وحرف المسألة أن الذي يُتصور منه إقراره بصلاحية الشريعة ومعصيته بالحكم بخلافها إنما هو من كان أصل حكمه موافقاً للتشريع ثم خالفه في قضية جزئية لهوىً أو ظلم أو انتقام أو رشوة أو نحوها.وإن كان المراد أنه لا يطبق الحكم عملياً وهو يقر به ويرى تحريم ما حكم به فهذا كفره لا يخرج عن الملة بل هو كفر أصغر .
وأما من استبدل غير الشريعة بها ولم يحكم بالشريعة ولا في قضية واحدة في هذه المسألة - فليس عنده حد الزاني ولا حد السارق ولا نحوه أصلاً- فلا يُتصور منه اعتقاده صلاحية الشريعة ومناسبتها للواقع وعليه ينصب كلام الشيخ رحمه الله وهو الذي اتفقت أنا وإياك على تكفيره. والله أعلم.