قال الشاطبي رحمه الله تعالى في ((الموافقات)) (1/37): "كل مسألة
مرسومةٍ في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهيةٌ، أو آداب شرعية، أو
لا تكون عوناً في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عاريةٌ".
وقال طاهر الجزائري في كتاب ((توجيه النظر إلى أصول الأثر)) (237):
"وقد وقع في كتب أصول الفقه مسائل كثيرة مبنية على مجرد الفرض
وهي ليست داخلة فيه وكثيراً ما أوجب ذلك حيرة المطالع النبيه حيث
يطلب لها أمثلة فيرجع بعد الجد والاجتهاد ولم يحظ بمثال واحد فينبغي
الإنتباه لهذا الأمر ولما ذكره بعض العلماء وهو : أن كل مسألة تذكر في
أصول الفقه ولا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عوناً
في ذلك فهي غير داخلة في أصول الفقه".