تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: شبهة رافضية ، يردها العلامة ابن الجوزي.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي شبهة رافضية ، يردها العلامة ابن الجوزي.

    شبهة رافضية ، وردها من العلامة ابن الجوزي في " كشف المشكل" :
    في الصحيحين : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – قَالَ : لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ ، فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ " فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.
    قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ].
    قال الإمام العلامة ابن الجوزي في " كشف المشكل " :
    [ قد اعترض على هذا الحديث بعض الرافضة ، فقال : لا يخلو أن يكون هؤلاء كفارا أو مسلمين : فإن كانوا كفارا فكيف قال : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فجعل علة قتالهم ترك الزكاة لا الكفر ؟ ثم كيف يشكل قتال الكفار على عمر؟
    وإن كانوا مسلمين فكيف استحل قتلهم ، وسبي ذراريهم ؟
    كيف قال لو منعوني عناقا - أو عقالا - والعناق والعقال لا يؤخذان في الزكاة؟
    ثم كيف يقول عمر : رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق ، وظاهر هذا أنه وافقه بلا دليل ؟

    والجواب :
    أن أهل الردة في زمن أبي بكر انقسموا فرقتين : ففرقة عادت إلى الكفر ، وهم المذكورون في قوله : "وكفر من كفر من العرب" ، وفرقة فرقت بين الصلاة والزكاة ، فأقرت بالصلاة دون الزكاة ، فهؤلاء بغاة ، غير أنهم لم يُسموا بذلك لدخولهم في فريق المرتدين ، فأضيف الاسم إلى الردة لكونها أعظم الأمرين
    وأرخ مبدأ قتال البغاة بأيام علي – رضي الله عنه - إذ كانوا في زمانه منفردين لم يختلطوا بالمشركين ، وإنما سميناهم بغاة لقرب العهد وجهلهم بأمر الشرع ، بخلاف ما لو سعت اليوم طائفة تجحد الزكاة فإنما نسميها كافرة لا باغية ، لأن وجوب الزكاة قد استفاض ، وفي أحوال أولئك البغاة وقعت الشبهة لعمر ، فراجع أبا بكر تعلقا بظاهر لفظ الرسول قبل أن يتأمل المعنى ؛ فقال أبو بكر : "إن الزكاة حق المال " يفسر له قول النبي {صلى الله عليه وسلم} : "إلا بحقه " ، فبان الدليل لعمر، فوافق لذلك لا بالتقليد ، وهو المراد بقوله : "فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال " أي : فهمه ما يوجب عليه أن يقاتل.
    وأما ما جرى على أولئك من السبي ، فأمر رأته الصحابة من باب الاجتهاد في ذلك الوقت ، واستولد علي جارية من سبي بني حنيفة ، فولدت له محمد بن علي ، ثم لم ينقرض ذلك العهد حتى تغير اجتهاد الصحابة ، فاتفقوا على أن المرتد لا يسبى.
    وأما قوله : " لو منعوني عناقا " فالعناق اسم للأنثى من المعز أول سنة الوضع ، ويقال للذكر جدي ، وهذا يدل على أن الزكاة تجب في صغار الغنم ، وعندنا أنها تجب في الصغار إذا انفردت وبلغت نصابا ، ويخرج منها سواء ابتدأ ملكها من أول الحول ، أو نتجت عنه وهلكت الأمهات قبل الحول ، وهذا قول مالك ، والشافعي ، وأبي يوسف ،وزفر ، إلا أن مالكا وزفر يقولان : تجب في الكبيرة من جنسها ، وفيه ثانية عن أحمد: لا تجب الزكاة في الصغار إذا انفردت ، وهو قول أبي حنيفة ، ومحمد ، وداود .
    فأما قوله : " لو منعوني عقالا " فالعقال : اسم مشترك يقع على الذي يشد به البعير، فإن أراد ذلك ، فهو للمبالغة ، ويقع العقال على صدقة عام ، قال الأصمعي : العقال زكاة عام وأنشد:
    سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا
    فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
    والمعنى : أخذ عمرو صدقة عام ، والسبد الشعر ، واللبد الصوف ؛
    قال أبو عبيد : ومنه حديث ابن أبي ذباب : أن عمر أخر الصدقة عام الرمادة ، فلما أحيا الناس ، بعثني فقال : اعقل عليهم عقالين ، فاقسم فيهم عقالا ، وائتني بالآخر. فهذا يشهد أن العقال صدقة عام.
    وقوله : " وحسابهم على الله " أي : فيما يستسرون ويخلون به ، لا فيما يخلون به من الأحكام الظاهرة].

  2. #2

    افتراضي رد: شبهة رافضية ، يردها العلامة ابن الجوزي.

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...

  3. #3

    افتراضي رد: شبهة رافضية ، يردها العلامة ابن الجوزي.

    هداك الله ..

    شيخ الإسلام نقل إجماع الصحابة على ردتهم وكذلك أئمة الدعوة وبدون جحود .. وأنت تقول لا يكفرون ولو جحدوا !!

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    551

    افتراضي رد: شبهة رافضية ، يردها العلامة ابن الجوزي.

    جزاك الله خيرا أخي أبا عبد الملك ،
    أخي السعدي : أولا : لا تلازم بين الامتناع والجحود.
    ثانيا : إليك هذا النقل عن الإمام النووي - رحمه الله تعالى - :
    قال النووي في " شرح مسلم " :
    [فَأَمَّا مَانِعُوا الزَّكَاة مِنْهُمْ الْمُقِيمُونَ عَلَى أَصْل الدِّين فَإِنَّهُمْ أَهْل بَغْي وَلَمْ يُسَمُّوا عَلَى الِانْفِرَاد مِنْهُمْ كُفَّارًا وَإِنْ كَانَتْ الرِّدَّة قَدْ أُضِيفَتْ إِلَيْهِمْ لِمُشَارَكَتِهِ مْ الْمُرْتَدِّينَ فِي مَنْعِ بَعْض مَا مَنَعُوهُ مِنْ حُقُوق الدِّين ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الرِّدَّة اِسْم لُغَوِيّ وَكُلّ مِنْ اِنْصَرَفَ عَنْ أَمْر كَانَ مُقْبِلًا عَلَيْهِ فَقَدْ اِرْتَدَّ عَنْهُ وَقَدْ وُجِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْم الِانْصِرَاف عَنْ الطَّاعَة ، وَمَنْعُ الْحَقّ ، وَانْقَطَعَ عَنْهُمْ اِسْم الثَّنَاء وَالْمَدْح بِالدِّينِ وَعَلَقَ بِهِمْ الِاسْم الْقَبِيح لِمُشَارَكَتِهِ مْ الْقَوْم الَّذِينَ كَانَ اِرْتِدَادهمْ حَقًّا ..... " إلى أن قال " : فَإِنْ قِيلَ كَيْف تَأَوَّلْت أَمْر الطَّائِفَة الَّتِي مَنَعَتْ الزَّكَاة عَلَى الْوَجْه الَّذِي ذَهَبْت إِلَيْهِ وَجَعَلْتهمْ أَهْل بَغْي ؟ وَهَلْ إِذَا أَنْكَرَت طَائِفَة مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي زَمَاننَا فَرْض الزَّكَاة وَامْتَنَعُوا مِنْ أَدَائِهَا يَكُون حُكْمهمْ حُكْم أَهْل الْبَغْي ؟ قُلْنَا : لَا فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَ فَرْضَ الزَّكَاة فِي هَذِهِ الْأَزْمَان كَانَ كَافِرًا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَالْفَرْق بَيْن هَؤُلَاءِ وَأُولَئِكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا عُذِرُوا لِأَسْبَابٍ وَأُمُور لَا يَحْدُث مِثْلهَا فِي هَذَا الزَّمَان ، مِنْهَا قُرْبُ الْعَهْد بِزَمَانِ الشَّرِيعَة الَّذِي كَانَ يَقَع فِيهِ تَبْدِيل الْأَحْكَام بِالنَّسْخِ ، وَمِنْهَا أَنَّ الْقَوْم كَانُوا جُهَّالًا بِأُمُورِ الدِّين وَكَانَ عَهْدهمْ بِالْإِسْلَامِ قَرِيبًا فَدَخَلَتْهُمْ الشُّبْهَة فَعُذِرُوا . فَأَمَّا الْيَوْم وَقَدْ شَاعَ دِينُ الْإِسْلَام وَاسْتَفَاضَ فِي الْمُسْلِمِينَ عِلْمُ وُجُوب الزَّكَاة حَتَّى عَرَفَهَا الْخَاصّ وَالْعَامّ ، وَاشْتَرَكَ فِيهِ الْعَالِم وَالْجَاهِل ، فَلَا يُعْذَر أَحَد بِتَأْوِيلِ يَتَأَوَّلهُ فِي إِنْكَارهَا . وَكَذَلِكَ الْأَمْر فِي كُلّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا أَجْمَعَتْ الْأُمَّة عَلَيْهِ مِنْ أُمُور الدِّين إِذَا كَانَ عِلْمه مُنْتَشِرًا كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْس وَصَوْم شَهْر رَمَضَان وَالِاغْتِسَال مِنْ الْجَنَابَة وَتَحْرِيم الزِّنَا وَالْخَمْر وَنِكَاح ذَوَات الْمَحَارِم وَنَحْوهَا مِنْ الْأَحْكَام إِلَّا أَنْ يَكُون رَجُلًا حَدِيث عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَا يَعْرِف حُدُوده فَإِنَّهُ إِذَا أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْهَا جَهْلًا بِهِ لَمْ يَكْفُر ، وَكَانَ سَبِيله سَبِيل أُولَئِكَ الْقَوْم فِي بَقَاء اِسْم الدِّين عَلَيْهِ . فَأَمَّا مَا كَانَ الْإِجْمَاع فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ طَرِيق عِلْم الْخَاصَّة كَتَحْرِيمِ نِكَاح الْمَرْأَة عَلَى عَمَّتهَا وَخَالَتهَا ، وَأَنَّ الْقَاتِل عَمْدًا لَا يَرِث وَأَنَّ لِلْجَدَّةِ السُّدُس ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام فَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَهَا لَا يَكْفُر ، بَلْ يُعْذَر فِيهَا لِعَدَمِ اِسْتِفَاضَة عِلْمهَا فِي الْعَامَّة . قَالَ الْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ اللَّه : وَإِنَّمَا عَرَضَتْ الشُّبْهَة لِمَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى الْوَجْه الَّذِي حَكَيْنَاهُ عَنْهُ لِكَثْرَةِ مَا دَخَلَهُ مِنْ الْحَذْف فِي رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقَصْد بِهِ لَمْ يَكُنْ سِيَاق الْحَدِيث عَلَى وَجْهه وَذَكَرَ الْقِصَّة فِي كَيْفِيَّة الرِّدَّة مِنْهُمْ وَإِنَّمَا قَصَدَ بِهِ حِكَايَة مَا جَرَى بَيْن أَبِي بَكْرٍ وَعُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا وَمَا تَنَازَعَاهُ فِي اِسْتِبَاحَة قِتَالهمْ وَيُشْبِه أَنْ يَكُون أَبُو هُرَيْرَة إِنَّمَا لَمْ يَعْنِ بِذِكْرِ جَمِيع الْقِصَّة اِعْتِمَادًا عَلَى مَعْرِفَة الْمُخَاطَبِينَ بِهَا إِذْ كَانُوا قَدْ عَلِمُوا كَيْفِيَّة الْقِصَّة وَيُبَيِّن لَك أَنَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة مُخْتَصَر أَنَّ عَبْد اللَّه بْن عُمَر وَأَنَسًا رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ رَوَيَاهُ بِزِيَادَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا أَبُو هُرَيْرَة . فَفِي حَدِيث اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول اللَّه ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا الزَّكَاة فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَام وَحِسَابهمْ عَلَى اللَّه " وَفِي رِوَايَة أَنَس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ " أُمِرْت أَنْ أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْده وَرَسُوله ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتنَا ، وَأَنْ يَأْكُلُوا ذَبِيحَتنَا ، وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتنَا . فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا . لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ . وَاللَّهُ أَعْلَم . هَذَا آخِر كَلَام الْخَطَّابِيّ رَحِمَهُ اللَّه .
    قُلْت : وَقَدْ ثَبَتَ فِي الطَّرِيق الثَّالِث الْمَذْكُور فِي الْكِتَاب مِنْ رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُقَاتِل النَّاس حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْت بِهِ . فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ إِلَّا بِحَقِّهَا " وَفِي اِسْتِدْلَال أَبِي بَكْر وَاعْتِرَاض عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا دَلِيل عَلَى أَنَّهُمَا لَمْ يَحْفَظَا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَوَاهُ اِبْن عُمَر وَأَنَس وَأَبُو هُرَيْرَة وَكَأَنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة سَمِعُوا هَذِهِ الزِّيَادَات الَّتِي فِي رِوَايَاتهمْ فِي مَجْلِس آخَرَ ، فَإِنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَوْ سَمِعَ ذَلِكَ لَمَا خَالَفَ ، وَلَمَا كَانَ اِحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ ؛ فَإِنَّهُ بِهَذِهِ الزِّيَادَة حُجَّة عَلَيْهِ . وَلَوْ سَمِعَ أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ هَذِهِ الزِّيَادَة لَاحْتَجَّ بِهَا ، وَلَمَا اِحْتَجَّ بِالْقِيَاسِ وَالْعُمُوم .
    وَاللَّهُ أَعْلَم]. انتهى.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •