بسم الله الرحمن الرحيم
المشائخ الأكارم
طلبة العلم الأعزاء
الأخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو افادتي لحالتي هذه:
في رمضان الماضي حلت عليَّ زكاة المال، فعند حسابها وجدتها تساوي مبلغ دين لي على أخ من الأخوة المحتاجين، فقلت له ان لي عليك دينا المبلغ الفلاني فقال لي نعم، فقلت له: لا ترده لي لأنه سيكون من زكاة مالي، وأنت محتاج فهو لك.
طبعا أخوتي أنا قرأت في كتاب فقه السنه للسيد سابق رحمه الله أن هذه المسأله محل خلاف وقد أجازها الحسن البصري وعطاء:
(اسقاط الدين عن الزكاة قال النووي في المجموع : " لو كان على رجل معسر دين ، فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له : جعلته عن زكاتي فوجهان : أصحهما ، لا يجزئه ، وهو مذهب أحمد ، وأبي حنيفة ، لان الزكاة في ذمته ، فلا يبرأ إلا بإقباضها . والثاني : يجزئه ، وهو مذهب الحسن البصري . وعطاء ، لانه لو دفعه إليه ، ثم أخذه منه جاز ، فكذا إذا لم يقبضه . كما لو كانت له دراهم وديعة ، ودفعها عن الزكاة ، فإنه يجزئه ، سواء قبضها ، أم لا .)فقه السنة -السيد سابق.
ومنذ يومين سمعت فتوى للشيخ الراجحي في برنامج نور على الدرب بأنه لا يجوز اخراج الزكاة بأن تكون اسقاط الدين عن المدين.
والسؤال اخوتي:
ما حكم الزكاة التي أخرجتها؟ وهل علي اعادة اخراجها مرة أخرى؟ وهل أرجع دَيني للشخص المدين الذي تركت له ديني على أنها من مال الزكاة.
أفيدوني مأجورين.
وجزاكم الله خيرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته