تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: طلب توضيح

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    فاس المملكة المغربية
    المشاركات
    5

    افتراضي طلب توضيح

    بسم الله الرحمن الرحيم
    وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
    إخواني الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد : أرجو منكم كشف حقيقة عن موضوع مهم شغل تفكيري طويلا وأنا أتصفح بعض المواضيع الاليكترونية ، ذلك أنني بينما كنت أبحث عن فتوى شرعية تتعلق بالطلاق البدعي ، وبينما أنا أتصفح موقع منتدى أهل الحديث إذا بي أجد بحثا قيما لباحث اسمه : حسن بن غالب آل دائلة تحت عنوان : الطلاق البدعي باعتبار الوقت (2/2) وقف فيه هذا الباحث جازاه الله خيرا على بعض القضايا الخلافية موضحا آراء الموقعين للطلاق البدعي ، وكذا آراء الذين يقولون بعدم وقوعـه معتمدا في ذلك على الأحاديث النبوية وآراء سلف الأمة قديمهم وحديثهم ثم انتهى في آخر مطاف بحـثه إلى خاتمة يدعوا فيها إخوانه الباحثين إلى مزيد من البحث في موضوع الطلاق البدعي .
    ومما أعجبني في هذا لبحث القيم هو موضوعيته وعدم الاستئثار بالرأي الشخصي وكذا الأمانة العلمــية في تناول المراجع والمصادر ، فجازى الله صاحبه على مجهوده العلمي وبحثه القيم كل خير وكثر أمثاله من الباحثين في شريعة ديننا السمح الحنيف .
    رابط الموضوع : http://www.islamtoday.net/bohooth/services/printart-86-9504.htm

    إلا أن الذي يشغلني كثيرا كما تقدم الكلام عن الموضوع هو أنني عثرت في منتدى علمي آخر يسمى ب :
    " منتدى الأزهريين " عن فتوى متحاملة جدا على فقرة من البحث السالف الذكر ، بل الأمر لم يقف عند حد التحامل فقط ، بل ذهب صاحب الفتوى إلى أسلوب القدح تارة وإلى أسلوب التهكم والسخرية والتكذيب والتشكيك في بعض الأسانيد والأخبار المتصلة بالأحاديث والرواة والأئمة . خاصة عندما يتعلق الأمر بالعالم الجليل ابن تيمية ، وعلماء السلف أهل السنة والجماعة ...
    وبالنظر الدقيق للسائل والمجيب في هذه الفتوى تبين لي أن الغاية من هذه الفتوى ليس إظهار وتحقيق الفائدة العلمية من الموضوع بقدر ماهي تشهير من منتدى معين ببعض الباحثين ، وربما بموقع علمي أو منتدى علمي بعينه ، وهكذا تضيع الحقيقة العلمية حول موضوع شرعي معين بسبب سؤال ملغوم لم ينقله السائل بكل خلفياته العلمية ، حاصة عندما نقل فقرة صغيرة من البحث المشار إليه سابقا دون أن ينقل كل معلوماته أو على الأقل إلى تلخيص تفاصيله ، فكان كالذي قرأ قوله تعالى : " ويل للمصلين ..." – ولم يكمل الآية الكريمة إلى آخر سورة الماعون .
    أما المجيب عن السؤال فقد بسط الحديث في فتواه بسطا واسعا من خلال صفحات مسهبة كان غالـبا ما يسخر ويستهزئ ويقدح لينتهي إلى نهاية فتواه وكأنها هي الحقيقة المطلقة ولا حقيقة معهـا .


    وهكذا إخواني الأعزاء أشكل علي الموضوع ، وضاع فكري بين متاهات لا زلت أبحث داخلها عن جادة الصواب في موضوع يجدر بعلماء الأمة أن يوحدوا رأيهم حوله ويقدموا لمنتدياتنا العلمية رأيا موحدا عنه لخدمة وحماية الأسرة المسلمة .
    نسأل الله تعالى للجميع التوفيق وسداد الرأ ي .


    والآن أنقل لكم السؤال و مقتطفات من الفتوى كما جاء في موقع منتدى الأزهريين :



    6-2-1431هـ, 07:56 مساء

    الأزهري
    (
    مشرف) ثقة ثقة

    تاريخ التسجيل: Mar 2008
    المشاركات: 3,050

    طلاق الحائض يقع بإجماع أهلالحق
    الســـؤال :


    السلامعليكم يقول احد الكتاب عن عدم وقوع الطلاق في الحيض ( هو مذهب أهل الظاهر، وطائفةمن أصحاب أبي حنيفة، والقاضي أبي بكر من المالكية، وابن عقيل من الحنابلة، وهو مذهببعض الصحابة والتابعين، فقد روي ذلك عن عمر، وابن عباس وابن عمر وطاووس وخلاس وسعيدبن المسيب ، وجعفر الصادق، ثم قال به:
    محمد بن عبد السلام الخشني وشيخ الإسلامابن تيمية، وابن القيم ومحمد بن إبراهيم الوزير والصنعاني والشوكاني ومن المعاصرينالعلامة أحمد شاكر، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة عبد الرازق عفيفيرحمهم الله تعالى جميعاً ).
    هل ماذكره صحيح ؟ وهل يعني هذا ان المسألة ليست محلاجماع ؟ ارجو المناقشة
    هلماذكره صحيح ؟ وهل يعني هذا ان المسألة ليست محل اجماع ؟ ارجو المناقشة

    الجــــــــــوا ب :


    لا تصح نسبة عدم وقوع الطلاق في الحيض لأحد منأئمة أهل السنة مطلقا، فنسبة هذا القول إلى أصحاب أبي حنيفة غلط فلا يقول حنفي بهذاإلا من لم يكن من أهل السنة، كما أن نسبة هذا القول للقاضي أبي بكر ابن العربيالمالكي غلط كبير، وكذلك نسبة هذا لابن عقيل الحنبلي وهم بلا شك، وأما نسبة هذالأحد من الصحابة فكاذبة بلا شك ولا قال هذا أحد من التابعين قط، وكل ما ينقل بخلافذلك فهو أوهام أو أكاذيبالحشوية، ومن تتبع النصوص التي ينقلها المبتدعة عن السلفوحققها وجدها بخلاف ما يفترون، والمسألة محل إجماع ولا عبرة بمن شذ عن الإجماع علىتقدير وجود من خالف لأن الإجماع قاض على هذا الشذوذ.

    نعم تصح نسبة هذا القوللنفاة الإجماع أو مستسهلي خرقه دوما كابن تيمية ومن تبعه، وما جرى عليه بسبب شذوذهمعروف، كما أن نسبة هذا القول للشيعة الإمامية صحيحة، وكذلك صح ذلك عن ابن الوزيرالصنعاني وأتباعه كالأمير الصنعاني والشوكاني وأمثالهم من مدرسة الزيود اللامذهبييننفاة الإجماع فنسبة صحيحة ولا ننكرها، ولكن ننكر أن يكون هؤلاء من أهل السنة أصلا،ويجمعهم إنكار إجماعات أهل الحق وعدم الاعتداد بها، وطريقة هؤلاء اللامذهبيين نفاةالإجماع منتشرة اليوم في كثير ممن يظن أنهم يمثلون أهل السنة.

    الحجة على أن طلاق الحائض يقع


    روىالإمام البخاري في صحيحه قال:
    حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابنعمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقالليراجعها قلت تحتسب قالفمه؟
    وعن قتادة عن يونس بنجبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها قلت تحتسب؟ قال: أرأيت إنعجز واستحمق؟
    حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن سعيد بنجبير عن ابن عمر قالحسبت عليبتطليقة.


    قال ابن رجب في "جامع العلوموالحكم":

    ((
    قال الإمام أحمد في رواية أبي الحارث ، وسئلعمن قال : لا يقع الطلاقُ المُحَرَّمُ ؛ لأنه يخالف ما أمر به ، فقال : هذا قول سوءرديء ، ثم ذكر قصة ابن عمر وأنه احتسب بطلاقه في الحيض))اهـ.

    ثم نقلابن رجب عن الإمام أبي عبيد القاسم قوله:

    ((
    الوقوع هوالذي عليه العلماء مجمعون في جميع الأمصار : حجازهم وتهامهم ، ويمنهم وشامهم ،وعراقهم ومصرهم ، وحكى ابن المنذر ذلك عن كل من يحفظ قوله من أهل العلم إلا ناسا منأهل البدع لا يعتد بهم))اهـ.

    وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي في "شرح معاني الآثار" :

    ((
    وقد رأينا { رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لماسأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن طلاق عبد الله امرأته وهي حائض ، أمرهبمراجعتها } ، وتواترت عنه بذلك الآثار ، وقد ذكرتها في الباب الأولولا يجوز أن يؤمر بالمراجعة ، من لم يقع طلاقه .
    فلما كان النبيصلى الله عليه وسلم قد ألزمه الطلاق في الحيض، وهو وقت لا يحل إيقاع الطلاقفيه ، كان كذلك من طلق امرأته ثلاثا))اهـ.

    وقال الإمام الخطابي على رواية "أرأيت إن عجز واستحمق":

    ((
    في الكلام حذف ، أي أرأيت إنعجز واستحمق أيسقط عنه الطلاق حمقه أو يبطله عجزه ؟ وحذف الجواب لدلالة الكلامعليه))اهـ.

    وقال المهلب : ((معنى قوله " إن عجزواستحمق " يعني عجز في المراجعة التي أمر بها عن إيقاع الطلاق أو فقد عقله فلم تمكنمنه الرجعة أتبقى المرأة معلقة لا ذات بعل ولا مطلقة ؟ وقد نهى الله عن ذلك ، فلابد أن تحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها))اهـ.

    قالالحافظ ابن حجر:

    ((
    وحكاه الخطابي عن الخوارجوالروافض))اهـ أي القول الشاذ الرديء بعدم الوقوع.

    وقال الإمام ابنعبد البر:

    ((
    قول ابن عمر " فمه " معناه فأي شيء يكونإذا لم يعتد بها ؟ إنكارا لقول السائل " أيعتد بها " فكأنه قال : وهل من ذلك بد؟))اهـ.

    وقال ابن عبد البر أيضا:

    ((
    لايخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال يعني الآن))اهـ. يشير إلى أن كل خلافكان بين أهل السنة قديما فقد انتهى ومضى وانعقد الإجماع.

    وقال أيضا: ((وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ))اهـ أي أن عدم إيقاعالطلاق قول شاذ قضى عليه الإجماع ورد عليهم ابن عمر وغيره.

    وقال القاضي أبوبكر بن العربي في العارضة:

    ((
    قال علماؤنا الطلاق فيالحيض وإن كان حراما فإنه يلزم إذا وقع خلافا لابن علية ومن تبعه والدليل عليه..))اهـ.

    وابن علية هذا هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي قالالشافعي في حقه : إبراهيم ضال ، جلس في باب الضوال يضل الناس .
    قال الحافظ ابنحجر : وكان بمصر ، وله مسائل ينفرد بها . وكان من فقهاء المعتزلة .

    وقالالقاضي عياض في "المعلم":

    ((
    أجمع أئمة الفتوى على لزومهإذا وقع إلا من لا يعتد به من الخوارج والروافض))اهـ.

    وقال الإمامالنووي : ((أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغيررضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب ،وشذ بعض أهل الظاهر ، فقال : لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاقالأجنبية))اهـ.

    وقال الحافظ الولي العراقي في "طرح التثريب" :

    ((
    الأمر بالمراجعة صريح في وقوع الطلاق في الحيض ،وإن كان معصية ، وأصرح منه قول ابن عمر ، وحسبت لها التطليقة التي طلقها ، وهو فيصحيح البخاري كما تقدم ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة .
    وحكاه النووي عن العلماءكافة ، وقال شذ بعض أهل الظاهر فقال لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاقالأجنبية انتهى .
    وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض ، وقال ابن عبد البر لامخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال والجهل ، وروي مثله عن بعض الرافضيين ، وهوشذوذ لم يعرج عليه أهل العلم انتهى))اهـ. ثم رد على بدعة ابن حزم وسخافاتهوزيف ادعاءاته.

    وللحافظ ابن رجب كلام طويل مهم في "جامع العلوم والحكم" منهقوله:

    ((
    وقد روي عن أبي الزبير ، عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردها عليه ولم يرها شيئا، وهذا مما تفرد به أبو الزبير عنأصحاب ابن عمر كلهم مثل : ابنه سالم ، ومولاه نافع ، وأنس ، وابن سيرين ، وطاووس ،ويونس بن جبير ، وعبد الله بن دينار ، وسعيد بن جبير ، وميمون بن مهران وغيرهم وقدأنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء ، وقالوا : إنهتفرد بما خالف الثقات ، فلا يقبل تفرده ، فإن في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدلعلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسب عليه الطلقة من وجوه كثير))اهـ. وطول في ذلك بكلام متين.


    وقال في رحمة الأمة: ((اتفق الأئمة الأربعة على أن الطلاق في الحيض لمدخول بها أو في طهرجامع فيه محرم إلا أنه يقع..))اهـ.

    والنصوص كثيرة وكلام أهل العلمفيها كثير.
    اقتباس:
    المسألةمحل اتفاق بين المذاهب الأربعة المتبعة وليست محل إجماع
    بل هي محل إجماع أيضا لشذوذ الخلاف، ولأن أهل الحقفي الأعصار المتأخرة اتفقوا على هذه الأربعة دون سواها فانحصر الحق فيها.
    اقتباس:
    ولقدأخذ قانون الأحوال الشخصية عندنا في سورية، وفي عديدٍ من البلدان العربيةوالإسلامية بهذا القول..
    لا يحتج بحكومات الدولالعربية والإسلامية اليوم، لأن أقل أحوالهم الفسق والفجور، وإنما يحتج بكلام الأئمةوالعلماء الربانيين وإجماع الأمة، وهذه الحكومات قد أجمعت على إسقاط حدود الله وعدمالعمل بها وأجمعت على تحكيم القوانين الوضعية الباطلة وما أجمعوا عليه من الفسادالمقنن أكثر بكثير من أن يحصر هنا.
    اقتباس:
    وواضعوقانون الأحوال الشخصية فحولٌ فطاحلُ مشهودٌ لهم وليسوا .... بحالٍ من الأحوال
    بل هم من شر خلق الله وهم جهال غالبا فإن كان فيهمعالم فهو من علماء السوء علماء السلاطين وليسوا إلا فطاحل في البلاء والشذوذومخالفة الإجماع، ولو باحوا بهذا في قرون مضت لحبسوا حتى يتعفنوا فيالحبس.

    وبهذا يعلم أن هذه المسألة من مسائل الإجماع وأن من خالف فيها فهوفاسق لا سيما علماء السوء الخبثاء، وهم في كل دولة عربية وإسلامية يحيطون بالحاكمويحلون له ما شاء ويفتونه بالقول الشاذ، وبعضهم جاهل لم يبحث المسألة فيفتي بلاتدقيق، وبهذا يعلم أن الموافق لقانون المنتدى هو هذا الذيقلناه.










    أما طاوس:

    فإنما نقلوا هذا عنه من محلى ابنحزم، والذي في المحلى هذا النص :

    ((
    طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد اللهبن طاوس عن أبيه أنهكان لا يرى طلاقا ما خالف وجهالطلاق ..))

    وهذا لو صح لا دلالة فيه على ما افتروه على طاوس، فطاوسيريد أنه لا يرى طلاقا مشروعا على السنة ما خالف وجه الطلاق الصحيح ولم يرد طاوس أنالطلاق لا يقع فمن زعم أن طاوسا لم يوقع الطلقة فقد كذب عليه وافترى، ويجوز أيضا أنيكون لا يرى الحيضة التي وقع فيها الطلاق محسوبة ضمن العدة بل تبدأ العدة من الحيضةالتالية ولكن الطلاق وقع، والدليل على هذا ما في المصنف لابن أبي شيبةقال:

    ((
    نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : إذا طلق الرجل المرأة وهي حائضلم تعتد بتلك الحيضة))اهـ.

    لكن في صحة ذلك النصعن طاوس أصلا نظر ففي مصنف عبد الرزاق:

    ((
    عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسئل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال : أتعرف عبد الله بن عمر ؟ قال : نعم ، قال : فإنه طلق امرأته حائضا ، فذهب عمر إلىالنبي صلى الله عليه وسلم ، فأخبره الخبر ، فأمره أن يراجعها ، قال : لم أسمعه يزيد على ذلك))اهـ. أي أن طاوسا لم يكن يزد في هذاالحديث تلك الزيادة التي عند ابن حزم في محلاه!!

    خلاس بن عمرو:

    ومثل الذي قلناه عن طاوس نقوله عن خلاسفإن ابن حزم روى عنه في محللاه ما يلي:

    ((
    نا محمد بن سعيد بن نبات نا عباسبن أصبغ نا محمد بن قاسم بن محمد نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنىنا عبد الرحمن بن مهدي نا البغوي بن يحيى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال فيالرجل يطلق امرأته وهي حائض قاللا يعتدبها))اهـ.

    هذا ما رواه ابن حزم عن خلاس وفسره أنه لا يعتد بالطلقة !!! وقد دلس ابن حزم بدليل ما في المصنف لابن أبي شيبة قال:

    ((
    نا ابن مهديعن همام عن قتادة عن سعيد وخلاس قالا : لا تعتد بتلكالحيضة))اهـ فما أكذب من جعل مكان الحيضة الطلقة؟؟!!!!

    وكذلك الحالبالنسبة لما افتروه على جمع كابن المسيب وغيره لا فرق ومن شك فليطالع مصنف ابن أبيشيبة وغيره.

    ابنعقيل:

    وأما ما نقلوه عن ابن عقيل فلا يصح، وما في الفروعفالظاهر أن فيه سقطا أو خللا لعلهم لم يحسنوا قراءته، والعادة أن العلماء لمايتكلمون في كتب الأصول عن قاعدة النهي يقتضي الفساد يستثنون طلاق الحائض ويبينونالفرق، وهذه كتب الحنابلة من منهم نسب هذا لابن عقيل؟؟ وأصحابه الحنابلة أعلم به منغيره فأين وجدوا في كلامهم هذا؟؟ وهذا صاحب المغني يقول:

    ((
    فصل : فإن طلقللبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ،ووقع طلاقه .
    في قول عامة أهل العلم .
    قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لميخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال .وحكاه أبو نصر عن ابن علية ، وهشام بنالحكم ، والشيعة قالوا : لا يقع طلاقه ؛ لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة ، فإذاطلق في غيره لم يقع ، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره ..))اهـ,

    وصاحب المغني عارف بابن عقيل ينقل عنه في كتابه هذا، وعلى كل حالفكتاب ابن عقيل المنقول عنه ذلك الكلام اسمه (الواضح) وهو مطبوع فمن يملكه فليحققلنا المسألة.

    وأما هشام بن الحكم :
    فترجمته في لسان الميزان هكذا:

    ((
    هشام بن الحكم أبو محمدالشيباني: من أهل الكوفة سكن بغداد وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم وكان مجسما يزعمأن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه ويزعم أن علم الله محدث ذكر ذلك ابن حزم وقالقتيبة في مختلف الحديث كان من الغلاة ويقول بالجبر الشديد ويبالغ في ذلك ويجوزالمحال الذي لا يتردد في بطلانه ذو عقل ..))اهـ.
    فهذا الزنديق بمثله ينقض إجماعالمسلمين؟؟

    وأما محمد بن عبد السلامالخشني:

    فهو محدث قديم ورد اسمه في رواية خلاس الماضية،والخشني بريء لأنه مجرد راو ، ومن عادة الحشوية أن يعمدوا إلى الرواية التي تلائمهمفيفسرونها على هواهم كرواية خلاس بن عمرو ثم يجعلون رجال السند إليه قائلين بمثلفهمهم !! فكذلك فعلوا بالخشني راوي رواية خلاس بن عمرو الماضية !! ولو صح أن الخشنييعتقد عدم وقوع الطلاق بالحيض لم ينقض خلافه الإجماع لأنه ليس بفقيه فكيفالاجتهاد؟؟!!

    قال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس: ((ولم يكن عند الخُشَنِيّ كبير علم بالفقه،إنما كان الغالبعليه حفظ اللغة، ورواية الحديث. وكان: ثقة في ذلك مأموناً.))اهـ.
    وقال في ترجمةولده: ((وكانقليل العلم بالفقهوالحديث، وإنّما كانيتقدم بأبوته وفضله))اهـ.

    وأما ابن حزم فلو كان عبد الله بن عمر حيا وقال لهبأنني احتسبت بتلك الطلقة لما أخذ بقوله والدليل ما قاله بنفسه في محلاه وهذانصه:

    ((
    وأما ما روى من قوله: "ما يمنعني أن أعتد بها" وقوله: "وحسبت لهاالتطليقة التي طلقتها" فلم يقل فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبهاتطليقة ولا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال له اعتد بها طلقة إنما هو إخبار عننفسهولا حجة في فعله ولا فعل أحد دون رسول الله صلى الله عليهوآله وسلم))اهـ فهذه منزلة الصحابة عنده.
    _________________










    ملحق :

    اعتمد ابن تيمية فى مسألة عدم وقوع الطلاق البدعى اثناء الحيض لانهمخالف للسنة على زيادة منكرة فى الحديث رفضها اهل العلم وهى من طريق ابو الزبير عنابن عمر لدرجة ان ابو داود بعد ان ذكر هذا الحديث قال --والاحاديث كلها على خلاف ماقال ابو الزبير وقال الخطابى فى معالم السنن --لم يرو ابو الزبير حديثا انكر من هذاوهذه مصيبة كبرى فيمن يقولون عنه شيخ الاسلام
    والمصيبة الاخرى وهى اكبر من هذهانه حذف جزءا من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها فى مسألة الطلاق المعلق واعتبارهيمينا عادية يكفر عنها كفارة يمين
    فقد اسند ابن عبد البر عن ام المؤمنين عائشةانها قالت { كل يمين وان عظمت ففيها الكفارة الا العتق والطلاق } قال الشيخ سلامةالعزامى فى البراهين الساطعة [ وقد ذكر هذا الاثر احمد بن تيمية فأسقط منه { الاالعتق والطلاق } ليوهم المطلعين على تصانيفه ان عائشة على رأيه فى ان الحلف بالطلاقليس فيه الا الكفارة وحاشاها ان تخرج على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلموانما حكى الاثر بدون استثناء بعض اللغويين كما ذكره ابو الوليد الباجى فى المنتقىقال الباجى : ولا نعلم هذا الاثر يصح عن عائشة , يعنى بدون استثناء العتق والطلاقفالذى صح عنها مسندا هو ان الكفارة فى اليمين بالله لا فى اليمين بالطلاق والعتقكما اسنده ابن عبد البر فى الاستذكار والتمهيد ]
    وقد قال الذهبى فى تاريخالاسلام 23-ص 284 [ ما علمنا احدا سبقه فى القول بالكفارة --والذى عرفناه من مذهبغير واحد من السلف القول بالكفارة فى العتق والحج وبصدقة ما يملك ولم يأتنا نص عناحد من البشر بكفارة من الحلف بالطلاق وقد افتى بالكفارة شيخنا ابن تيمية مدة اشهرثم حرم الفتوى بها على نفسه من اجل تكلم الفقهاء فى عرضه ثم منع --بالبناء للمجهول --من الفتوى بها مطلقا ]
    فهل امتنع فعلا ام لم يمتنع وعلى فرض انه امتنع لماذااخذت قوانين الاحوال الشخصية فى بعض بلاد الاسلام ان لم يكن كل البلاد بهذه الفتوى , صرح بعضهم بأن فتوى ابن تيمية سبقت عصرها
    والسؤال الذىقصدته من هذا النقل هو
    اذا كان ابن تيمية اعتمد فى المسألتين على زيادة منكرةفى الاولى وحذف وتدليس فى الثانية حتى يشق له طريقا بين الفقهاء وينفرد بمذهب خاصبه فلماذا يدافع عنه اتباعه ويصفونه بشيخ الاسلام ؟ اليسوا يعيبون على اتباعالمذاهب انهم يقلدون الرجال فما لهم يقلدون الضعيف والمنكر والحذف والتدليس ؟
    وهل يعتمد على ابن تيمية فيما هو اخطر من هذا وهو العقيدة ’ انظر يا سيدى الىهذا الكلام الخطير من احد علماء الازهر وهو الكتور محمد ابراهيم الحفناوى فى كتابهموسوعة الطلاق [ اننى ارى ان فساد معظم شبابنا وانحلال الكثير من اسرنا انما يرجعالى ان عيشة بعض الازواج عيشة قائمة على الاراء المرجوحة او الضعيفة , وما سمعناقبل ذلك ولدا يسب امه او يرتكب معها الحرام , او رجلا ينام مع ابنته , فكل ذلك فىالحقيقة راجع الى ان الرابطة الزوجية فيها من الخلل الكثير والمفتى يجب ان يكونذكيا فلا يميل الى الاراء الضعيفة ويفتى بها بل عليه ان يكون كالطبيب يصف الدواءعلى حسب ظروف كل مريض ]
    من يتحمل يا سيدى هذه الآثام ؟ هل ابن تيمية الذى فتحهذا الباب ؟ الا انه قد ثبت انه قد منع من هذه الفتاوى --ام يتحمل من يبعث هذهالفتاوى من قبورها وينشرها بين الناس على انها فتاوى شيخ الاسلام


    __________________








































    Bas du formulaire



    Bas du formulaire


  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    فاس المملكة المغربية
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: طلب توضيح

    بسم الله الرحمن الرحيم
    توجد في النص المنقول من منتدى الأزهريين أخطاء مطبعية خارجة عن إرادة الناقل ، وقد يرجع هذا إلى أمور تقنية حاصلة في النسخ من موقع إلى آخر .
    لهاذا نرجو المعذرة ، وللقارئ الكريم أن يجتهد في الوصول إلى معاني النص المنقول . وجازاكم الله خيرا .
    عبدالسلام فحصي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •