بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُئِلَ صَاحِبُ الفَضِيلَةِ العلَّامةُ عبدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَاصِرٍ البَرَّاك ـ حَفِظَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ، وَرَعَاهُ ـ :
أسألك بما مننت على موسى وبما فضلت محمَّدًا وبما نجيت إبراهيم وبما كشفت عن أيوب، هل هذا توسل شرعي؟
فأجاب :
الحمد لله، هذا توسل بدعي فهو يشبه التوسل بجاه الأنبياء وحقوقهم، فإن جاه النبيّ وحق النبيّ وسيله له، فالتوسل الوارد في السؤال توسل بما ليس بينه وبين المتوسَّل له مناسبة، فنجاة إبراهيم والمنُّ على موسى وتفضيل محمَّد صلى الله عليهم وسلم لا يكون سببًا لإجابة دعاء من دعا متوسلا بذلك، والتنويع بين من ذكر من الرُّسل من حيث فضلُ الله عليهم لا معنى له، فقد نجى الله إِبْرَاهِيْمَ ومُوْسَى ومُحمَّدًا عليهم الصلاة والسَّلام ومنَّ عليهم وفضلهم، فلا وجه لتخصيص كل واحد بمعنى من هذه المعاني.
رقم الفتوى : 37149
المصدر : موقع شيخِنا الرَّسمي.