نفع الله بعلمكم
نفع الله بعلمكم
جزاكم الله خيرا على تلك الايرادات ..
ووالله إن بضاعتي مزجاة ..
لكني كنت على نقاش مع أحد محارمي الليلة حول هذا ..
والذي توصلت له في النهاية .. (( ما هذا الخلاف الذي لم يظهر - عملياً - إلا في السنوات الأخيرة خصوصا بعد وفاة الأعلام - ابن باز العثيمين - رحمهم الله - )) وقد كانت من قبل امر محسوم خصوصا بين طلبة العلم ..
على أية حال أظن المسألة حتى تهون تحتاج إلى تجرد كبير من الهوى - شر معبود -
قال ابن تيمية - رحمه الله - واصفا الهوى :
" فهو أعظم معبود، فإنه لا يعبد شيء إلا به ولا يعبد هو إلا بذاته. وفيه أقول :
وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى ... ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى " ..
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ..
أقول كما قال أخي أبو سعيد وأزيد بما جاء في مصنف ابن أبي شيبة - (6 / 108)
ما قالوا في الاخذ من اللحية :
(1) عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن سماك بن يزيد قال : كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه.
(2) أبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن أيوب من ولد جرير عن أبي زرعة قال : كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة.
(3) غندر عن شعبة عن منصور قال : سمعت عطاء بن أبي رباح قال : كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة ، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته.
(4) أبو خالد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه.
(5) عائذ بن حبيب عن أشعث عن الحسن قال : كان يرخصون فيما زارد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.
(6) أبو عامر العقدي عن أفلح قال : كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه.
(7) علي بن هاشم ووكيع عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة ، وقال وكيع : ما جاوز القبضة.
(8) وكيع عن أبي هلال عن قتادة قال : قال جابر : لا نأخذ من طولها إلا في حج أو عمرة.
(9) وكيع عن شعبة عن عمرو بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته ما جاوز القبضة.
(10) وكيع عن أبي هلال قال : سألت الحسن وابن سيرين فقالا : لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك.
(11) وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يطيبون لحاهم ويأخذون من عوارضها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم وفي علمكم
قال تعالى وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ
هناك بعض الأصول والقواعد العامة أود الإشارة إليها :-
كل يؤخذ من كلامه ويرد .
لا تعصب لرأي أو لشيخ و من اتبع هواه ضل .
الخلاف في المسائل الفقهية أكثر من أن ينضبط .
للمجتهد أجران إن أصاب ، وأجر إن أخطأ .
" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب ، فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ ، فله أجر "
لا تعارض بين نصين صحيحين .
وهذه مجموعة من القواعد التي لا تخفى على أحد
ولقد جاء في صحيح البخاري في كتاب اللباس
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ
« خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ » .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ .
فالأمر بتوفير اللحية ثابت ، وأخذ ابن عمر - راوي الحديث - من لحيته ثابت أيضا ، ولا تعارض بينهما .
فهل نتهم ابن عمر بسوء الفهم ؟ بالطبع لا
إن منزلة الصحابة منزلة كبرى وأذكركم بما أورده البخاري في فضائل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما
- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْلًى لاِبْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ دَعْهُ ، فَإِنَّهُ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ ، فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ . قَالَ إِنَّهُ فَقِيهٌ .
ولقد نقلت هاتين الروايتين لأذكر بمكانة الصحابة .
أليس ابن عمر أكثر فهما منا وأكثر تمسكا منا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟
ولقد نقل لنا الأخ عبد الحق آل أحمد ما ذكره الألباني - مشاركة رقم 15 - فجزاه الله خيرا
السلام عليكم و رحمة الله.
جهود طيبة في نقل الآثار و ذكر القواعد. لكن المشكل في تأصيل هذه المسألة تأصيلا علميا.
فهذه الآثار تحتاج إلى دراسة حديثية، حتى تبنى عليها الأحكام الشرعية. أضف إلى ذلك أن قول الجمهور هو إعفاء اللحية. و لايخفاكم قول الذهبي "أن على المرء أن يهاب قول الجمهور" فلا يعارض إلا بما هو أقوى تأصيلا و حجة. لا بمجرد ذكر الآثار.
فهل خفيت هذه الآثار عن الجمهور. أكيد وقفوا على بعضها أو جلها. لكن عندهم نظر آخر.
و كلام الشيخ الخضير قوي. و الذي يريد أن يعارضه فينبغي أن يعارضه بما هو أقوى و اظهر.
و المسألة فيها خلاف كما لا يخفاكم. فلا ينكر أحد على آخر و يسقطه بمجرد أنه أخذ من لحيته و لكن الله الله في الحلم بعلم، و التتبث، و الرحمة بالمسلمين، و حبهم على قدر ما فيهم من الخير، و بغضهم على قدر ما فيهم من الشر.
و الله الموفق لكل خير و العاصم من كل شر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..ولا يخفى يا إخواني لو أن عليا رضي الله عنه قد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته لبادر بالأخذ من لحيته وما تركها حتى يفحش طولها جدا كما نقل عنه رضي الله عنه.
بوركتم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين ...
إن الأخذ ثابت عن ابن عمر وكذلك إعفاء علي رضي الله عنه للحيته وأنها كانت ترى من خلفه ثابت أيضا كما نقل ذلك العلامة الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي في التمهيد حيث قال:
وروي عن علي وأنس أنهما كانا يصفران لحاهما والصحيح عن علي رضي الله عنه أنه كانت لحيته بيضاء وقد ملأت ما بين منكبيه.
ذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال رأيت علي بن أبي طالب أبيض الرأس واللحية قد ملأت ما بين منكبيه اهــ.
والمتبادر إلى الذهن أن عليا إنما هكذا فهم أمر الإعفاء من النبي صلى عليه وسلم وهكذا رأى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما والآثار ثابتة صحيحة صريحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية قد ملأت ما بين منكبيه وتعرف قراءته باضطراب لحيته ..
والسؤال :
لماذا لم يأخذ علي من لحيته لو كان هذا الفعل ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب البعض إلى أن ابن عمر إنما أخذ من لحيته لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ من لحيته
الأخ : أبو سعيد الباتني و الأخ : عبد الحق آل أحمد
بارك الله فيكما
حقيقة طرحكم علمي سلفي على منهج السلف الصالح
فقد ظهر في الفترة الأخيرة من يرد قول الصحابي للاسف ..................
ولسان حالهم : هم رجال ونحن رجال !!!!!!!!!
والله تعالى يقول : ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا )
مفهوم المخالفة : إن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضلوا
للأسف رأيت كثيراً تغلب عليهم العاطفة وتراكمات الفتاوى بغير دليل !!!!
ليس الخلاف في مازاد على القبضة بل الخلاف في مادون القبضة !!!!