باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أنا بعد :
نبدأ مستعنين بالله سائلينه التوفيق والسداد ذكر بعض المسائل واللطائف التي قد تغيب عن بعض
الناس مع أهمية العلم بها لكل مسلم بله متسنن .
1- هل تكشف المرأة وجهها حال الإحرام
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( ... ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . ))
الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1838
خلاصة الدرجة: [أورده في صحيحه] وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
** قد يستدل بعض الناس بالحديث السابق على جواز كشف المرأة وجهها حال الإحرام
وليس الأمر كما قالوا : فجل ما في الحديث النهي عن لبسها للنقاب وليس عن ستر وجهها
كما نهى عليه الصلاة والسلام الرجل عن لبس المخيط حال الإحرام ولم يفهم أحدمن العامة فضلا عن أهل العلم أنه يبقى عريانا لا يستتر بغير المخيط .
**وفيما يلي بعض النقولات لبعض أقوال أهل العلم تفصل هذا المعنى :
- قال الشيخ العثيميين - رحمه الله تعالى - في كتاب : (( الشرح الممتع )) كتاب المناسك / باب محظورات الإحرام / عند قول الماتن «إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى»:-
{ وقوله: «إن لبس ذكرٌ مخيطاً فدى» ، خرج بذلك الأنثى، فلها أن تلبس ما شاءت، فليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجاً وزينة؛ لأنها سوف تكون أمام الناس في الطواف والسعي.
مسألة: هل يحرم عليها شيء من اللباس؟
الجواب: نعم يحرم عليها: القفازان، والنقاب.
فالقفازان: لباس اليدين وهما معروفان.
والنقاب: لباس الوجه، وهو أن تستر المرأة وجهها وتفتح لعينيها بقدر ما تنظر منه، ولم يرد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط؛ لأنه لباس الوجه وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها، لقلنا: هذا لا بأس به، ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنهم....} انتهى .
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في ( منسكه ) ص24 نقلا من حاشية رقم (1) المصدر السابق :
{ ولو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضاً، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا بيد ولا غير ذلك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- سوى بين وجهها ويديها، وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه -صلى الله عليه وسلم- كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة، ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إحرام المرأة في وجهها) وإنما هذا قول بعض السلف؛ لكن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، كما نهى المحرم أن يلبس القميص والخف مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة والبرقع أقوى من النقاب، فلهذا ينهى عنه باتفاقهم، ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع لستر الوجه كالبرقع ونحوه. فإنه كالنقاب".ْ}
- وقال ابن القيم في كتاب : (إعلام الموقعين ):
[ ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من تغطية وجهها، ولا أمرها بكشفه، وإنما نهاها أن تنتقب، أو تلبس القفازين في الإحرام. ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كن يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزوهن كشفن وجوههن... إلى أن قال: فكيف يَحْرُم ستر الوجه في حق المرأة مع أمر الله لها أن تدني عليها من جلبابها لئلا تعرف ويفتتن الناس بصورتها... ].
- و ﻗﺎﻝ أيضا ﻓﻲ "ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ" : (3/664)
" ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ﻭﻻ ﻏﻴﺮﻩ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺀﺍﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺧﺎﺻﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻭﺟﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﻟﺒﺲﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ ﻟﺒﺲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻢ ﻳُﺮِﺩْ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻜﺸﻮﻓﺔﻻ ﺗﺴﺘﺮ ﺍﻟﺒﺘﺔ ، ﺑﻞ ﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﺗﺴﺘﺮ ﺑﺪﻧﻬﺎ ﺑﻘﻤﻴﺼﻬﺎ ﻭﺩﺭﻋﻬﺎ ، ﻭﺃﻥﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺴﺘﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﺩﺍﺀ ، ﻭﺃﺳﺎﻓﻠﻪ ﺑﺎﻹﺯﺍﺭ ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦﻭﺍﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻭﻛﻴﻒ ﻳﺰﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﻛﺸﻒ ﻭﺟﻬﻬﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻸ ﺟﻬﺎﺭﺍً ، ﻓﺄﻱ ﻧﺺ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﻫﺬﺍ ﺃﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭ ﻋﻤﻮﻡ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﻣﺼﻠﺤﺔ ! ﺑﻞ ﻭﺟﻪﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺒﺪﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﺎﻟﻤُﻔَﺼﱠﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭِﻩ ﻛﺎﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻊ ، ﺑﻞﻭﻛﻴﺪِﻫﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻔصﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪْﺭِ ﺍﻟﻴﺪ ﻛﺎﻟﻘﻔﺎﺯ ، ﻭﺃﻣﺎ ﺳﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻢ ﻭﺳﺘﺮﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻤﻼءﺓ ﻭﺍﻟﺨﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﻮﺏ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ .
ﻭﻣﻦ ﻗﺎﻝ : ﺇﻥ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻛﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ، ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻌﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺺ ﻭﻻ ﻋﻤﻮﻡ ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻗﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ، ﻟﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﷲ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻕ .ﻭﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ : ﺇﺣﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ، ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﺃﻱ : ﻻﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﺑﻞ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻛﺒﺪﻥﺍﻟﺮﱠﺟﻞ ، ﻭﻟﻮ ﻗﺪﱢﺭ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻔﻪ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺠﺔ ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺐﺍﻟﺸﺮﻉ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﻭﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻦ " ﺍﻧﺘﻬﻰ .
- ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﻨﻦ ﺃﺑﻲ ﺩﺍﻭﺩ :
"ﻭﺃﻣﺎ ﻧﻬﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﺐ ، ﻭﺃﻥ ﺗﻠﺒﺲﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻛﺒﺪﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻻ ﻛﺮﺃﺳﻪ ، ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻭﺿﻊ ﻭﻓُﺼﱠﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﻛﺎﻟﻨﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺮﻗﻊ ، ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﻘﻨﻌﺔﻭﺍﻟﺠﻠﺒﺎﺏ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﺻﺢ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﻦ .ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺳَﻮﱠﻯ ﺑﻴﻦ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻳﺪﻳﻬﺎ ، ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ، ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺘﺮ ﻳﺪﻳﻬﺎ ، ﻭﺃﻧﻬﻤﺎ ﻛﺒﺪﻥ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ، ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻫﻤﺎﺑﺎﻟﻤُﻔَﺼﱢﻞ ﻋﻠﻰ ﻗَﺪْﺭِﻫﻤﺎ ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﺍﻥ ، ﻓﻬﻜﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ، ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺳﺘﺮﻩ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺏﻭﻧﺤﻮﻩ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻋﻨﺪﺍﻹﺣﺮﺍﻡ ، ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ، ﻭﻫﻮ ﻛﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ، ﻓﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪﻛﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻔﺎﺯﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺤﻤﺪ ﺍﷲ .ﻭﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻐﻄﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺮﻛﺒﺎﻥ ﻳﻤﺮﻭﻥﺑﻨﺎ ﻭﻧﺤﻦ ﻣﺤﺮﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺈﺫﺍ ﺣﺎﺫﻭﺍ ﺑﻨﺎ ﺳﺪﻟﺖ ﺇﺣﺪﺍﻧﺎﺟﻠﺒﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﺟﺎﻭﺯﻭﻧﺎ ﻛﺸﻔﻨﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ " ﺍﻧﺘﻬﻰ .
نسأل الله الهدى للرشاد .
يتبــــــــــع.