تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: هل ينقطع الصوم بنية الفطر؟

  1. #1

    افتراضي هل ينقطع الصوم بنية الفطر؟

    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: من نوى الفطر يفطر، هذا هو الصحيح في قضاء الفريضة.وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي .( انظر حاشية الروض المربع 3/387.)
    وقال في موضع آخر:اختلف العلماء في من نوى الفطر في رمضان فقال بعض العلماء بفطره وقال آخرون بعدم بطلان الصوم، والمسألة تحتاج إلى نظر. فأورد عليه من نوى الحدث ومن نوى الطلاق، فقال: لا يقع الطلاق ولا الحدث بالنية، أما الفطر فالأمر فيه شبهة، ولا جواب لدي الآن فيها. شريط 77من التعليق على ندوة الجامع.

    فهل تحرر للإخوة شيء في هذه المسألة؟

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر - محافظة الشرقية - مدينة الإبراهيمية
    المشاركات
    1,463

    افتراضي رد: هل ينقطع الصوم بنية الفطر؟

    للمشاركة عما قريب إن شاء الله

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    227

    افتراضي رد: هل ينقطع الصوم بنية الفطر؟

    وهل التردد في قطع نية الصوم أو الجزم فيها سيان ؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    مصر - محافظة الشرقية - مدينة الإبراهيمية
    المشاركات
    1,463

    Lightbulb رد: هل ينقطع الصوم بنية الفطر؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن عبد الله مشاهدة المشاركة
    وهل التردد في قطع نية الصوم أو الجزم فيها سيان ؟
    النية هي:
    عقد القلب وعزمه على قَصْدِ إيجَادِ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِهِ على سبيل الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إلى الله تعالى ببعث النفس إلى ذلك.

    وبما أن النية مبناها على الجزم بالشيء، أولاً، ثم قصده ثانيًا؛ والفارق الزمني بينهما لا يذكر؛ فمن جزم بفعل شيء؛ انبعث ولابد لفعله؛ إلا أن يمنعه مانع من ذلك. فإن المرء لا يكون -أبدًا- قاصدًا شيئًا لم يجزم به.
    ولأن الجزم هو أحد أركان انعقاد النية وجودًا وعدمًا؛ فكذلك هو أحد أركان بطلانها سواء بسواء.
    فلا يستوي من (تردد) في قطع نية الصوم ومن (جزم) بذلك؛ فتردده يعتبر من حديث النفس لا أكثر ولا أقل، وذلك معفو عنه، والله أعلم.
    أما من جزم بذلك؛ فقد وضع يديه على بداية القصد الذي لا مفر منه؛ فمن جزم؛ توجه بقصده ولابد، وهنا محل كلام أخينا صاحب الموضوع؛ فهل من قصد الفطر ثم بدا له إكمال الصوم؛ فهل يكون قد أفطر بذلك؛ أم يظل صائمًا؟.
    وللحديث بقية إن شاء الله؛ فلقد كنت أعمل قريبًا على بحث أسميته «فقه النية في الكتاب والسنة»، ولعل الله ييسر لي نشره قريبًا إن شاء الله.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,335

    افتراضي

    من عزم على الفطر فيه قولان لأهل العلم:
    القول الأول: أنَّ صيامه يبطل بمجرد عزمه على الفطر.
    وهو مذهب مالك([1])، والشافعي([2])، وأحمد([3])، والظاهرية([4]).
    واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»([5]).
    وهذا قد نقض نِيَّتَه، فبطل صومه.
    القول الثاني: أنَّ صيامه صحيح.
    وهو مذهب أبي حنيفة([6])، ووجه عند الشافعية([7])، وقول ابن حامد من الحنابلة([8]).
    قالوا: لأنه أمسك عما أمسك عنه الصائم؛ فَلَمْ يبطل صومه([9]).
    وقال الكاساني الحنفي رحمه الله: «مُجَرَّدَ النِّيَّةِ لَا عِبْرَةَ بِهِ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِهِ الْفِعْلُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَفَا عَنْ أُمَّتِي مَا تَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا، أَوْ يَفْعَلُوا»، وَنِيَّةُ الْإِفْطَارِ لَمْ يَتَّصِلْ بِهَا الْفِعْلُ؛ وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَا نَقَضَ نِيَّةَ الصَّوْمِ بِنِيَّةِ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّوْمِ نِيَّةٌ اتَّصَلَ بِهَا الْفِعْلُ، فَلَا تَبْطُلُ بِنِيَّةٍ لَمْ يَتَّصِلْ بِهَا الْفِعْلُ، عَلَى أَنَّ النِّيَّةَ شَرْطُ انْعِقَادِ الصَّوْمِ، لَا شَرْطُ بَقَائِهِ مُنْعَقِدًا؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَبْقَى مَعَ النَّوْمِ، وَالنِّسْيَانِ، وَالْغَفْلَةِ؟» اهـ([10]).
    والراجح هو القول الأول – والله أعلم – لأنَّ الصوم عبادة مِن شرطها النِّيَّة، ففسدت بِنِيَّةِ الخروج منها؛ كالصلاة.


    [1])) «المدونة» (1/ 286).

    [2])) «التنبيه» للشيرازي (ص66)، و«المجموع» (6/ 298).

    [3])) «المغني» (3/ 133)، و«الفروع» (4/ 459)، و«الإنصاف» (3/ 297).

    [4])) «المحلى» (6/ 174).

    [5])) تقدم.

    [6])) «الأصل» لمحمد بن الحسن (2/ 227)، و«تبيين الحقائق» (1/ 316)، و«البناية شرح الهداية» (4/ 15).

    [7])) «بحر المذهب» (10/ 294)، و«التهذيب» (3/ 143)، و«المجموع» (6/ 298).

    [8])) «المغني» (3/ 133)، و«الفروع» (4/ 459)، و«الإنصاف» (3/ 297).

    [9])) «مختصر اختلاف العلماء» (2/ 10).

    [10])) «بدائع الصنائع» (2/ 92).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,335

    افتراضي

    ومَنْ نوى الصيام ثم تردَّد في الفطر؛ فقال: أُفطر أَمْ أُتِمُّ؟ أو قال: لو وجدت طعامًا أفطرتُ، وإلا أتممت؛ فهل يبطل صيامه أم يصح؟
    في هذه المسألة قولان لأهل العلم:
    القول الأول: أنَّ صيامه يبطل بمجرد تردُّده في النِّيَّة.
    وهو وجه عند الشافعية([1])، ووجه عند الحنابلة، وصوَّبه المرداوي([2]).
    واستدلوا على ذلك بأنه لَمْ يجزم النيَّة؛ ولا يجزئه عن الواجب حتى يكون عازمًا على الصوم يومَه كُلَّه؛ وهذا قد نقض نِيَّتَه، فبطل صومه([3]).
    قال المرداوي رحمه الله: «وَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَوْ تَرَدَّدَ فِي الْفِطْرِ، أَوْ نَوَى: أَنَّهُ سَيُفْطِرُ سَاعَةً أُخْرَى، أَوْ قَالَ: إنْ وَجَدْتُ طَعَامًا أَكَلْتُ، وَإِلَّا أَتْمَمْتُ: فَكَالْخِلَافِ فِي الصَّلَاةِ؛ قِيلَ يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمِ النِّيَّةَ؛ نَقَلَ الْأَثْرَمُ: لَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْوَاجِبِ حَتَّى يَكُونَ عَازِمًا عَلَى الصَّوْمِ يَوْمَهُ كُلَّهُ؛ قُلْت: وَهَذَا الصَّوَابُ.
    وَقِيلَ: لَا يَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ نِيَّةَ الْفِطْرِ، وَالنِّيَّةُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا»اه ـ([4]).
    القول الثاني: أنَّ صيامه صحيح.
    وهو مذهب الحنفية([5])، والمشهورعند الشافعية([6])، ووجه عند الحنابلة([7]).
    قالوا: لأنه عزم على الصيام بيقين، والتردد لا يُزيل هذا اليقين([8]).
    قال النووي رحمه الله: «وَلَوْ تَرَدَّدَ الصَّائِمُ فِي قَطْعِ نِيَّةِ الصَّوْمِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ، أَوْ عَلَّقَهُ عَلَى دُخُولِ شَخْصٍ وَنَحْوِهِ؛ فَطَرِيقَانِ:
    أَحَدُهُمَا: عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ جَزَمَ بِالْخُرُوجِ مِنْهُ.
    وَالثَّانِي: وَهُوَ الْمَذْهَبُ، وَبِهِ قَطَعَ الْأَكْثَرُونَ لَا تَبْطُلُ وَجْهًا وَاحِدًا»اهـ([9]).
    والراجح – والله أعلم – قولُ مَنْ قال بصحة صيامه؛ لأنَّ الأصل بقاء الصوم، ولأنَّه عزم على الصيام بيقين، واليقين لا يزول بالشك.


    [1])) «المجموع» (3/ 285).

    [2])) انظر: «المغني» (3/ 134)، و«الفروع» (4/ 459)، و«الإنصاف» (3/ 297).

    [3])) انظر: «المغني» (3/ 134)، و«الفروع» (4/ 459)، و«الإنصاف» (3/ 297).

    [4])) «الإنصاف» (3/ 297).

    [5])) «بدائع الصنائع» (2/ 92).

    [6])) «المجموع» (3/ 285).

    [7])) «المغني» (3/ 133)، و«الفروع» (4/ 459)، و«الإنصاف» (3/ 297).

    [8])) «مختصر اختلاف العلماء» (2/ 10).

    [9])) «المجموع» (3/ 285).
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    578

    افتراضي

    فإنْ قالَ بعدَ إمساكِهِ عنِ الطعامِ:سأفطرُ، قالَها بعزمٍ،وبحثَ ولمْ يجدْ طعاماً في البيتِ،فأكملَ الصيامَ؛ألا يفسدُ صيامُهُ؟
    أليسَ منْ أركانِ الصومِ النيةُ؟
    أسألُ للمعرفةِ

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,335

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم يعقوب مشاهدة المشاركة
    فإنْ قالَ بعدَ إمساكِهِ عنِ الطعامِ:سأفطرُ، قالَها بعزمٍ،وبحثَ ولمْ يجدْ طعاماً في البيتِ،فأكملَ الصيامَ؛ألا يفسدُ صيامُهُ؟
    أليسَ منْ أركانِ الصومِ النيةُ؟
    أسألُ للمعرفةِ
    نعم، إن عقد النية على الفطر، أفطر.
    وإنما كلامهم عن المتردد.
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    578

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    نعم، إن عقد النية على الفطر، أفطر.
    وإنما كلامهم عن المتردد.
    باركَ اللهُ في الأخِ الكريمِ ونفعَ بهِ.

  10. #10

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد طه شعبان مشاهدة المشاركة
    نعم، إن عقد النية على الفطر، أفطر.
    وإنما كلامهم عن المتردد.
    ما نقلته أخيرا عن الشافعية هو الصواب
    وهم يتكلمون على العازم عزما أكيدا
    أما المتردد فقد نقلت ما فيه أيضا عن النووي، وأن المشهور عندهم وجها واحدا، وهو أنه لا يفطر به

    فما سألت عنه الأخت عند الشافعية لا يفطر على الأصح من الوجهين

    والله أعلم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    578

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    ما نقلته أخيرا عن الشافعية هو الصواب
    وهم يتكلمون على العازم عزما أكيدا
    أما المتردد فقد نقلت ما فيه أيضا عن النووي، وأن المشهور عندهم وجها واحدا، وهو أنه لا يفطر به

    فما سألت عنه الأخت عند الشافعية لا يفطر على الأصح من الوجهين

    والله أعلم
    هلْ يقصدُ الأخُ الكريمُ أنَّ مَنْ عزمَ على الإفطارِ ولمْ يجدْ طعاماً فأكملَ الصيامَ،صيامُهُ صحيحٌ عندَ الشافعيةِ؟

  12. #12

    افتراضي

    نعم، هذا هو الوجه المشهور عندهم

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2016
    المشاركات
    578

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد مشاهدة المشاركة
    نعم، هذا هو الوجه المشهور عندهم
    بوركَ الأخُ الفاضلُ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •