تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: يا أهل الفقه أجيبوني

  1. #1

    افتراضي يا أهل الفقه أجيبوني

    يا أهل الفقه ، أجيبوني :
    أجائز في الشرع أن يدفع الولد زكاة ماله لأبيه الفقير ؟
    وهل يجوز العكس كذلك ؟ أم أن كلا الأمرين لا يجوز ؟
    وما الدليل في كلا الأمرين ؟
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2

    افتراضي رد: يا أهل الفقه أجيبوني

    إليك ما كتبة الموفق في المغني حيث حكى الإجماع على ذلك فقال:

    (ولا إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل)

    قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم،

    ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه فيعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز كما لو قضى بها دينه،

    وأراد المصنف بالوالدين الأب والأم، وقوله وإن علوا يعني آباءهما وأمهاتهما وإن ارتفعت درجتهم من الدافع، كأبوي الأب وأبوي الأم من يرث منهم ومن لا يرث، وقوله ولا إلى الولد وإن سفل، يعني وإن نزلت درجته من أولاد البنين وأولاد البنات الوارث وغيره.

    نص عليه احمد فقال: لا يعطى الوالدين من الزكاة، ولا الولد، ولا ولد الولد، ولا الجد ولا الجدة، ولا ولد البنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن ابني هذا سيد " يعني الحسن فجعله ابنه لأنه من عمودي نسبه فأشبه الوارث، ولان بينهما قرابة جزئية وبعضية بخلاف غيرهما)

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: يا أهل الفقه أجيبوني

    السؤال
    رجل ينفق على ابنه المتزوج فهل يجوز أن يجعل نفقته على ابنه جزءاً من زكاة ماله ؟
    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

    فإذا كان هذا الابن البالغ مكتسباً فإن نفقته لا تجب على أبيه، وهنا تأتي مسألة: هل يجوز إعطاء الأصول والفروع الذين لا تجب النفقة عليهم من الزكاة؟ حيث إن لأهل العلم في ذلك قولين:
    الأول: قول الحنفية والحنابلة وهو: عدم جواز إعطاء الزكاة للأصول والفروع، سواء كانوا ممن تجب نفقتهم أم لا.
    والثاني: قول المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وهو: اختيار شيخ الإسلام إلى أن المنع خاص بحالة وجوب النفقة وهو الأقرب، وإليك أقوال أهل العلم مفصلة للتوضيح والفائدة:
    قال النووي في المجموع 6/223 : (وأما إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً وقلنا في بعض الأحوال لا تجب نفقته فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف؛ لأنه حينئذٍ كالأجنبي). انتهى
    وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي:
    (سئل إذا أراد الفرع أن يعطي أصله من سهم الفقراء أو المساكين شيئاً من فطرته أو عسكه والحال أنه ليس في نفقته ذلك الوقت لكونه مستغنياً بما لا يمنع معه إطلاق الفقر أو المسكنة فهل له ذلك أم لا ؟
    فأجاب بأنه: يجوز إعطاء الأصل الفرع باسم الفقر أو المسكنة إذا لم تلزمه نفقته وقت الإعطاء؛ لأنه إنما امتنع عليه إعطاؤه عند لزوم مؤنته له؛ لأن في الإعطاء حينئذ إسقاط واجب عليه فكأنه صدق مال نفسه لنفسه، وأما حيث لم تلزمه نفقته فلا محذور في إعطائه من زكاته فجاز له ذلك، بل ينبغي أن يكون إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره كما شمله كلامهم في مواضع أخر).
    انتهى
    وقال أبو بكر العبادي الحنفي في الجوهرة النيرة 1/ : (ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا سواء كانوا من جهة الآباء أو الأمهات؛ لأن منافع الأملاك بينهما متصلة فلا يتحقق التمليك على الكمال؛ ولأن نفقته عليهم مستحقة ومواساتهم ومؤنتهم عليه واجبة من طريق الصلة، فلا يجوز أن يستحقوها من جهة أخرى كالولد الصغير؛ ولأن مال الابن مضاف إلى الأب، قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل سواء كانوا من جهة الذكور أو الإناث، وسواء كانوا صغاراً أو كباراً؛ لأنه إن كان صغيراً فنفقته على أبيه، وإن كان كبيراً فلا يجوز أيضاً لعدم خلوص الخروج عن ملك الأب؛ لأن للوالد شبهة في مال ابنه، فكان ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه). انتهى
    وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب النفقة عليهم لم يجز دفعها إليهم إجماعاً؛ وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليهم كولد البنت وغيره مما ذكر، كما إذا لم يتسع للنفقة ماله لم يجز أيضاً دفعها إليهم على الصحيح من المذهب، ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: يجوز والحالة هذه، واختاره القاضي في المجرد، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق، وذكره المجد ظاهر كلام أبي الخطاب، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين. انتهى
    وقال الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح الدردير 1/499:
    عند قول الشارح (كره له تخصيص قريبه) إن كان لا تلزمه نفقته وإلا منع: في البرزلي عن السيوري من له ولد غني وأبى من طلب نفقته منه فإنه يعطى من الزكاة، لأنها لا تجب إلا بالحكم، فكأنه لم يكن له ولد، فإن كان الأمر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب، فابن القاسم يقول: نفقة الولد تمنع الأخذ من الزكاة إن حكم بها، وأشهب يقول: ولو لم يحكم بها.
    ولا دلالة في هذا على أن للأب أن يأخذ الزكاة من ولده ولا عكسه، لأن الظاهر أن مراده الأخذ من زكاة الغير، وحينئذ فلا دلالة فيه لما ادعاه عبد الباقي من جواز أخذ الأب من زكاة ولده.

    وفي التوضيح عن ابن عبد السلام: أن فقر الأب له حالان: الأولى: أن يضيق حاله ويحتاج لكن لا يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه من الزكاة، ولا تلزمه نفقته، بل تبقى ساقطة عن ابنه. والثانية: أن يشتد حاله ويصير في فقره إلى الغاية، وهذا يجب على ابنه أن ينفق، ولا يجوز لابنه أن يدفع له زكاته. انتهى من الدسوقي. والله أعلم.



    http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...ang=A&Id=28572


    لا حرج في دفع الزكاة للوالد المدين ليقضي دينه
    أنا رجل متزوج وعندي مال أزكيه كل سنة ، فهل لي أن أعطي والدي زكاة مالي ليقضي به دينه ؟



    الجواب :
    الحمد لله :
    أولاً :
    الأصل أنه لا يجوز صرف الزكاة للأصول ، وهم الأب والأم والأجداد والجدات . وكذا لا يجوز صرفها للفروع وهم : الأبناء والبنات وأولادهم ; وذلك لأن نفقتهم واجبة , فيستغنوا بها عن أخذ الزكاة .


    قال ابن قدامة : "ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , وإن علوا , ولا للولد , وإن سفل قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه , فلم تجز.." انتهى من المغني (2/269) بتصرف يسير .
    وهذا إذا كان يعطيهم الزكاة ليسقط بذلك واجباً عن نفسه وهو النفقة عليهم ، أما قضاء دين الوالدين فغير واجب على الولد ، فلا حرج أن يعطيهما زكاته لقضاء الدين .


    جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/177) : "وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقراء والمساكين , أما لو أعطى والده أو ولده من سهم العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا بأس .
    وقالوا أيضاً : إن كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه" انتهى .
    وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    هل يصح لي إخراج زكاة المال إلى إخواني وأخواتي القاصرين الذين تقوم على تربيتهم والدتي بعد وفاة والدنا رحمه الله ؟ وهل يصح دفع هذه الزكاة إلى إخواني غير القاصرين ، ولكني أشعر أنهم محتاجون إليها ربما أكثر من غيرهم من الناس ، أدفع لهم هذه الزكاة ؟
    فأجاب :
    "إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك ؛ لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم . وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز ، فإذا قدر أن هؤلاء الإخوة الذين ذكرت والأخوات فقراء ، وأن مالك لا يتسع للإنفاق عليهم ؛ فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك . وكذلك لو كان هؤلاء الإخوة والأخوات عليهم ديون للناس وقضيت دينهم من زكاتك ، فإنه لا حرج عليك في هذا أيضاً ؛ وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه ، فيكون قضاؤها من زكاته أمراً مجزياً حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه ، فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك ، أي يجوز أن تقضي دين أبيك من زكاتك ، ويجوز أن تقضي دين ولدك من زكاتك بشرط أن لا يكون سبب هذا الدين تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإن كان سببه تحصيل نفقة واجبة عليك ، فإنه لا يحل لك أن تقضي الدين من زكاتك ؛ لئلا يتخذ ذلك حيلة على منع الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه لأجل أن يستدين ثم يقضي ديونهم من زكاته " انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/311) .


    وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه ؟
    فأجاب : "دفع الزكاة إلى أصله وفرعه أعني آباءه وأمهاته وإن علوا ، وأبناءه وبناته وإن نزلوا إن كان لإسقاط واجب عليه لم تجزئه ، كما لو دفعها ليسقط عنه النفقة الواجبة لهم عليه إذا استغنوا بالزكاة ، أما إن كان في غير إسقاط واجب عليه ، فإنها تجزئه ، كما لو قضى بها ديناً عن أبيه الحي ، أو كان له أولاد ابن وماله لا يحتمل الإنفاق عليهم وعلى زوجته وأولاده ، فإنه يعطي أولاد ابنه من زكاته حينئذ ؛ لأن نفقتهم لا تجب عليه في هذه الحال ، وبذل الزكاة للأصول والفروع في الحال التي تجزئ أولى من بذلها لغيرهم ؛ لأن ذلك صدقة وصلة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (18/415) .


    والحاصل : يجوز للولد دفع زكاة ماله لوالده وكذا العكس ، إذا كان عليه دين لا يقدر على سداده .
    والله أعلم

    http://www.islam-qa.com/ar/ref/130207


    دفع الزكاة إلى الفروع

    كثيرا ًما يقرأ البعض في كتب الفقه في بحث مصارف الزكاة العبارة التالية: "ولا يجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من أصل أو فرع"، ويبني عيها حكماً خاطئاً وهو عدم جواز دفع الزكاة إلى الأصول أو الفروع على الإطلاق، ويوردها في دروسه ومجالسه،ويتحدث عنها في خطبه من غير تفصيل في ذلك ، علماً أنها عبارة واضحة ، ولكنها تحتاج إلى شيء يسير من التفصيل ، ونحن إذا رجعنا إلى بحث (النفقة) في كتب الفقه يتبين لنا أن الأصول تجب نفقتهم على الفروع بشرطين:

    الأول: الفقر .

    الثاني:المرض المزمن ، أو العاهة التي تمنع عن الكسب اللائق بالمثل ، وبانعدام هذين الشرطين تسقط النفقة على الفروع للأصول.

    وأما الفروع فتجب نفقتهم على الأصول بثلاثة شروط :

    الأول:الصغر مع الفقر .

    الثاني :الفقر والمرض المزمن .

    الثالث :الفقر والجنون ، وإنما وجبت النفقة عند هذه الثلاثة لتحقق الاحتياج عند وجودها ، فمتى أصبح الفرع بالغاً عاقلاً صحيح الجسم ، قادراً على الكسب اللائق بمثله ويجد العمل سقطت نفقته عن أصله وإن لم يكن مكتسباً بالفعل على الأصح.

    ويستثنى ما لو بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب نفقته حينئذ ولا يكلف الكسب .

    وبناء ًعلى ما تقدم: يجوز للوالد وإن علا أن يعطي الفرع وإن نزل من مال الزكاة عند تحقق الاحتياج ، وانتفاء الشروط الثلاثة المتقدمة ، لأن مدار جواز الإعطاء والمنع يدور مع وجوب النفقة وعدم وجوبها.

    مثال على ذلك: إن نفقة الزوجة و لو موسرة واجبة على زوجها ، ولذا لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته الفقيرة باسم الفقراء والمساكين ، وعلى العكس تماماً يجوز للزوجة الغنية أن تدفع زكاة مالها إلى زوجها الفقير ولو أنفق ذلك عليها لأنه لا نفقة له عليها وهو مذهب الشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد.

    يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب (المجموع): 6/229 "إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكينا ًوقلنا في بعض الأحوال (لا تجب نفقته) فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي". وقال في مكان آخر: "يجوز دفع الزكاة للقريب الفقير الذي لا تجب نفقته عليه ، ولا يجوز دفعها إليه من سهم الفقراء والمساكين إذا كانت نفقته واجبة عليه".

    وقال: "لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين: إحداهما، أنه غني بنفقته، والثانية: أنه بالدفع إليه يجلب إلى نفسه نفعاً وهو منع وجوب النفقة عليه.

    وتعريف الزكاة: تمليك جزء مخصوص من مال مخصوص عيّنه الشارع لمستحقه مع قطع المنفعة عن الملك. فلو وجبت النفق وقدرت بمقدار لا يكفي جاز دفع الزكاة لمن تلزمه نفقته.

    وقد ذكر فضيلة الشيخ محمد حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق في كتابه (فتاوي شرعية) عن كتاب (الفتاوي الظهيرية) من كتب الحنفية ما يلي: "ويبدأ في الصدقات بالأقارب ، ثم الموالي ، ثم الجيران. ولو دفع زكاته إلى من نفقته واجبة عليه من الأقارب جاز إذا لم يحتسبها من النفق".

    وفي كتاب(المبسوط) للسرخسي رحمه الله تعالى: 2/223 "وإن كانوا (الأولاد) فقراء ذكوراً بالغين لم يجبر الأب على الإنفاق عليهم لقدرتهم على الكسب إلا من كان منهم زمناً أو أعمى أو مقعداً".

    وفي كتاب (بغية المسترشدين) بتلخيص فتاوى المتأخرين: ص106 "ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نفقته من سهم الغارمين بل هم أفضل من غيرهم لا من سهم الفقراء والمساكين ، إلا أن يكفيهم ما يعطيهم إياه". ثم قال: "ويجوز دفع الزكاة لولده الفقير المكلف بشرطه (أي البالغ العاقل القادر على الكسب اللائق بمثله) إذ لا تلزمه نفقته ولا تمامها على الراجح ، وإن كان فقيراً ذا عيلة ، وكان ينفق عليه تبرعاً ، بخلاف من لا يستقل كصبي وعاجز عن الكسب بمرض أو زمانة أو أعمى لوجوب نفقته على الوالد فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح حيث كفته نفقة المنفق".

    وفي كتاب(فتح العلام) للجرداني: 3/161 "لو كان الولد فقيراً وله عائلة كزوجة يحتاج للنفقة عليها جاز له أن يأخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك ، لأنه إنما يجب على أصله نفقته لا نفقة عياله ، فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه... إلى أن قال: ورأيت في حاشية العلامة الصفتي المالكي: أن الأولاد إن بلغوا عقلاء فقراء سقطت نفقتهم عن أبيهم وجاز لهم أن يعطيهم من الزكاة" وفي الصفحة: 180 منه مثل ذلك.

    وفي كتابه(الفقه المنهجي): 8/66" ومثل ذلك من ذكر في جواز صرف الزكاة إليهم: أبناؤه الكبار القادرون على الكسب، ولا كسب لهم يكفيهم".

    وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في اختياراته: ص 61-62 "ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل، إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم. قال: وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد".

    وعند المالكية كما في المدونة الكبرى للإمام مالك رحمه الله تعالى: 1/298 وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي: ص 246" لا تجب النفقة إلا على الأب لأولاده الذين من صلبه بشرط أن يكونوا صغاراً، وأن يكون لهم مال، ويستمر وجوب النفقة على الذكور إلى البلوغ، والإناث حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن، بخلاف ولد الوالد فلا نفقة لهم على جدهم، كما لا تلزمهم النفقة على جدهم، وتلزم الولد النفق على أبويه الفقيرين".

    ومعنى ذلك: أنه يجوز للوالد أن يعطي ولده من زكاته عند تحقق الاحتياج، ومتى جاوز الذكر البلوغ، ومتى تزوجت الأنثى ودخل بها زوجها سقطت النفقة عن أبيهما لهما، وجاز للأب أن يدفع الزكاة لهما. وبهذا يتبين أن دفع زكاة الوالد إلى ولده الفقير بالشروط المعتبرة جائز، والله تعالى أعلى وأعلم.



    http://www.kantakji.com/fiqh/Files/Zakat/za-1.htm


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    نجد
    المشاركات
    1,082

    افتراضي رد: يا أهل الفقه أجيبوني

    لايجوز ذلك بالاجماع
    نظرت في دواوين السنة والأثر فلا أعلم امرأة صحابية ولا تابعية حُرّة ذكرت باسمها فلانة بنت فلان ثبت السند عنها صريحا أنها تَكشف وجهها للأجانبد.عبد العزيز الطريفي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •