المستدركات والتنبيهات والفوائد والتقييدات (على كتبٍ شتَّى).
الحمدلله وحده، والصَّلاة والسَّلام على من لا نبيَّ بعده، وعلى آله، وصحبه، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ... أمَّا بعد
فهذه جملة مستدركات كنتُ قيَّدُّتها منذ زمن على جملةٍ من الكتب، ثمَّ ذكرتها متفرِّقةً في منتدىً من المنتديات سابقًا، وها أنا أعيد جمعها في موضوعٍ واحدٍ، وأتيحها لإخواني من باب التواصي بالخير، وأترك الصفحة مفتوحةً لعلَّه يجدُّ شيءٌ مستقبلًا.
(1): الاستدراك على كتاب اختيارات شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله:
وهي طائفة من الاختيارات العلمية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مما وقفت عليها دون تتبُّع في كتب الشيخ رحمه الله، ولم أرَ البعلي ذكرها في اختياراته، ومن أهم مهمات هذا الموضوع تيسير الوقوف على رأي الشيخ لمن أراده، وأنا أذكرها دون ترتيب،حسب المتيِّسر:
1- استحباب الأكل من دم التمتع والقران:
قال رحمه الله في الفتاوى (26/58-59): ((... ثبت عن النبى أنه أكل من هديه؛ فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت فى قدر، فأكل من لحمها، وشرب من مرقها، و ثبت أنه كان متمتعاً التمتع العام؛ فإن القارن يدخل فى مسمى المتمتع كما سنذكره؛ فدل على استحباب الأكل من هدي المتمتع)).
2- استحباب العقيقة:
قال رحمه الله في الفتاوى (32/206): ((وأما وليمة الختان فهي جائزة من شاء فعلها ومن شاء تركها، وكذلك وليمة الولادة إلا أن يكون قد عق عن الولد؛ فإنَّ العقيقة عنه سنة)).
3- جواز الانتفاع بجلد الأضحية:
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/309) في كلامه على الأضحية: ((جلدها إن شاء انتفع به، وإن شاء تصدَّق به)).
4- حكم الأضحية لو تعيَّبت قبل ذبحها:
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/304) في كلامه على الأضحية: ((إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح ذبحها فى أحد قولي العلماء.
وان تعيبت عند الذبح أجزأ فى الموضعين)).
5- مشروعية إبدال الأضحية المنذورة في الذِّمة لو بيعت:
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/304) في كلامه على الأضحية: ((وإن كان قد نذر أضحية فى ذمته فاشتراها فى الذمة وبيعت قبل الذبح كان عليه إبدالها شاة)).
6- مشروعية التَّضحية من مال اليتيم:
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/305) في كلامه على الأضحية: ((يضحى عن اليتيم من ماله)).
7- النهي عن ذبح الأضاحي عند القبور:
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى (26/306) في كلامه على الأضحية: ((ولا يذبح عند القبر أضحية ولا غيرها...)).
8- جواز التضحية بالبهيمة الحامل:
قال رحمه الله فيه (26/307) في كلامه على الأضحية: ((والأضحية بالحامل جائزة...)).
9- استحباب البهيمة العفراء في الأضحية:
قال رحمه الله فيه (26/308) في كلامه على الأضحية: ((والعفراء أفضل من السوداء، وإذا كان السواد حول عينيها وفمها وفي رجليها =أشبهت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم)).
10- جواز التضحية بالبهيمة التي ليس لها أسنان في أعلاها:
قال رحمه الله فيه (26/308) في كلامه على الأضحية: ((وأما التي ليس لها أسنان في أعلاها فهذه تجزيء باتفاق)).
11- ما يقال من الذكر عند ذبح الأضحية:
قال رحمه الله فيه (26/308-309) في كلامه على الأضحية: ((ويقول: "بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك"، وإذا ذبحها قال: "وجَّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين"، "قل إنَّ صلاتي ونسكي ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين")).
12- ما يفعل بلحم الأضحية بعد ذبحها:
قال رحمه الله فيه (26/309) في كلامه على الأضحية: ((ويتصدُّق بثلثها، ويهدي ثلثها، وإن أكل أكثرها، أو أهداه، أو أكله، أو طبخها ودعا الناس إليها = جاز)).
13- إجزاء التضحية بشاةٍ واحدةٍ عن المضحي وعن أهل بيته جميعاً:
قال رحمه الله فيه (26/310) في كلامه على الأضحية: ((وإن ضحَّى بشاةٍ واحدةٍ عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما...)).
والبقيَّة تأتي بالتَّبع، بحول الله تعالى وقوَّته.