تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 66

الموضوع: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

  1. #1

    افتراضي هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    السلام عليكم :
    تعلمون يا أحبة ما ذكره أئمة السلف في مسألة العذر بالتأويل وأنه مانع من تكفير المخالف ( طبعًا على التفصيل المذكور في موضعه ) ، والمهم هنا سؤال :
    إذا كان التأويل مانعًا من تكفير المخالف ـ في الأسماء والصفات مثلاً ـ ، فكيف ساغ تبديعه وتفسيقه ؟
    كيف فصلنا بين القضيتين ؟ ـ الحكم عليه بالكفر ، والحكم عليه بالبدعة والفسق ـ ؛ فإذا كان التأويل عذرًا مانعًا من التكفير ، فكيف لا يكون مانعًا أيضًا من التفسيق والبدعة ؟
    يعني مثل عمرو بن عبيد وواصل وأعيان المعتزلة الذين بدعهم السلف ، لماذا كان التأويل مانعًا من تكفيرهم ولم يكن مانعًا من تبديعهم وتفسيقهم .

    أنتظر الجواب ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    بارك الله فيك..

    التأويل لا يمنع إطلاق أسماء الكفر والبدعة والفسق ،مادام لإطلاقها تعلق شرعي كالذم أو التنفير أو التمييز أو العقوبة الدنيوية المصلحية..

    وإنما يمنع التأويل -إن استوفى شروطه- بعض أحكام هذه الأسماء مثل : العقوبة الأخروية،والعقو بة الدنيوية اللازمة(غير المصلحية)..

    وعليه فالباب واحد : فمن وقع في الكفر أو الفسق أو البدعة واحتمل أن يكون متأولاً = فلا يجوز أن نجري عليه أحكام الكفار أو المبتدعة الدنيوية والأخروية (إهدار الدم أو الإثم أو دخول النار أو الخلود فيها أو إقامة الحد) قبل إقامة الحجة وتبين ميزان تأويله واستحقاقه للعذر من عدمه..

    ولكن من كانت هذه حاله (احتمال كونه متأولاً ) = يجوز إطلاق هذه الأسماء عليه قبل قيام الحجة بشرط أن يكون لها مسوغ شرعي كالتمييز أو التنفير أو العقوبة المصلحية لمنع الاغترار به أو لهجره ونحوه ،وهذه العقوبات المصلحية جائزة ولو كان الواقع في الكفر أو البدعة متأولاً في نفس الأمر..

    فإذا حاققه القاضي بعدُ فلم يعذره بتأويله، أو كان له تأويل سائغ ولكنه أصر على قوله بعد بيان الحجة ورأى القاضي أن الشبهة انكشفت ولم يبق له عذر = جاز للقاضي معاقبته بالعقوبات الدنيوية اللازمة (غير المصلحية) والتي هي القتل في الكافر والحد والتعزير في الفاسق والمبتدع (وقد تبلغ القتل)،ولو أصاب القاضي لازمت هذا الكافر أو المبتدع العقوبة الأخروية (الخلود في النار للكافر،واستحقاق العقوبة للمبتدع والفاسق)،ولو أخطأ القاضي وكان المتأول معذوراً لم تنكشف عنه الشبهة = عافى الله هذا المعاقب في الدنيا وكانت عقوبته في الدنيا ابتلاء يكفر ذنبه ويرفع درجته..

    فالتأويل مانع من أحكام التكفير والتبديع والتفسيق المستلزمة للعقوبة الدنيوية والأخروية= قبل قيام الحجة،وليس مانعاً من إطلاق هذه الأسماء للذم والتنفير والتمييز والعقوبة؛فيجوز إطلاق هذه الأسماء لهذه المصالح قبل قيام الحجة مالم تعارضها مصلحة أعلى أو مفسدة أعلى،ولأجل هذه المفاسد قل إطلاق أهل العلم لاسم الشرك أو الكفر قبل قيام الحجة وزاد إطلاقهم لاسم البدعة..

    تنبيه : قد يرجع المتأول عن قوله ومع ذلك يرى القاضي إجراء العقوبة الدنيوية درءاً للفساد المتستر بالتأويل أن ينتشر في الناس..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    عافى الله هذا المعاقب في الدنيا
    عافاه في الآخرة
    قال الإمام ابن تيميّة رحمه الله تعالى:
    والفقرُ لي وصف ذاتٍ لازمٌ أبداً..كما الغنى أبداً وصفٌ له ذاتي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    بارك الله فيك..

    بل العبارة على الصواب..

    فالمراد : أن هذا المعاقب في الدنيا يعافيه الله ،وسكتُ عن محل المعافاة وأنه في الآخرة؛لظهوره،و بيانه..

    وكفاية إننا شفناك يا مولانا..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  5. #5

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    بارك الله فيك أخانا أبا فهر السلفي، وحبذا لو استشهدت على تقريرك المتين هذا بكلام لأهل العلم.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    2,120

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك..

    بل العبارة على الصواب..

    فالمراد : أن هذا المعاقب في الدنيا يعافيه الله ،وسكتُ عن محل المعافاة وأنه في الآخرة؛لظهوره،و بيانه..

    وكفاية إننا شفناك يا مولانا..
    نعم يا شيخ ,,لم يغب عني هذا التقدير
    ولكني استحسنت أن يكون كما قلتُ ليكون أوضح
    والله يرعاك
    قال الإمام ابن تيميّة رحمه الله تعالى:
    والفقرُ لي وصف ذاتٍ لازمٌ أبداً..كما الغنى أبداً وصفٌ له ذاتي

  7. #7

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك..

    التأويل لا يمنع إطلاق أسماء الكفر والبدعة والفسق ،مادام لإطلاقها تعلق شرعي كالذم أو التنفير أو التمييز أو العقوبة الدنيوية المصلحية..

    وإنما يمنع التأويل -إن استوفى شروطه- بعض أحكام هذه الأسماء مثل : العقوبة الأخروية،والعقو بة الدنيوية اللازمة(غير المصلحية)..

    وعليه فالباب واحد : فمن وقع في الكفر أو الفسق أو البدعة واحتمل أن يكون متأولاً = فلا يجوز أن نجري عليه أحكام الكفار أو المبتدعة الدنيوية والأخروية (إهدار الدم أو الإثم أو دخول النار أو الخلود فيها أو إقامة الحد) قبل إقامة الحجة وتبين ميزان تأويله واستحقاقه للعذر من عدمه..

    ولكن من كانت هذه حاله (احتمال كونه متأولاً ) = يجوز إطلاق هذه الأسماء عليه قبل قيام الحجة بشرط أن يكون لها مسوغ شرعي كالتمييز أو التنفير أو العقوبة المصلحية لمنع الاغترار به أو لهجره ونحوه ،وهذه العقوبات المصلحية جائزة ولو كان الواقع في الكفر أو البدعة متأولاً في نفس الأمر..

    فإذا حاققه القاضي بعدُ فلم يعذره بتأويله، أو كان له تأويل سائغ ولكنه أصر على قوله بعد بيان الحجة ورأى القاضي أن الشبهة انكشفت ولم يبق له عذر = جاز للقاضي معاقبته بالعقوبات الدنيوية اللازمة (غير المصلحية) والتي هي القتل في الكافر والحد والتعزير في الفاسق والمبتدع (وقد تبلغ القتل)،ولو أصاب القاضي لازمت هذا الكافر أو المبتدع العقوبة الأخروية (الخلود في النار للكافر،واستحقاق العقوبة للمبتدع والفاسق)،ولو أخطأ القاضي وكان المتأول معذوراً لم تنكشف عنه الشبهة = عافى الله هذا المعاقب في الدنيا وكانت عقوبته في الدنيا ابتلاء يكفر ذنبه ويرفع درجته..

    فالتأويل مانع من أحكام التكفير والتبديع والتفسيق المستلزمة للعقوبة الدنيوية والأخروية= قبل قيام الحجة،وليس مانعاً من إطلاق هذه الأسماء للذم والتنفير والتمييز والعقوبة؛فيجوز إطلاق هذه الأسماء لهذه المصالح قبل قيام الحجة مالم تعارضها مصلحة أعلى أو مفسدة أعلى،ولأجل هذه المفاسد قل إطلاق أهل العلم لاسم الشرك أو الكفر قبل قيام الحجة وزاد إطلاقهم لاسم البدعة..

    تنبيه : قد يرجع المتأول عن قوله ومع ذلك يرى القاضي إجراء العقوبة الدنيوية درءاً للفساد المتستر بالتأويل أن ينتشر في الناس..
    كلامك هذا في اجمال عجيب يا أبا فهر...كنت أعرف أحد المجادلين بغير علم في منتدى " أنا المسلم " اسمه " أبو فهر السلفي " يعذر بالجهل لأقصى حدود وينكر تقسيم العلماء مسائل الدين إلى ظاهرة وخفية...فإن كنت أنت هو فأقول سبحان مغير الأحوال من التفريط إلى الافراط...

    قولك بأن عذر الشبهة أو التأويل والجهل يمنع الأحكام الكاملة للكفر ولا يمنع اطلاق اسم الكفر على اطلاق هكذا لم يقل بها أحد من العلماء بل هذا مـــــــــا شنع عليه العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية...

    وسبب وقوعك في هذا الخلط الشنيع هو عدم تفريقك بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية وأيضا عدم تفريقك في المسائل الظاهرة بين المسائل التي تعرف بمجرد معرفة الشهادة والمسائل التي لا تعرف إلا بالبحث والنظر...

    فبعض الكفريات قد يقع فيها الناس ولا تقتضي لا تكفير و لا تفسيقا ولا تبديعا أيضا كمن ينكر الصلاة والزكاة والحج ولم تبلغه الحجة وتحققت في حقه موانع التكفير الأخرى...
    فمن كان هذا حاله فهو مسلم وهو من أهل الجنة إن مات على لا إله إلا الله وليس من أهل العرصات..

    ومن المسائل ما يبدع فيها لكن لا يكفر لأن شروط وموانع التكفير غير شروط وموانع التبديع كمسألة خلق القرآن و تأويل الصفات وغيرها...

    ومن المسائل ما اختلف العلماء هل يحكم بكفر صاحبها ظاهرا ولو كان جاهلا وهذه مقتصرة على بعض مسائل الشرك الأكبر كطلب الشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم...وليس كمن سجد للصنم فإنه يكفر ظاهرا وباطنا عند الجميع...

  8. #8

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المنعم الثاني مشاهدة المشاركة
    ومن المسائل ما يبدع فيها لكن لا يكفر لأن شروط وموانع التكفير غير شروط وموانع التبديع كمسألة خلق القرآن و تأويل الصفات وغيرها...
    نرجو التوضيح بارك الله فيك..
    وجزاك الله خيرا.

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    Lightbulb رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد المنعم الثاني مشاهدة المشاركة
    كلامك هذا في اجمال عجيب يا أبا فهر...كنت أعرف أحد المجادلين بغير علم في منتدى " أنا المسلم " اسمه " أبو فهر السلفي " يعذر بالجهل لأقصى حدود وينكر تقسيم العلماء مسائل الدين إلى ظاهرة وخفية...فإن كنت أنت هو فأقول سبحان مغير الأحوال من التفريط إلى الافراط...

    قولك بأن عذر الشبهة أو التأويل والجهل يمنع الأحكام الكاملة للكفر ولا يمنع اطلاق اسم الكفر على اطلاق هكذا لم يقل بها أحد من العلماء بل هذا مـــــــــا شنع عليه العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية...

    وسبب وقوعك في هذا الخلط الشنيع هو عدم تفريقك بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية وأيضا عدم تفريقك في المسائل الظاهرة بين المسائل التي تعرف بمجرد معرفة الشهادة والمسائل التي لا تعرف إلا بالبحث والنظر...

    فبعض الكفريات قد يقع فيها الناس ولا تقتضي لا تكفير و لا تفسيقا ولا تبديعا أيضا كمن ينكر الصلاة والزكاة والحج ولم تبلغه الحجة وتحققت في حقه موانع التكفير الأخرى...
    فمن كان هذا حاله فهو مسلم وهو من أهل الجنة إن مات على لا إله إلا الله وليس من أهل العرصات..

    ومن المسائل ما يبدع فيها لكن لا يكفر لأن شروط وموانع التكفير غير شروط وموانع التبديع كمسألة خلق القرآن و تأويل الصفات وغيرها...

    ومن المسائل ما اختلف العلماء هل يحكم بكفر صاحبها ظاهرا ولو كان جاهلا وهذه مقتصرة على بعض مسائل الشرك الأكبر كطلب الشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم...وليس كمن سجد للصنم فإنه يكفر ظاهرا وباطنا عند الجميع...
    الذي يكتب هنا هو الذي يكتب هناك والباب واحد وأصوله واحدة،وأنا أعذر بالأعذار الشرعية لأقصى الحدود الحدود الشرعية بالأدلة والضوابط الشرعية،وأنا لا أمنع التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية ولكن محلها عندي هو في نظر القاضي فالظهور والخفاء نسبي وليس هو لون واحد والقاضي يقدره عند الحكم..

    وهذا خارج عن محل بحثنا هنا،ولو تأنيتَ وسألتَ هنا وهناك = لما خلطتَ هذا الخلط المعرق في الغثاثة..

    ولكن الناس إذا استخفتهم العجلة أخطأوا فهم كلام المتكلم فقالوا فأكثروا فأخطأوا ..

    ومن ذلك مشاركتك هذه..

    فأنا لا أمنع الأحكام الكاملة للكفر بل منعت الأحكام الأخروية والأحكام الدنيوية التي تستلزمها كإهدار الدم وإباحة المال (قبل قيام الحجة)..

    وسؤال السؤال هو عن الإعذار بالتأويل لمن وقع في الكفر ،وأول جوابي هو جواب السؤال عمن وقع في الكفر ويحتمل أن يعذر بالتأويل..

    وهذا يعني أن السؤال والجواب مخصوصين بما يمكن فيه الإعذار بالتأويل..

    فلا تطرق أصلاً لتقسيم المسائل لظاهرة وخفية ما دام الحديث مخصوص بما يمكن الإعذار فيه بالتأويل فهذا المخرج يخرجنا عن هذا النزاع كله ويبقي الكلام خالصاً في دائرة ما يتفق الجميع أن فاعله يمكن أن يعذر بالتأويل أيا كان ما هو..

    وكلامنا عما يمكن الإعذار فيه بالتأويل فلا محل لإدخال الصلاة والزكاة هاهنا؛لأنه لا يكون لإنكارهما تأويل سائغ بل العذر فيهما بحداثة العهد ونحوها وليس بالتأويل..

    ولا مجال للحديث عما اختلف في كونه ناقضاً؛لأن سؤال السائل وجواب المجيب مختصان بما تم التسليم بأنه ناقض كفري..

    فأكثر كلامك كما ترى = خارج عن محل البحث أجنبي عن سؤال السائل..

    أما كلامك عن شروط وموانع للتكفير وأخرى للتبديع = فهذا جهل خالص لا قائل به فيما أعلم،وحبذا لو عددت لي هذه الشروط والموانع المختلفة ثم نقلتها لي عن واحد من السلف أو عن شيخ الإسلام ،ولا إخالك تأتينا بها ولو بعد قرن؛فموانع وشروط العقوبة على الخطأ واحدة سواء كان الخطأ معصية أو فسقاً أو بدعة أو كفراً،وإنما يختلف تحقيق وتنقيح مناطاتها ،وظهور أدلتها وخفاء شبهتها ،أما نفس ألقاب الإعذار فواحدة؛والسؤال هنا عن شيء واحد منعنا الكفر عن فاعله ثم بدعناه به،فتم البيان أن إمكان الإعذار الذي منع عقوبة الكفر الأخروية ولازمتها الدنيوية (إهدار الدم) هذا الإمكان نفسه يمنع عقوبة البدعة والتي هي الإثم ولزوم العقوبة الأخروية على البدعة،وأن إمكان الإعذار لا يرفع الأسماء المتضمنة للذم وللعقوبات الدنيوية المصلحية..


    وشيء من التأني يعفي الناس من هذه المزالق التي تهجمون عليها وتزاولونها باستخفاف والاستخفاف أخدود الزلل..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  10. #10

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله الأعصر مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك أخانا أبا فهر السلفي ، وحبذا لو استشهدت على تقريرك المتين هذا بكلام لأهل العلم .
    وما هي ضوابط إطلاق اسم البدعة على الجاهل والمتأول ؟
    أحسن الله إليكم .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    بارك الله فيك أخي عبد الله،ولا يخفى علي مشروعية مطالبتك،ولكني فرقت هذه النقولات في مشاركاتي كثيراً،وقريباً -بإذن الله- سأنشر شرحي على مقالتي السابقة : ((قاعدة في الإعذار)) [أرجو أن تراجعها]وفيه تأييد فِقَر القاعدة بالأدلة والنقولات..

    وما هي ضوابط إطلاق اسم البدعة على الجاهل والمتأول ؟
    أن تكون بدعته في مسائل النزاع غير السائغ ؛ليستحق بذلك الذم عليها،وهذا الذم لاحق له ولو رفع عنه العقاب بالتأويل والجهل،ثم يزاد في الإطلاق بعد ذلك بحسب اقتضاء المصلحة الشرعية لذلك (من تنفير وتمييز ونحوه) ..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  12. #12

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    بارك الله فيكم أخانا أبا فهر..
    قلتم في "قاعدة في الإعذار":
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فهر السلفي مشاهدة المشاركة
    9- هل الحكم بأن الرجل أو الطائفة يُعذر يمنع العقوبة الدنيوية ؟
    الجواب لا لا يمنعها ؛ولذا حد قدامة بن مظعون رغم كونه من المتأولين.
    فهل -على ما قررتم- تكون إقامة الحد على قدامة رضي الله عنه من باب العقوبة الدنيوية المصلحية غير اللازمة؟
    حبذا أخانا لو تعجل بذكر شيء من كلام أهل العلم يدل على إمكان إطلاق اسم الكفر أو البدعة أو الفسق على الجاهل والمتأول..
    وأعتذر من إلحاحي!

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    Lightbulb رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    نعم مصلحية ولكنها لازمة.

    ومعنى كونها مصلحية أن إيقاع الحدود على من وقع فيما يوجب الحد متأولاً إنما هو للمصلحة ولدفع الفساد وسد الذرائع وليست عقوبة على إثم لحق المخطيء؛ فهو غير آثم أصلاً لمكان التأويل،وليس معنى أنها مصلحية أنه يجوز ألا يقام عليه الحد..

    فكل العقوبات مصلحية ،ولكن منها ما معنى المصلحية فيه أنها غير لازمة ويجوز تركها بتقدير القاضي(كعقوبة المبتدع بالتعزير أو القتل) ،ومنها ما معنى المصلحية فيه أنها ليست عقوبة على إثم وإنما هي رعاية للصالح العام (كالحدود على المتأولين)،ومنه ما معنى كونها مصلحية أن فيها مصالح خاصة وعامة وإن كانت لازمة وعقوبة على إثم كالحدود على المذنبين غير المتأولين..


    قال شيخ الإسلام

    ((وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته فِيمَا تَرَكَهُ الْمُسْلِمُ مِنْ وَاجِبٍ ، أَوْ فَعَلَهُ مِنْ مُحَرَّمٍ بِتَأْوِيلِ اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ ، وَاضِحٌ عِنْدِي ، وَحَالُهُ فِيهِ أَحْسَنُ مِنْ حَالِ الْكَافِرِ الْمُتَأَوِّلِ . وَهَذَا لَا يَمْنَعُ أَنْ أُقَاتِلَ الْبَاغِيَ الْمُتَأَوِّلَ ، وَأَجْلِدَ الشَّارِبَ الْمُتَأَوِّلَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّ التَّأْوِيلَ لَا يَرْفَعُ عُقُوبَةَ الدُّنْيَا مُطْلَقًا ؛ إذْ الْغَرَضُ بِالْعُقُوبَةِ دَفْعُ فَسَادِ الِاعْتِدَاءِ...

    وَأَمَّا الْعُقُوبَةُ لِلدَّفْعِ عَنْ الْمُسْتَقْبِلِ : كَقِتَالِ الْبَاغِي ، وَجَلْدِ الشَّارِبِ فَهَذِهِ مَقْصُودُهَا أَدَاءُ الْوَاجِبِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَدَفْعُ الْمُحَرَّمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، وَهَذَا لَا كَلَامَ فِيهِ
    )).



    وقال : ((وَأَمَّا مَنْ أَظْهَرَ مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ فَإِنَّهُ تُدْفَعُ مَضَرَّتُهُ وَلَوْ بِعِقَابِهِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا فَاسِقًا أَوْ عَاصِيًا أَوْ عَدْلًا مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا بَلْ صَالِحًا أَوْ عَالِمًا سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ وَالْمُمْتَنِعُ .. وَكَذَلِكَ يُعَاقَبُ مَنْ دَعَا إلَى بِدْعَةٍ تَضُرُّ النَّاسَ فِي دِينِهِمْ ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ مَعْذُورًا فِيهَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لِاجْتِهَادِ أَوْ تَقْلِيدٍ)).



    ويقول: ((وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَعُقُوبَةُ الدُّنْيَا غَيْرُ مُسْتَلْزَمَةٍ لِعُقُوبَةِ الْآخِرَةِ وَلَا بِالْعَكْسِ . وَلِهَذَا أَكْثَرُ السَّلَفِ يَأْمُرُونَ بِقَتْلِ الدَّاعِي إلَى الْبِدْعَةِ الَّذِي يُضِلُّ النَّاسَ لِأَجْلِ إفْسَادِهِ فِي الدِّينِ سَوَاءً قَالُوا : هُوَ كَافِرٌ أَوْ لَيْسَ بِكَافِرِ)).



    قال الشيخ : ((بل المؤمن بالله ورسوله باطنا وظاهرا الذي قصد اتباع الحق وما جاء به الرسول إذا أخطأ ولم يعرف الحق كان أولى أن يعذره الله في الآخرة من المتعمد العالم بالذنب فإن هذا عاص مستحق للعذاب بلا ريب وأما ذلك فليس متعمدا للذنب بل هو مخطىء والله قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان .
    والعقوبة في الدنيا تكون لدفع ضرره عن المسلمين وإن كان في الآخرة خيرا ممن لم يعاقب كما يعاقب المسلم المتعدي للحدود ولا يعاقب أهل الذمة من اليهود والنصارى والمسلم في الآخرة خير منهم)).[منهاج السنة 5/170]



    وقال : ((يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد فإن ذلك أعظم من قتله إذ كل كافر يباح قتله وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان)) [الاستقامة 1/166]


    ويقول : (( " الْأَصْلُ الثَّانِي " أَنَّ التَّكْفِيرَ الْعَامَّ - كَالْوَعِيدِ الْعَامِّ - يَجِبُ الْقَوْلُ بِإِطْلَاقِهِ وَعُمُومِهِ . وَأَمَّا الْحُكْمُ عَلَى الْمُعَيَّنِ بِأَنَّهُ كَافِرٌ أَوْ مَشْهُودٌ لَهُ بِالنَّارِ : فَهَذَا يَقِفُ عَلَى الدَّلِيلِ الْمُعَيَّنِ فَإِنَّ الْحُكْمَ يَقِفُ عَلَى ثُبُوتِ شُرُوطِهِ وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ . وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ قَدْ تَأْمُرُنَا بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى شَخْصٍ فِي الدُّنْيَا ؛ إمَّا بِقَتْلِ أَوْ جَلْدٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَيَكُونُ فِي الْآخِرَةِ غَيْرَ مُعَذَّبٍ مِثْلُ قِتَالِ الْبُغَاةِ والمتأولين مَعَ بَقَائِهِمْ عَلَى الْعَدَالَةِ وَمِثْلُ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ تَوْبَةً صَحِيحَةً فَإِنَّا نُقِيمُ الْحَدَّ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ كَمَا أَقَامَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ وَعَلَى الغامدية مَعَ قَوْلِهِ : { لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ } "

    وَمِثْلُ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ مُتَأَوِّلًا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى الْعَدَالَةِ . بِخِلَافِ مَنْ لَا تَأْوِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ لَمَّا شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْضُ الصَّحَابَةِوَا عْتَقَدُوا أَنَّهَا تَحِلُّ لِلْخَاصَّةِ تَأَوَّلَ قَوْلَهُ : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا } اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ مِثْلُ عُمَرِ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِمَا عَلَى أَنَّهُمْ إنْ أَقَرُّوا بِالتَّحْرِيمِ جُلِدُوا وَإِنْ أَصَرُّوا عَلَى الِاسْتِحْلَالِ قُتِلُوا .
    وَكَذَلِكَ نَعْلَمُ أَنَّ خَلْقًا لَا يُعَاقَبُونَ فِي الدُّنْيَا مَعَ أَنَّهُمْ كُفَّارٌ فِي الْآخِرَةِ مِثْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْمُقِرِّينَ بِالْجِزْيَةِ عَلَى كُفْرِهِمْ . وَمِثْلُ الْمُنَافِقِينَ الْمُظْهِرِينَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُمْ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ كَافِرُونَ ...
    وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَعُقُوبَةُ الدُّنْيَا غَيْرُ مُسْتَلْزَمَةٍ لِعُقُوبَةِ الْآخِرَةِ وَلَا بِالْعَكْسِ . وَلِهَذَا أَكْثَرُ السَّلَفِ يَأْمُرُونَ بِقَتْلِ الدَّاعِي إلَى الْبِدْعَةِ الَّذِي يُضِلُّ النَّاسَ لِأَجْلِ إفْسَادِهِ فِي الدِّينِ سَوَاءً قَالُوا : هُوَ كَافِرٌ أَوْ لَيْسَ بِكَافِرِ . وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَتَكْفِيرُ " الْمُعَيَّنِ " مِنْ هَؤُلَاءِ الْجُهَّالِ وَأَمْثَالِهِمْ - بِحَيْثُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ مِنْ الْكُفَّارِ - لَا يَجُوزُ الْإِقْدَامُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ أَنْ تَقُومَ عَلَى أَحَدِهِمْ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي يَتَبَيَّنُ بِهَا أَنَّهُمْ مُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ لَا رَيْبَ أَنَّهَا كُفْرٌ .))
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  14. #14

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    قرأت كلاما لعبد الله بن يوسف الجديع يفرق فيه بين التكفير ، وبين التبديع والتفسيق ..
    يقول إن التكفير جرح في الظاهر والباطن ، بخلاف التبديع والتفسيق فقد يقصد بهما جرح الظاهر فقط ...
    وعليه فإنه لا يشترط دائما إقامة الحجة في التبديع والتفسيق ، بخلاف التكفير .
    من ذلك قوله في "أضواء على حديث الافتراق" ص33:
    "الأحكام الظاهرة في الدنيا كالحكم بالهداية الظاهرة والضلال الظاهر ممكن للبشر، وذلك من خلال سلوك الإنسان استقامة واعوجاجا في الأفعال والأقوال الظاهرة، وعلى ذلك تجري أحكام الدنيا، لكن حقائق ما في القلوب علمها إلى الله وحده، وهذه قضية جلية البراهين من الكتاب والسنة، لا تحتاج إلى إطالة في هذا المقام.
    ومنها الحكم بالبدعة، فإن ذلك يمكن أن يبنى على الأمر الظاهر، وكذلك الفسق فيكون على المعصية الظاهرة، وأحكام الظاهر قد تتخلف عن مواقع البدعة أو المعصية، فليس كل من فعل بدعة مبتدعا، ولا كل من واقع معصية فاسقا، فإنه قد يكون له فيها عذر تسقط عنه به أحكام التبديع والتفسيق".
    فما رأيكم في هذا الكلام؟؟؟

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    Lightbulb رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    بارك الله فيك..

    أحتاج لسياقه كله،وهو على هذا المعنى كلام ضعيف ساقط..

    والتكفير قد يكون جرحاً ظاهراً فقط ،بل أكثر النواقض التي يمكن الإعذار فيها بالجهل والتأويل إنما التكفير فيها جرح للظاهر،أما الباطن فقد يكون وراءه مؤمن معذور،ولا يكون الواقع في هذه النواقض كافراً في الباطن إلا إذا كان في نفس الأمر منافقاً..


    فالتفريق بينهما فاسد؛فهما سواء..

    · قال شيخ الإسلام : ((وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُظْهِرُونَ لِلْإِسْلَامِ إلَّا قِسْمَانِ : مُؤْمِنٌ أَوْ مُنَافِقٌ فَالْمُنَافِقُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَالْآخَرُ مُؤْمِنٌ ثُمَّ قَدْ يَكُونُ نَاقِصَ الْإِيمَانِ فَلَا يَتَنَاوَلُهُ الِاسْمُ الْمُطْلَقُ وَقَدْ يَكُونُ تَامَّ الْإِيمَانِ وَهَذَا يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَأَسْمَاءِ الْفُسَّاقِ مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ ؛ لَكِنَّ الْمَقْصُودَ هُنَا أَنَّهُ لَا يُجْعَلُ أَحَدٌ بِمُجَرَّدِ ذَنْبٍ يذنبه وَلَا بِبِدْعَةِ ابْتَدَعَهَا - وَلَوْ دَعَا النَّاسَ إلَيْهَا - كَافِرًا فِي الْبَاطِنِ إلَّا إذَا كَانَ مُنَافِقًا . فَأَمَّا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانُ بِالرَّسُولِ وَمَا جَاءَ بِهِ وَقَدْ غَلِطَ فِي بَعْضِ مَا تَأَوَّلَهُ مِنْ الْبِدَعِ فَهَذَا لَيْسَ بِكَافِرِ أَصْلًا وَالْخَوَارِجُ كَانُوا مِنْ أَظْهَرِ النَّاسِ بِدْعَةً وَقِتَالًا لِلْأُمَّةِ وَتَكْفِيرًا لَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّحَابَةِ مَنْ يُكَفِّرُهُمْ لَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَلَا غَيْرُهُ بَلْ حَكَمُوا فِيهِمْ بِحُكْمِهِمْ فِي الْمُسْلِمِينَ الظَّالِمِينَ الْمُعْتَدِينَ كَمَا ذَكَرَتْ الْآثَارُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَكَذَلِكَ سَائِرُ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُنَافِقًا فَهُوَ كَافِرٌ فِي الْبَاطِنِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُنَافِقًا بَلْ كَانَ مُؤْمِنًا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي الْبَاطِنِ لَمْ يَكُنْ كَافِرًا فِي الْبَاطِنِ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي التَّأْوِيلِ كَائِنًا مَا كَانَ خَطَؤُهُ ؛ وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِهِمْ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ النِّفَاقِ وَلَا يَكُونُ فِيهِ النِّفَاقُ الَّذِي يَكُونُ صَاحِبُهُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ . وَمَنْ قَالَ : إنَّ الثِّنْتَيْنِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَكْفُرُ كُفْرًا يَنْقُلُ عَنْ الْمِلَّةِ فَقَدْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بَلْ وَإِجْمَاعَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ كَفَّرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الثِّنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَإِنَّمَا يُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِبَعْضِ الْمَقَالَاتِ كَمَا قَدْ بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمْ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ)).7/217

    · وقال رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (5/253) بعد ذكر بعض شطحات الصوفية : (( وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك ، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده ، وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله ـ وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته .. وكل من أظهر الإسلام ، ولم يكن منافقا فهو مؤمن له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك ، وهو ممن يخرج من النار ؛ ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ، ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم )).

    · وذكر رحمه الله (3/352و353) في شرح حديث الافتراق أصلين في تكفير الفرق ؛ فقال: ((أحدهما : أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقا .. )).
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  16. #16

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    أحتاج لسياقه كله،وهو على هذا المعنى كلام ضعيف ساقط..

    والتكفير قد يكون جرحاً ظاهراً فقط ،بل أكثر النواقض التي يمكن الإعذار فيها بالجهل والتأويل إنما التكفير فيها جرح للظاهر،أما الباطن فقد يكون وراءه مؤمن معذور،ولا يكون الواقع في هذه النواقض كافراً في الباطن إلا إذا كان في نفس الأمر منافقاً..


    فالتفريق بينهما فاسد؛فهما سواء..
    ما فهمته من كلام الجديع أن إطلاق اسم الكفر على معين لا يكون إلا بعد تحقق كفره في الباطن ، بخلاف إطلاق اسم البدعة والفسق عليه ، فقد يجوز مع كونه معذورا في نفس الأمر .
    فما الإشكال على هذا؟؟

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    الإشكال أن تحقق الكفر الباطن -كما في سب الله والرسول من غير خطأ ولا إغلاق ولا إكراه-يوجب إطلاق الاسم والحكم جميعاً لا الاسم فقط..

    ثم تحققنا الكفر الباطن فيما يمكن الإعذار فيه بالجهل أو التأويل = مستحيل..

    لأن القاضي حين يقضي بأن الواقع في الكفر لا يعذر بجهله أو بتأويله فهو إنما يقضي على ما يظهر له من تمكن المكلف من العلم وظهور المسألة فلا عذر له، أو من كون الشبهة منكشفة فلا تأويل له،وهذا القضاء من القاضي إنما هو على ما يظهر له،ولا يلزم أن يصيب القاضي،بل قد يحكم القاضي بهذا ويكون مخطئاً،والله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم من حال عبده ما يجعله يعذره سبحانه ،ويرى أن في قلبه إيمان صحيح واشتبه الحق عليه في طلب الوحي وليس منافقاً..

    فكان قضاء القاضي بالكفر إنما هو على الظاهر أما الباطن فلا يعلمه إلا الله..

    وهذا هو معنى نقولات الشيخ التي قدمتها إليك أنه لا يكون كافراً من أهل القبلة فيما يمكن الإعذار فيه بالتأويل إلا من كان في نفس الأمر منافقاً لم يشتبه عليه الحق،أما من اشتبه عليه الحق = فلا يكفر في الباطن وإن كفره القاضي في الظاهر اتباعاً لما ظهر له..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  18. #18

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    أليس فعل القاضي هو (الاجتهاد) في الحكم على باطن المعين من أجل تكفيره ؟؟
    ولا يجوز أن يوصف المعين بالكفر المستلزم لجميع الأحكام حتى يحكم القاضي بذلك ؟؟
    إذا كان الجواب : بلى ، فما فهمتُه ـ على ضوء هذا ـ من كلام الجديع أن ثم فرقا بين التكفير وبين التفسيق والتبديع ..
    فلا يوصف معين بالكفر حتى يحكم القاضي أو العالم بذلك على نحو ما بينتُ آنفا ..
    بخلاف الفسق والبدعة ، فقد يوصف بهما المعين بدون إقامة حجة ، وبدون أن (يجتهد) القاضي أو العالم في الحكم على باطن هذا المعين بالفسق أو البدعة .
    إن كان الأمر قد اتضح ، فما هو الإشكال على هذا ؟؟

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    ولا يجوز أن يوصف المعين بالكفر المستلزم لجميع الأحكام حتى يحكم القاضي بذلك ؟؟

    ولا يجوز أن يوصف معين بالفسق والبدعة المستلزمين لجميع الأحكام (اجتهاداً على الباطن) حتى يحكم القاضي بذلك..

    أما التسمية(بالكفر والفسق والبدعة) المستلزمة لبعض الأحكام(اجتهادا على الظاهر) فتجوز قبل قضاء القاضي ..

    فهما سواء كما ترى..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  20. #20

    افتراضي رد: هل عذر التأويل يمنع من التفسيق والتبديع؟

    أما التسمية(بالكفر والفسق والبدعة) المستلزمة لبعض الأحكام(اجتهادا على الظاهر) فتجوز قبل قضاء القاضي ..
    حفظكم الله تعالى وبارك فيكم ونفع بكم..
    ولكن أريد كلاما لأهل العلم فيه التصريح بـ جواز إطلاق اسم الكفر أو الفسق أو البدعة على المعين قبل قيام الحجة الرسالية عليه على نحو ما قررتم....
    وجزاكم الله خيرا.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •