تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: تمييز أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم الواجبة من المستحبة !!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    61

    Exclamation تمييز أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم الواجبة من المستحبة !!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أقيلوا فإن الشياطين لا تقيل )
    و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( حفوا الشوارب و أرخوا اللحى ) .

    السؤال : كيف نميـز وجوب أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم من استحبابها ؟
    في الحديث الأول هل يقتضي أمره فيه بوجوب القيلولة ؟
    و في الحديث الثاني هل يقتضي أمره فيه وجوب إعفاء اللحية ؟



    أرجو التوضيح ..



    في حفظ الرحمن

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: تمييز أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم الواجبة من المستحبة !!

    بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أخي الفاضل من باب المدارسة وليس الفتوى
    ما أعرفه أن الأصل في الأمر أنه للوجوب
    ولايجوز صرفه عن الوجوب إلى الندب إلا بدليل أو قرينة

    ولما كان النوم من الجِبِلِّيَّات التي لا يرد عليها الوجوب
    كان النوم وقت القيلولة - والله أعلم - مستحباً مخالفةً للشياطين

    بخلاف الأمر بإرخاء اللحية وإعفائها فهو أمر متكرر مطلق ليس معه ما يدفعه عن الوجوب
    وأستغفر الله لي ولكم

  3. #3

    افتراضي رد: تمييز أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم الواجبة من المستحبة !!

    ما أعرفه أن الأصل في الأمر أنه للوجوب
    ولايجوز صرفه عن الوجوب إلى الندب إلا بدليل أو قرينة

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    401

    افتراضي رد: تمييز أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم الواجبة من المستحبة !!

    حتى يأتي المشايخ نتطفل قليلا : فالأمر يفيد الوجوب مالم تصرفه قرينة إلى الندب ومن هذه القرائن أن يكون الأمر في باب الاّداب كالأمر بالأكل باليمين ونحو ذلك وذها هو قول جمهور العلماء خلافا للظاهرية .
    أما ما ذكرت من أمثلة فالحديث الأول - مع ضعفه - فإنه يفيد الاستحباب ؛ لأن ذلك في باب الاّداب ، والحديث الثاني الأصل أيضا أن يفيد الاستحباب ، لكن هناك قرائن في اللحية جعلت جمهور العلماء يقولون بالوجوب منها كثرة الأمر بذلك والمفاسد التي في حلقها كالتشبه بالنساء والمرد وتقليد الكفار ونحو ذلك .
    والله أعلم .

  5. #5

    افتراضي رد: تمييز أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم الواجبة من المستحبة !!

    جزاكم الله خيرا
    الأخ محمد العبادي وفقه الله ما ذكرته من المثال أن الأكل باليمين مستحب وليس بواجب
    قال ابن حجر :قال النووي أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر إلا أن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك ؛وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة قوله : وكل بيمينك ومما يليك.
    قال شيخنا في شرح الترمذي : حمله أكثر الشافعية على الندب وبه جزم الغزالي ثم النووي لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على الوجوب .
    قلت : وكذا ذكره عنه الصيرفي في شرح الرسالة ونقل البويطي في مختصره أن الأكل من رأس الثريد والتعريس على الطريق والقرآن في التمر وغير ذلك مما ورد الأمر بضده حرام .
    ومثل البيضاوي في منهاجه للندب بقوله صلى الله عليه وسلم :كل مما يليك وتعقبه تاج الدين السبكي في شرحه بأن الشافعي نص في غير موضع على أن من أكل مما لا يليه عالما بالنهي كان عاصيا إثما .
    قال :وقد جمع والدي نظائر هذه المسألة في كتاب له سماه كشف اللبس عن المسائل الخمس ونصر القول بأن الأمر فيها للوجوب قلت- القائل ابن حجر -: ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال ففي صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال : كل بيمينك قال: لا أستطيع قال: لا استطعت فما رفعها إلى فيه بعد .
    وأخرج الطبراني من حديث سبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها فقال أخذها داء غزة فقال أن بها قرحة قال وأن فمرت بغزة فأصابها طاعون فماتت وأخرج محمد بن الربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين نزلوا مصر وسنده حسن .
    وثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر عند مسلم وعند أحمد بسند حسن عن عائشة رفعته :من أكل بشماله أكل معه الشيطان الحديث .
    الفتح (9|522)
    حديث ابن عمر الذي أشار إليه ما جاء في صحيح مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله .
    ومثل هذه الأحاديث لا يقاومها القول بالاستحباب .والله أعلم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    401

    افتراضي رد: تمييز أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم الواجبة من المستحبة !!

    جزاكم الله خيرا أخي الفاضل عبد الباسط ، وهذا بحث جيد في مسألة الأكل باليمين
    أريج النسرين في حكم الأكل باليمين

    بقلم/ سيف بن علي العصري (ما جستير في الفقه جامعة الإيمان - اليمن )


    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله حمداً نستجلب به كل نعمة، وندفع به كل نقمة، والصلاة والسلام على البشير النذير، والسراج المنير .. أما بعد:
    فهذا تحرير لأقوال أهل العلم في مسألة الأكل باليمين، مع بيان الدليل والتعليل والله أرجو أن يكون هذا الجزء نافعاً مفيداً، فأقول:
    اتفقت المذاهب الأربعة المتبوعة على أن الأكل باليمين من الآداب وليس من الواجبات، وذهب ابن حزم في آخرين إلى وجوب الأكل باليمين استناداً لظاهر الأخبار.

    حكاية أقوال المذاهب الأربعة:
    مذهب الحنفية:
    قال الإمام ابن نجيم الحنفي (1/30) : المواظبة لا تفيد السنية إلا إذا كانت على سبيل العبادة، وأما إذا كانت على سبيل العادة فتفيد الاستحباب والندب لا السنية، كلبس الثوب والأكل باليمين. ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التيامن كانت من قبيل الثاني – أي العادة - فلا تفيد السنية، كذا في شرح الوقاية، وكذا قال في السراج الوهاج: إن البداءة باليمنى فضيلة على الأصح.اهـ

    مذهب المالكية:
    قال العلامة النفراوي في الفواكه الدواني: (و) الآداب المقارنة أن (تتناول) المأكول والمشروب (بيمينك) على جهة الندب لخبر: {إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله}.اهـ
    والقول بندب الأكل باليمين هو المنصوص عليه عند المالكية في مختصر خليل، وشروحه، بل في عامة كتب المذهب.

    المذهب الشافعي:
    قال الإمام الشربيني في مغني المحتاج (4/412) : ويكره نفض يده في القصعة والشرب من فم القربة، والأكل بالشمال والتنفس والنفخ في الإناء...الخ .
    وهذا هو المنصوص في كتب المذهب كأسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وتحفة المحتاج للإمام ابن حجر الهيتمي وغيرهم.

    مذهب الحنابلة:
    قال الإمام ابن قدامة في المغني (7/222) : تستحب التسمية عند الأكل، وأن يأكل بيمينه مما يليه، لما روى عمر بن أبي سلمة قال: { كنت يتيما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك}. متفق عليه.اهـ
    وقال الإمام المرداوي في الإنصاف (8/327): وتستحب التسمية عليهما، والأكل باليمين. ويكره ترك التسمية والأكل بشماله إلا من ضرورة، على الصحيح من المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. وذكره النووي في الشرب إجماعا. وقيل : يجبان.اهـ


    القائلون بوجوب الأكل باليمين، وحرمة الأكل بالشمال
    ذهب إلى ذلك الظاهرية واختاره الإمام ابن العربي المالكي كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح، واختاره أيضاً الإمام تقي الدين السبكي من الشافعية، حكى عنه ذلك ولده الإمام التاج السبكي، وكلام الإمام العراقي في شرح الترمذي يميل إليه.
    واستدل من قال بالوجوب بما في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بيمينك. والحديث متفق عليه.
    وبما رواه مسلم وأحمد وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال.
    وبما رواه مسلم وأحمد وغيرهما عن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه.

    وقالوا إن في الأحاديث ثلاث دلالات تفيد الوجوب:
    الأولى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل باليمين، والأمر يفيد الوجوب.
    الثانية: أن الأكل بالشمال تشبه بالشيطان.
    الثالثة: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذْ لو كان الأكل باليمين سنة لما ناسب الدعاء عليه بسبب تركها.

    ورد الجماهير من العلماء على ذلك بما يلي:
    أما الأمر: فإن الأصوليين ذكروا من صوارف صيغة الأمر عن الوجوب إلى الندب، أن يكون الأمر واردًا في باب الأدب، كقوله تعالى: {وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة:237]، ومثَّل له العلماء أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( كل بيمينك، وكل مما يليك). ولا شك أن الأكل باليمين داخل تحت الأدب.
    قال الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (5/288): وأصل النهي أن تنظر إلى ما ورد منه وطرأ على ملكك أو على ما ليس في ملكك، فما كان منه وارداً على ملكك فهو يمين آداب وإرشاد واختيار، وما طرأ على غير ملكك فهو على التحريم، وعلى هذا ورد النهي في القرآن والسنة.
    ثم قال: والاستنجاء باليمين دون الشمال والأكل بالشمال دون اليمين.. فهذا كله وما كان مثله نهي أدب وإرشاد لأنه طرأ على ما في ملك الإنسان، فمن واقع شيئًا من ذلك لم يحرم عليه فعله. اهـ

    وأما التشبيه بالشيطان فلا يفيد الحرمة، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن المجلس بين الظل والشمس مجلس الشيطان. رواه أحمد.
    وأخبرنا صلى الله عليه وسلم في أمر القيلولة بقوله: قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. رواه الطبراني في الأوسط، وصححه بعض المحدثين بتعدد طرقه وإن ضعفه البعض الآخر.
    وفي سنن ابن ماجه: وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله. قال المنذري: إسناده صحيح. وصححه المناوي.
    ولا أعلم قائلاً بوجوب القيلولة، والجماهير من العلماء على عدم وجوب المناولة باليمين، إلى غير ذلك.
    وأما دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من أكل بالشمال، فقيل في الجواب عنه أجوبة من ذلك:
    الجواب الأول: أ ن الرجل كان منافقاً، بدليل رده أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرًا واستعلاءً، فالدعاء عليه لنفاقه الباعث له على التكبر على حكم الشرع. جزم بذلك القاضي عياض.
    ويتفق أهل العلم و النظر على أن من ترك سنة من سنن الشريعة تكبراً عليها، وازدراء لها أنه قد انحط إلى دركة بعيدة، ولا يكون حاله كحال من ترك سنة من السنن تكاسلاً وتفريطاً.
    الجواب الثاني: أن الدعاء عليه لمخالفة الحكم الشرعي عمومًا، جزم بذلك الإمام النووي، ولا يلزم أن يكون الدعاء على ترك الواجبات أو فعل المحرمات.
    الجواب الثالث: أن الدعاء عليه لكبره. قال المناوي في فيض القدير: ودعاؤه على الرجل إنما هو لِكِبْرِهِ الحامل له على ترك الامتثال.اهـ كما هو مبين في قول الراوي: (ما منعه إلا الكبر)، ولا يلزم على هذا الجواب أن يكون الرجل منافقاً، إذ الكبر كبيرة لا تخرج صاحبها من الإسلام.
    تنبيه: نصُ الشافعي رضي الله عنه على إثمِ من ترك الأكل مما يليه محمولٌ على حالة يتأذى فيها الأكلة بذلك، كما نص على ذلك الإمام جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع.
    والله من وراء القصد
    حرر بتاريخ 12/ جمادي الأولى/ 1424هـ
    12-07-2003

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    61

    افتراضي رد: تمييز أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم الواجبة من المستحبة !!

    شكرا لكل من علق على الموضوع ..الإخوة الأكارم يبدو أن الموضوع أخذ منعطفا جديدا و هو حكم الأكل باليمين .. و من أراد النقاش في مثل هذا الموضوع فليتفضل مشكورا غير مأمور بأن يفتح موضوع جديد ..

    سؤالي إذا سمحتم ..
    ما أعرفه أن الأصل في الأمر أنه للوجوب
    ولايجوز صرفه عن الوجوب إلى الندب إلا بدليل أو قرينة
    ما هو الندب ؟ و ما هي القرينة ؟


    زادكم الله علما ورفع قدركم .
    احمـل عصـًا غليظـة و تحـدث بلـطف

    إن قطرات المطر ... تصنع ثقبا في الحجر لا بالعنف .. بل بالتكرار

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    187

    افتراضي رد: تمييز أوامر الرسول صلى الله عليه و سلم الواجبة من المستحبة !!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معاند مشاهدة المشاركة
    ..
    سؤالي إذا سمحتم ..
    ما هو الندب ؟ و ما هي القرينة ؟
    زادكم الله علما ورفع قدركم .
    الندب - أخي الفاضل - هو الاستحباب ويعني : طلب الشارع للفعل والحث عليه بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
    كالأمر بصلوات النافلة مثلاً والأمر بالنوم في القيلولة فالنائم استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مثاب إن شاء الله ومن لم ينم القيلولة فلا حرج عليه

    وأما القرينة فهي العلامة أو الدليل يشير إلى المقصود أو يدل على الشيء

    ومثال ذلك الأمر بالوتر، في قوله صلى الله عليه وسلم:
    يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر.
    فقد ثبتت القرينة المفيدة لصرفه عن الوجوب حيث دل حديث آخر على أن الصلوات لا يجب منها غير الخمس،
    وذلك في حديث الرجل الذي جاء يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع.

    فهذا نص في أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس لا وتر ولا غيره.

    وبارك الله فيكم

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •