السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد :
أود استشارة إخواني طلبة العلم حول رأيهم في بحث ابتدأته حول صلاة الجمعة دراسة مقارنة وإليكم مقتطفا منه
المسألة الثانية: اختلاف الجمهور في حد القرب من المصر :
ذهب جمهور العلماء إلى القول بأن الجمعة واجبة على أهل المصر و القرية وعلى من كان خارجهما مع القرب دون البعد.
ثم اختلفوا في حد هذا القربعلى أقوال :
فقيل : تجب الجمعة على من يبعد عن البلد بنحو فرسخ فأقل ، أي ما يقارب ثلاثة أميال ، ولا فرق في ذلك بين المصر والقرية و الأخصاص ( أي بيوت الجريد أو القصب ) وهو مذهب المالكية[1] و الحنابلة[2] واختاره ابن تيمية [3] .
وقيل : العبرة بسماع النداء . وهو مذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد[4].
وقيل : يلزم المجئ إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس وقد توضأ قبل ذلك دخل الطريق اثر اول الزوال ومشى مترسلا ويدرك منها ولو السلام سواء سمع النداء أو لم يسمع ، ومذهب الظاهرية[5] .
وقيل : من آواه الليل إلى أهله ، روي ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس والحسن ونافع مولى ابن عمر ، وكذلك قال عكرمة والحكم وعطاء والأوزاعي وأبو ثور[6] . وقيل غير ذلك[7] .
أدلة القائلين بأنها تجب الجمعة على من يبعد عن البلد بنحو فرسخ فأقل:
الدليل الأول :
-عن جابر رضي الله عنه قال : قام رسول الله r خطيبا يوم الجمعة فقال : " عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضرها " . ثم قال في الثانية : " وهو على قدر ميلين من المدينة فلا يحضرها " . ثم قال في الثالثة : " وهو على قدر ثلاثة أميال من المدينة فلا يحضر الجمعة ، ويطبع الله على قلبه " [ضعيف جدا ][8]
الدليل الثاني :
-عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله r:" ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين ، فيتعذر عليه الكلأ ، فيرتفع ، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها ، وتجيء الجمعة فلا يشهدها ، حتى يطبع على قلبه." [صحيح لغيره ][9]
الدليل الثالث :
-حدثنا أحمد بن صالح ،قال حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي rقالت :كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا "[10]
-وقد جاء تحديد العوالي عند البخاري قال : حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه.[11]
الدليل الرابع :آثار عن بعض الصحابة .
-عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو بن العاص ، " يكون بالوهط ، فلا يشهد الجمعة مع الناس بالطائف ، وإنما بينه وبين الطائف أربعة أميال أو ثلاثة "[12]
-عن ثابت البناني قال : كان أنس " يكون في أرضه ، وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال ، فيشهد الجمعة بالبصرة "[13]
أدلة القائلين :أن العبرة بسماع النداء .
-استدلوا بعموم قوله جل وعلا : (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ) [14]
-عن عبد الله بن عمرو أن النبي r قال : "الجمعة على من سمع النداء "
[ حديث حسن ]
-قالوا أن القاعدة تقول : المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة ،ومعناهأنهيجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أي لفظا وذلك بأن يكون مقرونا بنحو صفة أو حال أو إضافة أو مفعول أو نهي أو شرط أو استثناء،أو دلالة كقول المكاري لآخر اشتر لي بغلا أو بغلة فاشترى له بغلة[15].
وتقييد سماع النداء بمسافة معينة لم يثبت بدليل وهو محض تحكم ، واختلاف الصحابة رضي الله عنهم دليل على عدم ورود مقيد ، فوجب العمل بالحديث على إطلاقه ، والمعتبر مظنة السماع غالبا، إذا كان المؤذن صيتا، والرياح ساكنة، والأصوات هادئة، والعوارض منتفية.
-وحديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله r:" ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين ، فيتعذر عليه الكلأ ، فيرتفع ، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها ، وتجيء الجمعة فلا يشهدها ، حتى يطبع على قلبه."
فيهتنبيه على أن الميل والميلين من مظنة القرب ومن مظنة سماع النداء غالبا، وليست نصا فيما زاد عنها أنه لا تجب عليه.
أدلة القائلين :يلزم المجيء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس وقد توضأ قبل ذلك دخل الطريق إثر أول الزوال ومشى مترسلا ويدرك منها ولو السلام سواء سمع النداء أو لم يسمع .
-قالوا أن النداء قد لا يسمعه لخفاء صوت المؤذن، أو لحمل الريح له إلى جهة أخرى، أو لحوالة رابية من الأرض دونه من كان قريبا جدا، وقد يسمع على أميال كثيرة إذا كان المؤذن في المنار والقرية في جبل والمؤذن صيتا والريح تحمل صوته.
-أن قول رسول الله r: (أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: أجب) أنه إنما أمره بالإجابة لحضور الصلاة المدعو إليها، لا من يوقن أنه لا يدرك منها شيئا، هذا معلوم يقينا ويبين ذلك إخباره عليه السلام بأنه يهم بإحراق منازل المتخلفين عن الصلاة في الجماعة لغير عذر.
-فإذ قد اختلفوا هذا الاختلاف فالمرجوع إليه ما افترض الله الرجوع إليه من القرآن والسنة * فوجدنا الله تعالى قد قال: (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ) [16]فافترض الله تعالى السعي إليها إذا نودي لها، لا قبل ذلك، ولم يشترط تعالى من سمع النداء ممن لم يسمعه، والنداء لها إنما هو إذا زالت الشمس، فمن أمر بالرواح قبل ذلك فرضا فقد افترض ما لم يفترضه الله تعالى في الآية ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فصح يقينا أنه تعالى أمر بالرواح إليها إثر زوال الشمس، لا قبل ذلك، فصح أنه قبل ذلك فضيلة لا فريضة، كمن قرب بدنة، أو بقرة، أو كبشا، أو ما ذكر معها.
-وقد صح أمر النبي rمن مشى إلى الصلاة بالسكينة والوقار، والسعي المذكور في القرآن إنما هو المشي لا الجري، وقد صح أن السعي المأمور به أنما هو لإدراك الصلاة لا للعناء دون إدراكها، وقد قال عليه السلام: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فصح قولنا بيقين لا مرية فيه.[17]
أدلة القائلين أنها تجب من آواه الليل إلى أهله :
-عن أبي هريرة ، عن النبي r قال : " الجمعة على من آواه الليل إلى أهله "
[ ضعيف جدا ][18]
-والمعنى أنها تجب على من يمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل ، واستشكل بأنه يلزم منه أنه يجب السعي من أول النهار وهو بخلاف الآية[19] .
الراجح :
والذي يظهر أن الراجح هو أن العبرة بسماع النداء ، أما تحديده بفرسخ فغير منصوص والقاعدة تقضي بأن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة ، خصوصا وأن الصحابة قد اختلفوا في تقدير حد القرب فوجب الرجوع إلى النص ، أما تحديدها بوقت الزوال فغير منضبط لكون الناس ليسوا سواء في معرفته ،
وأما من قال أنها تجب على من آواه الليل إلى أهله ، فمحجوج بوهاء طرق الحديث ، فبقي إذن النداء الذي هو شعار المسلمين وبه أنيط الحضور إلى صلاة الجماعة فمن باب أولى أن تناط به الجمعة فمن سمعه وجب عليه إجابته ، وقد يسمع على أميال كثيرة إذا كان المؤذن في المنار والقرية في جبل والمؤذن صيتا والريح تحمل صوته، خصوصا في عصرنا الحالي وقد اخترعت مكبرات الصوت التي قد ملأت جنبات المدن ، فأصبح النداء يبلغ أميالا ، والتقييد بغير نص صحيح صريح فيه تحجير الواسع ، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم .
[1][1]المدونة ( 1/233) أقرب المسالك (25) التلقين (131) الكافي في فقه أهل المدينة (69)حاشية الصاوي (1/325)مواهب الجليل (2/527) الإكليل (72).
[2]المحرر في الفقه (142) المقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف (5/161) المغني (3/208) كشاف القناع (1/503)
[3]مجموع الفتاوى (24/68)
[4]المقنع مع الشرح الكبير مع الإنصاف (5/165)
[5]المحلى (5/526)
[6]فتح الباري لابن رجب (8/161)
[7] المجموع (4/354) فتح الباري لابن رجب (8/161):"وقالت طائفة : تجب الجمعة على من بينه وبينها أربعة أميال ؟، وروي عن ابن المنكدر والزهري وعكرمة وربيعة .وعن ربيعة -أيضا- ، أنه قال : تجب الجمعة على من إذا نودي بصلاة الجمعة خرج من بيته ماشيا أدرك الجمعة ."
وروي عن الزهري -أيضا- تحديده بستة أميال ، وهي فرسخان .
وروي عن أبي هريرة ، قال : تؤتى الجمعة من فرسخين .
خرجه ابن أبي شيبة بإسناد ضعيف .
وروى عبد الرزاق بإسناد منقطع ، عن معاذ ، أنه كان يقوم على منبره ، فيقول لقوم بينهم وبين دمشق أربع فراسخ وخمس فراسخ : إن الجمعة لزمتكم ، وأن لا جمعة الا معنا .
وبإسناد منقطع ، عن معاوية ، أنه كان يامر بشهود الجمعة من بينه وبين دمشق أربعة عشر ميلا .
وقال بقية : عن محمد بن زياد : أدركت الناس بحمص تبعث الخيل نهار الخميس إلى جوسية وحماة والرستن يجلبون الناس إلى الجمعة ، ولم يكن يجمع إلا بحمص .
وعن عطاء ، أنه سئل : من كم تؤتى الجمعة ؟ قال : من سبعة أميال .
وعنه ، قال : يقال : من عشرة أميال إلى بريد .
وعن النخعي ، قال : تؤتى الجمعة من فرسخين .
وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أنه أمر أهل قباء ، وأهل ذي الحليفة ، وأهل القرى الصغار حوله : لا يجمعوا ، وأن يشهدوا الجمعة بالمدينة .
[8]أخرجه أبويعلى في مسنده (4/141)وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف.
وفيه أيضا الفضل الرقاشي .
قال عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه: ضعيف.
وقال أبو بكر بن أبي خيثمة ، عن يحيى بن معين: كان قاصا، وكان رجل سوء.
قلت: فحديثه ؟ قال: لا تسأل عن القدري الخبيث.
وقال إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين: سئل سفيان ابن عيينة، فقال: لا شئ.
وقال أبو زرعة: منكر الحديث.
وقال أبو حاتم: منكر الحديث، في حديثه بعض الوهن، ليس بقوي.
وقال سلام بن أبي مطيع عن أيوب السختياني: لو أنفضلا الرقاشي ولد أخرس كان خيرا له.
وقال أبو عبيد الاجري: قلت لابي داود: أكتب حديث فضل الرقاشي ؟ قال: لا، ولا كرامة.
عن أبي داود: حدث عن حماد بن زيد عن الفضل بن عيسى الرقاشي وكان من أخبث الناس قولا.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال في موضع آخر: ليس بثقة.
وقال أبو أحمد بن عدي: والضعف بين على ما يرويه.تهذيب الكمال (23/244)
[9]أخرجه ابن ماجه (1127 ) وأبو يعلى(6450) وابن خزيمة (1859)والحاكم في المستدرك (1084) من طريق معدي بن سليمان ، أبي سليمان ، صاحب الطعام ، حدثنا ابن عجلان ، عن أبيه ، فذكره.
ومعدي بن سليمان ضعيف.
قال أبو زرعة: واهي الحديث، يحدث عن ابن عجلان بمناكير.
وقال أبو حاتم: شيخ. الجرح والتعديل (1997)
وقال النسائي: ضعيف.تهذيب الكمال (6083)
قال الحافظ : وصحح الترمذي حديثه وقال ابن حبان يروي المقلوبات عن الثقات والملزقات عن الاثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. تهذيب التهذيب (420) الميزان (8652).
وللحديث شواهد تقويه:
الشاهد الأول :أخرجه الطبراني (336) حدثنا أحمد بن رشدين قال : حدثني سعيد بن خالد الربعي المروزي قال : نا عيسى بن يونس ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر به .
وسنده ضعيف . ففيه أحمد بن رشدين ،
قال ابن أبي حاتم : سمعت منه بمصر ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه.الجرح والتعديل (153)
قال ابن عدي: كذبوه وأنكرت عليه أشياء.
قال ابن عدي: وكان صاحب حديث كثير حديث عنه الحافظ بحديث مصر وأنكرت عليه أشياء مما رواه وكان آل بيت رشدين خصوا بالضعف من أحمد إلى رشدين وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه.الكامل (1/198)الميزان (1/278)لسان الميزان (1/594(
ويجبره ما رواه البيهقي في شعب الإيمان (2869)أخبرنا أبو سعد الماليني ، حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، حدثنا محمد بن يوسف الفربري ، حدثنا علي بن خشرم ، حدثنا عيسى بن يونس ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا هل عسى رجل أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميلين أو ثلاثة ، فتأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ، ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها ، ثم تأتي عليه الجمعة فلا يشهدها فيطبع على قلبه "
وسند الطبراني فيه مجهولان هما سعيد بن خالد الربعي المروزي و إبراهيم بن يزيد كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد .
أما سند البيهقي ففيه مجهول واحد وهو إبراهيم بن يزيد ولعله إبراهيم بن موسى بن يزيد بن زادان التميمي ، ولعله قد نسب إلى جده حيث وجدته ضمن شيوخ عيسى بن يونس.فإن كان هو فسند البيهقي رجاله ثقات وإلا فيصح بما قبله.والله أعلم.
والشاهد الآخر مرسل :
رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5581)حدثنا ابن إدريس ، عن ابن جريج ، عن محمد بن عباد بن جعفر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس الميلين أو ثلاثة ، فتكون الجمعة فلا يشهدها ، ثم تكون فلا يشهدها ، فيطبع الله على قلبه "
قال الحافظ في النزهة:"ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور، والمرسل، والمدلس: صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل بالمجموع ".
[10]البخاري 902
[11]قال الحافظ في الفتح (2/28): " قوله: "وبعض العوالي" كذا وقع هنا أي بين بعض العوالي والمدينة المسافة المذكورة، وروى البيهقي حديث الباب من طريق أبي بكر الصغاني عن أبي اليماني شيخ البخاري فيه وقال في آخره: "وبعد العوالي " بضم الموحدة وبالدال المهملة، وكذلك أخرجه المصنف في الاعتصام تعليقا، ووصله البيهقي من طريق الليث عن يونس عن الزهري لكن قال: "أربعة أميال أو ثلاثة"، وروى هذا الحديث أبو عوانة في صحيحه وأبو العباس السراج جميعا عن أحمد بن الفرج أبي عتبة عن محمد بن حمير عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الزهري ولفظه: "والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال"، أخرجه الدار قطني عن المحاملي عن أبي عتبة المذكور بسنده فوقع عنده " على ستة أميال " ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فقال فيه: "على ميلين أو ثلاثة " فتحصل من ذلك أن أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين وأبعدها مسافة ستة أميال إن كانت رواية المحاملي محفوظة. ووقع في المدونة عن مالك " أبعد العوالي مسافة ثلاثة أميال " قال عياض: كأنه أراد معظم عمارتها وإلا فأبعدها ثمانية أميال. انتهى. وبذلك جزم ابن عبد البر وغير واحد آخرهم صاحب النهاية. ويحتمل أن يكون أراد أنه أبعد الأمكنة التي كان يذهب إليها الذاهب في هذه الوقعة، والعوالي عبارة عن القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها، وأما ما كان من جهة تهامتها فيقال لها السافلة."اهـ
[12]عبد الرزاق في مصنفه (5173)
[13] عبد الرزاق في المصنف (5172)
[14] [الجمعة:9]
[15]شرح القواعد الفقهية للزرقا (1/322)
[16] [الجمعة:9]
[17]المحلى (5/526)
[18]أخرجه الترمذي (502) وقال : سمعت أحمد بن الحسن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل ، فذكروا على من تجب الجمعة ، فلم يذكر أحمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، قال أحمد بن الحسن ، فقلت لأحمد بن حنبل : فيه عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أحمد : عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : نعم ، قال أحمد بن الحسن : حدثنا حجاج بن نصير ، حدثنا معارك بن عباد ، عن عبد الله بن سعيد المقبري ، عن أبيه ، فذكره.
قال : فغضب علي أحمد بن حنبل ، وقال لي : استغفر ربك ، استغفر ربك.
قال أبو عيسى : إنما فعل أحمد بن حنبل هذا لأنه لم يعد هذا الحديث شيئا ، وضعفه لحال إسناده.
وآفة هذا الحديث كل من حجاج بن نصير و معارك بن عباد و عبد الله بن سعيد المقبري.
فأما حجاج بن نصير فضعيف
قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث، ترك حديثه، كان الناس لا يحدثون عنه.
وقال البخاري: يتكلمون فيه.
وقال في موضع آخر: سكتوا عنه.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال في موضع آخر: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه.
وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب " الثقات "، وقال: يخطئ ويهم.تهذيب الكمال (1130).
وأما معارك بن عباد
قال فيه البخاري : لم يصح حديثه ، وقال أبو زرعة: واهي الحديث .
وقال أبو حاتم: أحاديثه منكرة.
وقال الدار قطني: ضعيف .
وذكره ابن حبان في كتاب " الثقات " ، وقال: يخطئ ويهم. تهذيب الكمال(6039).
وعبد الله بن سعيد المقبري متروك .
قال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمان بن مهدي لا يحدثان عنه.
وقال أبو قدامة ، عن يحيى بن سعيد: جلست إلى عبداله بن سعيد بن أبي سعيد مجلسا، فعرفت فيه، يعني: الكذب.
وقال أبو طالب ، عن أحمد بن حنبل: منكر الحديث، متروك الحديث.
وكذلك قال عمرو بن علي.
وقال عباس الدوري ، عن يحيى بن معين: ضعيف.
وقال عثمان بن سعيد الدارمي ، عن يحيى: ليس بشئ.
وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، عن يحيى: لا يكتب حديثه .
وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث، لا يوقف منه على شئ.
وقال أبو حاتم : ليس بقوي.
وقال البخاري : تركوه .
وقال النسائي: ليس بثقة، تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمان بن مهدي .
وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث.تهذيب الكمال (3305).
وللحديث شاهد يزيده ضعفا كما في أخبار أصبهان من طريق عبد الواحد بن ميمون ، مولى عروة ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لزمته الجمعة فليغتسل ، والجمعة على من آواه الليل "
وآفته عبد الواحد بن ميمون
قال فيه البخاري: منكر الحديث.الميزان (5301) وزاد في اللسان : قال البرقاني عن الدارقطني متروك صاحب مناكير.
قال النسائي في الكنى ليس بثقة وقال الحاكم أبو أحمد ليس بالقوي عندهم وقال عثمان الدارمي عن بن معين ليس بذاك.
قال الحافظ في التلخيص (2/111):"وله شاهد من حديث أبي قلابة مرسل رواه البيهقي "
قلت : يقويه إذا كانت الطرق ضعيفة ضعفا محتملا ، وليس كذلك فالطرق السابقة لا تصلح في الشواهد والمتابعات .
[19]الفتح (2/385)