تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: مسالة مهمة فاتت العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله في تعليقه على كتاب حقيقة الصيام

  1. #1

    افتراضي مسالة مهمة فاتت العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله في تعليقه على كتاب حقيقة الصيام

    قُرئ على الشيخ اثناء شرحه كلاما للشيخ ابن العثيمين رحمه الله في تعقيبه على ما ذكره شيخ الاسلام ان من افطر عامدا في نهار رمضان ليس له قضاء ذلك اليوم وان حديث من استقاء فعليه القضاء ان هذا قد يكون لعلة المرض وغير ذلك فقرئ عليه تعقيب العلامة ابن العثيمين وهو:قول الشيخ رحمه الله فيه نظر , وحصره التقيؤ بكونه دواء أو أكل ما فيه شبهة فيه نظر , قد يتقيأ الإنسان لثقل بطنه أو للتداوي بالاستسقاء بدون ضرورة , لكن ما قلنا أقرب للأصول , أنه إذا أفسد صومه بالقيء أو غيره وجب عليه القضاء , لأنه بشروعه فيه صار كالناذر له , ولهذا سمى الله تعالى مناسك الحج نذورا ومدح الذين يوفون بنذورهم , وليس هذا النذر الذي امتدح الله فاعله هو النذر المعروف كما توهمه بعض الناس , بل إن قوله {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} يعني العبادات الواجبة وكذلك قوله {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُو ا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} المراد المناسك
    قال الشيخ البراك حفظه الله: قال لا ادري اخشى ان تكون تعليقات الشيخ قديمة وذكر ان الشيخ في الصلاة المشهور عنه ان من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها لا يقضيها الى اخر كلامه حفظه الله.
    ولعل الشيخ حفظه الله راى ان هذا يخالف قول الشيخ ابن العثيمين في ان من ترك الصلاة حتى خرج وقتها ان ليس عليه قضاؤها وانا كنت احببت لو ذكر له بعض الاخوة مذهب الشيخ في المسالة اذ ان الشيخ يفرق بين من شرع في الصلاة والصيام وبين من تركهما من اول ولم يشرع فيهما فالاول يلزمه القضاء والثاني لا يقضي بل عليه الاثم وتجب عليه التوبة مثاله: ان رجلا شرع في صلاة الظهر ثم قطعها فهذا لابد له من قضائها بخلاف من تركها من اول الامر ولم يشرع فيها الى ان خرج وقتها وسانقل لكم كلام الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى من تعليقه على كتاب حقيقة الصيام وفيها توضيح اكثر قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله:
    المؤلف سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته , لكن في قوله ومن استقاء فليقض فيه فائدة : وهي أن الإنسان إذا أفطر متعمدا فعليه القضاء خلافا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : أن من تعمد الإفطار فلا يقض , والصواب أنه يقضي , بخلاف الذي لم يصم اليوم من أوله فهذا لا يقضي , والفرق بينهما ظاهر , لأن الأول شرع في العبادة فلزمته بشروعه فيها, والتزمها في أول نهاره , والثاني لم يلتزمها إطلاقا , فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعل فعلا ليس عليه أمر الله ورسوله وقد تعدى حدود الله , فقد حد الله الصوم بشهر معين في زمن معين من هذا الشهر فإذا لم يقم بالصوم في هذا فقد تعدى حدود الله وقد قال الله تعالى { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}و لله لا يقبل من ظالم فهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة :
    قول الجمهور أنه يقضي سواء صام ثم أفطر عمدا أو أنه ترك الصيام من أوله.
    الثاني: أنه لا يقضي سواء ترك الصيام من أوله أو تعمد الإفطار.
    الثالث: التفصيل أنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد رمضان فإنه لا يقضيه لأنه لن ينتفع به ,وأما إذا صام ثم أفطر عمدا وجب عليه القضاء وهذا هو الراجح .وقد رأيتم الحديث الآن حديث أبي هريرة ومن استقاء فليقض يعني من استقاء عمدا فليقض .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    296

    افتراضي رد: مسالة مهمة فاتت العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله في تعليقه على كتاب حقيقة الصي

    ما هو الدليل على قضاء الصيام لمن أفطر عمدا في رمضان ؟

    الدليل جاء فيمن أفطر لعذر.

  3. #3

    افتراضي رد: مسالة مهمة فاتت العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله في تعليقه على كتاب حقيقة الصي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    لفتة طيبة أخي أبو قتادة السلفي بارك الله فيك.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •