السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,

الحمد لله رب العالمين , و الصلاه و السلام على سيد الأنبياء و المرسلين ,,


أولاً :
ذكر بعض إخواننا - نحبهم فى الله- فى بعض المنتديات الغير علميه ,, و قال كلاماً أنقله لعكم إن شاء الله ,,

قال الاخ الفاضل :: (( كتير أوي بنسمع الناس الكبار يتكلموا على ولادهم الصغيرين (ده الواد للبت)

يقوم أبو البنت قايله (طبعا طبعا الواد للبت) وهو بيضحك كده وبيهزر

وميعرفش انه بكده عقد الزواج تم

نعم

يعني كده يبقوا العيال الصغيرة دي اتجوزوا بعض

اه فعلا

وكمان اللي بتحصل أكتر من كده اللي بيحصل في الافلام والمسلسلات

تلاقي واحد بيتجوز واحدة في الفيلم ويقولوا الالفاظ المسنونة وكده

وميعرفوش انهم بكده تزوجوا بالفعل

يعني لو المرأة دي مكنتش متزوجة فعلا يبقى العقد وقع صحيح

ويبقى لو جت تتزوج بعد الفيلم ده زواجها هايبقى باطل

يعني زنا

شفتوا الموقف أد ايه خطير

والدليل على كده حديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ ، النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ "

وقال الترمذي بعد الحديث ده : " ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏(صلى الله عليه وسلم) ‏وَغَيْرِهِمْ ‏"

يعني الهزار اللي في الأفلام والمسلسلات بتاع الجواز ده وقع فعلا وأصبح حقيقة )) إنتهى كلامه - المهم - عفا الله عنا و عنه ,,



قلت : أكيد أنكم فهمت كلام الرجل , و أنه يريد أن يثبت أن النكاح تم , و أنهم أصبحوا أزواجاً لبعض حتى مع أنهم مازالوا فى المهد ؟؟

أريد, أيضا من طلاب العلم , و من مشايخى الكرام هنا فى الملتقى المبارك , أن يقرأوا هذا البحث الذى كتبته , و الحمد لله فى الرد , عليه ..
و قد عرضت البحث هنا , لأرى مدى صحته , فإن كان صوابا , فأنقله إليه إن شاء الله ..

و يأتى ردى عليه من عدده وجوه ..


أولأً : إختلاف المحدثين فى ضعف الحديث .. :

الحديث له أكثر من طريق رواه ,, أبو داود (2196 ) ، وابن ماجه (2037 ) ، والترمذي (1184 ) والدارقطني (3678 )
و الحديث :
من طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(( ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ ))

1- ضعف الحديث , الحافظ بن حجر العسقلانى في " التلخيص " (3/209) , و بين أن كل طرقها أضعف من بعض و تزيدها و هننا و كل الشواهد ضعيفه .

2- ضعف الحديث , العلامه الشوكاني في " نيل الأوطار " (6/240)

3- ضعف الحديث , العلامه الألباني في " الإرواء " (6/224) و قال (( السند ليس بحسن عندى )) لكنه حسنه بمجموع طرقه .

4- ضعف الحديث , العلامه مصطفى العدوى , فى كتابه أحكام النساء 4/126

5- ضعفه , الذهبى فى الميزان , و قال عند أحد رواته و هو - ابن أدرك - لين الحديث و استنكره .

6- لم يروه النسائى , وضعفه , وقال عن - ابن أدرك - وهو أحد روا الحديث , (( منكر الحديث ))

7- ضعفه بن عبد البر , فقال : (( لا يستند هذا الحديث إلا من هذا الوجه .. )) الإستذكار (5/542)

8- ضعفه الامام , يحيى ابن القطان , و ذكر ذلك الذهبى فى الميزان . و قال أن عبد الرحمن بن حبيب لا تصح روايته .



قلت- الجندى -: إذا الحديث ضعيف ,, صححه البعض و ضعفه البعض ...
و لا يجوز الأخذ بالحديث الضعيف فى الاحكام ..عند من ضعفه قلا يثبت الحكم عندهم ..


.............................. .................... .

ثانياً : و جود خلاف بين أهل العلم على العمل بالحديث ..


قلت -الجندى -: ذهب جمهور أهل العلم , إلى أن طلاق الهازل و زواج الهازل يقع .. مثل الجاد . وخالفهم المالكيه فقالوا : (( لا يصح نكاح الهازل لأن الفرج محرم فلا يصح إلا بجد)) .. فليس هناك إجماع فقد ثبت المخالف ؟؟ !!!

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (10/461) :

يقع الطلاق من الجاد ومن الهازل , والفرق بينهما أن الجاد : قصد اللفظ والحكم , والهازل : قصد اللفظ دون الحكم .


قال ابن القيم - وهو أهم كلام فى المسأله -

((وسر المسألة : الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يُرد حكمه ، وبين من لم يقصد ولم يعلم معناه ، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة :

إحداها : أن يقصد الحكم ولا يتلفظ به .

الثانية : أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه .

الثالثة : أن يقصد اللفظ دون حكمه .

الرابعة : أن يقصد اللفظ والحكم .

فالأوليان : لغو ، والآخرتان : معتبرتان ، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه " انتهى .
" زاد المعاد " ( 5 / 204 ، 205 ) .))



قلت- الجندى - : و تبعاً و جرا على قائده ابن القيم فى التقسيم الى اربعه ,, فإن القائل سواء كان الاب صاحب الولد أو الاخر , فهما يقعان تحت البند

الثانى : لايقصد اللفظ و لا حكمه ..

لذلك لا يقع الزواج ..

قلت - الجندى -: و لو سلمنا انه قصد اللفظ دون الحكم ,أى وقع تحت البند الثالث , فلا يقع الزواج لعدده أسباب و الحديث لا ينطبق البته على الواقعه :

1- أن الطفل ليس ببالغ و لا مكلف و لا يعقل كلام بل هو مولود , و الأب ليس ولياً على الابن فى الزواج ,,

بل يجب أن يكون مكلفاً ..


من من الفقهاء قال : (( أن الاب ولى الابن فى الزواج )) ؟؟؟

إذا لماذا إشترط الفقهاء , أن يكون الزوج مكلفا بالغاً ؟؟؟

ثم أشكل بعض العلماء , مثل أبو بكر بن العربى المالكى :
على أن النيه هنا معتبر بها شرعاً , إنما الاعمال بالنيات !! و العزم فى المسأله ..

.............................. ............


أما لزواج المسلسلات :

أولاً , بغض النظر عن حرمه المسلسلات , لكننا نتكلم عن الزواج

فهو باطل , لا يصح و لا ينعقد , لعدده أشياء :

1- أنه , لا نكاح إلا بولى ,

قلت : و الذى فى المسلسل فى الحقيقه هو ليس بولى المرأه و لا بأبوها و لا أخوها على الحقيقه , إنما هو ممثل . فلا ينعقد النكاح بدون ولى ..

و كفى هذا الوجه للرد على من قال بوقوع زواج المسلسلات .. و أسف جداً على التقصير فى الدر و البحث , و هذا لضيق الوقت . بارك الله فيكم , أتمنى سماع رأى مشايخنا الكرام ,


كتبه أخوكم فى الله , العبد الفقير , المحتاج إلى عفو ربه
أبو سليمان مصطفى الجندى الأثرى