تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    443

    افتراضي أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أريد فتوى أرجوكم ..... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة .. ؟؟
    أكثر ما شاع بين المهاجرين الغير رسمين إلى بلاد الكفار زواج المصلحة من أجل تعديل أوراقهم الرسمية
    توضيح
    يتزوج الشاب المسلم بإمرأة غير مسلمة أو مسلمة حتى لو كانت تكبره سنا و يدفع لها مال مقابل القبول به و هو ليس مهرا بال من أجل تعديل و ثائقه الرسمية حتى يسمح له بلإقامة بحرية في دوله الكفر ثم يطلقها
    و يبدأ حياته من جديد ... بعد ما باع كرامته بثمن بخص ..!
    ما الحكم الشرعي في مثل هذا الزواج ..بنية الطلاق
    زواج لمصحة شخصية ..؟
    زواج من غير المسلمات ..؟
    قبول المرأة المسلمة بمثل هذا الزواج ..؟
    سؤال اضافي

    ما الفرق بين لا يجوز و حرام ..؟


    و جزاكم الله كل خير
    قياس الحياة ليس في طول بقائها و لكن في قوة عطائه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    http://www.islamlight.net/index.php?...id=440&id=5722
    http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=1112
    ولا فرق بين لا يجوز ، وحرام
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    443

    افتراضي رد: أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيك أخ حمد و نفع بك و لا حرمك الاجر و الثواب

    http://www.islamlight.net/index.php?...id=440&id=5722
    عنوان الفتوى حكم الزواج الصوري للحصول على الإقامة
    المفتي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
    رقم الفتوى 5722
    تاريخ الفتوى 12/9/1425 هـ -- 2004-10-26
    تصنيف الفتوى الفقه-> قسم الأحوال الشخصية-> كتاب النكاح-> باب مسائل متنوعة
    السؤال نحن شباب مسلم والحمد لله من مصر، ولكننا نقيم في هولندا، ونسأل عن حكم الإسلام في بعض الشباب المسلم الذي يلجأ للزواج من الأوروبية أو بعض النسوة الأجنبيات اللاتي معهن أوراق الإقامة، وذلك للحصول على الإقامة في هولندا، مع العلم أن هذا الزواج صوري، أي: حبر على ورق، كما يقولون، أي: أنه لا يعيش معها ولا يعاشرها كزوجة، هو فقط يذهب معها إلى مبنى الحكومة ومعه شاهدان، ويتم توثيق العقد، وبعد ذلك كل ينصرف لطريقه مقابل حصول المرأة على مبلغ مالي كبير. هل يجوز للمسلم أن يلجأ إلى هذه الحيلة للحصول على الإقامة، وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر، وما هو أيضًا حكم الشرع في المال الذي تكتسبه المرأة بهذه الوسيلة؟ برجاء الرد أفادكم الله ذلك لتبصير الكثير من الشباب المسلم الذي يقع في هذه المشكلة.
    الجواب عقد النكاح من العقود التي أكد الله عظم شأنها، وسماه ميثاقًا غليظًا، فلا يجوز إبرام عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل الحصول على الإقامة.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
    ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
    مصدر الفتوى: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج18/ص 98) [ رقم الفتوى في مصدرها: 15722]
    ****************************** ****************************** **
    http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=1112
    التوبة من الزواج الصوري
    المفتى فضيلة الدكتور محمد موفق عبد الله الغلاييني
    تاريخ الفتوى 2006-01-02
    التصنيف مسائل الأقليات المسلمة
    الســـــــؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي توبة من تزوج صوريا وحصل على بطاقة الإقامة في بلد أوربي وبناء على ذلك حصل على جنسية تلك البلد, هل عليه أن يتخلص منهما؟ هل صحيح أن حصوله على هذه الوثائق مثل أخذه مال الربا و منه فان التوبة هي التخلص من الوثائق كالتخلص مال الربا؟
    جزاكم الله خيرا و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الفتوى بالإنجليزى
    الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم
    وبعد فان الزواج الصوري يبنى على الكذب وهو - أي الكذب- حرام في الإسلام إلا في مواضع معروفة, والحصول على جنسية بلد أجنبي ليس منها إلا في حال الضرورة بأن لا يتمكن المسلم من العودة لبلده لظروف سياسية يخاف أن يتعرض لضرر من جرائها أو نحو هذا. ولكن لا أظن أن حرمة هذا مشابهة لحرمة الربا. لأن المتمعن لأحوال الشباب الذين يقدمون على موضوع التجنس يلحظ وجود نوع من الحاجة للحصول على عمل نظرا للأوضاع الاقتصادية والسياسية السيئة في كثير من بلادنا الإسلامية. أما الربا فهو محرم بذاته وهو من الكبائر التي أعلن فيها الحرب على صاحبها من الله ورسوله. أما بالنسبة للتوبة فانك إذا لم تكن بحاجة إلى هذه الجنسية فتخل عنها والزم بلدك وأهلك فانه أسلم لدينك ودين أولادك. وإلا فإذا توفرت شروط الضرورة التي ذكرتها لك فاستمر على ما أنت عليه حتى يجعل الله لك فرجا بالعودة إلى بلدك. وكن مع الله كيفما تقلبت فيك الأحوال فهو نعم المعين . واعلم أن الله لا يتخلى عن عباده الصالحين. قال سبحانه ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون)

    هذا حكم الزواج الصوري للحصول على الإقامة ....... لتوبة من الزواج الصوري

    ماذا عن الذي يتزوج فعلا ..؟؟

    ما الحكم الشرعي في مثل هذا الزواج ..بنية الطلاق
    زواج لمصحة شخصية ..؟
    زواج من غير المسلمات ..؟
    قبول المرأة المسلمة بمثل هذا الزواج ..؟
    ولا فرق بين لا يجوز ، وحرام
    لماذا يقال لا يجوز إذا كان حرام و لا يقول حرام مباشرة
    قياس الحياة ليس في طول بقائها و لكن في قوة عطائه

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

    الأخت (أسماء) ،

    لقد نص العلماء على أنه من تزوج امرأة لجمالها أو مالها أو حسبها ونسبها ، واستوفى العقد الشروط .. فإن عقد الزواج صحيح ، ولكن البركة ممحوقة في مثل هذا النوع من الزواج ، لأنه لم يقم على طاعة الله .. ومن قال بالحرمة فعليه الدليل .

    أما عن سؤالك عن الزواج بنية الطلاق .. فقد قال ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى : 32/149]:
    فَأَمَّا حُدُوثُ نِيَّةِ الطَّلَاقِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ شَهْرٍ فَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا قَالَ إنَّ ذَلِكَ يُبْطِلَ النِّكَاحَ ، فَإِنَّهُ قَدْ يُطَلِّقُ وَقَدْ لَا يُطَلِّقُ عِنْدَ الْأَجَلِ . كَذَلِكَ النَّاوِي عِنْدَ الْعَقْدِ فِي النِّكَاحِ .
    هذا ، والله أعلم .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    86

    Exclamation رد: أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

    لقد نص العلماء على أنه من تزوج امرأة لجمالها أو مالها أو حسبها ونسبها ، واستوفى العقد الشروط .. فإن عقد الزواج صحيح ، ولكن البركة ممحوقة في مثل هذا النوع من الزواج ، لأنه لم يقم على طاعة الله .. ومن قال بالحرمة فعليه الدليل .
    وهل قول شيخ الإسلام دليل!!
    بما أن المرأة رضيت بالعقد، وهي تعلم حقيقته فهي زانية فاسقة لا يجوز الزواج بها، ولعنة الله على من سوّق الفتوى السريعة في هدم الشريعة .
    قال الله تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزاني لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك}
    وقال عز شأنه : {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات}

    كان الأولى أن نبحث لمن أجاز الزواج بنية الطلاق عما يوافق مذهبه في التحرز والورع وما يتوافق مع نصوص الشرع .

    هناك فرق بين أن ينوي الخاطب بالطلاق ولا يصرح به، ولا يطلع على أحد من أهل بيتها بنيته .
    وفي هذا يتنزل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله .

    ثم استلّ متتبعي الرخص من كلام العلماء في التصريح بجواز زواج من هذه نيته ما يوسّع عليهم دائرة التحلل من الدين وإباحة الزنا المشروط بالرضى فقالوا بما أن العلماء أفتوا بإباحة الزواج بنية الطلاق فلا ريب بإباحة الزواج الصوري وزواج الفرند والزواج من البغايا بما أن كل الشروط متوفرة .

    حتى المتعة ما الفرق بينها وبين الزواج بنية الطلاق ، حتى الزنا ما الفرق بينه وبين الزواج بنيّة الطلاق إذ صرّح الرجل وتراضى هو وزوجته فيكون المهر حينئذٍ مكافئة على بيعها عرضها، ثم يتسمحون في هذه التعابير، فيقول أحد هؤلاء الفسّاق لزميله في العهر أمرأتي جميلة وأريد أن أطلقها هل تتزوّجها ، ويا فلان متى تطلق زوجتك لأتزوجها، وهذا الكلام سمعناه في بلد التوحيد والله المستعان .

    فهذا المسافر من بلد المسلمين ( كشعب ) إلى بلد الكافرين (حكومةً وشعباً)
    هل أراد بسفره وجه الله أم لا؟
    هل سفره محرم أم لا ؟
    هل الزواج بهذه الكيفية سبب لحصول أمر مباح أم لا ؟
    هل العيش مع الكفار يبيح له الزواج بكافرات بالزانيات ؟
    هل مفسدة العيش بين الكفار أخف من مفسدة الزواج بنية الطلاق حتى تتخذ الثانية وسيلة للأولى؟
    هل هذا مقارنة بين المصالح والمفاسد التي يضطر إلى ارتكابها ؟ أم بين المفاسد والمفاسد التي لا مبرر لها ؟

    يا إخوان فرّقوا بين ما سافر ليتزوج ويستمتع وبين من اضطر إلى ذلك الزواج ولم يصرّح بنيته.

    فالشرع المطهر جاء ليبني البيوت الطاهرة لا ليكثر البيوت الفاجرة .

    كنت منذ زمن عرفت كيف يستباح الحرير وكيف يستباح الخمر وكيف تستباح المعازف وأستغرب كيف يستباح الزنا ولا أعرف، وقد سمى الله عز وجل عقد النكاح بالميثاق الغليظ، ثم صُعِقْتُ لما عرفت أن الزنا يستباح الآن بالزواج بنية الطلاق، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم إن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين.
    ولو لاقيت ربك دون ذنب**وناقشك الحساب إذاً هلكتا
    ولم يظلمك في عمـلٍ ولكن**عسير أن تقوم بما حمـلـتا

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    557

    افتراضي رد: أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

    السلام عليكم ،

    السائلة تسأل عن رجل تزوج بنية الطلاق ، أي أنه أضمرها في نفسه .. ولم تسأل عن رجل جهر بنية الطلاق للمرأة قبل العقد عليها ..

    هذا أولاً .

    وثانياً .. قبل أن تشنّع هكذا ، آتنا بالدليل .. من أين لك أن الرجل لو تزوج امرأة وقد جهر بنيته في طلاقها قبل الزواج ، ولم يشترط ذلك في العقد ، أن ذلك يبطل العقد ؟؟ .. ومن أين لك أنها زانية فاسقة ؟؟ .. أهذا محض منطق ؟ أم هو معزز بالدليل ؟

    وثالثاً .. هذه فتوى كاملة لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في هذا الجنس من النكاح ..

    قال في [مجموع الفتاوى : 32/106-108]:

    وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
    عَنْ رَجُلٍ " رَكَّاضٍ " يَسِيرُ فِي الْبِلَادِ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ وَيَعْزِلُ عَنْهَا وَيَخَافُ أَنْ يَقَعَ فِي الْمَعْصِيَةِ : فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي مُدَّةِ إقَامَتِهِ فِي تِلْكَ الْبَلْدَةِ ؛ وَإِذَا سَافَرَ طَلَّقَهَا وَأَعْطَاهَا حَقَّهَا ؛ أَوْ لَا ؟ وَهَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ أَمْ لَا ؟
    فَأَجَابَ :
    لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ؛ لَكِنْ يَنْكِحُ نِكَاحًا مُطْلَقًا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ تَوْقِيتًا بِحَيْثُ يَكُونُ إنْ شَاءَ مَسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا . وَإِنْ نَوَى طَلَاقَهَا حَتْمًا عِنْدَ انْقِضَاءِ سَفَرِهِ كُرِهَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ . وَفِي صِحَّةِ النِّكَاحِ نِزَاعٌ وَلَوْ نَوَى أَنَّهُ إذَا سَافَرَ وَأَعْجَبَتْهُ أَمْسَكَهَا وَإِلَّا طَلَّقَهَا جَازَ ذَلِكَ . فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ التَّوْقِيتَ فَهَذَا " نِكَاحُ الْمُتْعَةِ " الَّذِي اتَّفَقَ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى تَحْرِيمِهِ ؛ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ يُرَخِّصُونَ فِيهِ : إمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا لِلْمُضْطَرِّ كَمَا قَدْ كَانَ ذَلِكَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ فَالصَّوَابُ أَنَّ ذَلِكَ مَنْسُوخٌ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ قَالَ : { إنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } وَالْقُرْآنُ قَدْ حَرَّمَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ إلَّا زَوْجَةً أَوْ مَمْلُوكَةً بِقَوْلِهِ : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } { إلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } وَهَذِهِ الْمُسْتَمْتَعُ بِهَا لَيْسَتْ مِنْ الْأَزْوَاجِ وَلَا مَا مُلِكَتْ الْيَمِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِلْأَزْوَاجِ أَحْكَامًا : مِنْ الْمِيرَاثِ وَالِاعْتِدَادِ بَعْدَ الْوَفَاةِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ وَعِدَّةُ الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا تَثْبُتُ فِي حَقِّ الْمُسْتَمْتَعِ بِهَا فَلَوْ كَانَتْ زَوْجَةً لَثَبَتَ فِي حَقِّهَا هَذِهِ الْأَحْكَامُ ؛ وَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ : إنَّ هَذِهِ الْأَحْكَامَ نَسَخَتْ الْمُتْعَةَ . وَبَسْطُ هَذَا طَوِيلٌ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ . وَإِذَا اشْتَرَطَ الْأَجَلَ قَبْلَ الْعَقْدِ فَهُوَ كَالشَّرْطِ الْمُقَارِنِ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ وَكَذَلِكَ فِي " نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ " . وَأَمَّا إذَا نَوَى الزَّوْجُ الْأَجَلَ وَلَمْ يُظْهِرْهُ لِلْمَرْأَةِ : فَهَذَا فِيهِ نِزَاعٌ : يُرَخِّصُ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَيَكْرَهُهُ مَالِكٌ وَأَحْمَد وَغَيْرُهُمَا كَمَا أَنَّهُ لَوْ نَوَى التَّحْلِيلَ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ عَلَى النَّهْيِ عَنْهُ وَجَعَلُوهُ مِنْ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ ؛ لَكِنَّ نِكَاحَ الْمُحَلِّلِ شَرٌّ مِنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ؛ فَإِنَّ نِكَاحَ الْمُحَلِّلِ لَمْ يُبَحْ قَطُّ إذْ لَيْسَ مَقْصُودُ الْمُحَلِّلِ أَنْ يَنْكِحَ ؛ وَإِنَّمَا مَقْصُودُهُ أَنْ يُعِيدَهَا إلَى الْمُطَلِّقِ قَبْلَهُ فَهُوَ يُثْبِتُ الْعَقْدَ لِيُزِيلَهُ وَهَذَا لَا يَكُونُ مَشْرُوعًا بِحَالِ ؛ بِخِلَافِ الْمُسْتَمْتِعِ فَإِنَّ لَهُ غَرَضًا فِي الِاسْتِمْتَاعِ ؛ لَكِنَّ التَّأْجِيلَ يُخِلُّ بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ مِنْ الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ وَالسَّكَنِ وَيَجْعَلُ الزَّوْجَةَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَلِهَذَا كَانَتْ النِّيَّةُ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَخَفَّ مِنْ النِّيَّةِ فِي نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ وَهُوَ يَتَرَدَّدُ بَيْنَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ وَكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ . وَأَمَّا " الْعَزْلُ " فَقَدْ حَرَّمَهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ ؛ لَكِنَّ مَذْهَبَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ يَجُوزُ بِإِذْنِ الْمَرْأَةِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
    فغاية ما في الأمر أنه إما جائز وإما مكروه ..

    وأما اشتراط الأجل في ذلك ، فهذا هو المحرم ، وهو نكاح متعة ..

    وأما قولك إنها زانية فاسقة ، فإنها إن كانت تأخذ بكلام بعض السلف في جواز نكاح المتعة حسب الشروط التي وضعتها الشريعة في ذلك ، فلا يصح لك بحال أن تقول هي زانية وفاسقة .

    وقال - رحمه الله - أيضاً في [مجموع الفتاوى : 32/147]:
    وَأَمَّا نِكَاحُ الْمُتْعَةِ " إذَا قَصَدَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِهَا إلَى مُدَّةٍ ثُمَّ يُفَارِقُهَا : مِثْلَ الْمُسَافِرِ الَّذِي يُسَافِرُ إلَى بَلَدٍ يُقِيمُ بِهِ مُدَّةً فَيَتَزَوَّجُ وَفِي نِيَّتِهِ إذَا عَادَ إلَى وَطَنِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا ؛ وَلَكِنَّ النِّكَاحَ عَقَدَهُ عَقْدًا مُطْلَقًا : فَهَذَا فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ . قِيلَ : هُوَ نِكَاحٌ جَائِزٌ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي مُحَمَّدٍ المقدسي وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ . وَقِيلَ : إنَّهُ نِكَاحُ تَحْلِيلٍ لَا يَجُوزُ ؛ وَرُوِيَ عَنْ الأوزاعي ؛ وَهُوَ الَّذِي نَصَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ فِي الْخِلَافِ . وَقِيلَ : هُوَ مَكْرُوهٌ ؛ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمِ . وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِنِكَاحِ مُتْعَةٍ وَلَا يَحْرُمُ وَذَلِكَ أَنَّهُ قَاصِدٌ لِلنِّكَاحِ وَرَاغِبٌ فِيهِ ؛ بِخِلَافِ الْمُحَلِّلِ ؛ لَكِنْ لَا يُرِيدُ دَوَامَ الْمَرْأَةِ مَعَهُ . وَهَذَا لَيْسَ بِشَرْطِ ؛ فَإِنَّ دَوَامَ الْمَرْأَةِ مَعَهُ لَيْسَ بِوَاجِبِ ؛ بَلْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا . فَإِذَا قَصَدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَهُ مُدَّةً فَقَدْ قَصَدَ أَمْرًا جَائِزًا ؛ بِخِلَافِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَإِنَّهُ مِثْلُ الْإِجَارَةِ تَنْقَضِي فِيهِ بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ؛ وَلَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ . وَأَمَّا هَذَا فَمِلْكُهُ ثَابِتٌ مُطْلَقٌ وَقَدْ تَتَغَيَّرُ نِيَّتُهُ فَيُمْسِكُهَا دَائِمًا ؛ وَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ بِنِيَّةِ إمْسَاكِهَا دَائِمًا ثُمَّ بَدَا لَهُ طَلَاقُهَا جَازَ ذَلِكَ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا .
    هذا ، والله أعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    86

    افتراضي رد: أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

    جزاك الله خيراً أخي أبا شعيب

    ما شنّعتُ به كان حقاً عليّ في زمن الترخص .

    وإن كنت قد قسيتُ عليك في الرد فعذراً ، ولم أقصد ذاتك وإنما قصدت عموم ما تكلمتُ به .

    السائلة تسأل عن رجل تزوج بنية الطلاق ، أي أنه أضمرها في نفسه .. ولم تسأل عن رجل جهر بنية الطلاق للمرأة قبل العقد عليها
    وعنوان الموضوع عام، ولنا أن ننبِّه على مخازي المترخصين ، ولست بعالم ولا متفرغ حتى أتفرغ للبحث في هذا الموضوع الآن ، ولك أن تشنِّع عليّ في هذا .

    ماذا تقول فيمن يأخذ بهذه الفتوى ، ثم يقول لزنيمه: أنا تزوجتُ من فلانة واتفقت معها على أن أُطلِّقها - ولم يحدد المدة - فهل تريد زواجها ؟
    وأنت يا فلان متى تطلق زوجتك - طبعاً الزوجة الرخيصة - ؟

    ماذا تقول في هذا ؟
    ما الفرق بينها وبين الزنا المنظّم - أقصد المتعة ؟
    هل هو تحديد المدة ثم ليس علينا شيء من مفاسدهما !!
    علينا بإطلاقات العلماء ، وليس علينا إن أخطأ الناس أو ترخصوا في المحرمات!!
    علينا أن العلماء يختلفون ثم نحن ننتقي منهم أطايب التراخيص والزلات !!

    ثم إذا ظهرت فتوى لعين، علينا أن نجعلها قاعدة في فهم الباب !!

    وأما قولك إنها زانية فاسقة ، فإنها إن كانت تأخذ بكلام بعض السلف في جواز نكاح المتعة حسب الشروط التي وضعتها الشريعة في ذلك ، فلا يصح لك بحال أن تقول هي زانية وفاسقة .
    أعتقد أن الخلاف اندثر ثم من شاء أن يحييه من التنويريين فليتبعه الغاوون .
    ولو لاقيت ربك دون ذنب**وناقشك الحساب إذاً هلكتا
    ولم يظلمك في عمـلٍ ولكن**عسير أن تقوم بما حمـلـتا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    443

    افتراضي رد: أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله كل خير
    مشايخنا الكرام حفظكم الله
    من فضلك أريد فتوى واضحة بخصوص هذا الموضوع
    راح نبسط السؤال أكثر
    هذ الزواج هنا أولا و قبل كل شيء هو زواج مصلحة شخصية .. الشاب المسلم الذي في الغربة لما يطول الامر به هناك بدون أوراق رسمية و بدون حرية كالمسجون يتفق من إمرأة على الزواج بشط أن تساعدة في استخراج وثائق رسمية له ثم يطلقها بعدها هذا بعلمها يمكث معه مدة تأخذ المال وبعد ما يحصل على الوثائق يطلق
    أريد هذه الفتوى كرسالة لإخوة هناك
    ما الحكم الشرعي في هذا ..؟
    ما الحكم الشرعي من يتزوج مرأة غير مسلمة ..؟
    ما الحكم الشرعي في المرأة المسلمة التي تقبل مثل هذا الزواج .؟
    أرجوا توضيح أكثر في لا يجوز و حرام
    لماذا يقول لا يجوز و لا يقال حرام مباشرة
    قياس الحياة ليس في طول بقائها و لكن في قوة عطائه

  9. #9

    افتراضي رد: أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله كل خير
    مشايخنا الكرام حفظكم الله
    من فضلك أريد فتوى واضحة بخصوص هذا الموضوع
    راح نبسط السؤال أكثر
    هذ الزواج هنا أولا و قبل كل شيء هو زواج مصلحة شخصية .. الشاب المسلم الذي في الغربة لما يطول الامر به هناك بدون أوراق رسمية و بدون حرية كالمسجون يتفق من إمرأة على الزواج بشط أن تساعدة في استخراج وثائق رسمية له ثم يطلقها بعدها هذا بعلمها يمكث معه مدة تأخذ المال وبعد ما يحصل على الوثائق يطلق
    أريد هذه الفتوى كرسالة لإخوة هناك
    ما الحكم الشرعي في هذا ..؟
    ما الحكم الشرعي من يتزوج مرأة غير مسلمة ..؟
    ما الحكم الشرعي في المرأة المسلمة التي تقبل مثل هذا الزواج .؟
    أرجوا توضيح أكثر في لا يجوز و حرام
    لماذا يقول لا يجوز و لا يقال حرام مباشرة
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

    لست شيخا

    1/ هذا الزواج محرّم

    2/ الزواج بغير الكتابية محرّم؛ فيجوز زواج الرّجل فقط بالكتابية فقط مع التنبيه : أنّ كون المرأة الغربية تنتمي إلى دولة ديانتها الرسمية هي النصرانية و في الوثائق الرسمية لها مكتوب بأنّها نصرانية لا يعني بالضرورة أنّها بالفعل نصرانية فقد تكون مرتدّة بالنسبة لهم عن النصراني. فيُشترَطٌ للزواج بمن تَنَتسبٌ للنصرانية أو اليهودية أن يُسأل عنها قبل كل شيء من هو متخصص في ديانات أهل الكتاب و يعرف نواقض خروج المرأة عن دين أهل الكتاب. إذ كثير من فتيات هذا الزمان من دول الغرب قد انسلخن عن دين أهل الكتاب و لم يبقى لهن إلا مجرد الإنتساب.

    3/ و لا يجوز للمرأة أن تقبل بهذا النّوع من الزواج

    4/ لا يجوز = حرام : فلا يجوز هي عكس يجوز و يجوز يعني مسموح و بالتالي فلا يجوز معناها ليس بمسموح و محرّم يعني يؤثم فاعله و الشيء الذي يؤثم فاعله واضح بأنّه غير مسموح. يعني لا فرق بين لا يجوز و بين حرام نفس الشيء و قد أجابك الأخ فوق عن هذا السؤال

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    443

    افتراضي رد: أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سراج بن عبد الله الجزائري مشاهدة المشاركة
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    لست شيخا
    1/ هذا الزواج محرّم
    2/ الزواج بغير الكتابية محرّم؛ فيجوز زواج الرّجل فقط بالكتابية فقط مع التنبيه : أنّ كون المرأة الغربية تنتمي إلى دولة ديانتها الرسمية هي النصرانية و في الوثائق الرسمية لها مكتوب بأنّها نصرانية لا يعني بالضرورة أنّها بالفعل نصرانية فقد تكون مرتدّة بالنسبة لهم عن النصراني. فيُشترَطٌ للزواج بمن تَنَتسبٌ للنصرانية أو اليهودية أن يُسأل عنها قبل كل شيء من هو متخصص في ديانات أهل الكتاب و يعرف نواقض خروج المرأة عن دين أهل الكتاب. إذ كثير من فتيات هذا الزمان من دول الغرب قد انسلخن عن دين أهل الكتاب و لم يبقى لهن إلا مجرد الإنتساب.
    3/ و لا يجوز للمرأة أن تقبل بهذا النّوع من الزواج
    4/ لا يجوز = حرام : فلا يجوز هي عكس يجوز و يجوز يعني مسموح و بالتالي فلا يجوز معناها ليس بمسموح و محرّم يعني يؤثم فاعله و الشيء الذي يؤثم فاعله واضح بأنّه غير مسموح. يعني لا فرق بين لا يجوز و بين حرام نفس الشيء و قد أجابك الأخ فوق عن هذا السؤال

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا جزيلا أخ جزائري و بارك الله فيك
    عفوا لم أفهم هذا التنبه


    مع التنبيه : أنّ كون المرأة الغربية تنتمي إلى دولة ديانتها الرسمية هي النصرانية و في الوثائق الرسمية لها مكتوب بأنّها نصرانية لا يعني بالضرورة أنّها بالفعل نصرانية فقد تكون مرتدّة بالنسبة لهم عن النصراني. فيُشترَطٌ للزواج بمن تَنَتسبٌ للنصرانية أو اليهودية أن يُسأل عنها قبل كل شيء من هو متخصص في ديانات أهل الكتاب و يعرف نواقض خروج المرأة عن دين أهل الكتاب. إذ كثير من فتيات هذا الزمان من دول الغرب قد انسلخن عن دين أهل الكتاب و لم يبقى لهن إلا مجرد الإنتساب.
    قياس الحياة ليس في طول بقائها و لكن في قوة عطائه

  11. #11

    افتراضي رد: أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

    مثلا في فرنسا : الكثير من الفتيات في الوثائق الرسمية هم نصارى و لكن في الواقع هم ينكرون أي ديانة بل لايعترفون بوجود الله حتى فمثل هؤولاء مرتدون في الحقيقة بالنسبة لأساقفتهم و بالتالي فلا يعتبرون من أهل الكتاب.

    هناك أمور تعتبر من الهرطقة عندهم؛ من وقع فيها خرج عن كونه نصرانيا أو يهوديا حتى و إن ادّعى الإنتساب لذلك.

    هناك أمور هم يعتبرونها من الهرطفة و لكنّها في الحقيقة ليست من الهرطقة

    يعني : ينبغي لمن أراد أن يتزوّج بغير مسلمة من أهل الكتاب عليه أن يبحث عن شخص ثقة و عنده علم بمن فعلا هي كتابية ممن يُنسبنَ إلى أهل الكتاب.

  12. #12

    افتراضي رد: أريد فتوى أرجوكم ... زواج بنية الطلاق من أجل المصلحة

    قال الشيخ أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري ـ حفظه الله تعالى ـ متعقباً فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد المطلق ـ حفظه الله تعالى ـ في فتواه الزواج بنية الطلاق :

    " فضيلة الشيخ معالي الدكتور عبدالله بن محمد المطلق عضو كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : من العلماء الإجلاء الذين صبغ الله في قلبوب العباد محبتهم من العامة والخاصة من خلال فتاواه عبر التلفاز ، وذلك بحول الله دليل الصلاح وحسن النية .. ومن فُتح له في العلم النافع فقد حقق له الله التقوى ، كما في قوله تعالى : ( .. واتقوا الله ويعلمكم الله .. )[سورة البقرة 2/ 282]، وصحة المعتقد والتصور تنتج حسن السلوك ، وما خرج من القلب دخل القلب .. هكذا كان شعوري وأنا أتابع فتاواه / وفي يوم الجمعة الموافق 2/2 1424هـ نشر معاليه في جريدة الجزيرة العدد 11145 ص 25 فتوى عن الزواج بنية الطلاق .. ومنه حفظه الله أتعلم ، ولكن الله جعل العلم والملاحظة مشاعة بين ذوي العلم ؛ فيصيب الشيخ في خمسين مسألة ، وقد يسهو العالم في مسألة فيستدركها عليه تلميذه .. وفتوى معاليه عن شخص يقيم في أوروبا بصفة مؤقته ويريد تزوُّج إحدى بنات ذلك البلد .. ثم يطلقها عند عودته .. وأجاب معاليه بأن الزواج بنية الطلاق جائز ، وبذلك أفتى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله .. وأضاف معاليه : أن المحظور الذهاب إلى البلد الأوروبي من أجل الزواج أياماً معدودة ثم يعود ، ويكون زواجه بنية الطلاق .. وهذا جنوح منه حفظه الله إلى التسهيل على الناس ، لأن شريعتنا المطهرة يسر ورفع حرج ..

    وملاحظاتي على هذه الفتوى من أمور :

    أولها : أنه ينبغي تبسيط الأمر للعامة والخاصة أيضاً في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي في هذه المسألة ؛ فالحكم الوضعي : أن الزواج صحيح ليس سفاحاً ولا نكاحاً فاسداً ، وأما الحكم التكليفي فلعل معاليه يحقق الحكم في ذلك ما بين الحرمة أو الكراهية الشديدة ؛ لأن مقتضى النكاح شرعاً استدامة العقد ، وإضمار الطلاق سلفاً ينافي مقتضى العقد ، كما أن النصوص وأقوال العلماء متضافرة على المنع من الطلاق بغير ضرورة ملجئة ؛ ولهذا شُرع الحَكَمَان عند الأختلاف من أهله وأهلها ، ولأن الزواج بنية الطلاق تدليس وغش للمرأة التي ترغب زواجاً مستديماً ، والغش محرم شرعاً .. فإن صرّح لها بأنه سيطلقها بعد مدة ، وأنهما سيمتنعان عن الولد تغيرت المسألة فلم تكن نكاحاً بنية الطلاق ، وإنما كان هذا تصريحاً في حكم المتعة .

    وأضرب أمثلة لمعاليه في التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ؛ فمن ذبح ذبيحة في شهر شوال ، وسمَّ الله عليها ، وصرّح بأنها أضحية له أو لوالديه : فالأضحية غير صحيحة بالحكم الوضعي ، وأكل الذبيحة حلال بالحكم التكليفي ؛ لانه ذكر اسم الله عليها .. وأن كان جاهلاً بوقت الأضحية لا تجوز إلا في وقتها المعين فذبيحته حلال أكلها ، وغير صحيحة أضحية ، وفعله هو المحرم في أعتقادها أضيحة ؛ لأنه متلاعب بالدين مع علمه بالحكم .. ومن ذبح الأضحية في وقتها ولم يذكر اسم الله عليها عمداً فأكل الذبيحة حرام بالحكم التكليفي ، والأضحية غير صحيحة ؛ لأنها صادرة عن فعل محرم .

    وثانيها : أن معاليه أطلق الزواج من البنات في أوروبا ولم يفرَّق بين مسلمة وكتابية ، ونكاح المؤمن لكتابية مباح بالإجماع في شريعتنا المطهرة بلا عكس .. ولكن علم معاليه الجم قمين بأن يحرِّر الحكم الاجتهادي في هذه المسألة إذا كان المسلم سيتزوج كتابية ، وكان عقد النكاح ومعقّباته يخضع لقانون وضعي لا يجعل للزوج ولايةً على الولد إن رغب غير دين الإسلام ، ويخضع في العلاقة مع الزوجة ولاية وعشرة وحقوقاً لقانون وضعي بخلف أحكام الشريعة ، فهذه الفوارق تحتاج إلى نظر وتدقيق بينما زواج المسلم بالكتابية في تاريخنا الإسلامي خاضع للحكم الشرعي فيما يتعلق بالولاية والنسل والحقوق ؛ ولهذا السبب والله أعلم امتنع نكاح الكتابي للمؤمنة .. والمجتمع والدولة اليوم يعانون من زواج مسلمين بكتابيات تحت ولاية قانونهم الوضعي ؛ فتنصر الأولاد ، وصاروا في ولاية أمهاتهم على الرغم من بلوغهم ، وضربت بالزوج عرض الحائط ، وظُلم قانونياً بحقوق مجحفة ليست من دين الله .. وأقل ما في ذلك مقاسمته في ثروته .

    وثالثها : أن الشريعة المطهرة يسر ورفع حرج بلا ريب .. ولكن اليسر ورفع الحرج حالة نكتشفها من الشريعة ولا نؤسسها ، وفي الشريعة المطهرة ما يثقل على النفوس ولكنه مستطاع ؛ ولهذا حُفت الجنة بالمكاره وحُفت النار بالشهوات .. واليسر روفع الحرج في الشريعة هو رفع الآصار التي كانت من قبلنا كتكليف الله لليهود بأن يقتلوا أنفسهم بعد أن تابوا من عبادة العجل ، ومعنى اليسر سهولته على النفس إذا زين الله الإيمان في قلوب المؤمنين ؛ فستلذّوا بالعبادة ؛ فكانت أسهل عليهم من العادة .ز ومعنى اليسر أن ما أحلّه الله إباحة أو وجوباً أيسر وأمتع وأنفع مما حرمه الله .. والعالم المجتهد ليس من حقه التيسير أو التعسر ، وإنما واجبه الاجتهاد في اكتشاف اليسر من الشريعة على أن يصحب اكتشافه ببرهان يتحقق فيه وجود المقتضي وتخلف المانع " (1) أ.هـ .

    ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ ــــ

    (1) اليمامة العدد1752 / السبت 17صفر 1424هـ الموافق 19 إبرايل 2002م

    للأهمية يراجع الرابط
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=4933
    أبو محمد المصري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •