قال الشاطبي :" فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين . و الدليل عليه أنّ وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء . إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا فليس النظر في الأدلة و الاستنباط من شأنهم و لا يجوز ذلك لهم ألبتة و قد قال تعالى :[ فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ]. و المقلد غير عالم فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر و إليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق فهم إذا القائمون له مقام الشرع و أقوالهم قائمة مقام أقوال الشارع . " الموافقات 5-336.