تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الخنثى المشكل

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    9

    افتراضي الخنثى المشكل

    فقهاء الشيعة يفتون في باب الغسل بالتالي :
    - الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة
    - الوطء في قبلها فلا يوجب الجنابة للواطئ إلا مع الإنزال
    - الموطوءة يلزمها رعاية الاحتياط و إن لم تنزل
    - إذا أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الموطوء
    - الواطئ الخنثى فيلزمه الاحتياط
    - إذا أدخل الرجل بقبل الخنثى و تلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى ، و لا يجب على الرجل و الأنثى


    فهل الفتوى في المذهب السني على خلاف ذلك ؟؟!!

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post رد: الخنثى المشكل

    بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
    قال الدُّكتور وهبة الزّحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلَّّّّّّّته: الجزء الثّامن، ص426
    "المبحث الخامس-ميراث الخنثى:
    الخنثى: من اجتمع فيه العضوان التَّناسليَّان: عضو الذُّكورة، وعضو الأنوثة، أو من لم يوجد فيه شيء منهما أصلا. وهو نوعان: مشكل وغير مشكل. [السّراجيّة: ص 205-212، القوانين الفقهيَّة: ص 395، الرّحبيّة: ص 73-75، المغني: 253/6-258.]
    أمَّا الخنثى غير المشكل أو الواضح: فهو الَّذي ترجَّحتْ فيه صفة الذُّكورة أو الأنوثة، كأنْ تزوَّج فوُلِدَ له ولد، فهذا رجل، أو تزوَّج فحمَلَتْ، فهي أنثى، ويُطبَّق عليه حكم كلٍّ منهما. وإنْ بالَ مِنْ آلة الرِّجال فهو رجل، والآلةُ الأخرى زيادة خَرْق في البدن، وإنْ بالَ مِنْ آلة النِّساء فهو أنثى، والآلة الأخرى زيادة نتوء في البدَن.
    وعليه فإنَّه يُخْتَبر بالتَّبوُّل، وظهور اللِّحية، والحيْض، فإنْ لَحِقَ بالرِّجال ورث ميراث الرَّجل، وإنْ لَحِق بالنِّساء ورث ميراثهنَّ.
    وأمَّا المشكل: فهو مَنْ أشْكلَ أمره، فلم تعرف ذكورتُه مِنْ أنوثتِه، كأنْ يبول ممَّا يبول مِنْه الرِّجال والنِّساء معًا، أو يظهر له لِحيَة وثديان في آن واحد. والغالب مع تقدُّم الطِّبِّ الحديث إنهاء إشكالِه بإجراء عمليَّة له، تُؤدِّي إلى إيضاح أمرِه.
    حكم ميراث المشكل:
    لا يُتَصوَّر كون المشكل زوجًا ولا زوجة؛ لأنَّه لا يصحُّ زواجُه ما دام مشكلا، ولا يُتَصَوَّر بالتَّالي أنْ يكون أبًا أو أمًّا أو جدًّا أو جدَّةً؛ لأنَّه يُصبِح حينئذٍ غير مشكل.
    وإنَّما يُمكِن أنْ يكون مِنْ فرع البنوَّة أو الأخوَّة أو العمومة، فيحصل الخلاف في إرثه، هل هو ذكر أم أنثى؟
    لكن إنْ لم يختلف نصيبه بين الذُّكورة والأنوثة، فُوزَّع التَّرِكَة بدون إشكال."
    انتهى المقصود منه







الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •