بسم الله الرحمن الرحيم
ما تقولون في رجل حضرته الصلاة - يعني فريضة وليست نافلة - لكن يحرم عليه أدائها ويجب عليه تأخيرها و إن أخرها فهو آثم ؟!
بسم الله الرحمن الرحيم
ما تقولون في رجل حضرته الصلاة - يعني فريضة وليست نافلة - لكن يحرم عليه أدائها ويجب عليه تأخيرها و إن أخرها فهو آثم ؟!
!!
من كان على غير طهارة ؛ يحرم عليه أداؤها وهو على هذه الحال حتى يغتسل، ولا يجوز تأخيرها لغير عذر.
أفي لغزك تلاعب في الألفاظ أم على ظاهره ؟
أيعقل هذا ؟؟!!
لعل الإجابة متعلقة بأوقات النهي عن الصلاة أو حضور الطعام .
بدايةً قلتُ في نفسي بما قالت به الأختُ فهدة فألفيتُ ردك بأن الإجابة = غلط! ؛ فقلتُ لعله رجلٌ لم يصلِ صلاة الفريضة التي قبلها ، عند من يشترطون الترتيب في الأداء ؛ فلا يُصلِّها حتى يصلي الفائتة ، ربما! والله أعلم ..
تحيّرنا وحرنا يا أخية!
كيف (يجب) وهو بذاك (آثم) بغير ما ذكرنا .. ننتظر الإجابة!
هو الرجل الذي حضرته الصلاة وهو في أرض مغصوبة !
أخي صــالح
صلاة المغرب لا يجب أداؤها في مزدلفة فلو صــلَّاها في عرفة فــلا بأس ولا يأثم بذلك لكنه خــلاف السُّنة
ولي سؤال بارك الله فيك
هل قال أحدٌ من أهل العلم بحُرمة صلاة المغرب في عرفة ؟
جمهور أهل العلم أن الصلاة في الارض المغصوبة محرمة
فإذا تعمّد البقاء فيها حتى ضاق الوقت
فإذا تشاغل بالخروج منها وعلم أنه سيخرج الوقت قبل أن يخرج منها
فهنا الصلاة فيها محرمة فإذا خرج منها فالوقتُ قد خرج فأثِمَ بخروج الوقت
فتأملي رعاكِ الله
لكن يحرم عليه أدائهاأحسن الله إليكم ، الصواب : يُحرم عليه أداؤها ..ويحرم عليه أداءها
الرجل سكران
أحسنت
( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )
والسكران يجب عليه تأخير الصلاة حتى يفيق، ويأثم بتأخيرها بسبب السُّكر .. بخلاف الذي ليس على طهارة إذ يجب عليه أن يبادر بالتطهر.
وقد ورد في السؤال .. أنه يحرم عليه الأداء - للسكر - ويجب عليه التأخير - حتى يفيق -.