تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البرَّاك

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البرَّاك

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    سُئلَ شيخُنَا العلَّامة عبد الرَّحمن بن ناصر البرَّاك ـ سلَّمهُ اللَّـهُ تعالى ـ :

    إذا اختلف الزوجان في مسألة شرعية فيها خلاف بين أهل العلم هل تلزم الزوجة برأي الزوج؟ أثابكم الله خيرا.؟

    فأجاب :
    الحمد لله؛ إذا اختلف الزوجان في مسألة مما اختلف فيه أهل العلم، فإما أن تتعلق بهما أو بأحدهما، فما كان من حق الزوج كالطلاق والرجعة فالقول قوله، وما كان من حقها كالحجاب والزينة فالقول قولها، إلا أن ترى عدم الوجوب فله منعها لحقه، وما كان من حقهما معا كالإنجاب فلابد من اتفاقهما على تنظيمه، فإن اختلفا فالقول قول من يطلبه إلا أن يكون في الإنجاب ضرر، وما كان من حق الله على المكلف فالقول قول من وجب عليه كالعمرة وزكاة الحلي، أو من يحرم عليه كبعض المعاملات المختلف فيها كالتورق، فليس للرجل أن يمنع امراته من مثل هذه المعاملة، وأما المسائل الحقوقية كحق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها كالنفقة والخدمة، فما تنازعا فيه بشبهة الخلاف فلا بد فيه من حكم الحاكم، والله أعلم.

    رقم الفتوى : 36550

    المصدر : الموقع الرّسمي للشّيخ.

    http://albrrak.net/index.php?option=...tid=&Itemid=35

    2636 ـ وَالعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِ مُـوَفَّـقٍ * * * مِنْ غَـيْـرِ بَـوَّابٍ وَلَا اسْـتئْذَانِ
    2637 ـ وَيَرُدُّهُ الـمَـحْرُوْمُ مِنْ خِذْلَانِـهِ * * * لَا تُـشْـقِـنَا الـلَّهُـمَّ بِالـحِـرْمَـان ِ
    قاله الإمامُ ابنُ قيِّم الجوزيّة .« الكافية الشافية » [ ج 3، ص 614 ]. ط بإشراف شيخِنا العلّامة بكر أبو زيد.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2,858

    افتراضي رد: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البر

    بارك الله فيك، ونفع بك.
    وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
    ـــــــــــــــ ـــــــــــ( سورة النساء: الآية 83 )ــــــــــــــ

  3. #3

    افتراضي رد: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البر

    جزى الله الشيخ خير الجزاء، وأطال في عمره، ونفع الأمة به.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    792

    افتراضي رد: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البر

    ما شاء الله
    جواب سريع ومع ذلك مفصل ووافي
    بارك الله بالشيخ العلامة
    وبارك الله بك شيخي سلمان.
    كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا
    فتأمل.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,515

    افتراضي رد: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البر

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

    الأخ الحبيب أشجعي ـ المحترم ــ :


    شَكَرَ اللَّـهُ لكُم مروركُم، وتشريفكُم، وباركَ فيكُم.

    أَخُوكُم المُحِبُّ
    سَلْمَانُ بْنُ عَبْدِ القَادِرِ أَبُوْ زَيْدٍ
    2636 ـ وَالعِلْمُ يَدْخُلُ قَلْبَ كُلِ مُـوَفَّـقٍ * * * مِنْ غَـيْـرِ بَـوَّابٍ وَلَا اسْـتئْذَانِ
    2637 ـ وَيَرُدُّهُ الـمَـحْرُوْمُ مِنْ خِذْلَانِـهِ * * * لَا تُـشْـقِـنَا الـلَّهُـمَّ بِالـحِـرْمَـان ِ
    قاله الإمامُ ابنُ قيِّم الجوزيّة .« الكافية الشافية » [ ج 3، ص 614 ]. ط بإشراف شيخِنا العلّامة بكر أبو زيد.

  6. افتراضي رد: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البر

    جزاكم الله خيرا لكن لم أفهم نقطة بسيطة ...!!!!

    إن كان الرجل يريدها بنقاب ورفضت إلا الحجاب فما الحل ؟؟؟؟

    إن كانت تريد النقاب وزوجها لا يريد إلا الحجاب فما الحل ؟؟؟؟

    بارك الله فيكم ..
    من فهمي لكلام الشيخ ...

    أن الأول (النقاب) .. والثاني (النقاب) ,,,
    ;(

  7. افتراضي رد: « إذا اختلف الزوجان في مسألة فمن يلزمه رأي الآخر ؟ »،جواب شيخنا عبد الرّحمن البر

    للرفع
    ...

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •