تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: دليل الاستحسان

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي دليل الاستحسان

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    فهذا بحث مختصر مبسط في دليل من الأدلة المختلف فيها وهو دليل الاستحسان أحببت أن أسهل فيه الفهم للإخوة الكرام حسب قدرتي وحسب علمي القاصر في هذا الباب وأسأل الله أن ينفعني به وينفع به قارئه :

    أولاً : تعريفه لغةً واصطلاحاً :
    الاستحسان لغةً : مأخوذ من الحسن وهو ضد القبح ، واستحسن الشيء أي عده حسناً .
    والاستحسان اصطلاحاً عرف بعدة تعريفات ومنها :
    1 – تعريف أبي الحسن الكرخي من الحنفية حيث عرفه بقوله : ( هو العدول عن حكم في مسألة بمثل حكمه في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى منه )
    وهذا يوجب كون العدول عن العموم إلى الخصوص ، والمنسوخ إلى الناسخ استحساناً ، وهو ليس كذلك .
    2 – تعريف القاضي أبي يعلى من الحنابلة حيث عرفه بقوله : ( ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه ) .
    3 – تعريف أبي الحسين البصري المعتزلي : ( ترك وجهٍ من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو حكم طارئ على الأول ) وقد مال إلى ترجيح هذا التعريف الفخر الرازي والآمدي .
    خرج بقوله ( غير شامل شمول الألفاظ ) العدول من العموم إلى القياس لكونه لفظاً شاملاً .
    وخرج بقوله ( وهو حكم طارئ على الأول ) ما يعبر عنه الأحناف بقولهم ( تركنا الاستحسان بالقياس ) لأن القياس الذي تركوا له الاستحسان ليس في حكم الطاريء بل هو الأصل ولذلك لم يصفوه بأنه استحسان وإن كان أقوى في ذلك الموضع مما تركوه .
    4 - وذكر الغزالي وابن قدامة للاستحسان ثلاثة معان:
    أ - أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله.
    ب - أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة، ولا يقدر على إبرازه وإظهاره.
    ج - العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص من القرآن أو السنة ( وهذا هو تعريف الكرخي السابق ، وبه عرفه الطوفي أيضاً )
    5– تعريف المالكية فيما ذكره ابن خويز منداد : ( هو العمل بأقوى الدليلين ) .
    6- تعريف الشاطبي : ( هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي )
    7– تعريف ابن العربي : ( هو إيثار ترك مقتضى الدليل، والترخيص على طريق الاستثناء لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته ) نقله عنه الشاطبي .
    8– تعريف الشيرازي : ( هو ترك القياس بما يستحسنه الإنسان برأي نفسه من غير دليل )


    فظهر بهذا أن الأصوليين ذكروا للاستحسان معنيين وهما :
    الأول : العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى ( وهذا هو التعريف المختار للمعنى الصحيح ) .
    الثاني : ما يستحسنه المجتهد برأيه من غير دليل ( وهذا هو المعنى الباطل للاستحسان ) .
    وبسبب هذا الخلاف في التعريف وقع النزاع في قبول الاستحسان أو رده .

    ثانياً : آراء الأئمة الأربعة في الاستحسان :
    1 - الإمام أبو حنيفة :
    يعتبر الإمام أبو حنيفة أشهر من احتج بالاستحسان وأكثر الأئمة استعمالاً له ، والمشهور عند الحنفية أن الاستحسان عند أبي حنيفة هو الاستحسان المستند إلى دليل المعارض للقياس وهذا ما قرره أتباعه .
    بينما ينسب إليه كثير من الشافعية أن الاستحسان الذي يحتج به هو ما يستحسنه المجتهد بعقله ، ولا شك أن هذه النسبة تخالف المأثور عنه في أقواله وتخالف ما نسبه إليه أتباعه وهم أعلم بمذهبه من غيرهم .

    2 – الإمام مالك :
    وقد اختلف المالكية في النقل عن مالك في الاحتجاج بالاستحسان على قولين :
    الأول : أنه لا يحتج به وهذا ظاهر كلام ابن الحاجب المالكي حيث يقول : ( الاستحسان قال به الحنفية والحنابلة وأنكره غيرهم )
    الثاني : أنه يحتج به وهذا ما نقله عنه ابن خويز منداد والقرافي والشاطبي بل ذكر الشاطبي في الاعتصام عن مالك قوله : ( الاستحسان تسعة أعشار العلم )
    ووما ذكره القرافي من الفروع التي أفتى فيها مالك بالاستحسان تضمين الصناع المؤثرين في الأعيان بصفتهم ، وتضمين الحمالين للطعام والإدام دون غيرهم من الحمالين .

    3 – الإمام أحمد :
    قد نقل الحنابلة _ كالقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وابن قدامة وابن تيمية وابن النجار _ عن الإمام أحمد قوله بالاستحسان في كثير من المسائل فمن ذلك :
    أ - قال في رواية الميموني : " أستحسن أن يتيمم لكل صلاة والقياس أنه بمنزلة الماء يصلى به حتى يحدث أو يجد الماء " .
    ب- وقال في رواية بكر بن محمد _ فيمن غصب أرضا فزرعها _ : " الزرع لرب الأرض وعليه النفقة وهذا شيء لا يوافق القياس ولكن أستحسن أن يدفع إليه نفقته " .
    ج - وقال في رواية المروذي : " يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشترى ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان " .
    د - وقال في رواية صالح _ في المضارب إذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال _ : " فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت "
    وأما ما نقله أبو طالب عنه من قوله : " أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه " فقال القاضي ابو يعلى : ظاهر هذا إبطال القياس ، لكن قال أبو الخطاب هذا محمول على الاستحسان بغير دليل .

    4 – الإمام الشافعي :
    اشتهر عن الإمام الشافعي رده للاستحسان وتشنيعه على من قال به كما في كتاب الرسالة وكتاب الأم بل إنه ألف كتباً سماها ( إبطال الاستحسان ) ومن ذلك :
    أ – قوله : ( من استحسن فقد شرع )
    ب – وقوله في الرسالة : ( الاستحسان تلذذ )
    ج – وقوله في الرسالة : (والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة تُطلب بدلالةٍ يُقصد بها إليها أو تشبيهٍ على عين قائمة وهذا يبين أن حراماً على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسانُ الخبرَ )
    د – وقوله في الرسالة : ( ولو جاز تعطيلُ القياس جاز لأهل العقولِ من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان وإن القول بغير خبر ولا قياس لَغَير جائز )
    هـ وقوله في الأم : ( باب إبطال الاستحسان : وكل ما وصفت مع ما أنا ذاكر وساكت عنه اكتفاء بما ذكرت منه عما لم أذكر من حكم الله ثم حكم رسول الله ، ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يحوز لمن استأهل أن يكون حاكما أن مفتيا أن لا يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم وذلك : الكتاب ثم السنة أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان واجبا ولا في واحد من هذا المعاني )
    و – وقوله في الأم : (فجعل عليهم طلب الدلائل على شطر المسجد الحرام فقال :﴿ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ وكان معقولا عن الله عز وجل أنه إنما يأمرهم بتوليه وجوههم شطره بطلب الدلائل عليه لا بما استحسنوا ولا بما سنح في قلوبهم ولا خطر على أوهامهم بلا دلالة جعلها الله لهم )
    إلى غير ذلك من النصوص عن الإمام رحمه الله والتي تفيد رده للاستحسان والتشنيع على من عمل به لكنا وجد الإمام رحمه الله يفتي بالاستحسان أحياناً ، وأحياناً يستحسن بعض المسائل ويعبر عنها بقوله استحب بدل استحسن مع انهما في الحقيقة سواء كما قال السرخسي .
    ومن الفروع التي عمل فيها الشافعي بالاستحسان ما يلي :
    1 – الاستحلاف على المصحف حيث يقول كما في الأم : ( وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن )
    2 – العمرة في أشهر الحج حيث سئل عنها فقال : ( حسنة أستحسنها وهي أحب منها بعد الحج لقول الله عز وجل : ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ﴾ ولقول رسول الله :" دخلت العمرة في الحج " )
    3 – وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه حال الآذان حيث يقول : ( وحسن أن يضع أصبعيه في أذنيه )
    4 – وقال في دفع زكاة الفطر قبل العيد بيومين : ( هذا حسن واستحسنه لمن فعل )
    5 - أنه استحسن في المتعة في حق الغنى أن يكون خادما وفي حق الفقير مقنعة وفي حق المتوسط ثلاثين درهما .
    6 - أنه استحسن في خيار الشفعة أن تكون ثلاثة أيام .
    7 - أنه نص في أحد أقواله أنه يبدأ في النضال بمخرج السبق إتباعاً لعادة الرماة قال أصحابه هو استحسان .
    وأما ما استحسنه بلفظ الاستحباب فمن ذلك :
    1 – قوله : ( وإذا أسلم المشرك أحببت له أن يغتسل ويحلق شعره : فإن لم يفعل ولم يكن جنبا أجزأه أن يتوضأ ويصلي )
    2 – وقوله : ( وأقل ما يكفي فيما أمر بغسله أن يأخذ له الماء ثم يجريه على الوجه واليدين والرجلين فإن جرى الماء بنفسه حتى أتى على جميع ذلك أجزأه وإن أمر به على يده وكان ذلك بتحريك له باليدين كان أنقى وكان أحب إلي ) .
    4 – وقوله : ( وأحب للرجل أن يسمي الله عز وجل في ابتداء وضوئه فإن سها سمى متى ذكر وإن كان قبل أن يكمل الوضوء وإن ترك التسمية ناسيا أو عامدا لم يفسد وضوؤه إن شاء الله تعالى )
    5 – وقوله : ( ولا أحب للمتوضئ أن يزيد على ثلاث وإن زاد لم أكرهه إن شاء الله تعالى ) .
    6 – وقوله : ( قلما جن إنسان إلا أنزل فإن كان هذا هكذا اغتسل المجنون للإنزال وإن شك فيه أحببت له الاغتسال احتياطا ولم أوجب ذلك عليه حتى يستيقن الإنزال )
    7 – وقوله : ( وأحب للمؤذن أن لا يتكلم حتى يفرغ من أذانه فإن تكلم بين ظهراني أذانه فلا يعيد ما أذن به قبل الكلام كان ذلك الكلام ما شاء ) .
    8 – وقوله : ( وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة )
    9 – وقوله : ( وأحب أن يكون المؤذنون كلهم خيار الناس لإشرافهم على عوراتهم وأمانتهم على الوقت )
    10 – وقوله : ( فأحب رفع الصوت للمؤذن وأحب إذا اتخذ المؤذن أن يتخذ صيتا وأن يتحرى أن يكون حسن الصوت فإنه أحرى أن يسمع من لا يسمعه ضعيف الصوت وحسن الصوت )
    11 – وقوله : ( أحب أن يقرأ المصلي بعد أم القرآن سورة من القرآن فإن قرأ بعض سورة أجزأه فإن اقتصر على أم القرآن ولم يقرأ بعدها شيئا لم يبن لي أن يعيد الركعة ولا أحب ذلك له )
    والأمثلة في هذا كثيرةٌ جداً .

    5 – الإمام أبو محمد بن حزم :
    قال ابن حزم : ( الحق حق وإن استقبحه الناس ، والباطل باطل وإن استحسنه الناس ، فصح أن الاستحسان شهوة واتباع للهوى وضلال، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان)
    وقال أيضاً: (من المحال أن يكون الحق فيما استحسنا دون برهان ؛ لأنه لو كان ذلك لكان الله تعالى يكلفنا مالا نطيق ، ولبطلت الحقائق )
    وقد ألف ابن حزم _ رحمه الله _ كتابا سماه : ( ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان )

    خلاصة ما سبق : أن الأئمة الأربعة يحتجون بالاستحسان وإن كانوا يتفاوتون في التوسع في الاحتجاج به فأكثرهم استعمالا له أبو حنيفة وأتباعه ، ثم أحمد وأتباعه ، ثم مالك واتباعه ، ثم الشافعي وأتباعه .

    ثالثاً : سبب ما ورد من خلاف بين أبي حنيفة والشافعي في الاستحسان :
    يذكر الأصوليون أن سبب هذا الخلاف يعود إلى أمرين :
    الأول : تحديد المراد بالاستحسان فالاستحسان عند أبي حنيفة يشمل الاستحسان بالنص والإجماع والضرورة والرأي ، والشافعي لا يرد الاستحسان بالنص والإجماع والضرورة إنما ينكر الاستحسان بالرأي ، ويرى أنه عمل بلا دليل ، وهذا ما أشار إليه البخاري في كشف الأسرار .
    الثاني : أن أبا حنيفة يرى أن الاستحسان يخصص العلة ، والشافعي يمنع من تخصيص العلة ، وإلى هذا أشار الفخر الرازي في المحصول فيكون الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي هو في الاستحسان بالقياس .

    وعليه فلا خلاف بين الأئمة الأربعة في حجية الاستحسان بالنص ، أو الإجماع ، أو الضرورة ؛ لأنه بالاتفاق يترك القياس بهذه الأمور الثلاثة .
    كما لا خلاف بينهم في مجرد التسمية ؛ لأن التسمية شرعية وردت في النصوص ومن ذلك :
    قوله تعالى : الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقوله تعالى : واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وقوله تعالى : وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ، وفي الحديث _ والصواب وقفه على ابن مسعود ررر _ : " ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن "
    ويكون الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي هو في الاستحسان بالقياس فقط .

    رابعاً : انواع الاستحسان :
    النوع الأول : استحسان النص :
    وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة ومن أمثلة ذلك :
    - حكم الوصية : القياس يأبى جواز الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والموت مزيل للملك فتقع الإضافة إلى زمان زوال الملك فلا يتصور وقوعه تمليكا فلا يصح إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى : يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين
    فشرع الميراث مرتبا على الوصية فدل أن الوصية جائزة وقوله سبحانه وتعالى : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل أنها مشروعة .
    وأما السنة فما روي أن سعد بن أبي وقاص ررر كان مريضا فعاده رسول الله فقال : يا رسول الله أوصي بجميع مالي ؟ فقال : لا ، فقال : بثلثي مالي ؟ قال : لا قال : فبنصف مالي ؟ قال : لا قال : فبثلث مالي ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : " الثلث والثلث كثير إنك إن ندع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " متفق عليه .
    - جواز السلم : القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد لكنه ترك بالنص وهو الرخصة الثابتة في السنة أنه : " رخص في السلم " وفي الحديث : " من أسلم فليسلم في كيل معلوم .. " الحديث

    النوع الثاني : استحسان الإجماع :
    وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل الإجماع ومن أمثلة ذلك :
    - الاستصناع : القياس يأبى جواز الاستصناع ؛ لأنه بيع المعدوم كالسلم بل هو أبعد جوازا من السلم لأن المسلم فيه تحتمله الذمة لأنه دين حقيقة و المستصنع عين توجد في الثاني و الأعيان لا تحتملها الذمة فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس عن السلم
    لكنه جاز ؛ لأن الناس تعاملوه في سائر الأمصار من غير نكير فكان إجماعاً منهم على الجواز فيترك القياس .

    النوع الثالث : استحسان الضرورة :

    وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل الضرورة ومن أمثلة ذلك :
    - الحكم بطهارة الآبار والحياض بعدما نجست فإن القياس يأبى جوازه لأن ما يرد عليه النجاسة يتنجس بملاقاته .
    لكن حكم بطهارتها للضرورة المحوجة إلى ذلك لعامة الناس فإن الحرج مدفوع بالنص .
    - وكذلك جواز عقد الإجارة فإنه ثابت بخلاف القياس لحاجة الناس إلى ذلك فإن العقد على المنافع بعد وجودها لا يتحقق ؛لأنها لا تبقى زمانين فلا بد من إقامة العين المنتفع بها مقام الإجارة في حكم جواز العقد لحاجة الناس إلى ذلك .

    النوع الرابع : استحسان العرف :
    وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل العرف ومن أمثلة ذلك :
    - استئجار الحمام بأجرة معينة دون تحديد كمية الماء ومدة المكث فالقياس يمنع من جواز ذلك لجهالة الكمية والمدة لكنهم استحسنوا ترك هذا القياس ؛ لأن الجهالة المذكورة لا تفضي إلى المنازعة والخصومة لتعارف الناس على ذلك .
    - وكذا في الشركة إذا سافر أحدهما بالمال و قد أذن له بالسفر أو قيل له اعمل برأيك أو عند إطلاق الشركة فالقياس أن لا ينفق شيئا من ذلك على نفسه أو طعامه ؛ لأن الإنفاق من مال الغير لا يجوز إلا بإذنه نصا لكن ترك القياس لاستحسان العرف فله أن ينفق من جملة المال على نفسه في الاستئجار والطعام ونحوهما من رأس المال ؛ لأن عادة التجار الإنفاق من مال الشركة و المعروف كالمشروط .

    النوع الخامس : استحسان القياس الخفي :
    وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس ( الضعيف سواء كان ظاهراً أو خفياً ) لدليل القياس الخفي القوي الأثر ومن أمثلة ذلك :
    يقول السرخسي في بيانه : ( ثم كل واحد منهما _ أي القياس والاستحسان _ نوعان في الحاصل فأحد نوعي القياس : ما ضعف أثره وهو ظاهر جلي ، والنوع الآخر منه ما ظهر فساده واستتر وجه صحته وأثره ، وأحد نوعي الاستحسان : ما قوي أثره وإن كان خفياً ، والثاني ما ظهر أثره وخفي وجه الفساد فيه ، وإنما يكون الترجيح بقوة الأثر لا بالظهور ولا بالخفاء لما بينا أن العلة الموجبة للعمل بها شرعا ما تكون مؤثرة وضعيف الأثر يكون ساقطا في مقابلة قوي الأثر ظاهرا كان أو خفيا ، وبيان ما يسقط اعتباره من القياس ؛ لقوة الأثر الاستحسان الذي هو القياس المستحسن في سؤر سباع الطير فالقياس فيه النجاسة اعتبارا بسؤر سباع الوحش بعلة حرمة التناول وفي الاستحسان لا يكون نجسا ؛ لأن السباع غير محرم الانتفاع بها فعرفنا أن عينها ليست بنجسة ، وإنما كانت نجاسة سؤر سباع الوحش باعتبار حرمة الأكل ؛ لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها ولعابها يتجلب من لحمها وهذا لا يوجد في سباع الطير ؛ لأنها تأخذ الماء بمنقارها ثم تبتلعه ومنقارها عظم جاف والعظم لا يكون نجسا من الميت فكيف يكون نجسا من الحي ، وتأيد هذا بالعلة المنصوص عليها في الهرة فإن معنى البلوى يتحقق في سؤر سباع الطير لأنها تنقض من الهواء ولا يمكن صون الأواني عنها خصوصا في الصحارى وبهذا يتبين أن من ادعى أن القول بالاستحسان قول بتخصيص العلة فقد أخطأ ؛ لأن بما ذكرنا تبين أن المعنى الموجب لنجاسة سؤر سباع الوحش الرطوبة النجسة في الآلة التي تشرب بها وقد انعدم ذلك في سباع الطير فانعدم الحكم لانعدام العلة )

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    جزاك الله خيرا وبارك في علومكم. تلخيص ماتع . وقد أضاف الأصولي يعقوب الباحسين أنواعاً أخر من الاستسحان - ولكنه أشار إلى شيء من التداخل فيما بينها - بلغت سبعة أنواع : استسحان بالمصلحة [1] ، استحسان بنزارة الشيء وتفاهته [2]، استسحان بمراعاة الخلاف [3].
    ==========================
    [1] الاستسحـان ، مكتبة الرشد ، ص 112
    [2] ص 116
    [3] ص 119

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    فائدة : الاستسحان لا ينبغي أن يصدر إلا عن قريحة عالم مجتهد متبحر لأن تفاصيل الوصول إليه تسبقها مقدمات كثيرة لا يستحضرها العالم بعينها ولكنه موقن في نفسه بأن مجموع الأدلة والقرائن والمعارف في صدره أدّاه إلى ما لا يطمئن القلب إلى سواه ، ونظير هذا ما يحصل عند الحفاظ النقاد من الملكة التي لا يجدون تفسيراً لها بسهولة مع شعورهم بأن ما أداهم إليه اجتهادهم مما لايمكن دفعه ، كما قال عبد الرحمن بن مهدي: «إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة». قال المعلميُّ: «وهذه الْـمَلَكة لم يُؤْتَوْها من فراغ، وإنما هي حصاد رحلة طويلة من الطلب، والسماع، والكتابة، وإحصاء أحاديث الشيوخ، وحفظ أسماء الرجال، وكُناهم، وألقابهم، وأنسابهم، وبلدانهم، وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم، وابتدائهم في الطلب والسماع، وارتحالهم من بلد إلى آخر، وسماعهم من الشيوخ في البلدان؛ من سمع في كل بلد؟ ومتى سُمِع؟ وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه؟ ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدِّث الراوي عنهم، وبلدانهم، ووفياتهم، وأوقات تحديثهم، وعادتهم في التحديث، ومعرفة مرويات الناس عن هؤلاء الشيوخ، وعرض مَرْوِيات هذا الراوي عليها، واعتبارها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه. هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية، والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب، وبمظنات الخطأ والغلط، ومداخل الخلل. هذا مع اليقظة التامة، والفهم الثاقب، ودقيق الفطنة، وغير ذلك»

    وكذلك هوالاستحسان عند الفقيه الراسخ المتبحر لكنه عند من دونه ضرب من التشهي والهوى. ولا أدري لماذا قال ابن حزم ما قال في الاستسحان على جلالته في الفقه. .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    تتمة : ولذلك رد بعضهم تعريف الاستحسان بأنه : دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه.
    وقد وافق الشنقيطي ابن قدامة في رده لهذا التعريف[1] ، ولكني أرى فيه صحة واقعية لا توجب رده بالكلية.
    ================
    [1] المذكرة ، ص 200 ، مكتبة العلوم.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    فظهر بهذا أن الأصوليين ذكروا للاستحسان معنيين وهما :
    الأول : العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى ( وهذا هو التعريف المختار للمعنى الصحيح ) .
    كرره الأصوليون كثيرا فإما أن يقال هو معارض بقاعدة أن الشريعة لم تفرق بين المتماثلات ولم تجمع بين المتناقضات
    وإما أن يقال أن هذا القاعدة ليست على إطلاقها والثاني بعيد لأنها قاعدة كلية عقلية شرعية
    وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة ومن أمثلة ذلك :
    هذا مبني على أن في الشريعة ما يخالف القياس وقد نفاه أبو العباس وتلميذه وفصل الثاني القول فيه في إعلام الموقعين
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    الشيخ الكريم أمجد وفقني الله وإياك
    حق ما ذكرت أن لا أجيب عنه ؛ لأنه تقرير منك ليس اعتراضاً ولا سؤالاً ،وللمقر أن يقر ما يشاء لكني أجيب عنه لمكانتك عندي .
    معنى ما ذكرت في المسألتين _ بارك الله فيك _ واحد وهو أمر يحتاج إلى إيضاح وبيانه :
    الجمهور حينما قالوا هذا على خلاف القياس لا يريدون به أنه مخالف للقياس مطلقاً أو مخالف لكل قياس بحيث أنه لا يكون له ما يوافقه في الحكم في الشريعة ، وإنما يقصدون به أنه مخالف لما يوافقه من النظائر في الظاهر وعند النظر الأول بغض النظر هل هو يندرج تحت قياس آخر أو لا ويدل على هذا أمور :
    الأمر الأول : أنهم يقرون بأن كل ما جاء في الشريعة عدل وعلى ميزان العقل وإلا لما رأوا حجية القياس فإن القياس مبني على هذا الأمر عندهم .
    الأمر الثاني : أنهم ذكروا في أنواع الاستحسان استحسان القياس الخفي وهو عبارة عن قياسين متقابلين أحدهما ظاهر ضعيف والآخر قوي خفي فهنا أثبتوا قياساً يخالف القياس الذي تركوه ، وهذا يعني أنهم أثبتوا قياساً آخر رجحوه على القياس الضعيف ومعنى ذلك أنهم لا ينكرون أن يكون الحكم الذي ظاهره يخالف القياس الظاهري أنه على وفق قياس آخر .
    الأمر الثالث : انهم لا يقولون بالحكم الذي يوافق القياس الظاهر وإنما يقولون بالحكم الذي ثبت بالنص المخالف له ويعتبرون القول بما يوافق القياس الظاهر عند أول نظر قياس فاسد لأمرين :
    1 - أنه في مقابل النص .
    2 - أنه قياس مع الفارق لتخلف الشرط أو وجود المانع .
    الأمر الرابع : أن كثيراً ممن قالوا بهذا القول أي أنه مخالف للقياس أجازوا القياس على ما كان معدولا به عن سنن القياس أو بعبارة أخرى ما كان مخالفا للقياس في الظاهر أجازوه مطلقاً إذا كان معقول المعنى وهذا فرع عن القول بأنه على القياس الصحيح وهذا هو قول الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبعض الأصوليين رأوا جواز القياس إذا كانت علته منصوصة أو مجمعاً عليها وهو مذهب الكرخي ، وبعضهم أجاز القياس إذا كان الحكم ثبت بدليل مقطوع به وهو مذهب محمد بن شجاع الثلجي .
    وإن كان بعضهم منع من القياس عليه وهو مذهب أكثر الحنفية وأكثر المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة .

    قد يقول قائل قد يقول قائل : قد وجد من المالكية والحنفية من قدم القياس على خبر الواحد وهذا مبني على أن خبر الواحد مخالف للقياس ؟
    أجيب عن هذا :
    بأن هذا القول هو أحد القولين عن الإمام مالك _ رحمه الله _ نسبه إليه ابن القصار والقرافي ونقله عنه العراقيون ، ونُقل عنه من الفروع ما يوافق هذا القول مثل وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم ، وأن من وقف في عرفة في الليل لا يجزئه ، وجواز نكاح العبد أكثر من اثنتين ، وجواز نكاح الأمة على الحرة ، وعدم غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات وغيرها .
    ونقل عنه تقديم خبر الآحاد على القياس ابن رشد والقاضي عياض وابن القيم والباجي وابن السمعاني وأنكر نسبة القول الأول إليه وقال إنه لا يليق بمكانة مالك هذا القول فهو قول سمج ، وذكروا لذلك فروعاً قال بها مثل العرايا والمصراة وإثبات صفة صلاة الكسوف والقول بالقرعة ونحوها .
    وهذا القول هو الراجح عن مالك فالقول الأول منسوب إليه عن طريق ما نقل عنه في الفروع السابقة وهذا لا يلزم منه تقديم القياس على خبر الواحد لاحتمال أن يكون عارضه آية أو حديث آخر أو يكون الخبر لم يثبت عنده أو لم يصله أصلاً .
    وقد علم أن مالك _ رحمه الله _ أمر بعرض أقواله على الكتاب والسنة فما وافقها أخذ به وما خالفها طرح ، وعلم أيضاً أن من أصول مالك القرآن والسنة والإجماع والقياس وهو لا يعمل به إلا عند انعدام الأصول السابقة ، ثم إنه لم يثبت عن مالك نص يقتضي ما نسب إليه من تقديم القياس على خبر الآحاد وهو خلاف الظن بمالك _ رحمه الله _ مع ما عرف عنه من شدة التمسك بالسنة .
    وأما الحنفية فيردون خبر الآحاد إذا خالف القياس إذا لم يكن الراوي فقيهاً أما إذا كان فقيها فهم يقدمون الخبر على القياس مثل نقض الوضوء في القهقهة في الصلاة ونقض الوضوء بالقيء لراوية عائشة رضي الله عنها له ، وكون سجود السهو بعد السلام لرواية ابن مسعود ررر له ، وكذا إذا كان غير فقيه ولم يخالف كل الأقيسة بأن وافق قياسا آخر فهم يقبلونه .
    ويردون خبر غير الفقيه إذا خالف كل الأقيسة ويقدمون عليه القياس مثل حديث المصراة .
    وقد قسموا الرواة من حيث الفقه طبقات فعندهم الفقهاء من الصحابة الخلفاء الأربعة والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعائشة وأبو موسى الشعري وأبي بن كعب وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم و أمثالهم فرواية هؤلاء عندهم مقدمة على القياس .

    ثم ليعلم أن القياس عند الحنفية هنا أعم من القياس الذي هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت أو إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة تجمع بينهما فالقياس هنا يعني قواعد وأصول الشريعة العامة التي دلت عليها نصوص القرآن والسنة مثل القياس ضمان المثلي بالمثلي ، القياس أن كل مكلف يقوم بالتكاليف بنفسه ... وهكذا .
    فالحنفية مثلاً ردوا حديث المصراة لكونه يخالف ظاهر القرآن وهو أن الأصل في ذوات الأمثال أن تغرم بالمثل .
    وهذا التقديم عند الحنفية هو في حقيقتها انكار أو تضعيف لمتن الحديث إن لم يروه فقيه وتفرد به لكنهم لم يصرحوا بالطعن في الحديث ، وهذا لا يبعد عن إنكار المحدثين للتفرد بنكارة المتن ومخالفته لظاهر القرآن والسنة المشهورة وهو أصل موجود حتى عند الصحابة والتابعين وقد رد عمر ررر حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله لم يجعل لها سكنى ولا نفقة قال عمر ررر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيتة " رواه مسلم وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين .
    وردت عائشة رضي الله عنها حديث الميت يعذب ببكاء اهله عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين لأنه يخالف الصل أن المكلف لا يعذب بفعل غيره وهو مأخوذ من قوله تعالى : ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وأنكرت أن يكون النبي رأى ربه ليلة الإسراء كما في الصحيحين عنها .
    قال الشاطبي الموافقات ( 3 / 15 ) : ( وفي الشريعة من هذا كثير جداً وفي اعتبار السلف له نقل كثير ولقد اعتمده مالك بن أنس في مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار .. ) ثم ذكر أمثلة لذلك كولوغ الكلب وخيار المجلس ونحوهما .
    ولذلك نرى الحنفية قدموا خبر الآحاد إذا كان روايه فقيهاً حتى ولو خالف القياس بل قدموه إذا كان الراوي مجهولا وشهد السلف على صحة الحديث فقبلوا روايته كلهم او بعضهم .
    وهم يأخذون بالمرسل ويحتجون به ، ويحتجون بقول الصحابي ومن قرأ في كتب الحنفية علم كثرة اعتمادهم على الأثر والكلام حول هذا الأمر يطول وليس هو مقصد البحث هنا .
    ولهم في اشتراط الفقه أدلة كحديث : " نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه إلى من ليس بفقيه " ولذلك حتى في رواية الحديث بالمعنى اشتراط الجمهور أن يكون راويه فقيها
    وهم أخطأوا في تحديد الفقيه فهم مثلاً لا يرون أبا هريرة ررر فقيهاً مع كثرة ملازمته للنبي وروايته عنه وكونه كان يفتي بحضور الصحابة رضي الله عنهم ، وقد جمع السبكي جزءا في فتاوى أبي هريرة ررر .

    والمقصود من كل ما سبق حتى لا يطول الحديث أن الخلاف بين ابن تيمية _ رحمه الله _ وبين القائلين هذا على خلاف القياس خلاف في التسمية لا في واقع الأمر لما سبق تقريره .
    والله أعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    59

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    غفر الله لك أبا حازم و رفع درجتك في عليين

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    240

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    جزاك الله خيراً أبا حازم .
    وما عبَّرَ الإنسَانُ عن فضلِ نفْسِهِ ** بمثلِ اعتقادِ الفضلِ في كلِّ فاضلِ
    وليسَ من الإنصافِ أنْ يدفعَ الفتى ** يدَ النَّقصِ عنهُ بانتقاصِ الأفاضل !

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    بارك الله فيكما
    تصويب :
    - لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
    - وقد علم أن مالك = مالكاً .
    - قد يقول قائل قد يقول قائل = مكررة
    - وأبو موسى الشعري = الأشعري
    - هو في حقيقتها انكار = حقيقته إنكار
    - اهله = أهله
    - لأنه يخالف الصل = الأصل
    8 - كان روايه فقيهاً = راويه

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    275

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    الشيخ الكريم أبو حازم الكاتب:
    إذا كان الاستحسان هو ( العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص أقوى ) إذاً هذه المسألة المعدول بها ترجع إلى دليل آخر إما نص أو قياس أو... إذاً الاستحسان إنما هو لفظ لاحقيقة له ؛ إذ أنه يرجع إلى أدلة أخرى..وأظن أن الإمام الشوكاني رحمه الله قرر هذا . فمارأيكم بهذا الكلام ؟؟

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    سبحان الله أن كنت لأقول في نفسي بعدمــا أنتهي استفهاما

    فوجدت الأخ /رشيد نقله عن الشوكاني رحمه الله , وأعتقد أن قولهم بالإستحسان كقولهم بحجية الإجماع بعد الصحابة مع استحالة أمكانية وقوعه أتفاقا!

    وفقكم الله لكل خير
    روى البيهقي في مناقب الشافعي (2 ـ208) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن الحارث يقول: سمعت أبا عبد الله: الحسين بن محمد بن بحر يقول: سمعت يونس بن عبد الله الأعلى يقول: سمعت الشافعي يقول : لو أن رجلاً تصوَّف من أول النهار لم يأت عليه الظهر إلا وجدته أحمق.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    بارك الله فيك أخي الكريم رشيد ووفقني وإياك لكل خير .
    لو نظرت _ أخي الكريم _ إليه بهذا الشكل فنعم ويكون حاله كحال القياس ؛ لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما فالدليل حقيقة هو النص الذي أورد حكم الأصل المعلل بعلة تقتضي العموم المعنوي وكان دور المجتهد أن يدرج الحكم المسكوت عنه في عموم العلة وبالتالي فليس هناك دليل مستقل هو القياس ويكون دور المجتهد هنا هو كشف حكم الله فقط كما هو مذهب كثير من الأصوليين .
    والمصلحة المرسلة إنما يحتج بها إذا كان جنس المصلحة شهد لها الشرع في الكتاب أو السنة بالاعتبار وهي ملائمة لقواعد الشريعة فالذي يصنعه المجتهد هو تنزيل الجنس العام على المصلحة الخاصة .
    وكذلك الإجماع فهو اجتماع المجتهدين على حكم النص أو الحكم المجتهد فيه المأخوذ من النص .
    وشرع من قبلنا المحتج به هو ما ثبت في شرعنا في القرآن أو السنة من الشرائع السابقة وسكت عنه شرعنا .
    والاستصحاب هو البقاء على الأصل فإن كان في البراءة الأصلية فهو لعدم الدليل فهو يرجع لانعدام الدليل وإن كان استصحاب العموم أو الثبوت فهو استصحاب دليل القرآن أو السنة وعليه فهو ليس دليلاً مستقلاً .
    فبهذا النظر ترجع جميع الأدلة حقيقة إلى الكتاب والسنة بل قال بعضهم السنة فقط مبينة ومؤكدة للقرآن وعليه فحتى السنة ترجع إلى القرآن وما ورد من زيادة في السنة فأصله المجمل موجود في القرآن ( وهذا على قول بعضهم ) وعليه فترجع جميع الأدلة إلى القرآن .

  13. #13

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    فتح الله عليك ،وجعله في ميزان حسناتك
    الـدكتور صـالح النـعيمي
    للتواصل : smm_snn@yahoo.com او smm_snn@hotmail.com

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    359

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    جزاكم الله خيراً
    وأجزل عليكم الرحمن من عنده
    وآفر من العلم والرفعة
    اللهم آميين

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    32

    افتراضي رد: دليل الاستحسان

    جزاكم الله خيرا على الموضوع

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •