أود أن أسأل عن حكم هذه الأشياء:
1- صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة.
2- الدعاء بعد الصلاة المفروضة.
3- قولهم بعد الصلاة: حرما، أو: تقبل الله، وما إلى ذلك.
وشكراً
أود أن أسأل عن حكم هذه الأشياء:
1- صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة.
2- الدعاء بعد الصلاة المفروضة.
3- قولهم بعد الصلاة: حرما، أو: تقبل الله، وما إلى ذلك.
وشكراً
- صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة
استثنى جماعة من الفقهاء أنواعاً من النفل يجوز فعلها في وقت النهي ، وهي :
1- ركعتا الطواف ؛ وذلك لما روى الترمذي (868) والنسائي (2924) وأبو داود (1894) وابن ماجه (1254) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ ، مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
2- إعادة الجماعة ، فمن صلى الفريضة ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون ، فإنه يصلي معهم ، ولو كان في وقت نهي ، وصلاته معهم نافلة ، وذلك لما روى الترمذي (219) والنسائي (858) عن يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيُّ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجلين لم يصليا معه ، لأنهما كانا صليا في رحالهما : (إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ) . والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي.
3- السنة الراتبة إذا شغل عنها حتى دخل وقت النهي ، وكذلك سنة الظهر البعدية في حال جمع الظهر مع العصر ، فيجوز فعلها بعد صلاة العصر . وقد شُغل النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الظهر البعدية ، فصلاها بعد العصر ، رواه البخاري (1233) ومسلم (834) .
4- من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب ؛ فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ، وذلك لما روى البخاري (931) ومسلم (875) عن جابر رضي الله عنه قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : (أَصَلَّيْتَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ) .
5- صلاة الجنازة تفعل في أوقات النهي الطويلة ، إجماعا ، أي بعد طلوع الصبح حتى تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر إلى غروبها .
قال ابن قدامة رحمه الله : "أما الصلاة على الجنازة بعد الصبح حتى تطلع الشمس , وبعد العصر حتى تميل للغروب , فلا خلاف فيه , قال ابن المنذر : إجماع المسلمين في الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح .
وأما الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر فلا يجوز .
(ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن , وأن نقبر فيهن موتانا) . وذكره للصلاة مقرونا بالدفن دليل على إرادة صلاة الجنازة . قال الأثرم : سألت أبا عبد الله [يعني : الإمام أحمد] عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس ؟ قال : أما حين تطلع فما يعجبني . ثم ذكر حديث عقبة بن عامر . وقد روي عن جابر , وابن عمر نحو هذا القول , وذكره مالك في " الموطأ " عن ابن عمر . وقال الخطابي : هذا قول أكثر أهل العلم .
وإنما أبيحت بعد الصبح والعصر لأن مدتهما تطول , فالانتظار يخاف منه عليها , وهذه مدتها تقصر" انتهى من "المغني" (1/425) باختصار وتصرف .
ثانيا:
اختلف الفقهاء في بعض النوافل ، هل يشرع فعلها في أوقات النهي أم لا ، ومن ذلك اختلافهم في ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء ، فمنهم من جوز فعلها في وقت النهي ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله واختاره جمع من العلماء ، وهو الراجح ، ومنهم من منع ذلك ، ولم يفرق بين النفل المطلق ، والنفل الذي يفعل لسبب خاص .انتهى.
2- الدعاء بعد الصلاة المفروضة؟
الجواب :
الحمد لله
الدعاء بعد الفريضة إن كان مع التزام رفع اليدين ، أو كان جماعيا بصوت واحد ، أو يدعو الإمام ويؤمن المأمومون ، فهذا لا أصل له ، وهو من البدع المنتشرة اليوم ، وإن خلا من هذه الأشياء فلا حرج فيه ؛ لثبوت الدعاء عنه صلى الله عليه وسلم قبل السلام من الصلاة وبعده .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل الدعاء بعد صلاة الفرض سنة ؟ وهل الدعاء مقرون برفع اليدين ؟ وهل ترفع مع الإمام أفضل أم لا ؟
فأجابوا : " ليس الدعاء بعد الفرائض بسنة إذا كان ذلك برفع الأيدي ، سواء كان من الإمام وحده ، أو المأموم وحده ، أو منهما جميعا، بل ذلك بدعة ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، أما الدعاء بدون ذلك فلا بأس به لورود بعض الأحاديث في ذلك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/103) .
وقالوا أيضا : " الدعاء جهرا عقب الصلوات الخمس والسنن والرواتب أو الدعاء بعدها على الهيئة الاجتماعية على سبيل الدوام بدعة منكرة ؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم " انتهى نقلا من "فتاوى إسلامية" (1/319) .
3- قولهم بعد الصلاة: حرما، أو: تقبل الله، وما إلى ذلك؟
طرح هذا السؤال على موقع الاسلام اليوم وهذا نص الجواب:
أما كلمة (حرماً) التي تقال بعد الصلاة، فإنها منتشرة في بعض البلدان البعيدة كمصر، والمغرب، والشام، فأهل تلك البلاد في تشوّق وحنين إلى زيارة بلد الله الحرام ، فإذا صلوا في مساجدهم أقبل بعضهم إلى بعض قائلاً : ( حرماً ) أي : أدعو الله أن تصلي مثل هذه الصلاة في الحرم .
فيجيبه الآخر : ( جمعاً ) أي : وأنا أدعو الله لي ولك جميعاً . وأنت عليم بمشقة الوصول إلى الحرم بالنسبة لأهل تلك البلاد -خصوصاً في السابق- فكانت هذه الدعوة عندهم منبعثة من الشوق واللهفة لزيارة الحرم .
وأما حكم قولها بعد الصلاة ، فلا بأس به إذا كان على سبيل الاتفاق من غير أن يلازمه التزام ومواظبة ، أو اعتقاد أن ذلك من السنن المرتبطة بأداء الصلاة .
أما التزامها بعد الصلوات كما هو الحال في بعض البلدان الإسلامية ، بحيث أن المصلين بمجرد السلام من الصلاة يصافح بعضهم بعضاً قائلين : ( حرماً ، جمعاً ) ، فلا شك أن هذا الفعل على هذا النحو من البدع المحدثة ، وانظر ( معجم المناهي اللفظية) للشيخ بكر أبو زيد (229) . وينبغي لمن حصل معه ذلك أن ينبه صاحبه بالرفق واللين إلى الأذكار المشروعة بعد الصلوات ، والتي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليها ، وليس أفضل ولا أزكى من الأذكار النبوية التي دلّ عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمته لتقال أدبار الصلوات .
السؤال:
فضيلة الشيخ ما حكم التصافح بعد الصلاة بين المصلين وقول الأول حرما
فيقول الثانى جمعا(اي نصلي فى الحرم جمعا)
او يقول الأول تقبل الله فيرد الثاني :منا ومنكم
وجزاكم الله خيرا و اثابكم خير الدارين
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيك
وجزاك الله خيراً .
الْتِزام ذلك واتِّخاذه عادة بِدْعَة ؛ لأن العبادات توقيفية فلا يُعمل منها شيء إلا بدليل ، والدعاء عبادة ، لقوله عليه الصلاة والسلام : الدعاء هو العبادة . رواه الإمام أحمد وغيره .
ومَن عمِل شيئا من العبادات من غير دليل رُدّ عليه ، ولم يُتقبَّل منه ، لقوله عليه الصلاة والسلام : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رَدّ . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدّ .
وهذا الإحداث الذي يُحدِثُه بعض الناس ويتمسّكون به يكون على حساب السنة ، إذا " ما أحدث قوم بدعة إلا رُفِع مثلها من السنة ، فَتَمَسّك بسنة خير من إحداث بِدعة " .
فالسنة أن يُؤتَى بالأذكار الواردة بعد السلام ، فإذا أحدَث الناس بِدعة المصافَحة تركُوا سُنة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الباب .
وتَرى حِرص بعض الناس على المصافحة بعد السلام من الصلاة أشدّ من حرصه على الإتيان بأذكار ما بعد السلام من الصلاة .
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : كيف أنتم إذا لَبِسَتْكم فتنة يهرم فيها الكبير ويَربو فيها الصغير ، إذا تُرِك منها شيء قيل تُرِكت السنة . قيل : ومتى ذاك ؟ قال إذا ذهبت علماؤكم ، وكثرت جهلاؤكم ، وكثرت قراؤكم ، وقَلَّتْ فقهاؤكم ، وكثرت أمراؤكم ، وقَلّت أمناؤكم ، والتمست الدنيا بِعمل الآخرة ، وتُفُقِّه لغير الدين . رواه الدارمي .
فلو أنكرتَ المصافحة بعد السلام من الصلاة لرأى الجهلة أنك تَرَكت السنة !
والله المستعان .
الشيخ عبد الرحمن السحيم
الأخ إبراهيم النخعي بارك الله فيك وشكرا لاهتمامك.
لاصلاة بعد صلاة الصبح ، ولاصلاة بعد صلاة العصر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
وهذا فيه نهي .
ويعارضه حديث ابي هريرة رضي الله .." ...فلايجلس حتى يصلي ركعتين .." وهذا أمر ..
والقاعدة الفقهية تقول : إذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي على الأمر ..
من هذا يتضح أن تحية المسجد لاتصلى بعد صلاة الصبح ولابعد صلاة العصر ..
والله تعالى أعلم ..،،،