بسم الله
إن القارئ للقواعد الفقهية وفروعها المبنية عليها ليجد لذة لا يجدها في غيرها من العلوم وذلك لأجل أنها تضبط الأمور بكل يسر و تريح الذهن من كثير من التأمل و التفكير ,
ولعلي أضرب مثلاً بقاعدة من القواعدِ مهمة وهي قاعدة : التابع تابع .
ودليل هذه القاعدة هو قول رسول الله (( ذكاة الجنين ذكاة أمه )) | أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 4 / 502 ) |
ولهــا أدلة أخرى , المقصود أن هذه القاعدة تفرعت عنها قواعد منهــا :
التابع لا يفرد بحكم
ومعناه : أن ما يصدق عليه وصف التابع لا يعطى حكما مستقلاً , بل يعطى حكم متبوعه في جميع الأحوال .
والدليل عليها أو من أدلتها :
ما ورد عن ابن عباس ررر ( أن النبي نهى أن يباع ثمرة حتى تطعم , و لا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع )
| عبدالرزاق في المصنف 8 / 75 وغيره وقد روي الخبر مرفوعا و موقوفاً , وروي مسنداً و مرسلا , وقال ابن حجر رحمه الله : " و أخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة , وهو الراجح , و أخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عباس بإسناد قوي , ورجحه البيهقي " |
وجه الاستدلال : أن الصوف و اللبن تبع للدابة , ولا يمكن تمييز هذا التابع و هو في هذه الحال , وقد نهى النبي عن بيعهما , مما يدل على أن التابع لا يفرد بالحكم .
ولكي تفهم القاعدة إليكم مثالا عليهــا :
-العضو من البهيمة كجلدها إذا كانت حية يعد تابعاً لها , فلا يجوز إفراده بالبيع ؛ لأن التابع لا يفرد بالحكم .
وهكذا إذا أجريت القاعدة فإنك سترى سلاسة فيها و سهولة وستجد أنك مستمتع بإخراج الفروع الجديدة و تطبيق القاعدة على ما يستجد من النوازل .
ولعلها توضح عظمة الإسلام و بهاءه و تريك نموذجاً في انضباط أحكامه و جريانها في نسق واحد دال على حكمة الحكيم الخبير سبحانه و تعالى .