يا أهل الفقه أجيبوني : رجل مات وعليه مؤخر صداق ولم يترك شيئا فهل يلزم والده سداد دينه أم يسقط عنه ؟
وجزاكم الله خيرا
يا أهل الفقه أجيبوني : رجل مات وعليه مؤخر صداق ولم يترك شيئا فهل يلزم والده سداد دينه أم يسقط عنه ؟
وجزاكم الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال تعالى
فما استمتعتم به منهن فئاتوهن اجورهن فريضة
ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.
صدق الله العظيم
مجمل الصداق او مؤخره لا يسقط عن الزوج
ويبقى مدينا به ولو بعد وفاته
لكن اذا اداه عنه احد كوالده او غيره
او تنازلت عنه زوجه صار في حكم الساقط او المعفي عنه
ولو عفت عنه زوجه لكان اقرب للتقوى
والله اعلم
والسلام عليكم ورحمة الله
جزاك الله خبرا با أخي لكن يبقى السؤال : هل يجب على الوالد أن يقضيه أم لا ؟
ما يجب على الإبن لا يجب على أبيه
وكذلك ما يجب على الأب لا يجب على إبنه
إلا أن يتصدق أحدهما على الأخر
والأولى على الزوجة أن تتنازل عن صداقها المؤخر
رحمة بزوجها
قال تعالى
"ولا تنسوا الفضل بينكم"
ضع سؤالك هنا وفقك الله تعالى:
http://www.alukah.net/Fatawa_Counsel...tQuestion.aspx