وماذا يفيدك رأيي الشخصي يا أخي الفاضل؟
العبرة بما قاله أهل العلم، لا بما قاله الصغار من أمثالي.
وأما ما سألت عنه من الحد الأدنى فهذا السؤال يشبه كثيرا من الأسئلة الأخرى التي تورد في مسائل مشابهة، كالسؤال عن الحد الأدنى للتواتر، ولا ينبغي أن يذكر حد فاصل في هذا؛ وانظر هنا للفائدة:
http://majles.alukah.net/showpost.ph...0&postcount=39
طيب لو كان هؤلاء الخمسه مثلا النووي والشوكاني وابن عبد السلام والغزالي وابن عبد البر مثلا مع عدم ثبوت احد غيرهم في الخلاف فهل يجوز له الاخذ بهذ الرأي فقط وهل يجوز ان يقال حينها ان هذه المسأله مسأله خلافيه ؟
ارجو الرد بكلمة " يجوز او لا يجوز " ثم التفصيل
مع العلم اني قرأت موضوعك السابق ذكره
يجوز
وان كانوا ثلاثه ؟؟ النووي والشوكاني والغزالي مثلا
اخشي ان يضيق صدرك من جهلي
يا أخي الفاضل والله لم يضق صدري بما تقول، فلا تقلق
ولكنك ذكرتَ يا أخي أنك قرأت موضوعي، وأنت الآن تريد أن تخالف مقتضاه، فتسأل عن خمسة من العلماء مرة، ومرة عن ثلاثة من العلماء، وهكذا كأنك تريد أن تضع حدا فاصلا، وهو ما يخالف موضوعي.
فليس هناك حد فاصل يمكن وضعه في جميع الأحوال، بحيث نقول: إذا خالف خمسة من العلماء يقدح وإذا كان أقل لا يقدح، فهذا غير صحيح، يعني مثلا أحيانا يكون المخالف واحدا ويقدح اتفاقا، وذلك إذا كان المخالفون يسوغون له الخلاف، يعني مثلا إذا اختلف الشافعي مع باقي المذاهب الأربعة في مسألة، فلا تكاد تجد أحدا يقول إن قول الشافعي لا يعتد به، وهكذا.
وأحيانا يكون المخالفون كثيرا ولا يقدحون كالمثال الذي ذكرناه عن الخوارج.
مثال آخر: إذا خالف أبو بكر الصديق باقي الصحابة، فلا يتحقق إجماع الصحابة، أما إذا خالف عشرة من المعاصرين فهذا لا يقدح في إجماع الصحابة.
وهكذا.
جزيتم خير
وصلت الرساله
سؤال اخر بما ان صدرك لم يضق (ابتسامه)
هل يجوز ان يقول شخص : ان الفروض لا اختلاف فيها ؟
يعني عندما احدثه مثلا علي النقاب - مع التسليم بوجود خلاف - يقول لا يمكن ان يكون هناك فرض مختلف فيه
ولذا فهو فضيلة ومستحب مثلا
فهل هذه المقولة صحيحه مع التفصيل ؟؟
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله خيرا
مناقشة طيبة ،هادئة ،دقيقة
حفظك الله أخي السائل والمشرف
وفقك الله وسدد خطاك
أما قوله: ( إن الفروض لا اختلاف فيها ) فلعله يقصد الفروض القطعية التي لا يعذر مسلم بتركها، وقوله ( لا اختلاف فيها ) يعني لا ينبغي أن يقع فيها خلاف، أي أن الخلاف فيها غير معتبر، كخلاف الرافضة في تحريف بعض القرآن وغير ذلك.
أما الفروض بمعنى الواجبات فكثير منها مختلف فيه، ومن له أدنى نظر في كتب الفقه يظهر له هذا بجلاء.
ولا أعلم أحدا من العلماء جعل مناط الحكم على الشيء بالاستحباب هو وجود الخلاف فيه.