تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الانتصار لحجية قول الصحابي

  1. #1

    افتراضي الانتصار لحجية قول الصحابي

    * من أدلة القرآن على حجية قول الصحابي الأدلة التي حثت على اتباعهم وعدم مخالفتهم وأن لا يتبع غير سبيلهم . قال تعالى : (( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا .. )) وقال : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين .. )) وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين .. ) .
    واعترض على مثل هذه الأدلة بأن المقصود هو اتباعهم كلهم وليس اتباع كل واحد منهم !
    مثال وجوابه _ وينزل الجواب على الادلة كل بحسبه _ قال تعالى : (( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان .. )) . واعترض على مدلول الآية بالاعتراض السابق ، والجواب من وجوه عدة ، فيقال :
    • إن الأصل في الأحكام المعلقة بأسماء عامة ثبوتها لكل فرد فرد من تلك المسميات .
    • إن الآية اقتضت الثناء على من اتبع كل واحد منهم ، فالآية اقتضت حصول الرضوان لكل واحد من السابقين والذين اتبعوهم .
    • إن الأحكام المعلقة على المجموع يؤتى فيها باسم يتناول المجموع دون الأفراد : (( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً )) وقوله : (( كنتم خبر أمة أخرجت للناس )) وقوله : (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) فإن لفظ الأمة ولفظ سبيل المؤمنين لا يمكن توزيعه على أفراد الأمة وأفراد المؤمنين ، بخلاف لفظ السابقين فإنه يتناول كل فرد من السابقين .
    • أن الآية تعم اتباعهم مجتمعين ومنفردين في كل ممكن ، فمن اتبع جماعتهم إذا اجتمعوا واتبع آحادهم فيما وجد عنهم مما لم يخالفه فيه غيره منهم فقد صدق عليه أنه اتبع السابقين .. أما من خالف بعض السابقين فلا يصح أن يقال اتبع السابقين لا سيما إذا خالف هذا مرة وهذا مرة .
    • لو لم يكن اتباعهم إلا فيما أجمعوا عليه كلهم لم يحصل اتباعهم إلا فيما قد علم أنه من دين الإسلام بالاضطرار ، لأن السابقين الأولين خلق عظيم ولم يعلم أنهم أجمعوا إلا على ذلك .. إذ الاتباع في ذلك غير مؤثر .
    • إن الصحابة ما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بهم إلا لكونهم هم السابقين ، وهذه صفة موجودة في كل واحد منهم ، فوجب أن يكون كل منهم إماماً للمتقين ، كما استوجب الرضوان والجنة .

    * أما الأدلة من السنة فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين ، وقال أبو معبد : " كان أبو بكر أعلمنا برسول الله " ، وشهد رسول الله لابن مسعود بالعلم ، وقال : ( رضيت لكم ما رضي لكم ابن أم عبد ) ، ودعا لابن عباس بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل ، وضمه إليه مرة وقال : ( اللهم علمه الحكمة ) ، ، وناول عمر في المنام القدح الذي شرب منه حتى رأى الرِّيَّ يخرج من تحت أظفاره وأوله بالعلم ، وأخبر أنه لو كان بعده نبي لكان عمر ، وأخبر أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه ، وقال : ( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر ) ..
    قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الأصول من علم الأصول ( ص492 ) معلقاً على الحديث الأخير " وهذا نص صريح في أن قولهما حجة .. ثم قال : من نص الشرع على أن قولهم حجة فهذا واضح على أن قولهم حجة بنص الشرع ، ومن عرفوا بالإمامة في الدين والفقه في العلم ، فهؤلاء أيضاً القول بأن قولهم حجة قول قوي جداً .. " .

    * الإجماع : نقل العلائي في كتابه إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ( ص66-67 ) إجماع التابعين على حجية قول الصحابي ، فقال رحمه الله : الوجه السادس وهو المعتمد أن التابعين أجمعوا على اتباع الصحابة فيما ورد عنهم والأخذ بقولهم والفتيا به ، من غير نكير من أحد وكانوا من أهل الاجتهاد أيضاً .
    وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ( 4/123 ط الجيل ) : وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي ..
    وقال في ( 4/152 ) : لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله في فتاوى الصحابة وأقوالهم ولا ينكره منكر منهم ، وتصانيف العلماء شاهدة بذلك ، ومناظراتهم ناطقة به .
    _ وقد ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين في جل مجلدات الكتاب هذا المبحث ، فمثلاً في مبحث التقليد أفتى بحرمة التقليد إلا تقليد أصحاب النبي ، ولما ذكر الرأي أفتى بحرمة القول بالرأي إلا رأي أصحاب النبي ، ثم لما تعرض للأدلة جعل من الأدلة الأصلية الشرعية قول الصحابي ، وبين أن قول الصحابي لا يجوز أن يعدل عنه ، بل هو الضابط لعمومات الوحيين الشريفين ، وهو الفيصل في فهم الكتاب والسنة .

    * الفتوى التي يفتي بها آحاد الصحابة لا تخرج عن ستة أوجه :
    (1) أن يكون سمعها من النبي .
    (2) أن يكون سمعها ممن سمعها منه .
    (3) أن يكون فهما من آية في كتاب الله فهماً خفي علينا .
    (4) أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده .
    (5) أن يكون لكمال علمه باللغة ، ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا ، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب ، أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي ومشاهدة أحواله وأفعاله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي فيكون فهم ما لم نفهمه نحن .. وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها . و(6) أن يكون فهم ما لم يرده الرسول وأخطأ في فهمه ، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة .. ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من ستة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين ، وذلك يفيد ظناً غالباً قوياً .
    * ومما يدل على حجية قول الصحابي ما ذهب إليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ، أنه إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث بعدهم ، فقول الصحابي الذي لم يشتهر أو لم يعلم اشتهاره من عدمه ليس هو حينئذ أقل حالاً أو شأناً في الاحتجاج به وعدم مخالفته من عدم جواز إحداث قول ثالث حين اختلافهم على قولين معلومين .
    * ويكفي في الاحتجاج بأقاويل الصحابة أن هذا المذهب هو الذي عليه السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم ولا يعرف عنهم غيره ، وما جاء عنهم في ذلك كثير ، نذكر منه :-
     ما كتبه عمر لأهل الكوفة ، وجاء فيه : " قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميراً وعبد الله بن مسعود معلماً ووزيراً ، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أهل بدر ، فاقتدوا بهما ، واسمعوا قولهما ، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي " . [ أخرجه ابن سعد في الطبقات (1/8) ، والطبراني في الكبير (9/86) ، وقال الهيثمي في المجمع (9/291) : رجاله رجال الصحيح غير حارثة وهو ثقة ] .
     عن عبد الله بن عمر " أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو محرم ، فقال عمر : ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين إنما هو مدر _ الطين المتماسك _ فقال عمر : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس .." . [ أخرجه مالك في الموطأ (779) وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وصحح الأثر من طريق أخرى عن نافع به ابن حجر في المطالب العالية (6/37/1187 العاصمة) ، والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة _ المختصرة_ (4/330/2970) ] .
     عن عبد الرحمن بن يزيد ، أكثروا على عبد الله ذات يوم ، فقال عبد الله : " إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك ، ثم إن الله عز وجل قدر علينا أن بلغنا ما ترون ، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله ، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم ، فغن جاء امر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه صلى الله عليه وسلم فليقض بما قضى به الصالحون ... ". [أخرجه النسائي في الصغرى (8/230) ، وفي الكبرى (3/468-469/5945) ، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (2/847/1597) ، والخطيب في الفقيه والمتفقه (536) ، والدارمي (1/270/272) من طريق الأعمش به . قال النسائي : هذا الحديث جيد جيد . وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي (4987) .. وقد ثبت الأثر عن عمر بنحوه في رسالته إلى شريح ، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي(4989) ] .
     وجاء عن ابن عباس أن قال للخوارج لما جاء ليناظرهم : " أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغكم ما يقولون فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم وفيهم أنزل ، وليس فيكم منهم أحد .. " . [ أخرجه الحاكم في مستدركه (2/150) وإسناده صحيح على شرط مسلم ] .
     عن عبيد الله بن أبي يزيد ، قال : كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا سئل عن الامر فكان في القرآن أخبر به ، وإن لم يكن في القرآن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر به ، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فإن لم يكن قال فيه برأيه " . [ أثر صحيح ، أخرجه الدارمي (1/265/168) ، والحاكم (1/127) ، والبيهقي (10/115) ، وفي المدخل (رقم :73) من طرق عن سفيان به ، وصحح إسناده البيهقي ] .
     عن صالح بن كيسان ، قال : " اجتمعت أنا والزهري ونحن نطلب العلم ،فقلنا نكتب السنن ، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : نكتب ما جاء عن أصحابه فإنه سنة ، فقلت أنا : ليس بسنة فلا نكتبه . قال : فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعت " . [ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (20487) في جامع معمر ، وابن سعد في الطبقات الكبرى (2/288) ، والخطيب في تقييد العلم (رقم:221) ، وأبو نعيم في الحلية (3/360) من طريق معمر عن صالح بن كيسان به ] .
     عن عامر الشعبي ، قال : " ما حدثوك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذه ، وما قالوا برأيهم فبُل عليه " . [ أخرجه عبد الرزاق (11/256) في جامع معمر وإسناده صحيح ] .
    وممن ذهب إلى حجية قول الصحابي الأئمة الأربعة :-
     أبو حنيفة : " ما بلغني عن صحابي أنه أفتى به فأقلده ، ولا أستجيز خلافه " [ شرح أدب القاضي 1/185-187 ] ، بل قال فيمن هو دونهم : " من كان من أئمة التابعين وأفتى في زمان الصحابة وزاحمهم في الفتوى ، وسوغوا له الاجتهاد ، فأنا أقلده ، مثل شريح والحسن ومسروق وعلقمة " [ أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (5/207) ] .
     إمام دار الهجرة : تصرفه في موطئه دليل على أنه يرى أن قول الصحابي حجة ، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/33 ط الجيل) : وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس .. وقال الشاطبي في الموافقات (4/80 ط المعرفة) : بالغ مالك في ذلك المعنى _ أي اتخاذ الصحابة قدوة وسيرتهم قبلة _ .
     الإمام الشافعي : قال في كتابه الأم _ وهو من كتبه الجديدة _ (7/265) : ما كان الكتاب والسنة موجودين ، فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا باتباعهما ، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم .. _ثم قال : _ والعلم طبقات : الأولى : الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة . الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة . الثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفاً منهم .. ثم أتم الباقي .
    وأخرج البيهقي في مناقب الشافعي (1/367) عن الربيع بن سليمان ، قال : قال الشافعي : " لا يكون أن تقول إلا عن أصل أو قياس على أصل . والأصل : كتاب ، أو سنة ، أو قول بعض أصحاب النبي ، أو إجماع الناس " .
     الإمام المبجل أحمد ابن حنبل : وقوله في المسألة أشهر من علم على رأسه نار .. ومثال ذلك ما جاء في رسالة الإمام أحمد إلى أبي عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني ، وقال فيها : " .. وأن من تأول القرآن بلا سنة تدل على معناها أو معنى ما أراد الله عز وجل أو أثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه ، فهم شاهدوا النبي وشهدوا تنزيله وما قصه له في القرآن ، وما عني به وما أراد به ، وخاص هو أو عام ، فأما من تاوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ، فهذا تأويل أهل البدع ، لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكماً عاماً ، ويكون ظاهرها على العموم ، فإنما قصدت لشيء بعينه . ورسول الله المعبر عن كتاب الله عز وجل وما أراد ، وأصحابه أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك ... [ أخرجها الخلال في السنة (1103) وذكرها ابن تيمية في الفتاوى (7/390) ] .

    هذا ما تيسر ذكره والحمد لله رب العالمين .

  2. #2

    افتراضي رد: الانتصار لحجية قول الصحابي

    الامر فيه خلاف وقول الصحابي قد يكون حجة اذا لم يخالف النص او لم يعرف له مخالف وانتشر قوله بين الصحابة
    اما التوسع في ذلك كما حال بعض الاخوة اليوم للاسف فمجرد يسمع قولا عن الصحابي يقول خلاص اجماع الصحابة لا يعرف له مخالف ويبدا يشنع على المخالفين الذين على مذاهب الائمة رحمه الله ويبقى ان الصحابة كأفراد غير معصومين, ولهذا نجد ان الامام ابن حزم يرى ان قول الصحابي ليس بحجة لان الحجة في كلام الله ورسوله والا لزم من ذلك جعل قول الصحابي كقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يقول به احد.
    ومن عجائب ذلك اني سمعت ان احد المشايخ ينقل الاجماع!! في ان المرضع والحامل ليس عليهما الا الاطعام وبحجة هذا هو المروي عن ابن عباس وابن عمر وانهما لا يعرف لهما مخالف!!! وانت لما تبدأ تبحث في كتب المسندة تجد في مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني انه روى عن سفيان وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: المرضع والحامل يفطران في نهار رمضان ويقضيانه صياما ولا يطعمان. او كما قال وهو في باب المرضع والحامل انظر رعاك الله كيف التساهل في ادعاء الاجماع مع ان هذه احدى روايات عن ابن عباس وايضا القول باسقاط القضاء مخالف لصريح القران وكذلك فتواهما لم تكن في عهد الصحابة الكبار كابي بكر وعمر وايضا لو كان هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لنُقل الينا لان هذا مما تدعو الدواعي الى نقله.

  3. #3

    افتراضي رد: الانتصار لحجية قول الصحابي

    كلامي إنما هو في باب التقعيد وليس في باب التطبيق

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •