تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: تحريم الحرير

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    197

    افتراضي تحريم الحرير

    السلام عليكم ، حياكم الله؟ حرم الحرير سدا للذريعة و يباح للحاجة و المصلحة الراجحة ؛ فما هي علة التحريم بارك الله فيكم
    و هل حرم الذهب لذاته أم حرم سدا للذريعة؟ و هل علة تحريمه معروفة بارك الله فيكم

  2. #2

    افتراضي رد: تحريم الحرير

    بالنسبة للحرير ذكر إمام الحرمين أن الحكمة في التحريم مع معنى الخيلاء أنه ثوب رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال.
    وياتي نظيره في الذهب بالنسبة للرجل ..
    وهذه حكمة مثلما قال الإمام وليست علة ..
    وأصل التحريم ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { لا تلبسوا الحرير ولا الديباج } وقول حذيفة { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه } و{ أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال : هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم }

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    197

    افتراضي رد: تحريم الحرير

    بارك الله فيكم و ما الفرو بين الحكمة و العلة ؟
    و من كلامكم أفهم أن الذهب محرم أيضا كالحرير سدا للذريعة.

  4. #4

    افتراضي رد: تحريم الحرير

    العلة هي المعرف للحكم. فمعنى كون الإسكار مثلاً علة أنه معرف، أي علامة على حرمة المسكر. أما الحكم فهي مصلحة مقصودة من شرع الحكم تحمل المكلف حيث يطلع عليها على الامتثال وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بالعلة كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجود القود على علته السابقة، فإن من علم أن من قتل اقتص منه انكفّ عن القتل، وقد لا ينكف عنه توطينا لنفسه على تلفها، وهذه الحكمة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القود بأن يمكن كل منهما وارث القتيل من القود، ويصلح شاهدا لإناطة وجوب القود بعلته، فيلحق حينئذ القتل بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القود لاشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة، فمعنى اشتمالها عليها كونها ضابطا لها كالسفر في حل القصر مثلاً.
    والحكمة شرط لالحاق الفرع بحكم الأصل بسبب العلة
    ولا يجوز كون العلة الحكمة إن لم تنضبط كالمشقة في السفر لعدم انضباطها، فإن انضبطت جاز ..
    أما سؤالكم عن سد الذرائع فقد ذهب مالك إلى المنع من سد الذرائع ، وهي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظور ، مثل أن يبيع السلعة بمائة إلى أجل ، ويشتريها بخمسين نقدا ، فهذا قد توصل إلى خمسين بذكر السلعة .
    وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز المنع من سد الذرائع .
    فاعتبار سد الذرائع محل خلاف بين العلماء وانصحك أن تقرا شيئا من كتب الاصول في ذلك وجزاكم الله خيرا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    197

    افتراضي رد: تحريم الحرير

    بارك الله فيكم و كثير من أهل العلم يستعملونها مثلا: فيقولون النظر لغير المحارم حرم سدا للذريعه و يجوز للمصلحه الراجحه كالخاطب و الشاهد و الطبيب ، فالمحرم ما حرم لذاته كالقتل و الخمر ...و ما حرم لغيره كالحرير و النظر لغير المحارم . و من هنا نص ابن القيم رحمه الله و غيره على قاعدة" ما حرم سدا للذريعه أبيح للحاجه و المصلحه الراجحة"

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    197

    افتراضي رد: تحريم الحرير

    بارك الله و هل ما قيل في الحرير "رفاهية وزينة وإبداء زي يليق بالنساء دون شهامة الرجال" يقال في الذهب؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •