تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: أربعة مسائل في صيام رمضان

  1. #1

    افتراضي أربعة مسائل في صيام رمضان

    عرض الأدلة :

    القرآن :

    1) قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون )) البقرة [ 183 ]

    2) قوله تعالى : (( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون )) البقرة [ 185 ]

    الحديث الأول:

    عَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا " وَعَقَدَالْإِبْ هَامَ فِي الثَّالِثَةِ " وَالشَّهْرُ هَكَذَا ، وَهَكَذَا ، وَهَكَذَا " يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ
    رواه مسلم

    الحديث الثاني :

    عَنِ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْ قَالَ : قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ " *
    رواه البخاري

    الحديث الثالث :

    عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ "
    رواه البيهقي في معرفة السنن و الآثار و الحاكم في المستدرك و الطبراني في الأوسط و الدارقطني في السنن و ابن حبان في صحيحه و أبو داود و الدارمي

    كلهم من طريق مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ , ثنا ابْنُ وَهْبٍ , ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ, عَنْ أَبِيهِ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    و هو صحيح رجاله كلهم ثقات

    قال الدارقطني :

    تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ , عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ

    و قال البيهقي :

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ , قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ : تَفَرَّدَ بِهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ قَالَ الشَّيْخُ : هَذَا الْحَدِيثُ يُعَدُّ فِي أَفْرَادِ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيِّ ، رَوَاهُ عَنْهُ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، ثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالصِّيَامِ

    الحديث الرابع :

    مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ >> كِتَابُ الصِّيَامِ >> مَنْ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ شَاهِدٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ >>
    حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : " شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ فِي هِلَالِ صَوْمٍ أَوْ إِفْطَارٍ ، فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَى الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلٌ ، فَأَمَرَهُمْ ابْنُ عُمَرَ ، فَقَبِلُوا شَهَادَتَهُ " *
    و هو صحيح


    الحديث الخامس :

    عَنْأَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ , عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ جَدِيلَةَ قَيْسٍ أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ قَالَ : " عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ , وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَ ا " . فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ : مَنْ هُوَ ؟ , قَالَ : الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ , وَقَالَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَشَارَ إِلَى رَجُلٍ خَلْفَهُ , قُلْتُ : مَنْ هُوَ ؟ , قَالَ : ابْنُ عُمَرَ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِ يُّ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ : حَدَّثَنَا بِهِ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ , ثُمَّ قَالَ : إِبْرَاهِيمُ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ خُبَيْبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ بْنِ جُمَحٍ كَانَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ

    رواه أبوداود و الدارقطني في سننه و البيهقي في السنن الكبرى بلفظ

    عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ الْجَدَلِيُّ جَدِيلَةُ قَيْسٍ , أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ : " عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ ، فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِمَ ا " , فَسَأَلْتُ حُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ : مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، ثُمَّ لَقِيَنِي بَعْدَ ذَلِكَ , فَقَالَ : هُوَالْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ، ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ : " إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي ، وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ ، قَالَ الْحُسَيْنُ : فَقُلْتُ لِشَيْخٍ إِلَى جَنْبِي : مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَئَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ ؟ قَالَ : هَذَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ ، وَصَدَقَ ، كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ , فَقَالَ : بِذَلِكَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، قَالَ : قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِ يُّ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا بِهِ سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثُمَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحٍ ، كَانَ مِنْ مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ . قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ : هَذَا إِسْنَادٌ مُتَّصِلٌ صَحِيحٌ
    و رواه البيهقي كذلك في معرفة السنن و الآثار و رواه ابن قانع في معجم الصحابة و هو صحيح

    الحديث السادس :

    عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْحَارِثِ الْجَدَلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ ، فَقَالَ : أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَاءَلْتُهُمْ ، وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ ، وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ ، فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا ، وَأَفْطِرُوا "
    رواه النسائي في الصغرى و الكبرى و أبو نعيم الأصبهاني في معرفة الصحابة و هو صحيح

    الحديث السابع :

    عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ ، فَقَالَ : " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ؟ " قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " يَا بِلَالُ ، نَادِ فِي النَّاسِ ، فَلْيَصُومُوا غَدًا " *

    رواه الدارمي و هذا لفضه و الترمذي و ابن ماجه و أبو داود و النسائي في الكبرى و ابن خزيمة في صحيحه و ابن حبان في صحيحه و الحاكم في المستدرك و ابن الجارود في المنتقى و الدارقطني في السنن و أبوبكر الشافعي في الغيلانيات
    و هو ضعيف

    قال الترمذي :
    " حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِ اخْتِلَافٌ " " وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا ، " " وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ سِمَاكٍ رَوَوْا ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا "

    قال الحاكم :
    " قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِسِمَاكٍ " " وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مُتَدَاوَلُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " *
    و قال في موضع
    " قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِأَحَادِيثَ عِكْرِمَةَ ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِأَحَادِيثِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ صَحِيحٌ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "

    و قال الدارقطني :
    وَرَوَاهُ شُعْبَةُ , عَنِ الثَّوْرِيِّ مُرْسَلًا *

    و روى في السنن قال حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ , ثنا أَبُو الْعَالِيَةِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ , ثنا أَبُو قُتَيْبَةَ , ثنا حَازِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : تَمَارَى النَّاسُ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ , فَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْيَوْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : غَدًا , فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَعَمَ أَنَّهُ قَدْ رَآهُ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ؟ " , قَالَ : نَعَمْ , فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا فَنَادَى النَّاسَ : صُومُوا , ثُمَّ قَالَ : " صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا , وَلَا تَصُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا " .
    تَابَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ , وَزَائِدَةُ , وَالثَّوْرِيُّ , مِنْ رِوَايَةَ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى عَنْهُ , وَقِيلَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ . وَأَرْسَلَهُ إِسْرَائِيلُ , وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , وَابْنُ مَهْدِيٍّ , وَأَبُو نُعَيْمٍ , وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ , عَنِ الثَّوْرِيِّ

    حازم بن إبراهيم البجلي بصري عن سماك بن حرب
    قال ابن حجر في اللسان
    ذكره ابن عدي فساق له أحاديث ولم يذكر لأحد فيه قولا ولا مطعنا ثم قال أرجو أنه لا بأس به انتهى وذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه حماد بن زيد وسلم بن قتيبة ولم يذكر فيه جرحا وكذا البخاري ذكره ابن حبان في الثقات وذكره الطوسي وعلي بن الحكم في رجال الشيعة وقال كان ثقة كثير العبادة


    سماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة بن ربيعة بن عامر بن ذهل بن ثعلبة الذهلي البكري أبو المغيرة الكوفي أخو محمد بن حرب وإبراهيم بن حرب

    الذهبـي في الكاشف
    ثقة ساء حفظه ، أحد علماء الكوفة
    يعقوب بن شيبة
    روايته عن عكرمة خاصة مضطربة ، وهو فى غير عكرمة صالح ، وليس من المتثبتين. ومن سمع من سماك قديما مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم ، والذى قاله ابن المبارك إنما يرى أنه فيمن سمع منه بأخرة.
    أحمد بن عبد الله العجلي
    سماك بن حرب بكرى جائز الحديث ، إلا أنه كان فى حديث عكرمة ربما وصل الشىء عن ابن عباس ، وربما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإنما كان عكرمة يحدث عن ابن عباس وكان الثورى يضعفه بعض الضعف ، وكان جائز الحديث لم يترك حديثه أحد ، ولم يرغب عنه أحد، وكان عالما بالشعر وأيام الناس، وكان فصيحا

    فالحديث ضعيف لإضطراب سماك عن عكرمة و الراجح فيه الإرسال سواء كان الترجيح بالكثرة أم بالأحفظ


    الحديث الثامن :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " " الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ " "
    رواه الترمذي و قال : " " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ " " ، " " وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا أَنَّ الصَّوْمَ وَالفِطْرَ مَعَ الجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ "
    صححه الألباني في الإرواء و السلسلة الصحيحة (224)

    عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ " *
    رواه الشافعي في المسند و غيره

    عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عَرَفَةُ يَوْمَ يُعَرِّفُ الْإِمَامُ , وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي الْإِمَامُ , وَالْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ الْإِمَامُ "
    رواه البيهقي في الكبرى و أبو نعيم في أخبار أصبهان
    و رواه الترمذي بلفظ
    عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " " الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ " "
    ثم قال سَأَلْتُ مُحَمَّدًا : قُلْتُ لَهُ : مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ ؟ قَالَ : " " نَعَمْ ، يَقُولُ فِي حَدِيثِهِ ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ " " . : " " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ " " *



    آثار الصحابة و التابعين :

    مُصَنَّفُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ >> كِتَابُ الصِّيَامِ >> مَنْ كَانَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ >>
    حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِخَانِقِينَ : " إِنَّالْأَهِلَّ ةَ بَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ نَهَارًا ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ أَنَّهُمَا أَهَّلَاهُ بِالْأَمْسِ " *
    حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي الْهِلَالِ قَالَ : " إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ ذَوَا عَدْلٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَأَفْطِرُوا " *
    حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَرَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ قَبْلَ النَّاسِ ، قَالَ : " لَا يَصُومُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ وَلَا يُفْطِرُ إِلَّا مَعَ النَّاسِ " *
    حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَحْدَهُ ، قَالَ : " لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ " *
    حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، قَالَ : " كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى الْهِلَالِ إِنْ رَأَوْهُ صَامُوا ، وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُ أَنْظَرُوا مَا يَقُولُ : إِمَامُهُمْ " *
    حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سُوَيْدٍ الْفِهْرِيَّ ، أَفْطَرَ أَوْ ضَحَّى قَبْلَ النَّاسِ بِيَوْمٍ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَفْطَرْتَ قَبْلَ النَّاسِ ؟ " فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ : أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدِي حِزَامُ بْنُ حَكِيمٍ الْقُرَشِيُّ أَنَّهُ رَأَى الْهِلَالَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " أَوَ أَحَدُ النَّاسِ أَوَ ذُو الْيَدَيْنِ هُوَ ؟ " *



    مُصَنَّفُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الصَّنْعَانِيِّ >> كِتَابُ الصِّيَامِ >> بَابُ كَمْ يَجُوزُ مِنَ الشُّهُودِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ>>
    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : رَأَيْتُ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَقَالَ : " هَلْ رَآهُ مَعَكَ آخَرُ ؟ " قَالَ : لَا قَالَ : " فَكَيْفَ صَنَعْتَ ؟ " قَالَ : صُمْتُ بِصِيَامِ النَّاسِ ، فَقَالَ عُمَرُ : " يَا لَكَ فِقْهًا " *
    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنَ ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : " لَا يَجُوزُ عَلَى الصَّوْمِ ، وَالْفِطْرِ ،وَالنَّحْرِ إِلَّا رَجُلَانِ " *
    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " كَانَ يُجِيزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالصَّوْمِ رَجُلًا وَاحِدًا ، وَلَا يُجِيزُ عَلَى الْفِطْرِ إِلَّا رَجُلَيْنِ " *
    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : " لَا يَجُوزُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ " *
    أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ قَبْلَ النَّاسِ بِلَيْلَةٍ ، أَيَصُومُ قَبْلَهُمْ ، وَيُفْطِرُ قَبْلَهُمْ ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا إِنْ رَآهُ النَّاسُ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ شُبِّهَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ " قَالَ : قُلْتُ : لَا ، إِلَّا رَآهُ ، وَسَايَرَهُ سَاعَةً قَالَ : " وَلَوْ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ " *



    تَهْذِيبُ الْآثَارِ لِلطَّبَرِيِّ >> ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ أَوْ حَكَمَ بِهِ >>
    حَدَّثَنِي ابْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ السُّلَمِيِّ فِي أُنَاسٍ بِالْجَبَلِ ، فَرَأَيْنَا هِلَالَ شَوَّالٍ نَهَارًا ، فَأَفْطَرْنَا ، وَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ : " إِنَّ الْأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا أَصْبَحْتُمْ صِيَامًا ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تُمْسُوا ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ مُسْلِمَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، أَنَّهُمَا أَهَلَّاهُ بِالْأَمْسِ عَشِيًّا " *
    حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ رَجُلَيْنِ رَأَيَا الْهِلَالَ ، وَهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، فَتَعَجَّلَا ، فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ ، فَإِذَا النَّاسُ صِيَامٌ ، فَأَتَيَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ ، فَأَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا قَدْ رَأَيَا الْهِلَالَ ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا : " أَصَائِمٌ أَنْتَ أَمْ مُفْطِرٌ ؟ " ، فَقَالَ : مُفْطِرٌ ، قَالَ : " وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ؟ " ، قَالَ : إِنِّي لَمْ أَكُنْ لِأَصُومَ وَقَدْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ ، فَسَأَلَ الْآخَرَ فَقَالَ : أَنَا صَائِمٌ ، قَالَ : " وَلِمَ ؟ " ، قَالَ : رَأَيْتُ النَّاسَ صِيَامًا ، فَلَمْ أَكُنْ لِأُخَالِفَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَوْلَا هَذَا لَأَوْجَعْتُ لَكَ رَأْسَكَ " ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ ، فَخَرَجُوا بَعْدَمَا ارْتَفَعَ الضُّحَى *
    حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْأَبِي رَجَاءٍ ، مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ قَدِمَا الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ رَأَيَا الْهِلَالَ ، وَقَدْ أَصْبَحَ النَّاسُ صِيَامًا ، وَلَمْ يَرَوَا الْهِلَالَ ، فَأَتَيَا عُمَرُ ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا : " أَصَائِمٌ أَنْتَ أَمْ مُفْطِرٌ ؟ " ، فَقَالَ : بَلْ مُفْطِرٌ ، فَقَالَ : " مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَاكَ ؟ " قَالَ : لَمْ أَكُنْ لِأَصُومَ وَقَدْ رَأَيْتُ الْهِلَالَ ، وَقَالَ لِلْآخَرِ : " فَمَا أَنْتَ ؟ " قَالَ : أَنَا صَائِمٌ ، قَالَ : " فَمَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ تَصُومَ وَقَدْ رَأَيْتَ الْهِلَالَ ؟ " ، فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ صِيَامًا ، فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْطِرَ وَالنَّاسُ صِيَامٌ ، فَقَالَ لِلَّذِي أَفْطَرَ : " لَوْلَا مَكَانُ هَذَا لَأَوْجَعْتُ رَأْسَكَ " ، ثُمَّ نُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اخْرُجُوا *
    حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ يَطْلُبُ الْهِلَالَ فَإِذَا رَاكِبٌ مُقْبِلٌ ، فَقَالَ : " مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ ؟ " قَالَ : مِنَ الشَّامِ ، قَالَ : " أَهْلَلْتَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " اللَّهُ أَكْبَرُ ، يَكْفِي الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمْ " *

    عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ هو ابن عامر مختلف فيه و له أوهام و حسن له الترمذي و صحح له الطبراني و الحاكم


    أَخْبَارُ أَصْبَهَانَ لِأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبهَانِيِ ّ >> عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدَ السُّلَمِيُّ >>
    وَهُوَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَهْ ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، ثنا مَنْصُورٌ : أَنَّ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ كَانَ بِأَرْضٍ أَحْسَبُهَا أَرْضَ أَصْبَهَانَ فَرَأَوُا الْهِلَالَ نَهَارًا ، فَأَفْطَرُوا ، فَبَلَغَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " إِنَّ بَعْضَ الْأَهِلَّةِ يَكُونُ أَعْظَمَ مِنْ بَعْضٍ ، فَإِذَا أَصْبَحْتُمْ صِيَامًا ، فَأَتِمُّوا صَوْمَكُمْ ، إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ رَجُلَانِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ الْبَارِحَةَ " *



    المسائل :

    كيف يثبت دخول الشهر ؟
    هل يقبل شهادة الواحد في الصيام ؟
    هل يقبل شهادة الواحد في الإفطار ؟
    هل الإمام و الجماعة في صوم رمضان شرط واجب أو مستحب ؟





    الفقه الموازن :


    المسألة الأولى :
    كيف يثبت دخول شهر رمضان ؟

    يثبت دخول الشهر برؤية الهلال أولا ثم بإكمال العدة ثانيا أو برأي الإمام ثالثا

    المسألة الثانية:
    هل يقبل شهادة الواحد في الصيام ؟


    قال الترمذي :
    " وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا : تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ ، وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ المُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ " " ، قَالَ إِسْحَاقُ : " " لَا يُصَامُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ " " ، " " وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ العِلْمِ فِي الإِفْطَارِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ " "


    قَالَ الرَّبِيعُ فِي كِتَابِ " الصِّيَامِ " : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لَا أَقْبَلُ عَلَيْهِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ ، وَهَذَا الْقِيَاسُ عَلَى كُلِّ مَغِيبٍ اسْتُدِلَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : جَمَاعَةً قَالَ أَحْمَدُ : مُتَابَعَةُ الْآثَارِ أَوْلَى


    قال الشوكاني في نيل الأوطار :
    و الحديثان ( الثالث و السابع) المذكوران في الباب يدلان على أنها تقبل شهادة الواحد في دخول رمضان , و إلى ذلك ذهب ابن المبارك و أحمد بن حنبل و الشافعي في أحد قوليه . قال النووي : و هو الأصح و به قال المؤيد بالله
    و قال مالك و الليث و الأوزاعي و الثوري و الشافعي في أحد قوليه و الهادوية إنه لا يقبل واحد بل يعتبر إثنان .

    و قال شمس الدين ابن قدامة في الشرح الكبير :
    مسألة : (و يقبل في هلال رمضان قول عدل واحد و لا يقبل في سائر الشهور إلى عدلان )
    المشهور عن أحمد أنه يقبل في هلال رمضان قول عدل واحد و يلزم الناس الصوم بقوله و هو قول عمر و علي و ابن عمر و ابن المبارك و الشافعي في الصحيح عنه و روي عن أحمد أنه قال إثنين أعجب إليّ و قال أبو بكر إن رآه وحده ثم قدم المصر صام الناس بقوله على ما روي في الحديث و إن كان الواحد في جماعة الناس فذكر أنه رآه دونهم لم يقبل إلا قول اثنين لأنّهم يعاينون ما عاين و روي عن عثمان رضي الله عنه لا يقبل إلا شهادة إثنين و هو قول مالك و الليث و الأوزاعي و إسحاق لما روى عبد الرحمان بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و سألتهم و إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال
    صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته و انسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين و إن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا و أفطروا
    رواه النسائي و لأن هذه شهادة على رؤية الهلال أشبهت الشهادة على هلال شوال
    و قال أبو حنيفة في الغيم كقولنا و في الصحو : لا يقبل إلا الإستفاضة لأنه لا يجوز أن ينظر الجماعة إلى مطلع الهلال و أبصارهم صحيحة و الموانع منتفية فيراه واحد دون الباقين و لنا ما روى ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال رأيت الهلال قال " أتشهد أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله ؟ " قال نعم قال :" يا بلال إذن في الناس فليصوموا غدا " رواه أبوداود و النسائي و الترمذي و روى ابن عمر قال تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه و سلم أني رأيته فصام و أمر الناس بصيامه رواه أبو داود و لأنه خبر عن وقت الفريضة فيما طريقه المشاهدة فقبل فيه قول واحد كالخبر بدخول وقت الصلاة , و لأنه خبر ديني يشترك فيه المخبِر و المخبَر فقبل من عدل واحد كالرواية. و خبرهم إنما يدل بمفهومه و خبرنا يدل بمنطوقه و هو أشهر منه فيجب تقديمه و يفارق الخبر عن هلال شوال فإنه خروج من العبادة و هذا دخول فيها و يتَّهم في هلال شوال بخلاف مسألتنا و ما ذكره أبو بكر و أبو حنيفة لا يصح لأنه يجوز إنفراد الواحد به مع لطافة المرئيِّ و بعده و يجوز أن تختلف معرفتهم بالمطالع و مواضع قصدهم و حدَّة نظرهم و لهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد جاز و لو شهد شاهدان وجب قبول شهادتهما عند أبو بكر و لو كان ممتنعا على ما قالوه لم يصح فيه حكم حاكم و لا يثبت بشهادة اثنين و من منع ثبوته بشهادة اثنين رد عليه الخبر الأول و قياسه على سائر الحقوق و سائر الشهور و لو أن جماعة في محفل و شهد منهم اثنان على رجل أنه طلق زوجته , أو أعتق عبده قبلت شهادتهما , و لو أنّ اثنين من أهل الجمعة شهدا على الخطيب أنّه قال على المنبر في الخطبة شيئا , لم يشهد به غيرهما , لقبلت شهادتهما , و كذلك لو شهدا عليه بفعل , و إن كان غيرهما يشاركهما في سلامة السمع , و صحة البصر , كذا ههنا .


    قال أبو إسحاق الشيرازي في المهذب في فقه الإمام الشافعي :
    فصل و في الشهادة التي يثبت بها رؤية هلال شهر رمضان قولان :
    قال في البويطي لا تقبل إلا من عدلين لما روى الحسين بن حريث الجدلي جديلة قيس قال خطبنا أمير مكة الحرث بن حاطب فقال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ننسك لرأيته , فإن لم نره فشهدا شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما و قال في القديم و الجديد : يقبل من عدل واحد و هو الصحيح لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه و سلم أني رأيته فصام رسول الله صلى الله عليه و سلم و أمر الناس بصيامه , و لأنه إيجاب عبادة فقبل من واحد إحتياطا للفرض


    في المحلى لابن حزم في كتاب الصيام
    و من صح عنده بخبر من يصدقه من رجل واحد , أو امرأة واحدة عبد أو حر أو أمة أو حرة فصاعدا أن الهلال قد رؤي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم , صام الناس أو لم يصوموا و كذلك لو رآه هو وحده و لو صح عنده بخبر واحد أيضا كما ذكرنا فصاعدا أن هلال شوال قد رؤي فليفطر , فأفطر الناس أو صاموا و كذلك لو رآه هو وحده فإن خشي في ذلك أذى فليستتر بذلك
    و قال
    و اختلف الناس في قبول خبر الواحد في ذلك
    فقال ابو حنيفة و الشافعي بمثل قولنا في هلال رمضان و لم يجيزا في هلال شوال إلا رجلين عدلين
    قال ابو محمد : و هذا تناقض ظاهر
    و قال مالك لا يقبل في كليهما إلا رجلين عدلين
    قال ابو محمد أما في الفرق بين الهلالين فما نعلم لهم حجة و أما قول مالك فإنهم قاسوه على سائر الأحكام
    قال ابو محمد و القياس كله باطل ثم لو كان حقا لكان هذا منه باطلا لأن الحقوق تختلف فمنها عند المالكية ما يقبل فيها شاهد و يمين و منها ما لا يقبل فيه إلا رجلان أو رجل و امرأتان و منها ما لا يقبل فيه إلا رجلان فقط و منها ما لا يقبل فيه إلا أربعة و منها ما يسمح فيه حتى يجيز فيه النصراني و الفاسق كالعيوب في الطب فمن اين لهم أن يخصوا بعض هذه الحقوق دون بعض بقياس الشاهد في الهلال عليه ؟ و نسألهم عن قرية ليس فيها إلا فساق أو نصارى أو نساء و فيهم عدل يضعف بصره عن رؤية الهلال ؟
    قال ابو محمد فأما نحن فخبر الكافر مقبول في ذلك و إن كانوا كفارا أو فساقا لأنه يوجب العلم ضرورة
    فإن قالوا قد أجمع الناس على قبول عدلين في ذلك
    قلنا لا بل أبو يوسف القاضي يقول إذا كان الجو صائفا لم أقبل في رؤية الهلال أقل من خمسين
    فإن قالوا كلام ساقط
    قلنا نعم و قياسكم أسقط
    فإن قالوا فمن أين أجزتم فيهما خبر الواحد ؟
    قلنا لأنه من الدين و قد صح في الدين قبول خبر الواحد فهو مقبول في كل مكان إلا حيث أمر الله تعالى بان لا يقبل إلا عدد سماه لنا


    الخلاصة :

    أقول :
    القولين يتجوزان على طريقة الترجيح و الأولى الجمع بين الأدلة و الأقوال
    فيحمل فعل النبي صلى الله عليه و سلم على الأستحباب و قوله المبين على الوجوب

    المسألة الثالثة :
    هل يقل شهادة الواحد في الإفطار ؟

    قال الشوكاني في نيل الأوطار :
    و اختلف أيضا في شهادة خروج رمضان فحكي في البحر عن العترة جميعا و الفقهاء أنه لا يكفي الواحد في هلال شوال و حكي عن أبي ثور أنه يقبل قال النووي في شرح مسلم : لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبو ثور فجوزه بعدل . انتهى .
    ثم قال فالظاهر ما قاله ابو ثور


    المسألة الرابعة :
    هل الإمام و الجماعة في صوم رمضان شرط واجب أو مستحب ؟

    لم أرى من تكلم على هذه المسألة و لعلي أتقدم بالجواب فأقول :
    لو قلنا بتخريج الأقوال من المذاهب في الصيام على الصلاة المفروضة فالخلاف في وجوب الجماعة مشهور في كتب الفقه و الكلام على الصلاة هو نفسه الكلام على الصيام و الله أعلم.

  2. #2

    افتراضي

    للرفع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •