فقهاء الشيعة يفتون في باب الغسل بالتالي :
- الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة
- الوطء في قبلها فلا يوجب الجنابة للواطئ إلا مع الإنزال
- الموطوءة يلزمها رعاية الاحتياط و إن لم تنزل
- إذا أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الموطوء
- الواطئ الخنثى فيلزمه الاحتياط
- إذا أدخل الرجل بقبل الخنثى و تلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى ، و لا يجب على الرجل و الأنثى
فهل الفتوى في المذهب السني على خلاف ذلك ؟؟!!