تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 24

الموضوع: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    Lightbulb تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب


    باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أنا بعد :

    نبدأ مستعنين بالله سائلينه التوفيق والسداد ذكر بعض المسائل واللطائف التي قد تغيب عن بعض
    الناس مع أهمية العلم بها لكل مسلم بله متسنن .



    1- هل تكشف المرأة وجهها حال الإحرام

    قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ... ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . ))

    الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1838
    خلاصة الدرجة: [أورده في صحيحه] وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.


    ** قد يستدل بعض الناس بالحديث السابق على جواز كشف المرأة وجهها حال الإحرام
    وليس الأمر كما قالوا : فجل ما في الحديث النهي عن لبسها للنقاب وليس عن ستر وجهها
    كما نهى عليه الصلاة والسلام الرجل عن لبس المخيط حال الإحرام ولم يفهم أحدمن العامة فضلا عن أهل العلم أنه يبقى عريانا لا يستتر بغير المخيط .



    **وفيما يلي بعض النقولات لبعض أقوال أهل العلم تفصل هذا المعنى :



    - قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - في كتاب : (( الشرح الممتع )) كتاب المناسك / باب محظورات الإحرام / عند قول الماتن «إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى»:-

    { وقوله: «إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى» ، خرج بذلك الأنثى، فلها أن تلبس ما شاءت، فليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة؛ لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف والسعي.

    مسألة: هل يحرم عليها شيء من اللباس؟

    الجواب: نعم يحرم عليها: القفازان، والنقاب.

    فالقفازان: لباس اليدين وهما معروفان.

    والنقاب: لباس الوجه، وهو أن تستر المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه، ولم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها، لقلنا: هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم....} انتهى .

    - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منسكه ) ص24 نقلا من حاشية رقم (1) المصدر السابق :

    { ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه -صلى الله عليه وسلم- كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) وإنما هذا قول بعض السلف؛ لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه. فإنه كالنقاب".ْ}

    - وقال ابن القيم في كتاب : (إعلام الموقعين ):

    [ ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من تغطية وجهها، ولا أمرها بكشفه، وإنما نهاها أن تنتقب، أو تلبس القفازين في الإحرام. ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن... إلى أن قال: فكيف يَحْرُم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن الناس بصورتها... ].


    - و ﻗﺎﻝ أيضا ﻓﻲ "ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ" : (3/664)

    " ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻟﺒﺲﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ ﻟﺒﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻢ ﻳُﺮِﺩْ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔﻻ ﺗﺴﺘﺮ ﺍﻟﺒﺘﺔ ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺗﺴﺘﺮ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﺑﻘﻤﻴﺼﻬﺎ ﻭﺩﺭﻋﻬﺎ ، ﻭﺃﻥﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﺘﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺩﺍﺀ ، ﻭﺃﺳﺎﻓﻠﻪ ﺑﺎﻹﺯﺍﺭ ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦﻭﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺰﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻭﺟﻬﻬﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻸ ﺟﻬﺎﺭﺍً ، ﻓﺄﻱ ﻧﺺ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ! ﺑﻞ ﻭﺟﻪﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺒﺪﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤُﻔَﺼﱠﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭِﻩ ﻛﺎﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻊ ، ﺑﻞﻭﻛﻴﺪِﻫﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻔصﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪْﺭِ ﺍﻟﻴﺪ ﻛﺎﻟﻘﻔﺎﺯ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﻭﺳﺘﺮﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻼءﺓ ﻭﺍﻟﺨﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻮﺏ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ .
    ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻛﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺺ ﻭﻻ ﻋﻤﻮﻡ ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ، ﻟﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ .ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ : ﺇﺣﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ، ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﺃﻱ : ﻻﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﺑﻞ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻛﺒﺪﻥﺍﻟﺮﱠﺟﻞ ، ﻭﻟﻮ ﻗﺪﱢﺭ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻔﻪ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ " ﺍﻧﺘﻬﻰ .

    - ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ :

    "ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻬﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﺐ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻠﺒﺲﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺒﺪﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻛﺮﺃﺳﻪ ، ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻭﺿﻊ ﻭﻓُﺼﱠﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﻛﺎﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻊ ، ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻘﻨﻌﺔﻭﺍﻟﺠﻠﺒﺎﺏ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳَﻮﱠﻯ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻳﺪﻳﻬﺎ ، ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﻳﺪﻳﻬﺎ ، ﻭﺃﻧﻬﻤﺎ ﻛﺒﺪﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ، ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻫﻤﺎﺑﺎﻟﻤُﻔَﺼﱢﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭِﻫﻤﺎ ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﻥ ، ﻓﻬﻜﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺏﻭﻧﺤﻮﻩ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻋﻨﺪﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ، ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ، ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪﻛﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﷲ .ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻄﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﻳﻤﺮﻭﻥﺑﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺎﺫﻭﺍ ﺑﻨﺎ ﺳﺪﻟﺖ ﺇﺣﺪﺍﻧﺎﺟﻠﺒﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﻭﺯﻭﻧﺎ ﻛﺸﻔﻨﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ " ﺍﻧﺘﻬﻰ .





    نسأل الله الهدى للرشاد .

    يتبــــــــــع.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    140

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    جزاك الله خيرا
    واصلي على هذه الطريقة في تأصيل المسائل مع التفريق بين ما أجمع عليه العلماء وما فيه اجتهاد. ومعلوم الفائدة من التفريق بين النوعين.
    لا تنسوني من صالح دعائكم:
    علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وزوجة صالحة تعين على طلب العلم والفردوس الأعلى.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    جزاكم الله خيرا ...

    نسأل الله التيسير

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد :

    2- هل نصلي عقب غسل الإحرام ، أم قبل الإهلال (1) إذا تحتم الفصل بينهما لعارض ؟


    ** في هذه المسألة لطيفتان :

    1- إنه ليس للإحرام صلاة تخصه- وهي ما يطلق عليها العامة : ركعتي سنة إحرام - حيث لم يثبت بذلك دليل في الشرع ، وغاية ما ثبت في الشرع هو : الإهلال عقب صلاة ثبت في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها فريضة .



    - قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - في كتاب : (( الشرح الممتع )) كتاب المناسك/ ج7 / باب الإحرام / عند قول الماتن :
    « وإحرام عقب ركعتين »:-


    { قوله: "وإحرام عقب ركعتين"
    الواو حرف عطف، و "إحرام" معطوف على "غسل" ، أي: وسن لمريد الإحرام، إحرام عقب ركعتين.

    ودليل ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: "أهل دبر الصلاة" (1)رواه مسلم، و "أهل" بمعنى أحرم فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب - رحمهم الله - لا يتعين أن تكون هذه الصلاة خاصة بالإحرام، ولا صلاة مسنونة؛ بل أهل دبر صلاة مفروضة، ولا نعلم هل النبي صلّى الله عليه وسلّم قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة؟ أو أهل؛ لأنه لما صلى ركب، فأهل عند ركوبه؟ فيه احتمال.

    وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه لكن إن كان في الضحى، فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر، نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر، ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر.

    وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وهذا هو الصحيح.

    مسألة: إذا توضأ ثم صلى ركعتين سنة الوضوء، فهل سنة الوضوء مشروعة؟

    الجواب: نعم مشروعة، وعلى هذا فنقول: أنت إذا اغتسلت وتوضأت فصلِّ ركعتين سنة الوضوء، ولكن يبقى النظر إذا كان ليس من عادته في غير هذا المكان أن يصلي ركعتي الوضوء، فأراد أن يصلي هنا، أليس سوف يشعر في نفسه أن هذه الصلاة من أجل الإحرام؟ أو على الأقل من أجل الاشتراك بين الإحرام والوضوء؟

    الجواب: هذا هو الظاهر، ولذلك نقول: إذا كان سيبقى الإنسان في الميقات حتى يأتي وقت الفريضة، فالأفضل أن يهل بعد الفريضة.


    ------------------------------------------
    وجاء في حاشية الشرح الممتع :
    ( 1 ) - وقال شيخ الإسلام في منسكه ص (20 ) :
    (( إن كان يصلي فرضا أحرم عُقَيبه ، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح )) .}
    انتهى النقل من الشرح الممتع .


    2- واللطيفة الثانية هي : أن الصلاة لها تعلق بالإهلال لا بغسل الإحرام :

    هذا إذا اضطر المحرم إلى الفصل بينهما - أي : غسل الإحرام والإهلال - بزمن طال أم قصر لسبب قد يعرض لــه .
    فالذي جاء في السنة هو : فعل هذه الثلاثة أفعال على التوالي - في الميقات- :
    1- غســــــــل إحــــــرام
    ثم
    2- صلاة فريضة إن تيسر أو غيرها من الصلوات المسببة التي اعتاد أداءها المحرم - المهم أنها ليست سنة إحرام ، وليست صلاة لم يعتد أداءها قبلُ
    - ثم
    3- رفع الصوت بالإهلال : ( لبيك اللهم بعمرة / حجة / عمرة وحجة ) .

    هذا ما ثبت في السنة والســــــــــؤ ال :

    * & - ماذا إذا اضطر الحاج - المحرم - إلى الفصل بين تلك الأفعال بفاصل زمني طال أم قصر
    مثـــــــــــــ ل :

    أن يسافر بالطائرة من بلده إلى مكة مباشرة ، علما بأنه سيمر على الميقات بالطائرة
    فلو أراد كمال اتباع السنة فسيضطر لغسل الإحرام قبل ركوب الطائرة
    - لمشقة فعل ذلك في الطائرة -ثم بعد زمن - طال أم قصر - سيهل بالنسك
    في الطائرة عند محاذاة الميقات .... فأين يُوقِــع الصـــلاة إذن ؟!

    - هل بعد غسل الإحرام قبل ركوبه للطائرة يصلي ؟ أم قبل الإهلال بالنسك عند محاذاة
    الميقات في الطائرة يصلي ؟

    علمًا بأن هذه الحال كثيرًا ما تحدث لبعض آمّين البيت العتيق فما الجواب ؟

    الجــــــــــوا ب :

    - إذا علمنا : إن الإهلال في السنة كان عُقَيب صلاة - سبق التفصيل في مهيتها -
    كان الجواب هو :
    يوقع الصلاة قبل الإهلال في الطائرة قبيل محاذاة الميقات ، وليس عقب
    غسل الإحرام قبل ركوب الطائرة .




    هذا والله تعالى أعلى وأعلم
    يتبــــــــــع .




    ______________________________ ____
    (1) - الإهلال يقصد به قول المحرم :
    لبيك اللهم بعمرة للمعتمر أو المتمتع / أو لبيك اللهم بحج للمفرد / أو لبيك اللهم بعمرة وحج للقارن .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :-


    3- وجوب تحري استقبال عين الكعبة على من يصلي في أي مكان من المسجد الحرام


    ** صليت ذات مرة في المكان المخصص للنساء وكان قريبا من
    صحن المسجد الحرام ( المطاف )؛ مما جعل في استطاعتي رؤية
    عين الكعبة بيسر ، وكنت أصلي المغرب - غالب الظن-
    في جماعة ، ووقع في قلبي حال الصلاة أني غير مستقبلة لعين
    الكعبة ؛ فرفعت طرفي أنظر ، فإذا بي أستقبل الفراغ عن يمين
    الكعبة ؛ فانحرفت في الحال قليلا - لا - الحق انحرفت كثيرا
    شيئا ما ؛ لأتمكن من استقبال عين الكعبة المشرفة بكليتي
    وجذبت من بجواري...( ولهذا قصة أخرى ) .
    ، وبذا فقد خرجت عن سواء الصف الذي كنت أصف فيه ،
    ووقع في قلبي : أن استقبال عين الكعبة لمشاهدها شرط صحة ا
    للصلاة ، بينما استواء الصف كمال وتمام لها لا يبطلها عدمه
    ، فقدمت استقبال عين الكعبة على اتمام استواء الصف
    ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
    هذا ما حدث لي وعاينته بنفسي، فصرت من حينها أتحرى استقبال
    عين الكعبة في الحرم لا جهتها ، وبذا أذكّر وانبّه ما استطعت إلى
    ذلك سبيلا ...

    وهاكم بارك الله فيكم ما رزقني الله به من كلام لشيخنا العثيميين
    - رحمه الله تعالى - فيه تفصيل رائق ماتع قيم لتلكم المسألة بعينها :



    { قال الماتن : (وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنْ القِبْلَةِ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، وَمنْ بَعُدَ جِهَتُها )

    قال الشيخ العثيمين - رحمه الله تعالى - تعلقا على قول الماتن :

    قوله: «وفَرْضُ من قَرُبَ من القِبْلَة إصابَةُ عينها، ومَنْ بَعُدَ جهتُها» .

    بيَّنَ المؤلِّف رحمه الله كيف يكون استقبال القِبْلة، وذَكَرَ أنه على وجهين:

    الوجه الأول: أنه يلزمُه استقبالُ عينِ الكعبة.

    والوجه الثاني: أنه يلزمُه استقبالُ جهةِ الكعبة.

    فالأول إذا كان قريباً من الكعبة؛ وهو الذي يمكنه مشاهدتها.

    والثاني إذا كان بعيداً عنها أو قريباً لا يمكنه المشاهدة.

    وظاهر كلامهم: أنَّ المراد الإمكان الحسيّ، وأنه إذا أمكنه المشاهدة حِسًّا وجب عليه إصابةُ العين، وإن كان لا يمكن شرعاً، وعلى هذا؛ فمن كان في صحن المسجد، فاستقبالُ عين الكعبة عليه فرض، وهذا سهل.

    ومَنْ كان في السَّطح الأعلى أو الأوسط فهذا قد تكون إصابة عين الكعبة سهلة عليه، وقد تكون صعبة، فإذا كانت الصُّفوف متراصَّة أو أمامه أعمدة تمنعه من مشاهدة الكعبة، فهنا قد لا يستطيع الرُّؤية، ولا يستطيع أن يتحوَّل عن مكانه، لأنَّ الصُّفوف متراصَّة والتَّعذُّر هنا شرعي ، أما حسا فيقدر أن يذهب ويتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف.

    وظاهر كلامهم: أنها لا تصحُّ صلاته حتى يكون مصيباً للعين[(515)]، وإذا أخذنا بهذا الرَّأي فإن كثيراً من الذين يصلُّون في المسجد الحرام لا تصحُّ صلاتهم؛ لأنَّ كثيراً منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عينَ الكعبة، يتَّجهون إلى جهتها ولا يُصيبون عينها، فتجد الصَّفَّ مستطيلاً، وبعضهم يتَّجه عن يمين الكعبة، وبعضهم عن يسار الكعبة، وبعضهم يتَّجه إلى الكعبة تماماً، وكذلك الذين في السطح إذا كانوا بعدين عن الجدار المطل على صحن المطاف ، فإن مشاهدتهم للكعبة متعذرة شرعا إذا كانت الصفوف قاطبة ، أما حسّا فيمكنهم أن يذهبوا ويقفوا على حد الجدار ، وهذه المسألة مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان بآخر الصفوف لا يتمكَّن من مشاهدة الكعبة قطعاً، ولا يقول: إنه أصاب عينها، وأحياناً يرى الظُّلْمَة والسَّواد ويقول: هذا عينُ الكَّعبة، ثم يُصلِّي، وإذا سَلَّم يجد الكعبة عن يمينه أو عن يساره، وهذا كثير، وأنا أعدت الصلاة مرة من المرات بعدما صليت معهم صلاة العصر أظن بعدما سلمنا ، وإذا الكعبة عن يميننا ونحن فوق .

    ولكنِّي ما رأيت أحداً من أهل العلم قال: إنَّ مَنْ كان بداخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة إلا قولاً في «سُبُل السَّلام شرح بلوغ المرام» لم يعزُه لأحد[(516)]، ولكنَّه قاله تَفَقُّهاً من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قَبْله فهو غير مُسَلَّم؛ لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أنه من كان يمكنه مشاهدتها ففرضُه إصابةُ العين[(517)].


    ويجب أن يصيبَ عينَ الكعبة بكلِّ بدنه، فلو فُرِضَ أن جانبَ الوجه الأيمن مساوٍ للكعبة؛ والجانبَ الأيسر خارج عن الكعبة؛ لم تصحَّ صلاته، فلا بُدَّ أن يكون اتجاهُه كلُّه إلى عين الكعبة، وذلك لأنَّه أمكن الاتجاه عن يقين، فوجب عليه، ولأنَّ الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو البناء وليس إلى المسجد كلِّه، وإلا لصحَّ أن نقول: إن الذي يصلِّي إلى الجانب الجنوبي منه مثلاً له أن يستقبل الجانب الشمالي منه، ولو كانت الكعبة عن يمينه أو عن يساره، ولا أحد يقول بهذا، فالمقصود الأول هو عينُ الكعبة، فإذا أمكن وجب.

    وقوله: «ومَنْ بَعُدَ جهتُها»، أي: من بَعُدَ عن الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة؛ فيجب عليه إصابةُ الجهة .........}

    انتهى النقل من كتاب : (( الشرح الممتع على زاد الستقنع )) / ج2 / كتاب : الصلاة / باب : شروط الصلاة / عند قول الماتن : (وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنْ القِبْلَةِ إِصَابَةُ عَيْنِهَا، وَمنْ بَعُدَ جِهَتُها ) / ص : 265 -267/ طبعة مؤسسة آسام .

    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

    يتبع .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :-

    4- الهدي التطوعي لبيت الله الحرام : للمفرد ، والمعتمر ، و من في بلده .


    ** إن من السنن المنسية في هذا الزمان ، سنة عظيمة الأجر ، جليلة القدر
    ألا وهي : الهدي لبيت الله الحرام هدي تطوّع في أي وقت من العام :

    - فهل يهدي في زمننا هذا المعتمر تطوعا ؟
    - أم هل يهدي المفرد في الحج تطوعا ؟
    - فضلا عن أن يرسل المسلم وهو مقيم في بلده هديا ليذبح قربة إلى الله عند بيته الحرام ؟




    قال الشيخ ابن جبرين - حفظه الله تعالى - :-

    { الهدي وأنواعه:
    والهدي: هو ما يتقربون به إلى البيت والذي يذبح بمكة يمكن أنه خمسة أنواع، أشهرها الهدي التطوعي .
    ذُكر في قوله تعالى: (( لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ )) وفي قوله: ((جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ))
    فهذا الهدي يتقرب به إلى الله، لما أحرم النبي -صلى الله عليه وسلم- من الحديبية بعمرة الحديبية كان معه نحو سبعين من الإبل هديا، ومع كثير من أصحابه- أيضا- هدي، ومنعهم المشركون، فذبحوها في الحديبية وأنزل الله: (( هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ )) .
    وكذلك لما أحرم بالعمرة في عمرة . سنة سبع ساق معه- أيضا- هديا، ونحره بمكة لما انتهى من عمرته، وكذلك في حجة الوداع ساق من المدينة سبعين بدنة، وجاء علي بثلاثين، وأصبحت مائة بدنة، وكثير من الصحابة كان معهم هدي، وكانوا يسوقونها إلى البيت يشقون أسنمة الإبل حتى يسيل الدم ثم..
    يبلونها بالدم، ثم يعقدون تلك الوبرة في ذروة سنامه؛ حتى يعرف أنه هدي، ويجعلون في رقبته قلادة، ويعلقون في القلادة نعلين، كل هذا علامة على أنه هدي؛ حتى لا يتعرض له أحد، لا يسرق، ولا ينحر، ولا يركب إلا لحاجة، إذا احتاج إليه صاحبه، ولا يحلب لبنها إلا إذا فضل شيء عن ولدها، يهدون من الإبل، ومن البقر، ومن الغنم.
    .....هذا مما يهدى إلى البيت وقد كانوا يهدون في الجاهلية، فأقر الإسلام ذلك.
    في هذه الأزمنة يقل الهدي وذلك في موسم الحج كثرة اللحوم، وفي غير موسم الحج الغفلة عن فضل ذلك وعن أثره، كانوا إذا كان الهدي مع الحج نحروه بمنى وإذا كان مع العمرة نحروه عند المروة . هذه الأزمنة أنه لا يمكن، لا يتمكن من النحر عند المروة ؛ وذلك لأنها أصبحت نظيفة، وأصبحت مكانا متسعا للمصلين، ولكن ينحره بالمنحر إن كان إبلا، أو يذبحها في مكان المسلخ الذي أعد للذبح.
    وكذلك الهدي يجوز في كل وقت ، يعني يصح أن يحرم إنسان في ربيع الأول، أو الثاني، أو جمادى الأولى، أو جمادى الثانية، أو رجب، أو شعبان، أو رمضان، ويسوق معه هديا...........
    معلوم أن الكعبة حجارة، ليست هي التي تأكل، فمعنى بالغ الكعبة يعني بالغا أهل الكعبة، أو بالغا يذبح عند الكعبة أو قرب الكعبة ثم يوزع على من حولها...
    فعرفنا أن الدماء التي تذبح بمكة خمسة.
    الهدي التطوع -الهدي يأكل منه- دم التمتع والقران يأكل منه، الثلاثة الباقية جزاء الصيد إذا قتل صيدا ثم ذبح جزاءه لا يأكل منه، كذلك دم الجبران إذا ترك واجبا فاحتاج أن يجبره لا يأكل منه، كذلك فدية المحظور إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام كتغطية الرأس لحاجة ونحو ذلك، فعليه إذا اختار الدم فلا يأكل منه مع أنه مخير بين ثلاثة أشياء قال تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ . } انتهى

    http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=...69&subid=27606


    ** كذا قال بعض أهل العلم عن جواز الاشتراك في شاة كهدي تطوعي للكعبة :-
    إذا كان المقصود الصدقة فهذا أمر حسن ولا بأس أن تشتركوا بالشاة ، أما إن كان المقصود بالهدي ما يكون في الحج ، فإن الهدي يجب على القارن والمتمتع ، وهو شاة للشخص الواحد دون اشتراك ، ويجوز أن يشترك سبعة في بقرة أو ناقة 0 والله أعلم0

    -* قال عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام صاحب تيسير العلام :

    (( فمـن القربـات العظيمـة الأجـر الإهـداء للبيـت الحـرام .
    فالهـدي ـ التطوعـي ـ : هـو مـا أهـدي إلـى البيـت الحـرام مـن الإبـل ، والبقـر ، والغنـم وغيرهـا .
    ويُـراد بتقديمـه إلـى البيـت ـ الكعبـة ـ ، التوسـعة والإحسـان إلـى جيـران البيـت الحـرام

    وزائريـه ، مـن الفقـراء والمسـاكين .

    وهـو أفضـل القُـرَب عنـد الله تعالـى . لأن الصدقـة ، والإنفـاق مـن أفضـل العبـادات . لاسـيما

    إذا كـان فـي البلـد الحـرام ، وعلـى المنقطعيـن لعبـادة الله تعالـى فيـه ، والمجاوريـن لبيتـه .))
    انتهى : تيسير العلام / شرح : عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 174 .


    *- وقال في موضع آخر تعليقا على حديث :

    { أم المؤمنين عائشـة ـ رضي الله عنها ـ قالـت :
    ((كنـت أفتـلُ القلائـد للنبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فيقلد الغنـم . ))

    صحيح البخاري / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 110 ) ـ باب : تقليد الغنم / حديث رقم : 1702 / ص : 192 .

    * فعـن عائشـة ـ رضي الله عنها ـ قالـت : فتلـت قلائِـدَ هـدي النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله

    وسلم ـ ، ثـم أشْـعَرَهَا وقلَّدهـا ـ أو قلدتهـا ـ ثـم بعـث بهـا إلـى البيـت وأقـام بالمدينـة . فما

    حَـرُمَ عليـه شـيءٌ كـان حِـلٌّ .

    صحيح البخاري " متون " / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 108 ) ـ باب : إشعار البدْنِ / حديث رقم : 1699 / ص : 192 .

    المعنـــى الإجمالــي للحديــث :

    كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يعظـم البيـت العتيـق ويقدسـه .

    فكـان إذا لـم يصـل إليـه بنفسـه بعـث إليـه ـ أي إلـى البيـت الحـرام ـ الهـدي ، تعظيمًـا

    لـه ، وتوسـعة علـى جيرانـه ـ أي : علـى جيـران البيـت الحـرام ـ 0

    وكـان إذا بعـث الهـدي أشـعرها وقلدهـا ، ليعلـم النـاس أنهـا هـدي إلـى البيـت الحـرام ،

    فيحترموهـا ، ولا يتعرضـوا لهـا بسـوء 0

    فذكـرت ـ أم المؤمنيـن ـ عائشـة ـ رضي الله عنها ـ تأكيـدًا للخبـر ـ : أنهـا كانـت تفتِـل فلائدهـا .

    وكـان ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إذا بعث بهـا ـ وهـو مقيـم فـي المدينـة ـ لا يجتنـب

    الأشـياء التـي يجتنبهـا المحـرِم مـن :

    النسـاء ، والطيـب ، ولبـس المخيـط ونحـو ذلـك ، بـل يبقـى مُحِـلاً لنفسـه كـل شـيء كـان

    حـلالاً لـه .


    ** مــا يؤخــذ مــن الحديــث :-


    1 ـ
    اسـتحباب بعـث الهـدي إلـى البيـت الحـرام مـن البـلاد البعيـدة ولـو لـم يصحبهـا

    المُهْـدِي ، لأن الإهـداء إلـى البيـت صدقـة علـى مسـاكين الحـرم ، وتعظيـم للبيـت ، وتقـرُّب

    إلـى الله تعالـى بإراقـة الدمـاء فـي طاعتـه .


    2 ـ اسـتحباب إشـعار الهـدي وتقليـده ، بالقـرب ، والنعـال ، ولحـاء الشـجر ، ممـا هـو

    خـلاف عـادة النـاس ، ليعفـوه فيحترمـوه .

    3 ـ أن المُهْـدِي لا يكـون محرمًـا ببعـث الهـدي ، لأن الإحـرام هـو نيـة ونُسـك .

    4 ـ أن المُهْـدِي لا يَحْـرُم عليـه أيضًـا مـا يحـرم علـى المحـرِم مـن محظـورات الإحـرام .

    قـال ابـن المنـذر : قـال الجمهـور : لا يصيـر بتقليـد الهـدي مُحْرِمًـا ، ولا يجـب عليـه شـيء .

    وقـال بعـض العلمـاء : وإلـى ذلـك ذهـب فقهـاء الأمصـار .

    5 ـ جـواز التوكيـل فـي سَـوْقِهَا إلـى الحـرم ، وذبحهـا وتفريقهـا .

    6 ـ أن الشـرع يكـون حيـث المصلحـة المحضـة ، أو المصلحـة الراجحـة . فـإن إشـعار الإبـل

    والبقـر المهـداة ، فيـه تعذيـب لهـا .

    ولكـن مصلحـة إشـعارها ، لتعظيمهـا ، وإظهـار طاعـة الله فـي إهدائهـا ، راجـح علـى هـذه

    المفسـدة اليسـيرة .

    7 ـ أن الأفضـل بعثهـا مقلـدة مـن أمكنتهـا ، لا تقليدهـا عنـد الإحـرام ، لتكـون محترمـة علـى

    تمـر بـه فـي طريقهـا ، وليحصـل التنافـس فـي أنـواع هـذه القُـرب المتعـدي نفعهـا . } انتهى

    كتاب : [تيسير العلام شرح : عمدة الأحكام ] / ج : 2 / باب : الهدي / ص :175- 176 .



    أذكر نفسي وإياكم ؛ عسانا ننتفع ، غفر الله لنا ولكم آمين .


    يتبـــع إن شاء الله .

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    183

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    اللهم باركـ .. جزاكـِ الله يا أخت أم هانيء خير الجزاء وأكمله وأتمه وأوفاه ..

    شرح واف ممتع .. استفدت منه كثيرا .. وبانتظار المزيد .. زادك الله من فضله ..

    لكن وقع عندي اشكال فيما يلي :

    - هل بعد غسل الإحرام قبل ركوبه للطائرة يصلي ؟ أم قبل الإهلال بالنسك عند محاذاة
    الميقات في الطائرة يصلي ؟


    علمًا بأن هذه الحال كثيرًا ما تحدث لبعض آمّين البيت العتيق فما الجواب ؟

    الجــــــــــوا ب :

    - إذا علمنا : إن الإهلال في السنة كان عُقَيب صلاة - سبق التفصيل في مهيتها -
    كان الجواب هو :
    يوقع الصلاة قبل الإهلال في الطائرة قبيل محاذاة الميقات ، وليس عقب
    غسل الإحرام قبل ركوب الطائرة .


    بناء على هذه النتيجة تكون صلاة الإحرام نافلة ونقعُ في الدّور ونعود للإشكال السابق ؛ لأنه لا يخفى عليك أكثر من يسافر في الطائرة يجمع الفريضة جمع تقديم أو تأخير لعدم تيسر صلاة الفريضة في الطائرة على كل حال .. بخلاف النافلة فبالإمكان إيقاعها والمسافر جالس غير مستقبل القبله .. فما المخرج من هذا إلا أن نستصحب صلاة الفريضة قُبيل الدخول في النسك إن تيسر وإلا فلا .. خصوصا وأنه لم يرد أمر صريح بذلك .. أو اننا نعتقد سُنية صلاة الإحرام خلاف الراجح ونصلي نافلة قُبيل الإحرام على حسب الحال .. فما تقولين ياشيختنا ؟

    أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يرزقنا العلم والعمل .. آميـــن ..

    "والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة"ابن المسيب.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شجرة الدرّ مشاهدة المشاركة
    اللهم باركـ .. جزاكـِ الله يا أخت أم هانيء خير الجزاء وأكمله وأتمه وأوفاه ..

    شرح واف ممتع .. استفدت منه كثيرا .. وبانتظار المزيد .. زادك الله من فضله ..

    لكن وقع عندي اشكال فيما يلي :

    هل بعد غسل الإحرام قبل ركوبه للطائرة يصلي ؟ أم قبل الإهلال بالنسك عند محاذاة
    الميقات في الطائرة يصلي ؟

    علمًا بأن هذه الحال كثيرًا ما تحدث لبعض آمّين البيت العتيق فما الجواب ؟

    الجــــــــــوا ب :

    - إذا علمنا : إن الإهلال في السنة كان عُقَيب صلاة - سبق التفصيل في مهيتها -
    كان الجواب هو :
    يوقع الصلاة قبل الإهلال في الطائرة قبيل محاذاة الميقات ، وليس عقب
    غسل الإحرام قبل ركوب الطائرة .



    بناء على هذه النتيجة تكون صلاة الإحرام نافلة ونقعُ في الدّور ونعود للإشكال السابق ؛ لأنه لا يخفى عليك أكثر من يسافر في الطائرة يجمع الفريضة جمع تقديم أو تأخير لعدم تيسر صلاة الفريضة في الطائرة على كل حال .. بخلاف النافلة فبالإمكان إيقاعها والمسافر جالس غير مستقبل القبله .. فما المخرج من هذا إلا أن نستصحب صلاة الفريضة قُبيل الدخول في النسك إن تيسر وإلا فلا .. خصوصا وأنه لم يرد أمر صريح بذلك .. أو اننا نعتقد سُنية صلاة الإحرام خلاف الراجح ونصلي نافلة قُبيل الإحرام على حسب الحال .. فما تقولين ياشيختنا ؟

    أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يرزقنا العلم والعمل .. آميـــن ..
    آمين آمين آمين .
    وجزاك الله خيرا وأحسن إليك أختنا الكريمة
    أولا :
    والله يا أختنا الكريمة لست بشيختكم إلا سنا إن أردتِ
    فما أنا إلا محض ناقلة عن أهل العلم غفر الله لنا ولك آمين .



    ثانيا : سبق منا النقل أنه يسن الإهلال عقب صلاة
    غير مخصصة لسنة الإحرام

    - قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - في كتاب : (( الشرح الممتع )) كتاب المناسك/ ج7 / باب الإحرام / عند قول الماتن :
    « وإحرام عقب ركعتين »:-



    { قوله: "وإحرام عقب ركعتين"
    الواو حرف عطف، و "إحرام" معطوف على "غسل" ، أي: وسن لمريد الإحرام، إحرام عقب ركعتين.

    ودليل ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: "أهل دبر الصلاة" (1)رواه مسلم، و "أهل" بمعنى أحرم فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب - رحمهم الله - لا يتعين أن تكون هذه الصلاة خاصة بالإحرام، ولا صلاة مسنونة؛ بل أهل دبر صلاة مفروضة، ولا نعلم هل النبي صلّى الله عليه وسلّم قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة؟ أو أهل؛ لأنه لما صلى ركب، فأهل عند ركوبه؟ فيه احتمال.

    وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه لكن إن كان في الضحى، فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر، نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر، ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر.

    وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وهذا هو الصحيح.




    - فإن وافق وقت الإهلال في الطائرة وقت الضحى فبها ونعمت
    - وإن وافق وقت القيام فبها ونعمت وذلك بعد التأكيد على
    صلاة الفريضة في غير الطائرة ما أمكن .


    أليس في هذا التقييد خروجا عن الدور بوركت ِ أخية ؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    أتابع مستعينة بالله سائلته التوفيق والسداد :

    5- احذر الدفع من عرفة قبل تحقق الغروب ...


    قال الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - :


    ما هي أقل مدة للوقوف فيها بعرفة، ومتى يجوز الانصراف منها إلى مزدلفة، أرجو إيضاح أول الوقت وآخره؟


    الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن يطلع الفجر، فقد أدرك الحج)، وزمن الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة اليوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو وقت الوقوف عند أهل العلم، ما بين الزوال يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة، إلى طلوع الفجر إلى من ليلة النحر، هذا مجمع عليه بإجماع أهل العلم، ليس فيه خلاف، أن هذا هو وقت الوقوف، فإذا وقف فيه ولو قليلاً أجزأه الحج، فإن كان بالليل أجزأه وليس عليه فدية، وإن كان في النهار وجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، كما وقف النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه وقف نهاراً بعدما صلى الجمع، بعدما صلى الظهر والعصر جميعا، جمع تقديم، بأذان وإقامتين تقدم إلى الموقف فوقف -عليه الصلاة والسلام- على راحلته حتى غابت الشمس هذا هو الأفضل، وهذا هو الكمال، أن يقف نهاراً ويبقى حتى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم عند أكثر أهل العلم، يذبح في مكة للفقراء، إلا إن رجع في الليل سقط عنه الدم، إن رجع في الليل لو قليلاً سقط عنه الدم، وإذا وقف قليلاً ساعة ربع ساعة أو نصف ساعة المقصود مر بعرفات وهو محرم في الحج، فإن مروره بها أو وقوفه بها قليلاً يجزؤه، إن كان في الليل أجزأ بلا فدية، وإن كان في النهار ولم يبق حتى الغروب فعليه الفدية عند الجمهور وحجه صحيح عند جمهور أهل العلم. أما الوقوف قبل الزوال فأكثر أهل العلم أن لا يجزئ، من وقف قبل الزوال ولم يرجع بعد الزوال ولا في الليل فإنه لا يجزئ عند الجمهور، وذهب أحمد بن حنبل -رحمه الله- وجماعة إلى أنه يجزئ قبل الزوال لحديث عروة بن مغرس حيث قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- قد وقف في عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً، فأطلق النهار، قال هذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، ولكن الجمهور قالوا: يحمل على ما بعد الزوال؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وقف بعد الزوال ولم يقف قبل الزوال، وقال: (خذوا عني مناسككم)، اللهم صل وسلم عليه، فالأحواط للمؤمن أن يكون وقوفه بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم، وكما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يتحدد الوقوف بشيء قليل أو كثير يجزئ، لكن مثل ما تقدم إن كان بالليل في أول الليل أو في وسطه أو في آخره أجزأه بلا فدية، وإن كان في النهار، ولم يبق حتى الغروب فعليه فدية عند أكثر أهل العلم لأنه ترك واجباً وهو الجمع بين الليل والنهار في حق من وقف نهاراً. وقال قوم لا فدية عليه حتى إذا وقف نهاراً بعد الزوال كالليل، ولكن أكثر أهل العلم قالوا أن وقوف النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الغروب يدل على الوجوب؛ لأنه قال: (خذوا عني مناسككم)، قوله: (خذوا عني مناسككم)، يدل على وجوب البقاء إلى الليل، فإنه لم ينصرف حتى غابت الشمس -عليه الصلاة والسلام-، فينبغي لمن وقف نهاراً أن يبقى بل يجب عليه أن يبقى حتى تغيب الشمس، فإذا غابت انصرف إلى المزدلفة فإن استعجل وانصرف قبل الغروب جبره بدم عند أكثر أهل العلم، يذبح في الحرم للفقراء جبراً للحج.


    http://www.binbaz.org.sa/mat/19019



    السؤال



    بسم الله الرحمن الرحيم

    والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..وبعد

    لقد حججت مع والدتي المسنة وتخلف الباص خاصتنا عن الحملة يوم عرفة ولم نصل إلا الساعة الثانية بعد الظهر إلى عرفة وظل الباص يلف في عرفة جميعها بحثا عن موقع الحملة ولم يستدل عليه حتى صارت الساعة الرابعة والنصف عصرا ثم طلب منه المشرف الوقوف حتى ننزل بعرفة ما تبقى من الوقت ولم يجد مكان سوى خارج عرفة بحوالي عشرين مترا حسب اللوحة التي تشير لبداية عرفة ونزلنا وذهبنا إلى محاذاة اللوحة الدالة على بداية عرفة وصلينا الظهر والعصر قصرا لأننا بعد العصر ثم جلسنا ندعو وحيث إن الموقع كان مزدحما وغير مريح طلبت مني والدتي قبيل الغروب بحوالي نصف ساعة أن أذهب بها إلى الباص والذي يقف على بعد عشرين مترا خارج عرفة لتستريح به جاهلة بحكم الوقوف حتى الغروب وأنا أمام خوفي عليها وتلبية لرغبتها نسيت الحكم تماما ولم أتذكره بالمرة (سبحان الله) وجلسنا في الباص حتى غربت الشمس ولما تحرك الباص أعتقد أنه لم يدخل حدود عرفة فما الحكم مع الجهل والنسيان مع العلم أن أعدادا كثيرة جدا كانت بعدنا خارج عرفة ولم تجد من ينصحها (عشرات الآلاف) وجزاكم الله عنا كل خير.


    الفتوى




    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فمن وقف بعرفة نهارا ثم دفع قبل الغروب فقد أتى بالركن وترك واجب الوقوف في جزء من الليل فيكون عليه دم وجوبا عند الحنفية والحنابلة وهو قول عند الشافعية، لكن الراجح عند الشافعية استحباب إراقة الدم لأن أخذ جزء من الليل على هذا القول سنة لا غير، وإنما يستحب الدم خروجا من خلاف من أوجبه. ولو تدارك ما فاته بالرجوع إلى عرفة قبل غروب الشمس، وبقي إلى ما بعد الغروب سقط عنه الدم اتفاقا، ولو رجع بعد الغروب وقبل طلوع الفجر سقط عنه الدم عند الجمهور خلافا للحنفية، لأن الدم عندهم لزمه بالدفع من عرفة فلا يسقط بالرجوع إليها، أما عند المالكية فلا يدفع الحاج من عرفة إلا بعد غروب الشمس فإن دفع قبل الغروب فعليه العود ليلا تداركا وإلا بطل حجه.

    والراجح عندنا أن من وقف نهار ودفع قبل الغروب ولم يعد للوقوف جزءا من الليل أنه يلزمه الدم سواء كان تركه للجمع بين اليل والنهار عمدا أو سهوا أو جهلا ، كما بيناه في الفتوى رقم: 962.

    والله أعلم.


    http://www.islamweb.net/ahajj/index....Option=FatwaId



    ** وهنا مسألتان ينبغي التنبه إلى الفرق بينهما بارك الله فيكم :

    1- مسألة الوقوف بعرفة ولو قليلا في زمن الوقوف المشروع :
    ( من زوال شمس يم عرفة ( الظهر) إلى فجر يوم النحر على مذهب الجمهور )
    فمن فعل ذلك أجزأه وقوفه وحجه صحيح لأنه أتى بركن الوقوف بعرفة .

    2- ويبقى الواجب في هذا الركن ألا وهو الجمع بين الليل والنهار في والوقوف
    بعرفة فلا يدفع الحاج الذي وقف بعرفة نهارا قبل تحقق الغروب لفعل النبي
    صلى الله عليه وسلم ذلك وأمره ضمنا بذلك في قوله : ( خذوا عني مناسككم ) .


    ** وأكثر أهل العلم على أن من وقف نهارا في عرفة ودفع قبل الغروب عليه دم جبران
    كما تقدم مفصلا في النقولات السابقة .

    والله نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا من لدنه علما .


    يتبع إن شاء الله تعالى .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    16

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    جزاك الهه خيرا على هذا التأصيل وهذه المقارنة فقد استفدت منه كثيرا
    قد يستدل بعض الناس بالحديث السابق على جواز كشف المرأة وجهها حال الإحرام
    وليس الأمر كما قالوا : فجل ما في الحديث النهي عن لبسها للنقاب وليس عن ستر وجهها
    كما نهى عليه الصلاة والسلام الرجل عن لبس المخيط حال الإحرام ولم يفهم أحدمن العامة فضلا عن أهل العلم أنه يبقى عريانا لا يستتر بغير المخيط .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    183

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    ثانيا : سبق منا النقل أنه يسن الإهلال عقب صلاة
    غير مخصصة لسنة الإحرام



    اقتباس:
    - قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - في كتاب : (( الشرح الممتع )) كتاب المناسك/ ج7 / باب الإحرام / عند قول الماتن :
    « وإحرام عقب ركعتين »:-



    { قوله: "وإحرام عقب ركعتين"
    الواو حرف عطف، و "إحرام" معطوف على "غسل" ، أي: وسن لمريد الإحرام، إحرام عقب ركعتين.

    ودليل ذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم: "أهل دبر الصلاة" (1)رواه مسلم، و "أهل" بمعنى أحرم فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب - رحمهم الله - لا يتعين أن تكون هذه الصلاة خاصة بالإحرام، ولا صلاة مسنونة؛ بل أهل دبر صلاة مفروضة، ولا نعلم هل النبي صلّى الله عليه وسلّم قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة؟ أو أهل؛ لأنه لما صلى ركب، فأهل عند ركوبه؟ فيه احتمال.

    وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه لكن إن كان في الضحى، فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها، وإن كان في وقت الظهر، نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر، ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر.

    وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم وهذا هو الصحيح.




    - فإن وافق وقت الإهلال في الطائرة وقت الضحى فبها ونعمت
    - وإن وافق وقت القيام فبها ونعمت وذلك بعد التأكيد على
    صلاة الفريضة في غير الطائرة ما أمكن .


    أليس في هذا التقييد خروجا عن الدور بوركت ِ أخية ؟
    أحسنتِ أختي الفاضلة " أم هانئ ..

    لكن نحن نريد أن نثبت هل وقعت الصلاة اتفاقا ؛ وعليه فلا نتقصد الإهلال عقب صلاة فريضة
    أو نافلة ..
    أم أنها قصدا فنتحرى ذلك ..
    لكـن تبين أن المسألة فيها خلاف ..

    أما انا فلا أعتقد أنه يسوغ أن أعتقد ما يعتقده شيخ الإسلام - رحمه الله - ثم أتحرى أن أُهل بعد صلاة ..

    والله تعالى أعلى واعلم ..

    أكملي .. أسأل الله أن يكرمنا بحجة مبرورة هذا العام وأعواما عديدة ..

    وأكرر شكري على هذا التأصيل الممتع ..
    "والله لا أحل ما حرَّم الله، فالله حرَّم عرضي وحرم غيبتي فلا أحلها لأحد، فمن اغتابني فأنا أقاصه يوم القيامة"ابن المسيب.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شجرة الدرّ مشاهدة المشاركة

    أحسنتِ أختي الفاضلة " أم هانئ ..

    لكن نحن نريد أن نثبت هل وقعت الصلاة اتفاقا ؛ وعليه فلا نتقصد الإهلال عقب صلاة فريضة
    أو نافلة ..
    أم أنها قصدا فنتحرى ذلك ..
    لكـن تبين أن المسألة فيها خلاف ..

    أما انا فلا أعتقد أنه يسوغ أن أعتقد ما يعتقده شيخ الإسلام - رحمه الله - ثم أتحرى أن أُهل بعد صلاة ..

    والله تعالى أعلى واعلم ..

    أكملي .. أسأل الله أن يكرمنا بحجة مبرورة هذا العام وأعواما عديدة ..

    وأكرر شكري على هذا التأصيل الممتع ..
    جزاك الله خيرا وأحسن إليك أختنا
    ولي عودة - إن شاء الله - لتلك المسألة في سعة من الوقت
    بوركت على حسن المتابعة .

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :-

    6- الحرص على أداء صلاة العشاء ولو في عرفة ....
    ** وها هنا مسألة تمهيدية ينبغي التعرض لها أولا :
    ألا وهي : ما هو آخر وقت العشاء :

    السؤال
    بارك الله فيكم امرأة عليها الدورة الشهرية فنامت أول الليل فلما استيقظت فجرا شاهدة الطهر ولا تدرى متى حصل هذا الطهر فهل عليها صلاة العشاء أيضا لو استيقظت بعد طلوع الشمس وهل تصلى الفجر أم لا يا فضيلة الشيخ؟

    الجواب
    الشيخ: إذا نامت المرأة وهي حائض ثم استيقظت وهي طاهر ولا تدري هل حصل الطهر قبل منتصف الليل أو بعده فإنه لا يجب عليها قضاء صلاة العشاء لأن وقت صلاة العشاء ينتهي بنصف الليل لكن عليها أن تبادر وأن تغتسل وتصلى الفجر في وقتها ولا يحل لها أن تأخر الإغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس كما يفعله بعض الجاهلات من النساء بل الواجب عليها أن تبادر وتغتسل لتصلى الصلاة في وقتها وإذا كانت تقول أني أريد أن أغتسل اغتسلا يكون منظفا قلنا اغتسلي اغتسالا تقومين فيه بالواجب وصلى الفجر في وقتها وإذا اصبحتي فلا حرج عليك أن تغتسلي اغتسلا منظفا بالصابون أو غيره.
    http://www.islamport.com/b/2/alfeqh/...%E4%20014.html


    فتاوى نور على الدرب (نصية) : الصلاة
    السؤال: جزاكم الله خيرا ما هو آخر وقت لصلاة العشاء هل هو نصف الليل أم ثلث الليل وإذا صلت المرأة بعد نصف الليل بقليل ساعة أو ساعتين هل عليها إثم في ذلك؟
    الجواب
    الشيخ: وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل والوقت الأفضل فيها ما بين الثلث والنصف فيجوز تقديمها على الثلث من حين أن يغيب الشفق الأحمر ولا يجوز تأخيرها عن النصف والأفضل ما بين الثلث والنصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي ) فإذا كانت المرأة في البيت وتضمن لنفسها أن تبقى إلى نصف الليل فالأفضل أن تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل وإن كانت لا تضمن أن تبقى مستيقظة إلى نصف الليل فلتصلي في أول الوقت وأما ما بعد نصف الليل فليس وقتا لصلاة العشاء ليس وقتا ضروريا ولا وقتا اختياريا لأن جميع النصوص كلها حددت وقت العشاء بنصف الليل ولم يرد فيما أعلم إلى ساعتي هذه أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر وهذا الذي قررته هو صريح الأحاديث الواردات عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر القرآن الكريم لقوله تعالى (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) أي إلى نصفه لأنه هو غاية الغسق إذ ما قبل النصف الشمس قريبة من الأفق الغربي وما بعد النصف الشمس قريبة من الأفق الشرقي ومنتهى غاية الغسق انتصاف الليل فيقول عز وجل (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) هذا وقت ممتد من زوال الشمس وهو نصف النهار إلى نصف الليل وفيه أربع صلوات الظهر وقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله فيدخل وقت العصر مباشرة العصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس وهو وقت اختيار ثم إلى غروبها وقت ضرورة ويدخل وقت المغرب فورا إلى وقت العشاء وهو مغيب الشفق الأحمر فيدخل وقت العشاء فوراً إلى نصف الليل ثم قال الله عز وجل (وقرآن الفجر) فاستأنف لصلاة الفجر ولم يجعلها مع الصلوات الأخرى لم يقل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى طلوعها بل قال (إلى غسق الليل) فوقف وحدد ثم قال (وقرآن الفجر) ففصل الفجر عن ما سبقه من الأوقات وقال (إن قرآن الفجر كان مشهودا).

    http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3914.shtml

    ** قال الشيخ الألباني - رحمه الله - :
    { قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط . . " . رواه مسلم وغيره ، ويؤيده ما كتب به عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري : ". . . وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل ، وإن أخرت فإلى شطر الليل ، ولا تكن من الغافلين" . أخرجه مالك والطحاوي وابن حزم ، و سنده صحيح . فهذا الحديث دليل وأضح على أن وقت العشاء انما يمتد إلى نصف الليل فقط ، وهو الحق ، ولذلك اختاره الشوكاني في "الدرر البهية" ، فقال : " . . . وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل" ، وتبعه صديق حسن خان في "شرحه" ، وقد روي القول به عن مالك كما في "بداية المجتهد" ، وهو اختيار جماعة من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وغيره . انظر المجموع (3/40). }انتهى كلام الألباني من تمام المنة.
    ** فإذا تقرر أن آخر وقت العشاء ما نُص عليه في حديث مسلم :
    وقت الظهر إذا زالت الشمس . وكان ظل الرجل كطوله . ما لم يحضر العصر . ووقت العصر ما لم تصفر الشمس . ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق . ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط . ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر . ما لم تطلع الشمس . فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة . فإنها تطلع بين قرني شيطان
    الراوي: عبدالله بن عمرو بن العاص المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 612
    خلاصة حكم المحدث: صحيح
    ** ننتقل إلا ماينبغي على الحاج فعله ليلة جمع (أي : المبيت بالمزدلفة ) :-
    قد ورد في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جمع بين العشاءين ( المغرب والعشاء )
    جمع تأخير في مزدلفة بعد أن دفع ( خرج ) من عرفة بعد المغرب هذت ما نقلته غلينا الأخبار
    الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم .
    ويبقى السؤال : ماذا لو لم يصل الحاج إلى مزدلفة قبل منتصف الليل - آخر وقت العشاء
    كما تقدم - أين وكيف يصلي العشاءين ؟

    وفيما يلي ننقل أقوال أهل العلم في الإجابة عن هذا السؤال :

    ** جاء في شرح زاد المستقنع للشيخ الخضير :
    قال: "ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة، ويسرع في الفجوة، ويجمع بها بين العشاءين، ويبيت ... ويجمع بين العشاءين بها بمزدلفة، والسنة ألا يصلي المغرب والعشاء إلا بجمع بمزدلفة،
    إيه، ماذا يصنع؟ العلماء نصوا على أن هذه الصلاة لا تصلى إلا بجمع، فإذا صلاها قبل جمع منهم من يأمر بالإعادة، والجمهور على أن الصلاة صحيحة، لكن إذا ترتب على تأخيرها إلى مزدلفة خروج الوقت، كما هو ملاحظ الآن مع كثرة الزحام أحياناً ما يصلون إلى جمع إلا مع طلوع الفجر مثلاً، فيخرج وقتها، أو بعد منتصف الليل فيخرج وقتها على القول المختار، كما في حديث عبد الله بن عمرو، نعم، نقول: صل في الوقت أو انتظر حتى تصل جمع؟
    طالب:.........
    نعم، لا يصلي أحد إلا في بني قريضة، لكن هل هناك أمر بألا تصلى هذا الصلاة إلا بمزدلفة أو هناك فعل من النبي -عليه الصلاة والسلام- مع ما تقرر من أحاديث المواقيت؟ هذا فعل، وهناك في قصة بني قريضة أمر، ولذا اختلف الصحابة منهم من صلى قبل الوصول تحصيلاً للوقت، ومنهم من آخر الصلاة خرجت عن وقتها وصلاها في المكان الذي أمر به، وكل له وجه، لكن هنا ما في أمر، حديث المواقيت: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [(103) سورة النساء] وكونه -عليه الصلاة والسلام- فعل ذلك لا يعني أنه واجب ولازم، فعلى هذا إذا خشي فوات الوقت يصليها في الطريق. ....سهل، سهل هذا؛ لأن الجمع محله تقديم أو تأخير يجوز هذا وذاك، مجرد ما يصل إلى مزدلفة يصلي، ولو كان في أول وقت صلاة الظهر، ويش المانع؟ هذا أمره سهل، الإشكال فيما لو خشي فوات الوقت؛ لأن من أهل العلم من يقول: من صلاها قبل مزدلفة يلزمه إعادتها، لكنه قول مرجوح، نعم؟
    طالب:........
    يا أخي أنت خاضع لظروف، هل يلزمك أن تصل في الوقت الذي وصل فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هل الوقت الذي وصل فيه الرسول -عليه الصلاة والسلام- من مقاصد الشرع بحيث لا نتقدم عليه ولا نتأخر؟ خاضع لظروف، احتمال تصل قبله، واحتمال تصل بعده، المقصود أنك تصليهما جمعاً بمزدلفة، لكن أنت يمكن أن تطرح هل له أن يتأخر في الصلاة حتى يدخل وقت العشاء؟ أما يجوز له أن يصلي في المغرب يجوز؛ لأن الجمع كما قال أهل العلم: يجوز تقديماً أو تأخيراً، نعم.

    http://www.khudheir.com/uploads/f4387.doc


    ** كما جاء في الشرح الممتع للشيخ العثيمين :-
    ((...قوله :" و يجمع بها بين العشاءين" أي : إذا وصل إلى مزدلفة، و لا يصل إلى مزدلفة إذا دفع بصفة دفع الرسول صلى الله عليه و سلم إلا بعد دخول وقت العشاء.
    و لهذا كان جمع النبي صلى الله عليه و سلم في مزدلفة جمع تأخير، لأنه في أقصى عرفة من جهة الشرق، و سيمر بجميع عرفة و هي واسعة، و يمر بالطريق الذي بينهما و بين مزدلفة، ...و هذا سيتغرق و قتًا طويلا،فلهذا كان وصوله إلى مزدلفة بعد دخول صلاة العشاء. (1)

    مسألة: لو صلى المغرب و العشاء في الطريق فما الحكم؟
    الجواب : ذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزئه لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال لأسامة : "الصلاة أمامك". (3)
    و ذهب الجمهور: إلى أنه لو صلى في الطريق أجزأه.
    لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:" جعلت لي الأرض مسجدًا و طهورًا" (4)
    و أما قو ل الرسول صلى الله عليه و سلم لأسامة : "الصلاة أمامك" ، فوجهه أنه لو وقف ليصلي وقف الناس، ولو أوقفهم في هذا المكان و هم مشرئبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة، لكان في ذلك مشقة عليهم ربما لا تحتمل، فكان هديه – عليه الصلاة و السلام- هدي رفق و تيسير، لكن لو أن أحدا صلى، فإن صلاته تصح، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا"، و هذا هو الصحيح.
    مسألة : لو خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإنه يجب عليه أن يصلي في الطريق، فينزل و يصلي ، فإن لم يمكنه النزول للصلاة، فإنه يصلي و لو على السيارة، لأنه ربما يكون السير ضعيف لا يمكنه أن يصل معه إلى مزدلفة قبل منتصف الليل، و لا يمكن أن ينزل و يصلي، لأن السير غير واقف، ففي هذا الحال إذا اضطر أن يصلي في السيارة فليصل، لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى على راحلته (5) في يوم من الأيام حينما كانت السماء تمطر و الأرض تسيل للضرورة، و عليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط و الأركان و الواجبات. )) انتهى
    الشرح الممتع على زاد المستقنع (تحقيق عمر بن سليمان الحفيان) الطبعة الأولى / المجلد السابع/
    باب صفة الحج و العمرة ص 302 إلى 305
    محمل كتاب ضوئي من موقع المكتبة الوقفية
    http://ia311016.us.archive.org/2/ite...9/07_53635.pdf

    ومن مجموع ما سبق نجد أنه ينبغي التنبه إلى :
    أداء صلاة ( المغرب والعشاء ) قبل خروج وقت العشاء ( منتصف الليل الشرعي ) (1*)
    سواء كان هذا الأداء لكلا الصلاتين :
    1- في عرفة :
    ( أ )- لمن تعذر عليه الخروج منها قبل منتصف الليل ،
    (ب)- أو خرج منها قبل منتصف الليل و لكن غلب على ظنه
    أنه لن يصل إلى مزدلفة قبل خروج وقت العشاء
    (ج)- أو خرج منها قبل منتصف الليل و لكن غلب على
    ظنه تعذر نزوله في الطريق لأداء كلا الصلاتين .
    2- في الطريق بين عرفة ومزدلفة :
    إذا خشي خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة
    وهذا لن يخرج عن حالتين :
    (أ)- أن يستطيع النزول من السيارة لأداء الصلاة على الأرض
    فمن استطاع وجب في حقه ذلك.
    (ب)- ألا يستطيع النزول من السيارة لشدة الزحام أو رفض الرفقه ...
    وما شابه من الأعذار فهذا يؤدي الصلاة في السيارة و
    عليه أن يأتي بما يمكنه من الشروط و الأركان و الواجبات.
    لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
    3- في مزدلفة :
    إذا وفق إلى الوصول إليها قبل خروج وقت العشاء ( منتصف الليل الشرعي ) .

    ----------------------------------------
    (1*)- (( الليل الشرعي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر , هذا الليل الشرعي.
    أما الليل الحسابي , فعندهم يبدأ عند أهل الحساب والفلك من غروب الشمس إلى طلوع الشمس. . أما عند علماء الشرع و الأحكام الشرعية , فإن الليل يبدأ من غروب الشمس و ينتهي بطلوع الفجر. ))
    انتهى بتصرف الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ـ حفظه الله ـ
    رابط صوتي :
    http://www.alfawzan.ws/sites/default/files/11923.mp3
    ** وهذا يرد على من يعتقد أن منتصف الليل المذكور في الأحاديث
    هو الثانية عشرة ليلا ... وعند التأمل نجد أن بينهما فارق ولا ريب
    ولأن بعض العبادات تتوقف على معرفة المواقيت الشرعية بدقة كمسألتنا
    هذه وجدنا أنه ينبغي لنا التنويه عن كيفية حساب منتصف الليل الشرعي :
    نصف الليل = (مجموع الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ÷ 2) + وقت غروب الشمس
    = والناتج هو منتصف الليل

    &- تفصيل ذلك :
    فإذا كان غروب الشمس الساعة السابعة مساء (مثلا)
    وطلوع الفجر الرابعة فجرًا ( مثلا ) فكيف نستطيع
    معرفة وقت منتصف الليل تحديدا ؟
    - نبدأ بحساب عدد الساعات بين المغرب والفجر
    وهي هنا : تسع ساعات (9)
    -ثم نقسم تلك الساعات على اثنين لنأتي بنصفها
    9 ÷ 2 = 30 :4 ساعة
    - ثم نضيف عدد الساعات ( مقدار النصف 30 :4 )
    على وقت المغرب لنستطيع تحديد منتصف الليل :
    7 + 4.5 = 11:30 ليلا .



    يتبع إن شاء الله .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    7- محاولة لتحرير محل النزاع في حكم لبس الكمامات حال الإحرام


    باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :


    يمكن تلخيصه محل النزاع في الجواب عما يلي :



    1- هل تدخل الكمامة تحت مسمى
    المخيط الذي يعد من محظورات الإحرام للرجال ؟
    وإن لم تكن داخلة في مسمى المخيط هل يصح ستر وجه المحرم بها ؟



    2- هل يجوز لبس النساء لها و هن ممنوعات من لبس النقاب حال الإحرام؟



    أما عن السؤال الأول :

    ففيه مسألتان :


    ** الأولى :

    - إن قلنا أن تعريف المخيط كما قال أهل العلم :
    هو ما خيط على قدر العضو
    علمنا محل النزاع في إجابة السؤال الأول :

    (أ) - فمن رأى أن الكمامة مفصلة على قدر ما تغطي من الوجه
    لا يرى جوازها حال الإحرام للرجال ؛ لأنها بذلك داخلة في
    مسمى المخيط الذي هو من المحظورات .

    (ب)- ومن رأى أن الكمامات ليست مفصلة على
    قدر ما تستر من الوجه
    رأى جوازها حال الإحرام للرجال ؛
    لأنها خارجة عن مسمى المخيط .


    ** الثانية :

    (أ)- من رأى أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام على الرجال
    ولو بغير المخيط لم يجوز لبس الكمامات ودليله ما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه :
    بينا رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصته ، أو قال فأقعصته ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر . وكفنوه في ثوبيه . ولا تخمروا رأسه ولا وجهه . فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
    الراوي: عبدالله بن عباس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1206
    خلاصة حكم المحدث: صحيح

    (ب)- ومن رأى أن الحديث الذي في مسلم صحيح عدا لفظة : ( ولا وجهه )
    جوّز وضع الكمامة لأنه قصر الحرمة على تغطية الرأس وحده واستدلوا على
    رد هذه اللفظة التي في مسلم بما يلي :
    قالوا :ولا تخمروا رأسه هذه رواية الجماعة ، ومعنى لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه ومنه الخمار لغطاء الرأس
    . لكن ورد في رواية عند مسلم أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه

    وقالوا أن أهل العلم قد اختلفوا فيها:
    - فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الزيادة غير محفوظة وأنها شاذة حتى وإن وردت في صحيح الإمام مسلم فإن من رواها من الثقات خالف من هو أوثق منه وبتالي فإنها شاذة معلولة لا تصح ولا يصلح الاحتجاج بها .

    - بينما ذهب فريق أخر من أهل العلم إلى أن هذه الرواية التي وردت في صحيح مسلم زيادة مقبولة محفوظة
    لأنها زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة .

    *إلا أن هؤلاء المجوّزين قالوا بشذوذها .



    وأما عن السؤال الثاني :



    (أ)- فمن يرى أن الكمامات داخلة في معنى النقاب
    الذي هو محظور على المرأة لم يجوّزها .


    (ب)- ومن يرى أن الكمامات ليست داخلة
    في معنى النقاب جوّزها ؛ لأنها وإن صح
    أنها تستر بعض الوجه إلا إنها ليست نقابا
    وبخاصة أن من أهل العلم من نبه على الفارق
    بين حرمة لبس النقاب على المحرمة
    و جواز ستر وجهها حال الإحرام بأي ساتر ليس
    النقاب و لا ما دخل في مسماه .





    و ننقل ما يلي كتطبيق على اختلاف أهل العلم
    في الحكم على تلك المسألة :


    - مثال للمجوزين ومناط الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط :

    أجاز مفتي عام السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لبس الكمامات للمعتمرين أثناء الطواف والسعي وفى الصلاة داخل المسجد الحرام وغيره والأخذ بالأسباب التى تقي الناس العدوى

    وقال المفتي ردا على سؤال حول حكم لبس الكمامات في العمرة والصلاة" إنه جائز "لافتاً" أن الكمامات لاتعتبر غطاء وجه، فمن يرى الحاجة إلى لبسها فلا بأس وإن لم يكن هناك حاجة فتركها أولى".




    - مثال لغير المجوزين ومناط عدم الجواز عندهم ما لون بالأحمر فوق الخط :

    بينما أفتى بعض أهل العلم من غير المملكة :
    بأنه لا حرج على الرجال أو النساء في لبس كمامة صحية «عند الحاجة» خلال الإحرام «مع إخراج فدية» (1).





    هذا والله تعالى أعلى وأعلم .


    ---------------------------------
    (1) - وهذه الفدية التي قالوا بإخراجها يبررها أنهم يرون
    أن لبس الكمامة من محظورات الإحرام وعلى من فعل محظورا
    فدية . {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}
    البقرة :196 .

  15. #15
    سارة بنت محمد غير متواجد حالياً مشرفة سابقة بمجالس طالبات العلم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    3,129

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    يرفع للفائدة واقتراب موسم الحج
    عن جعفر بن برقان: قال لي ميمون بن مهران: يا جعفر قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره.

    السير 5/75

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سارة بنت محمد مشاهدة المشاركة
    يرفع للفائدة واقتراب موسم الحج
    جزيت خيرا أختنا الكريمة ... نعم ولو بعد عام

    نسأل الله النفع والقبول .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    جزاك الله خيراً أختي
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رضا الحملاوي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً أختي
    وجزاكم على كريم مروركم

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    يُرفع عسى الله أن ينفع به ..... آمين

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Dec 2009
    المشاركات
    1,782

    افتراضي رد: تنبيه اللبيب وتذكير الأريب بمسائل قد تغيب عن حجاج البيت الحبيب

    8- ما حكم وضع الأزرار والمشابك على الرداء؟ وهل تأخذ حكم المخيط؟


    مدار المسألة بالنسبة للإزار أو الرداء ألا يكون مخيطا على قدر العضو لورود النهي الصريح عن لبس المخيط للحاج ، وهو ما فصّل على قدر العضو ، فإن كان الإزار فيه مطاط أو أزرار أو كباسين ...... مما يجعله لا يمكن لبسه إلا على وضع معين ، فقد تحول من ساتر غير مخيط إلى مخيط
    وهاكم كلام الشيخ الشنقيطي - نفع الله بعلمه - يوضح ذلك :




    جاء في : ( شرح زاد المستقنع - باب محظورات الإحرام [1] )
    للشيخ : ( محمد مختار الشنقيطي )


    المحظور الرابع: لبس المخيط للذكر

    قوله رحمه الله: [وإن لبس ذكر مخيطاً فدى].
    هذا هو رابع المحظورات: والمخيط: هو الذي يحيط بالعضو، سواء كان لأعلى البدن كالقميص، أو كان لأسفل البدن كالسراويل وأمثالها، أو كان جامعاً بين أعلى البدن وأسفله كالثياب الموجودة اليوم، فهذا كله من محظورات الإحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس)، فدل على عدم جواز ستر أعلى البدن أو أسفله أو كله بالمخيط، وعلى هذا قالوا: إنه يعتبر محظوراً، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله.
    والمراد بالمخيط كما ذكرنا سابقاً أن يكون محيطاً بالعضو.
    فلو ستر بغير المخيط، كأن أخذ الرداء فوضعه على كتفيه أو على عاتقيه فإن هذا هو شأن المحرم، وكذلك أيضاً لو التحف ببطانية أو نحوها على كتفيه فلا بأس، ولا نقول: إنه ستر بدنه بمخيط؛ لأن البطانية ليست مفصلة على الجسد، بخلاف ما إذا لبس عباءة أو بشتاً أو نحو ذلك، فإنه إذا وضعه يعتبر في حكم اللابس، وللعلماء وجهان في البشت: قال بعضهم: لو وضعه على كتفيه ولم يدخل يديه فيه لم يكن لابساً ولا تلزمه الفدية، وإنما تلزمه الفدية إذا حصلت الإحاطة، وذلك بإدخاله اليدين في الأكمام، أما لو وضعه على عاتقيه لشدة برد فلا يلزمه شيء؛ لأنه ليس بلابس حقيقة، وإنما هو مستتر به من شدة البرد فأشبه البطانية أو اللحاف، وهذا قوي وله وجهه، ولكن الورع والأفضل أن لا يفعل الإنسان ذلك، وإن كان لا يصدق عليه من جهة النظر أنه لابس حقيقة إلا بالإدخال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تلبسوا) ففرق بين الأمرين، ولذلك لو أخذ العباءة ووضعها دون تفصيلها على كتفيه فإنه لا تلزمه الفدية.
    فالمخيط ضابطه: أن يكون مفصلاً للعضو، فلا يصدق عليه أنه لابس إلا إذا أدخل يده في الأكمام، لأن الرداء لا يوجب الفدية بالإجماع، ولا يعتبر محظوراً من محظورات الإحرام لعدم اشتماله على الإحاطة بالعضو.

    .............................. ................

    حكم وضع الأزرار على رداء الإحرام :

    السؤال: ما حكم وضع الأزرار والمشابك على الرداء؟ وهل تأخذ حكم المخيط؟

    الجواب: لا يجوز لبس الإحرامات التي لها أزارير، وينبغي تنبيه الحجاج والمعتمرين على ذلك؛ وذلك لأن الإحرام ينبغي أن يكون على الصفة الشرعية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن لا يكون مفصلاً، ولذلك قالوا: لو أنه جعل على الفوط كالأحزمة، فوضع فيها الحزام المطاط في داخلها كالفوط الموجودة الآن، فصارت أزرة لأسفل البدن، انتقلت عن كونها غير مخيط إلى كونها في حكم المخيط، وحينئذٍ لا يجوز له لبسها، وكذلك إذا كان مفصلاً بالأزارير الموجودة الآن لأعلى البدن وأسفله، فلا إشكال أنها آخذة حكم المخيط كالقميص والسراويل وغيرها، ولو لبس الثوب، فإنك إذا رأيت الثوب في أصله ولو كان قصير الكم فإنك تجد أنه يستر البدن تفصيلاً، فإذا كان الثوب أو الملبوس يفصل على البدن ويخاط أو يشبك على البدن ففيه الفدية، وعلى هذا فإنه ينبغي التنبيه على هذا النوع الذي ابتلي به بعض الناس في هذا الزمان من وجود التفصيل فيه والأزرار، فهذا يوجب الفدية على من لبسه.
    وأما بالنسبة لوضع المشابك فهو في حكم الأزارير في قول جمع من العلماء رحمة الله عليهم، ولذلك كان السلف رحمهم الله ينهون عن وضع الشوك، ففي القديم كانوا يضعون شوك النخل، إذ كانوا ربما يحتاجونه فيضعونه في الإزار، فنبهوا على أنه لا يجوز؛ لأنه إذا وضع الشوك كان أشبه بما يلتحف به على أعلى البدن، وحينئذٍ يكون في حكم المفصل ويأخذ حكم المخيط من وجوب الفدية فيه.
    والله تعالى أعلم.



    http://audio.islamweb.net/audio/inde...audioid=128129


    نسأل الله النفع والقبول آمين ...






الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •