في الروض المربع , باب الشروط في لبيع :
("و الثالث - شرط بائع نفعا معلوما في مبيع غير وطء ودواعيه " نحو أن يشترط البائع سكنى الدار" أو نحوها "شهرا وحملان البعير" أو نحوه المبيع إلى "موضع معين" لما روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة متفق عليه.
واحتج في التعليق والانتصار وغيرهما بشراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ذكره في المبدع , ومقتضاه صحة الشرط المذكور , ولبائع إجارة وإعارة ما استثنى وإن تعذر انتفاعه بسبب مشتر فعليه أجرة المثل له " أو شرط المشتري على البائع" نفعا معلوما في مبيع "كحمل الحطب" المبيع إلى موضع معلوم "أو تكسيره أو خياطة الثوب" المبيع "أو تفصيله" إذا بين نوع الخياطة أو التفصيل واحتج أحمد لذلك بما روي أن محمد بن سلمة اشترى من نبطي جرزة حطب وشارطه على حملها ولأنه بيع وإجارة فالبائع كالأجير) .
سؤالي للإخوة : ما الفرق بين الخياطة والتفصيل عندهم ..
وشكر الله لكم .