تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: ما هو حكم هذه المقاطعات التجارة دعوة للنقاش لمن يملك علم شرعى

  1. #1

    افتراضي ما هو حكم هذه المقاطعات التجارة دعوة للنقاش لمن يملك علم شرعى

    السلام عليكم ما هو حكم المقاطعات التجارية للدول
    مثلا لو ان دولة سخرت من النبى محمد صلى الله وعله وسلم مثل الدنمارك هل يجب على كل مسلم عمل مقاطعة تجارية لها ؟
    هل لو اعتذرت الدنمارك نقوم بألغاء المقاطعة ؟
    لو ان رجل من دولة معينة سخر من الاسلام هل يلزمنا مقاطعة هذه الدولة بالكامل ؟
    هل يأثم المسلم الذى لا يقوم بعمل مقاطعة ؟
    هل لو قامت دولة بعمل سخرية من الاسلام وانت تتعامل مع شركة هناك وهذه الشركة قالت لك اننا غير مسئولون عن ما تفعله الدولة ونعتذر لكم هل تتعامل معها ام لا ؟

    ارجوا الرد بالادلة

  2. #2

    افتراضي رد: ما هو حكم هذه المقاطعات التجارة دعوة للنقاش لمن يملك علم شرعى

    من المعلوم لدى كل مسلم يعلم دينه أن الكفار ينقسمون إلى ذميين ومستأمنين ومحاربين، وأن المحارب في الإسلام ليس له إلا السيف إلا إذا شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
    ومن المعلوم أن المحارب هو من يعتدي على المسلمين
    ويتحقق الاعتداء بأمور معروفة؛ تعود كلها إلى ثلاثة أمور رئيسة:
    1-الاعتداء على الدين: وذلك بأمور منها: سب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به...الخ
    2-الاعتداء على مسلم من المسلمين: إما بقتله أو ضربه أو أخذ ماله أو الاعتداء على حريته بحبسه أو سجنه أو الاعتداء على عرضه، كنزع الحجاب عن المسلمة مثلاً أو منعها من ذلك أو منع المسلم من إقامة دين الله تعالى أو الدعوة إليه...الخ
    3-الاعتداء على أرض من أرض المسلمين: حتى لو كان شبراً لا أكثر!
    فكل من يفعل ذلك فهو معتد على المسلمين محارب لهم وبذلك يكون حلال المال والدم والعرض ويجب على المسلمين قتله وقتال كل من يحميه أو يؤيده.. بأي شكل من أشكال الحماية.. ومن البدهيات أنه لا يجوز نفعه بشيء ولا إعانته بشيء مهما كان يسيراً..
    ومن ذلك إعانة هؤلاء الكفار في اقتصادهم بشراء منتجاتهم أو خدماتهم أو أخذ امتيازات علاماتهم التجارية..
    وينطبق هذا الذي قلناه على كل الكفار المحاربين سواءً كانوا فرداً أو جماعة أو مجموعة أو تجمعاً أو مجتمعاً أو دولة...الخ
    وكل كافر يتبع لهذه الدولة التي يعتدي فيها أي كافر على الإسلام فهو تابع لهم في الحكم..
    وقبل أن أنهي أقول: لا يجوز وضع أفكار متخيلة عن الكفار وتصويرهم بأن منهم من لا يقبل بما تفعله دولهم حتى نثبت ذلك بالدليل وإلا فإننا لم نر دولة من دول الكفر قد أسقط رئيسها بسبب اعتدائه على الإسلام أو استنكر أصحابها ما فعله ويفعله بعضهم من استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم!
    إن من يشعر مجرد شعور بالرأفة بالكفار وهم قد سبوا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لهو منافق خالص النفاق!
    وأذكر بأمر مهم يخفى على أكثر المسلمين -لأنهم تبع لوسائل الإعلام سماعون لها مع الأسف!- أن جميع دول الكفر أنظمة وشعوباً مقرون لكل صور الاعتداء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل العلمي المحسوس الذي لا ينكره إلا مكابر أعمى البصر والبصيرة هو تلك القنوات الفضائية والمحلية والإذاعات والمواقع الرقمية التي لا تحصى ومثلها الصحف والمجلات اليهودية والنصرانية واللادينية التي تطفح بالبرامج والمقالات والأكاذيب حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتي تبث وتطبع تحت سمع الأنظمة والشعوب؛ مما يدل على إقرارهم لها بدعوى خبيثة خسيسة تسمى الديمقراطية وحرية التعبير!! مع أنهم يمنعون بقوة (القانون)! وتحت طائلة السجن والطرد والترويع والسلب أي حديث عن اليهود! وعن دولتهم المسخ! مما يدل على أنهم يكيلون بمكيالين! وأنهم يكذبون علينا وأنهم كلهم عدو وأنهم كما أخبر الله تعالى عنهم "بعضهم أولياء بعض"...
    وأؤكد هنا مرة أخرى أن معظم المسلمين قد مسخت عقولهم وسحرت أبصارهم وسكرت بسبب استسلامهم لوسائل الإعلام وعدم بحثهم عن الحقائق فهم قد ظنوا أن الصورة الوحيدة التي اعتدي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تلك الرسوم التي قام بها الحقير الدانماركي الشائه! وهذا لعمري من عمى البصر والبصيرة الذي ابتلي به أكثر المسلمين!

  3. #3

    افتراضي رد: ما هو حكم هذه المقاطعات التجارة دعوة للنقاش لمن يملك علم شرعى

    اخى الحبيب اريد ان افهم لو ان رجل قام بسب الاسلام فى دولة معينة ماذنب كل الدولة فى ان اقطاعها ؟؟؟؟

  4. #4

    افتراضي رد: ما هو حكم هذه المقاطعات التجارة دعوة للنقاش لمن يملك علم شرعى

    إذا سلمت الدولة هذا الشخص وتبرأت منه فلا شيء عليها ولا تعد محاربة.. ولكن إذا ادعت أن هذا السب من الديمقراطيةوأن من حقه أن يفعل ذلك فماذا تقول فيها أليست مقرة؟ أليس هذا اعتداءً على الإسلام والمسلمين؟
    ثم ماذا تقول في الشعوب التي تسكت ولا تعترض مع أن لديها الحرية الكاملة في الاعتراض؟
    فالمقر هو كالفاعل فكلاهما مشتركان في الجرم!

  5. #5

    افتراضي رد: ما هو حكم هذه المقاطعات التجارة دعوة للنقاش لمن يملك علم شرعى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة
    من المعلوم لدى كل مسلم يعلم دينه أن الكفار ينقسمون إلى ذميين ومستأمنين ومحاربين، وأن المحارب في الإسلام ليس له إلا السيف إلا إذا شهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله
    ومن المعلوم أن المحارب هو من يعتدي على المسلمين
    ويتحقق الاعتداء بأمور معروفة؛ تعود كلها إلى ثلاثة أمور رئيسة:
    1-الاعتداء على الدين: وذلك بأمور منها: سب الله تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهزاء به...الخ
    2-الاعتداء على مسلم من المسلمين: إما بقتله أو ضربه أو أخذ ماله أو الاعتداء على حريته بحبسه أو سجنه أو الاعتداء على عرضه، كنزع الحجاب عن المسلمة مثلاً أو منعها من ذلك أو منع المسلم من إقامة دين الله تعالى أو الدعوة إليه...الخ
    3-الاعتداء على أرض من أرض المسلمين: حتى لو كان شبراً لا أكثر!
    فكل من يفعل ذلك فهو معتد على المسلمين محارب لهم وبذلك يكون حلال المال والدم والعرض ويجب على المسلمين قتله وقتال كل من يحميه أو يؤيده.. بأي شكل من أشكال الحماية.. ومن البدهيات أنه لا يجوز نفعه بشيء ولا إعانته بشيء مهما كان يسيراً..
    ومن ذلك إعانة هؤلاء الكفار في اقتصادهم بشراء منتجاتهم أو خدماتهم أو أخذ امتيازات علاماتهم التجارية..
    وينطبق هذا الذي قلناه على كل الكفار المحاربين سواءً كانوا فرداً أو جماعة أو مجموعة أو تجمعاً أو مجتمعاً أو دولة...الخ
    وكل كافر يتبع لهذه الدولة التي يعتدي فيها أي كافر على الإسلام فهو تابع لهم في الحكم..
    وقبل أن أنهي أقول: لا يجوز وضع أفكار متخيلة عن الكفار وتصويرهم بأن منهم من لا يقبل بما تفعله دولهم حتى نثبت ذلك بالدليل وإلا فإننا لم نر دولة من دول الكفر قد أسقط رئيسها بسبب اعتدائه على الإسلام أو استنكر أصحابها ما فعله ويفعله بعضهم من استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم!
    إن من يشعر مجرد شعور بالرأفة بالكفار وهم قد سبوا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لهو منافق خالص النفاق!
    وأذكر بأمر مهم يخفى على أكثر المسلمين -لأنهم تبع لوسائل الإعلام سماعون لها مع الأسف!- أن جميع دول الكفر أنظمة وشعوباً مقرون لكل صور الاعتداء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل العلمي المحسوس الذي لا ينكره إلا مكابر أعمى البصر والبصيرة هو تلك القنوات الفضائية والمحلية والإذاعات والمواقع الرقمية التي لا تحصى ومثلها الصحف والمجلات اليهودية والنصرانية واللادينية التي تطفح بالبرامج والمقالات والأكاذيب حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتي تبث وتطبع تحت سمع الأنظمة والشعوب؛ مما يدل على إقرارهم لها بدعوى خبيثة خسيسة تسمى الديمقراطية وحرية التعبير!! مع أنهم يمنعون بقوة (القانون)! وتحت طائلة السجن والطرد والترويع والسلب أي حديث عن اليهود! وعن دولتهم المسخ! مما يدل على أنهم يكيلون بمكيالين! وأنهم يكذبون علينا وأنهم كلهم عدو وأنهم كما أخبر الله تعالى عنهم "بعضهم أولياء بعض"...
    وأؤكد هنا مرة أخرى أن معظم المسلمين قد مسخت عقولهم وسحرت أبصارهم وسكرت بسبب استسلامهم لوسائل الإعلام وعدم بحثهم عن الحقائق فهم قد ظنوا أن الصورة الوحيدة التي اعتدي فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تلك الرسوم التي قام بها الحقير الدانماركي الشائه! وهذا لعمري من عمى البصر والبصيرة الذي ابتلي به أكثر المسلمين!

    أخي الكريم : بارك الله فيك وفي مجهودك الرائع .
    كلام طيب لكن يا حبذا أخي الكريم لوكان هذا الكلام مدعم بل أدله من الكتاب والسنه .
    او على الاقل أقوال علماء الأمه الكبار .
    فهم المرجع لنا جميعا في مثل هذه الامور كما هو معلوم .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    382

    افتراضي رد: ما هو حكم هذه المقاطعات التجارة دعوة للنقاش لمن يملك علم شرعى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن احمد عبده مشاهدة المشاركة
    اخى الحبيب اريد ان افهم لو ان رجل قام بسب الاسلام فى دولة معينة ماذنب كل الدولة فى ان اقطاعها ؟؟؟؟
    تدبر اخي حادثة بني قريظه و ما فعل بهم الرسول عليه الصلاة و السلام و كذلك تامل سبب فتح مكه تجد الاجابه باذن الله
    إذا لم تتحرك الفطرة والعفاف والطهر فاجعلوا التاريخ لا يجد منكم إلا الصمت فالصمت لا يكتبه التاريخ ولا يصوره الزمن ولا تعرفه الكتب ولا يُحتاج معه إلى الاعتذار
    (الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي حفظه الله)

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: ما هو حكم هذه المقاطعات التجارة دعوة للنقاش لمن يملك علم شرعى

    هل لي أن أضيف سؤالا :
    هل المقاطعة لهذه الدولة المعتدية تكون على المستوى الفردي الشخصي أم لابد إذن ولي الأمر في حال المقاطعة الجماعية ودعوة المسلمين لها ؟
    قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( اسمعوا وأطيعوا ، وإن استعمل عليكم عبد حبشي ، كأن رأسه زبيبة )) رواه البخاري

  8. #8

    افتراضي رد: ما هو حكم هذه المقاطعات التجارة دعوة للنقاش لمن يملك علم شرعى

    يا اخوة كلكم تستخدموا الكمبيوتر ومعلوما ان برامج الكمبيوتر امريكية
    يا اخوة كلكم تستخدمون قطع الكمبيوتر وكلها صينية والصين قامت بالسخرية من النبى محمد فى تلفزيونها وكذلك الصين تحتل بلد اسلامى وتقتل اهلها هى تركستان
    ارجوا افادتى هل المقاطعة يجب ان تتم تحت اشراف ولى الامر ام لا

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    الدولة
    الجزائر العاصمة
    المشاركات
    595

    Post كلمة شهريّة للشّيخ محمّد علي فركوس في إناطة المقاطعة الجماعيّة بوليّ الأمر

    أرشيف كلمات الشّيخ الشّهريّة

    الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
    فالأصل المقرر في عموم التعامل مع الكفار جوازه مطلقًا سواء كانوا أهل ذمة أو مستأمنين أو محاربين، ويستثنى من ذلك ماكان الحرام في ذات المتعامل فيه كالعوض المحرم مثل: الخمر ولحم الخنزير والميتة، أو كالمنفعة غير المباحة مثل: الفوائد الربوية، والعين غير المباحة مثل: العنب يتخذ خمرًا، أو ملك العين، أو إجارتها لغاية محرمة، وكذلك يحرم التعامل في الوسائل التي يستعين بها أهل الحرب على أهل الإسلام أو يستعينون بها في إقامة دينهم، وأعيادهم، ولا بيع مصحف ولا العبد المسلم للكافر مطلقًا، فما عدا هذا فمعاملتهم جائزة إجماعًا(١)، ويدل عليه ما ثبت وقوع معاملة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أهل مكة قبل الهجرة، ومن يرد عليها من طوائف الكفار، كما عامل مع من وفد إلى المدينة من الأعراب الباقين على الشرك، وبعد هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة عامل هو صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اليهود من أهل المدينة وممن حولها من الأعراب، وكانت معاملة الصحابة لهم -أيضا- بمرأى منه ومسمع، ولم ينقل على كثرة معاملاتهم التجارية والمالية، وطول مدتها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع معاملة الكافر مهما كانت صفة كفره عنادًا أو جهلاً أو نفاقًا، بل أحاديث كثيرة ثبت فيها تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع، والشراء، والقرض، والرهن، وغير ذلك من المعاملات المالية والتجارية المباحة في ملتنا، وقد بوَّبَ البخاري- رحمه الله- لهذا المعنى" باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب"(٢).
    هذا، وليس جواز معاملة الكفار من الركون المنهى عنه، فقد انتفى بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي طعامًا ورهن درعًا من حديد"(٣)، ولا يستفاد من الحديث جواز بيع السلاح للكفار، لأنَّ الدرع ليس من السلاح، والرهن ليس بيعًا، واليهودي كان من المستأمنين تحت الحماية والحراسة فلا يخشى منه سطوة، أما إعانة أعداء الله بالأسلحة فقد تقدم تحريم التعامل فيها إجماعًا، بل هي معدودة من الخيانة العظمى.
    وعليه فمن تمسك بمبدأ جواز معاملة الكفار، وخاصة ما للمسلمين فيه حاجة، فإنه لا يقدح أصلاً في عقيدة الولاء والبراء التي هي من أوثق عرى الإسلام، ما دام يبغض الشرك والكفر وأهله، ولا يرضى به ولا يقر عليه، ولا يتخذ الكفار أولياء يلقي إليهم بالمودة، ولا يناصرهم ويمدحهم، ولا يعينهم على المسلمين، ولا يتشبه بهم فيما هو من خصائصهم دنيا ودينًا، ولا يتخذهم بطانة له يحفظون سره، ويتولون أهم أعماله، ولا يتحاكم لهم، أو يرضى بحكمهم، ويترك حكم الله ورسوله، ولا يعظم الكافر بلفظ، أو فعل، ولا يشاركهم في أعيادهم، وأفراحهم، ولا يهنئهم عليها، ولا يواليهم في كل شيء في الظاهر والباطن، ولا يداهنهم ويجاملهم على حساب الدين، تلك هي بعض حقوق البراء التي يلتزم بها المسلم عقيدة وعملاً، وبها تحصل مخالفة أصحاب الجحيم، وتتحقق له الشخصية الذاتية المستقلة، سيرًا على الهدي القويم، والصراط المستقيم، وهي أعظم من مقاطعة السلع والبضائع، إذ هي من لوازم الشهادة، ومكملات الإيمان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:" مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَأَعْطَى للهِ، وَمَنَعَ للهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ"(٤).
    هذا، وأما مقاطعة البضائع والمنتجات لبعض الدول الكافرة فإن حكمها يختلف باختلاف طبيعة المجتمع المسلم، وقوة شوكته، وانعكاسات المقاطعة عليه، ذلك لأن المعلوم أن الدولة التي يعتمد اقتصادها وصناعتها على استيراد المنتوجات التجارية، والمواد المصنعة من الدول الكافرة، فهي مرهونة بها لضعفها، والكفر ملة واحدة، والكفار على قلب رجل واحد على أهل الإسلام، فلو قوطعت بعض البلدان الكافرة، فإنَّ الارتباط بغيرها يبقى مستمرًّا على الدوام لانتفاء قيام الأمة بنفسها، ولو تنازلت هذه الدول لحساب المقاطعين، فإنها لا تعود على مصلحة الإسلام ومنافعهم لهوانهم وضعف شوكتهم.
    وهذه النظرة المآلية تقديرية، غير أنَّ ولي الأمر المسلم -في مراعاته لمصالح المسلمين وتقديره للمفاسد- إنْ حكَّم سلطته التقديرية، بمشورة أهل الرأي والسداد، واختار المقاطعة الجماعية لأي بلد كافر، كحل مناسب، يعلي به راية الدين، وينصر به المسلمين، ويخزي به الكافرين، فإن طاعته فيما حكَّم لازمة لارتباط هذا الاختيار بالشئون الأمنية والعسكرية للبلاد التي تناط مهامها بولي الأمر دونما سواه، جريًا على قاعدة:"تصرف الحاكم يناط بالمصلحة" إذ أنَّ:"منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم" كما قال الشافعي رحمه الله(٥)، وعلى هذا المعنى تحمل الأحاديث الصحيحة الواردة في حصاره صلى الله عليه وآله وسلم لبني النضير، وتحريق نخيلهم، وفي منع ثمامة بن أثال، فقال لأهل مكة:" وَاللهِ لاَ يَأْتِيكُمْ مِنَ اليَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"(٦) وغيرها من الوقائع الكثيرة الدالة على الجهاد بالمال وغيره من أنواع الجهاد، المبنية على درء المفاسد وجلب المصالح فهي محمولة على تقدير إمام المسلمين وإذنه.
    ومما تقدم تقريره، فيمكن ترتيب الحاصل منه على الوجه التالي:
    أولا: إنَّ الأصل في التعامل التجاري والمالي مع الكفار جائز مطلقًا مالم يكن التعامل فيه محرما سواء كان عينًا أو عوضًا أو منفعة أو إجارة، كما لا يجوز أن يكون فيه إعانة على أهل الإسلام، أو ما يستعينون به على إقامة دينهم.
    ثانيا: لاحرج فيمن يتمسك بالأصل السابق، فإنه لا يقدح أبدًا في عقيدة الولاء والبراء ما دام يلتزم بحقوق البراء السالفة البيان، وبشرط أن لا يتعمد ترك الشراء من المسلم مطلقًا بإيثار الكافر عليه من غير تبرير صادق.
    ثالثا: ولا حرج- أيضا- فيمن سلك سبيل المقاطعة الفردية إن أراد سبيل إضعاف اقتصاد أهل الكفر، وإظهار براءته منهم، وعدم الرضا عنهم، لكن بشرط أن لا تصدر منه تصرفات الفساد والإفساد: إما بتضليل المخالف فيها، ورميه بموالاة أعداء الله، والتعاون معهم على باطلهم، وإتلاف الأموال، وإضاعة السلع والمنتجات بتحريقها وتكسيدها، فإنَّ ذلك ضرر بالمسلم وعدوان على ماله وعرضه: ﴿وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾[البقرة: 205]، قال صلى الله عليه وآله وسلم:" كُلُّ المُسْلِمِ عَلىَ المُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ"(٧) وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكْمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا"(٨)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارٍ"(٩).
    ومن جهة أخرى لا يجوز أذية الكافر في دمه وماله وعرضه إن لم يكن محاربًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله تعالى:"يَاعِبَاد ِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلىَ نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُواْ"(١٠)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ "‏أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوْ انْتَقَصَهُ حَقَّهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهُ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ‏.‏ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ‏‏ ‏‏"(١١) فالواجب التعامل معهم بالعدل، وخطأ الواحد منهم لايلزم به الجميع لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: 164]، ولقوله تعالى:﴿ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8]، وإذا كان لهم مع أهل الإسلام عهود، أو كان لهم على المسلمين ديون، فلا يجوز لمن اتخذ من المقاطعة سبيلا أن لا يفي بعهدهم، أو يحرمهم من ديونهم، فالواجب الوفاء بها إليهم لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[المائدة: 1]، ولقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾ [الإسراء: 34]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلىَ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ(١٢).
    رابعا: في حالة ما إذا تولى ولي الأمر أو الحاكم مسؤلية اختيار منع التعامل مع بلد كافر، تحقيقا لمصلحة المسلمين، فإنه تجب طاعته في المقاطعة الجماعية بما تقرر في القواعد العامة، وتحمل الأحاديث الواردة في هذا الشأن على هذا المعنى.
    هذا ما ندين به الله ربَّ العالمين في هذه المسألة، نسأل الله أن يعزَّ دينه، ويعلي كلمته، وينتصر لنبيه ودينه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلاً، ويرزقنا اجتنابه، اللهم وفِّق هذه الأمة للتمسك بالعقيدة فيك، والرجوع إلى دينك، والاعتزاز به، إنَّك سميع قريب مجيب.
    وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرًا.

    الجزائر في: 14 محرم 1427ﻫ
    الموافقﻟ: 13 فبراير 2006م

    ١- المجموع للنووي: (11/ 40)

    ٢- صحيح البخاري: 4/ 410 (2216)
    ٣-متفق عليه: أخرجه البخاري: (4/ 302) رقم:(2068)، ومسلم: (11/ 40) من حديث عائشة رضي الله عنها
    ٤- أخرجه أبو داود في السنة: (4683)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (6/ 16/ 2، 9/ 396/ 2)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (380)، وفي صحيح الجامع: (5965)
    ٥- انظر: المنثور للزركشي: (1/ 183)
    ٦- أخرجه البخاري في المغازي: (4372)، ومسلم في الجهاد والسير: (4688)، وأحمد: (10088)، والبيهقي: (13215)، من حديث أبي هريرة رضي الله
    ٧- أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب: (6706)، وأبو داود في الأدب: (4884)، والترمذي في البر والصلة: (2052)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
    ٨- أخرجه البخاري في العلم: (67)، ومسلم في القسامة: (4477)، وأحمد:(2923)، والدارمي: (1968)، والبيهقي:(9894)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه
    ٩- أخرجه ابن ماجه في الأحكام: (2341)، وأحمد: (3/ 267)، وصححه الألباني في الإرواء: (3/ 408) رقم: (896)، وفي غاية المرام: (68)
    ١٠- أخرجه مسلم في الآداب والصلة: (6737)، وابن حبان: (621)، وأحمد: (20960)، والبيهقي: (11837)، والبزار: (885)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه
    ١١- أخرجه أبو داود في الخراج:(3054) والبيهقي:(19201)، من حديث صفوان بن سليم عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث حسنه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر: (2/ 184)، وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: (459) "إسناده لا بأس به"، وصححه الألباني في الصحيحة: (1/ 807) ومشكاة المصابيح: (4047)
    ١٢- أخرجه الترمذي في البيوع: (1264) و أبو داود في الإجارة: (3535) ، والدارمي في البيوع: (2652). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صححه السخاوي في المقاصد الحسنة: (51)، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم: (424)







  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    382

    افتراضي رد: ما هو حكم هذه المقاطعات التجارة دعوة للنقاش لمن يملك علم شرعى

    من مشاركه سابقه لي في موضوع مشابه

    اقول ان كثير ممن افتى بحرمة المقاطعه فهم ان من يدعوا اليها يقول باثم من لا يقاطع و انه يحرم ما احل الله و هذا غير صحيح و لو استفصل و تبين لوجد ان المسألة تهدف لامرين :
    الاول هي الحاق الضرر بالعدو المقاطع
    الثاني هي بيان موقف العامه و عدم رضاهم و المقاطعه انما هي وسيله لاتخاذ موقف لتاكيد هذا الامر
    ثم الرد على من قال ان المقاطعه لا تضرهم من وجوه :
    الاول ان الضرر متحقق و قد اعترف الاعداء بذلك و بياناتهم تصرح بذلك ثم ان السوق الاستهلاكيه في منطقة الشرق الاوسط ليست بالصغيره و لا بالقليلة التاثير كما يزعمون فكثير من الاقتصادات تعتمد بنسب كبيره على هذه السوق هذا اذا استثنينا المسلمين من بقية انحاء العالم
    الثاني يوجد في علم الادارة و الاقتصاد نوعين من الخساره :
    الاولى الخساره المحاسبيه و هي الخسارة المعروفه للناس حيث تكون تكاليف اكثر من الربح
    الثانيه الخسارة الاقتصاديه هي باختصار ان المشروع رصدت له نسب معينه من الربحيه كهدف لهذا المشروع فاذا لم تتحقق يعتبر المشروع خاسرا حتى لو حقق ارباحا محاسبيه لا الاقتصاديين يرون ان هذا المشروع تم اختياره او العمل به بسبب انه يحقق الربح المعين في هذه المده المعينه و تم ترك غيره من المشاريع التي تحقق نسب ارباح معينه اقل في نفس المده في حال تم الاستثمار فيها و هو ما يعرف بنظريه الفرصه البديله
    فالحاصل ان المقاطعه حتى لو سلمنا انها لا تحقق خسائر من الناحيه المحاسبيه فانه تحقق خسائر من الناحيه الاقتصاديه و هذا امر مؤثر لان كثير من الشركات و الاقتصادات الغربيه تبني خططها و قراراتها على اساس تحقق نسب معينه من الارباح و عدم تحققها يؤدي الى مشاكل كثيره من تسرح للعمال و الغاء بعض المشاريع القائمه او تاخيرها و ايقاف بعض الابحاث الخاصه لتطوير منتجات الشركه و غير ذلك من الامور التي تؤخرهم عن منافسة اقرانهم في دول اخرى
    كتبت هذا على عجاله و ارجوا ان تكون الفكره قد وصلت
    إذا لم تتحرك الفطرة والعفاف والطهر فاجعلوا التاريخ لا يجد منكم إلا الصمت فالصمت لا يكتبه التاريخ ولا يصوره الزمن ولا تعرفه الكتب ولا يُحتاج معه إلى الاعتذار
    (الشيخ المحدث عبدالعزيز الطريفي حفظه الله)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •