قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه لكتاب : " القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة* " للشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى ، ص44 مانصه :
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :
القاعدة الثانية :
( الوسائل لها أحكام المقاصد :
فما لا يتم الواجب إلا به : فهو واجب .
وما لا يتم المسنون إلا به :فهو مسنون .
وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها .
ووسيلة المباح مباح .
ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكمّلاتها تابعة لها ).
ثم قال الشيخ الشيخ السعدي رحمه الله تعالى :
ومن فروعها :
( أن من أهدى حياءا أو خوفا وجب على المُهْدى إليه الرد أو يُعَاضُه عنها ) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيان المسألة :
( إذا أهدى إلى الشخص حياءا فإنه يجب على المُهدى إليه الرد ، بمعنى أن يقول : لا أريدها .
ومن ذلك أيضا : إذا عرض عليه الدخول في البيت ليطعم ، وهو يعرف أنه إنما عرَض عليه ذلك حياءا فلا يُجِب ، ولا يجوز له أن يجيب .
وهذه تقع كثيرا ، يخرج الرجل من بيته للشغل وإذا بصاحبه يصادفه عند الباب ، فيقول : تفضل ؛ قصدا أم حياءا ؟ حياءا .
نقول لهذا : لا تجبه ، يحرم عليك الإجابة ، لإنك تعلم أنه ما فعل ذلك إلا حياءا ) أ.هـ
---
(*) القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة - طبعة مكتبة السنة .