرداً بل تضيف إليه اللحم وغيره، ومئونة هذه أعظم من مئونة الأرز.
    ومن المعلوم أن الزكاة إنما شرعت لسد حاجة الفقراء والمعوزين، فحظهم أقوى والنظر إليه معتبر، وهي وإن وجبت في عين المال إلا أن الشارع اعتبر القيمة أحياناً، كما هو الحال في عروض التجارة، وفي نيابة بعض النقدين عن الآخر، وفي جواز تعويض نقص السن بالمال، مما يدل على اعتبار أصل التقويم معاوضة عن النقص،
    فالذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً قول وجيه، له ما يؤيده من الأدلة، وفقه المصلحة ومقاصد الشريعة تعضده.

    أخي الكريم بارك الله فيك هل سد حاجة الفقراء والمساكين باخراجها نقداَ!

    هل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يريد سد حاجة الفقراء!

    هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه

    فهل لك أن تعطينا بارك الله فيك من حمل الحديث على الاتصال أكون شاكرا لك

    أخوك الصغير
    أبو ريان
    {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ }
    { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    510

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ريان المدني مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم بارك الله فيك هل سد حاجة الفقراء والمساكين باخراجها نقداَ!
    هل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لم يريد سد حاجة الفقراء!
    هذا كان هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه
    فهل لك أن تعطينا بارك الله فيك من حمل الحديث على الاتصال أكون شاكرا لك
    أخوك الصغير
    أبو ريان
    المعاوضات المالية كانت قليلة، وأغلب جريان أمور المعيشة كانت مقايضة، وكانت الأطعمة مثل البر والشعير والتمر وغيرها هي أطعمة الناس ولا يعرفون غيرها ويقتاتون عليها وهي طعامهم الرئيس، فإخراج الزكاة من جنسها كان مؤثراً للفقير وساداً لحاجته.

    سد حاجة الفقراء يكون بالمال ويكون بالعين، إنما الكلام في حال تعذر سد حاجة الفقير بالعين المنصوص عليها، فهل يجوز الانتقال إلى البدل من المال أم لا؟!، وانظر في هذا كلاماً عالياً الكعب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، وهو موجود في اختياراته للدكتور أحمد موافي.

    وأما حمل رواية طاوس على الاتصال في حديثه عن معاذ فهي موجودة في كتاب الأم للشافعي، وسوف آتيك برقم الصفحة والجزء إن شاء الله تعالى.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    113

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حماد مشاهدة المشاركة
    المعاوضات المالية كانت قليلة، وأغلب جريان أمور المعيشة كانت مقايضة، وكانت الأطعمة مثل البر والشعير والتمر وغيرها هي أطعمة الناس ولا يعرفون غيرها ويقتاتون عليها وهي طعامهم الرئيس، فإخراج الزكاة من جنسها كان مؤثراً للفقير وساداً لحاجته.
    سد حاجة الفقراء يكون بالمال ويكون بالعين، إنما الكلام في حال تعذر سد حاجة الفقير بالعين المنصوص عليها، فهل يجوز الانتقال إلى البدل من المال أم لا؟!، وانظر في هذا كلاماً عالياً الكعب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه، وهو موجود في اختياراته للدكتور أحمد موافي.
    وأما حمل رواية طاوس على الاتصال في حديثه عن معاذ فهي موجودة في كتاب الأم للشافعي، وسوف آتيك برقم الصفحة والجزء إن شاء الله تعالى.
    بارك الله فيك انتظر منك رقم الصفحة

    ثم بعد ذلك نكمل حديثنا

    أخوك الصغير
    أبو ريان
    {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ }
    { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,453

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    لفضيلة الشيخ محمد بن إسماعيل المقدَّم، أبوالفرج، حفظه الله، رسالة مطبوعة في هذه المسألة، بعنوان: «هل تُجزيء القيمة في الزكاة ؟». (يعني: زكاة الفطر)، ط1: شعبان، 1401، ط2: شعبان، 1412.
    {إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ} [يس: 12].

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    510

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو ريان المدني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك انتظر منك رقم الصفحة
    ثم بعد ذلك نكمل حديثنا
    أخوك الصغير
    أبو ريان
    هذا النص عن الإمام الشافعي: " وطاوس عالم بأمر معاذ، وإن كان لم يلقه، على كثرة من لقي ممن أدرك معاذاً من أهل اليمن فيما علمت "، وقد ذكر هذا الكلام في معرض سياقه لحديث رواه طاوس عن معاذ رضي الله عنه وأراد بذلك تثبيته وتصحيحه، وبعده بسطرين فيه الإشارة إلى موافقة رواية طاوس لغيره من الآخذين عن معاذ رضي الله عنه في مسألة زكاة البقر.

    انظر الأم 3/22 طبعة الدكتور رفعت فوزي عبدالمطلب.

    والانقطاع ليس بعلة دائماً كما لا يخفى عليك، فقد يوجد من القرائن ما يدل على ضبط الراوي لحديث المروي عنه وأخذه عن مجموعة من أصحابه العارفين بحديثه والمعتنين به، كما في مراسيل ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله مراسيل النخعي وتقديمها على مسنده كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرح العلل، وكذلك رواية أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فقد نص غير واحد من الحفاظ على حملها على الاتصال مع أنه لم يسمع من أبيه.

    ومثلها روايات طاوس عن معاذ فقد أخذها من كبار أصحاب معاذ باليمن، كما هو ظاهر كلام الإمام الشافعي.

    والعلم عند الله.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    196

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    شكر الله لكم جميعاً هذا الطرح العلمي، وقد شاهدت وقرأت في بعض المنتديات تناقل القول بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية، ودون الإحالة إلى المصدر، وأحياناً دون عزو لقائل القول، ولا شك أنَّ هذه من المسائل العلمية التي مرجعها إلى العلماء الربانيين، وأهل العلم المتخصصين، ولا يسع المسلم جهلها، فأردت طرح المسألة عبر هذا المنتدى المبارك.

    وقد نسب في أحد المنتديات لأحد المشايخ القول بجواز أن تخرج زكاة الفطر على شكل مبالغ نقدية، مستندا في رأيه هذا إلى أن زكاة الفطر ليست من الأمور التعبدية المحضة، بل هي من الأمور المصلحية الواضحة. وقال الشيخ، إن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسـلمين، ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة ـ خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً ـ يحقـق مقصـد الشـرع في التوسـعة على الناس، وفي تطهيرهم وفي ما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.
    غير أني لا أعلم بصحة النسبة هذه.
    جعل الله لنا جميعاً التوفيق رائداً، والتقوى سائقاً،ورزقنا حسن النية والقصد.
    ومامن كاتب إلا ويفـنى ... ويُبقي الدهر ماكتبت يداه
    فلا تكتب بكفك غير شيء ... يسرك في القيامة أن تراه

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    تبنى هذا القول من المعاصرين جماعة ..

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    196

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    يقول الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله - : وأما إخراج القيمة عن زكاة الفطر، بأن يدفع بدلها دراهم، فهو خلاف السنة، فلا يجزئ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
    قال الإمام أحمد - رحمه الله - : ( لا يعطي القيمة ) قيل له: قومٌ يقولون: إنَّ عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: ( يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال: فلان؟! وقد قال ابن عمر - رضي الله عنهما - : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً..."، الحديث. أ. هـ
    المصدر: الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -، ص: 353، دار العاصمة.
    ومامن كاتب إلا ويفـنى ... ويُبقي الدهر ماكتبت يداه
    فلا تكتب بكفك غير شيء ... يسرك في القيامة أن تراه

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    196

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    الإخوة الكرام : أود التأكيد على ضرورة ذكر المصدر، حتى وإن كان النقل من المواقع الالكترونية، وفقكم الله.
    ومامن كاتب إلا ويفـنى ... ويُبقي الدهر ماكتبت يداه
    فلا تكتب بكفك غير شيء ... يسرك في القيامة أن تراه

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    113

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    قال الشيخ ناصر الالباني رحمة الله في الارواء قال الحافظ في " التلخيص " ( ص 174 ) : " وهذا موصول لكن المسعودي اختلط وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضا لكن الحسن ضعيف ويدل كل ضعفه قوله فيه : أن معاذا قدم على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم عل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان قد مات ) . ثم ذكر رواية مالك المتقدمة وفيها التصريح بوفاته ( صلى الله عليه وسلم ) قبل قدوم معاذ . لكن قد علمت أنه منقطع . فلا يصلح أن يستدل به على ضعف رواية المسعودي


    واذا سلمنا بصحة الحديث فسوف يكون ردي في الرد القادم

    أرجو المعذرة وذلك لأني لست في البلاد

    والأمر واسع إن شاء الله

    وفقكم الله جميعا وزادكم حرصاً وتوفيقاً
    {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإسْلامُ }
    { وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ }

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    قال البرهان ابن القيم في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهما الله – ( ص 138 ) :

    70 – وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين [ .... ] يجوز إخراج القيمة مطلقاً .

    وراجع ما ذكره المحقق في الحاشية مشكوراً

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    وانظر مبحثاً نفيساً للريسوني – رحمه الله – في كتاب ( كل بدعة ضلالة ) ( ص 186 ) .

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    ويضاف الشيخ الزرقا - رحمه الله - كما في مقال لأحد المشايخ:

    إخراج القيمة
    الجمهور على أنه لا يجزئ، وهذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، ولما سئل الإمام أحمد عن إخراج المال قال: أخاف أن لا يجزئه، فقالوا: إن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرى إخراج المال؟ فقال: اتباع السنة أولى، نقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويقولون: قال فلان.
    وأبو حنيفة يذهب إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر.
    وهذا القول ثابت عن:
    عمر بن عبد العزيز ، وجاء عن الحسن البصري أنه قال:لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر(7) ، وقال أبو (6)إسحاق السبيعي: أدركتهم وهم يعطـون في صـدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام (8).
    وهذا مذهب الثوري وعطاء؛ فـإن عطـاءً كـان يعطي في صدقة الفطر الورِق أي: الفضة، وهؤلاء من سادة الـتابعين.
    وممن قـوى هـذا الأمر ونصره من المتأخرين الشيخ مصطفى الزرقا، وله بحث مطول(9) نصر فيه القول بجواز إخراج المال في صدقة الفطر، ومن الأوجه التي يتعزز بها هذا القول ما يلي:
    الوجه الأول: أن كثيراً من الفقهاء يرون أنه يخرج من قوت البلد غير المنصوص في حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- فإذا تغير القوت جاز أن يُخرج من القوت الموجود كالأرز أو القمح أو أي قوت ينتشر في بلـد من البلدان، وإذا جاز إخراجها من قوت البلد حتى ولو لم يكن منصوصاًَ ولا وارداً في السـنة فمن باب أولى أن تُخرج من الدراهم؛ لأنها قد تكون أفضل من القوت لكثير من الناس وهذا منهم مصير إلى القيمة والتقييم؛ لأنهم قوّموا ما كانت قوتاً في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم -وأخرجوا بدله.
    الوجـه الثاني: أن الأمر في هذه الأشياء ليس تعبديا محضاً لا يجوز الخروج عنه إلى غـيره، وإنمـا هـو أمر مصلحي واضح، أي: أن المقصود من صدقة الفطر منفعة المسـلمين ومنفعة الآخذ والباذل أيضاً، ولا شك أن منفعة الآخذ أولى، وإخراج القيمة - خصوصاً إذا طابت بها نفس المعطي ونفس الآخذ وأنه أحب إليهما معاً - يحقـق مقصـد الشـرع في التوسـعة على الناس، وفي تطهيرهم وفيما فيه تحقيق مصالحهم، وليس فيه ما يعارض نصاً ظاهراً.
    الوجـه الثالث: أن الفقهاء اختلفوا في إخراج زكاة المال من العروض أو إخراجها من المال، وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال:
    الأول:أنه يجوز إخراج زكاة العروض من نفس المال.
    الثاني:أنه يخرجها نقداً ولا بد.
    الثالث:أنه يجب عليه إخراجها من المال.
    فالقول الأول فيه تخيير بين النقد وبين إخراجها من نفس المال، والأفضل هو الأحظّ للفقراء، فلو علم أن الفقير سوف يشتري بهذا المال عروضاًَ كان الأفضل أن يعطيه عروضـاً حـتى يوفر عليه القيمة ويوفر عليه التعب، وإن علم أنه إن أعطى الفقير عروضـاً فإنه سوف يبيعها، وربما ينقص قيمتها عند بيعها إلى نصف الثمن أو ثلثه، فـيكون الأولى أن يعطيه مالاً في هذه الحالة، وكذلك إذا علم أن الفقير لا يحسن التصرف، فقد يكون عنده سفه أو حمق، أو قد يكون عنده معصية فيستخدم المال في غـير مـا أحله الله فيكون الأفضل أن يعطيه عروضاً حتى يستخدمها في نفسه وأهله، وقد رجح ابن تيمية في هذا أنه إذا كان ثمة حاجة ومصلحة فإنه يجوز إخراج المال عن العروض.
    والقول الثالث أنه مخيّر بين إخراج المال وبين إخراج العروض والأفضل هو الأحظ للفقـراء، فـإذا كـان هذا في زكاة المال وهي ركن من أركان الإسلام، وفرض بالاتفـاق، ووجوبه أظهر وأمرها آكد؛ فأن يكون هذا سائغاً في زكاة الفطر من باب أولى.
    وإن كـان الذيـن قالوا بوجوب إخراج الطعام التمسوا بعض الفوائد التي تناسب بعـض المجتمعات، فقالوا: لأن هذا فيه إحياء للسنة بشراء الطعام وبيعه وكيله بدلاً مـن الورق النقدي أو الفلوس التي قد يدسها في يد الفقير ولا يعلم به أحد، ولا يكون لهذه الصدقة نوع من الظهور والشهرة في المجتمع.
    لكـن هـناك حـالات يجب أن تقدر بقدرها، ففي بعض البيئات هناك نوع من التلاعب الواضح، فعلى سبيل المثال الذين يبيعون صدقة الفطر حول الحرم في مكة يبـيعونها ثم يـأخذون المال ثم يأخذونه باعتبار أنهم فقراء ثم يبيعونها على الآخر وهكـذا، فهذا من حجج الذين قالوا بوجوب النظر في الموضوع، والله تعالى أعلم بالصـواب، وإنمـا يؤخذ من هذا عدم التشديد في المسألة، وأن تنتظمها بحبوحة الشريعة في التوسعة.

    منقول

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟


  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    2

    افتراضي

    الحمد لله وبعد ،،

    للشيخ أحمد بن الصدّيق الغُماري كتاب مهم في هذا الباب بعنوان : "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال" بتحقيق الشيخ نظام يعقوبي ، ذهب المؤلف فيه إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر .

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    196

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    الأخ الفاضل: عبد الله المزروع
    دمت مسدداً،بارك الله فيك،وجزاك خيراً على هذه النقول والإحالات التي ساهمت في إثراء الموضوع، والحمد لله ما دام الأمر فيه سعة.
    ومامن كاتب إلا ويفـنى ... ويُبقي الدهر ماكتبت يداه
    فلا تكتب بكفك غير شيء ... يسرك في القيامة أن تراه

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: من قال من العلماء بجواز إخراج زكاة الفطر أموالاً نقدية؟؟؟

    المسألة قائمة على أصل وهو هل ما ذكر هذه الأصناف في الحديث توقيفي أم لا ؟؟
    فمن رأى أنها توقيفية منع من دفع القيمة ومن لم ير ذلك لم يمنع
    والذي يظهر أن المسألة ليست توقيفية لما تقدم في كلام العلماء ويدل عليه فهم الصحابة، والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •