تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 58 من 58

الموضوع: (ابن تيمية): صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

  1. #41

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    صلاة الجماعة واجبة وتركها لا يوجب النفاق الأكبر بلا شك وإلا كان في الدرك الأسفل من النار لكنه أثم بترك لصلاة الجماعة سواء كان في الفجر أو غيرها من الصلوات وأما قولك "يلتزمون بأقوال الصحابة و غيرهم من السلف " فهل تقصد انهم كانوا يتركون الصلوات المفروضة في المساجد ويصلونها في البيوت؟؟؟؟
    أنا نقلت لك كلام الصحابة من كتاب إبن القيم وقد جعله إجماعا منهم وأنقبل مرة أخرى
    قال إبن القيم في كتاب الصلاة:
    الدليل الثاني عشر إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونحن نذكر نصوصهم
    قد تقدم قول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق مسلم رقم 654
    وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن ابي موسى الهلالي عن ابن مسعود قال من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له المحلى 4 / 195
    وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن ابي الحصين عن ابي بردة عن أبي موسى الاشعري قال من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له المحلى 2 \ 42 مستدرك الحاكم 1 \ 246
    وقال أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قيل ومن جار المسجد قال من سمع المنادي سنن البيهقي 3 / 57 و 174
    وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن بن علي قال من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر
    وقال عبدالرزاق 1 / 498 عن انس عن ابي إسحاق عن الحارث عن علي قال من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له
    وقال وكيع عن عبد الرحمن بن حصين عن أبي نجيح المكي عن أبي هريرة قال أن تمتليء أذنابن آدم رصاصا مذابا خير له من ان يسمع المنادي ثم لا يجيبه المحلى 4 / 195
    وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي بن ثابت عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت من سمع المنادي فلم يجب عن غير عذر لم يجد خيرا ولم يرد به سنن البيهقي 3 / 57
    قال وكيع حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عابس قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له صحيح ابن حبان رقم 2064
    وقال عبدالرزاق 5 / 245 عن ليث عن مجاهد قال سأل رجل ابن عباس فقال رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال ابن عباس هو في النار ثم جاء الغد فسأله عن ذلك فقال هو في النار قال واختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ذلك ويقول ابن عباس هو في النار
    فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارا ولم يجيء عن صحابي واحد خلاف ذلك وكل من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة لو كان وحدة فكيف إذا تعاضدت وتضافرت وبالله التوفيق إنتهى

    هذا كلام إبن القيم ولتعلم أن ماورد عن الصحابة من صلاة في البيت محتمل وغير صريح وأيضا فإن العلماء الذين يرون أن صلاة الجماعة ليست واجبة كانوا يصلونها في المساجد فهذا إجماع عملي على ذلك فلا يترك اليوم مسلم فضلا عن طالب علم صلاة الجماعة بدعوى أنه يراها سنة وليست واجبة وإلا يكون متبعا لهواه والله المستعان.

  2. #42

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    إخوتي الأحبة التونسي و جذيل المكرمين...
    أولا: انا لا اتكلم عن الحكم على المعين، فكلام على النوع و الاطلاق لا التعيين، فلذلك شروط و موانع، و هو من اختصاص المجتهدين من المفتين و القضاة.
    ثانيا: إذا كان حديث التحريق ليس في المنافقين الذين كانوا على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كما رجحه الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في"الفتح"، فيلزمكم أن تقولوا بأن تارك صلاة الفجر و العشاء في جماعة منافق نفاقا أكبر و إن قلتم أنه أصغر فما الصارف له عن حقيقته الغائية إلى حقيقته الوسطية؟؟
    و جزاكم الله خيرا

  3. #43

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسين علوين المالكي مشاهدة المشاركة
    إخوتي الأحبة التونسي و جذيل المكرمين...
    أولا: انا لا اتكلم عن الحكم على المعين، فكلام على النوع و الاطلاق لا التعيين، فلذلك شروط و موانع، و هو من اختصاص المجتهدين من المفتين و القضاة.
    ثانيا: إذا كان حديث التحريق ليس في المنافقين الذين كانوا على رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم كما رجحه الحافظ ابن حجر-رحمه الله- في"الفتح"، فيلزمكم أن تقولوا بأن تارك صلاة الفجر و العشاء في جماعة منافق نفاقا أكبر و إن قلتم أنه أصغر فما الصارف له عن حقيقته الغائية إلى حقيقته الوسطية؟؟
    و جزاكم الله خيرا
    حديث التحريق ليس في المنافقين بل في قوم لا يشهدون الصلاة أي لا يحظرونها في المساجد وهذا دليل صحيح صريح على وجوب صلاة الجماعة فلم أفهم ماوجه إلزام من يقول بهذا أن تارك صلاة الفجر والعشاء في جماعة منافق نفاقا أكبر؟؟

  4. #44

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    فقد جاء في الحديث:"أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر و العشاء...."الحديث
    فهل عندكم أن كل من لم يحضر هاتين الصلاتين و تينك الجماعتين منافق؟؟؟
    أم أن مقصود النبي صلى الله عليه و آله و سلم المنافقين الذين كانوا على عهده؟؟
    و من صرف لفظ النفاق من الحقيقة الغائية إلى الوسطية فعليه الصارف!!!
    وفقكم الله

  5. #45

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسين علوين المالكي مشاهدة المشاركة
    فقد جاء في الحديث:"أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر و العشاء...."الحديث
    فهل عندكم أن كل من لم يحضر هاتين الصلاتين و تينك الجماعتين منافق؟؟؟
    أم أن مقصود النبي صلى الله عليه و آله و سلم المنافقين الذين كانوا على عهده؟؟
    و من صرف لفظ النفاق من الحقيقة الغائية إلى الوسطية فعليه المخصص!!!
    وفقكم الله
    أخي الحبيب هذا الحديث يتكلم في المنافقين سواء في عهده عليه الصلاة والسلام أم من بعده وأن أثقل الصلاة عليهم صلاة الفجر والعشاء ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما كما رواه ابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه ورواه البيهقي في الكبرى : كنا إذا فقدنا لإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن .

    لكن هذا الحديث لا يفهم منه أن من لا يصلي الفجر والعشاء في جماعة فهو منافق.

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    البعض يشترط ان يكون اكثر من عالم نقل الاجماع
    وهذا شرط لا نعلم من اين استحدث
    وعلى كل حال فقد ثبت لدينا ثلاثة من اهل العلم ممن نقل الاجماع على وجوب صلاة الجماعة :
    الاول : شيخ الاسلام كما سبق .
    الثاني : ابن القيم كما نقل الاخ التونسي
    الثالث :في شرحه لبلوغ المرام في كتاب الصلاة
    والله تعالى اعلم ..
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  7. #47

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    لكن السؤال أخي التونسي هو :أين الصارف الذي صرف المقصود من المنافقين؟؟؟
    فعلى من يذهب إلى وجوب صلاة الجماعة أن يحكم على من لا يصلي الفجر و العشاء في جماعة بالنفاق!!!!
    و عليه ألا يذهب إلى وجوبها بل إلى كفر من تركها..لأنها من علامات النفاق الأكبر.

  8. #48

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسين علوين المالكي مشاهدة المشاركة
    لكن السؤال أخي التونسي هو :أين الصارف الذي صرف المقصود من المنافقين؟؟؟
    فعلى من يذهب إلى وجوب صلاة الجماعة أن يحكم على من لا يصلي الفجر و العشاء في جماعة بالنفاق!!!!
    و عليه ألا يذهب إلى وجوبها بل إلى كفر من تركها..لأنها من علامات النفاق الأكبر.
    أخي الكريم أين الدليل أصلا أن الحديث في المنافقين حتى نقول أين الصارف؟؟ من يقول أن الحديث في المنافقين هو من عليه الدليل فمن يقول بوجوب صلاة الجماعة غير ملزم أبدا بأن يحكم على تاركها بالنفاق لأنه لا دليل عليه

  9. #49

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    يعني أن قوله صلى الله عليه و آله و سلم :" أثقل الصلاة على المنافقين..." الحديث على ظاهره أي أن تارك هاتين الصلاتين في جماعة من المنافقين؟!!!
    و كلامي من حيث العموم لا التعيين...يعني هذا الترك للجماعة في هاتين الصلاتين نفاق.؟؟!!!

  10. #50

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسين علوين المالكي مشاهدة المشاركة
    يعني أن قوله صلى الله عليه و آله و سلم :" أثقل الصلاة على المنافقين..." الحديث على ظاهره أي أن تارك هاتين الصلاتين في جماعة من المنافقين؟!!!
    و كلامي من حيث العموم لا التعيين...يعني هذا الترك للجماعة في هاتين الصلاتين نفاق.؟؟!!!
    أخي الحبيب الحديث يحكي حال المنافقين وأن أثقل الصلوات عليهم الفجر والعشاء ولم يفهم أحد من العلماء من هذا الحديث أن من لا يصلي العشاء والفجر منافق.
    ومثل هذا قول الله تعالى عن المنافقين " وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى" فهل عندك كل من قام إلى صلاة كاسلا فهو منافق في الدرك الأسفل من النار؟؟؟

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الجزائر - باتنة -
    المشاركات
    486

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الرحمن التونسي مشاهدة المشاركة
    قال إبن القيم في كتاب الصلاة:
    الدليل الثاني عشر إجماع الصحابة رضي الله عنهم ونحن نذكر نصوصهم
    قد تقدم قول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق مسلم رقم 654
    وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن ابي موسى الهلالي عن ابن مسعود قال من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له المحلى 4 / 195
    وقال أحمد أيضا حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن ابي الحصين عن ابي بردة عن أبي موسى الاشعري قال من سمع المنادي فلم يجب بغير عذر فلا صلاة له المحلى 2 \ 42 مستدرك الحاكم 1 \ 246
    وقال أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد قيل ومن جار المسجد قال من سمع المنادي سنن البيهقي 3 / 57 و 174
    وقال سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن بن علي قال من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر
    وقال عبدالرزاق 1 / 498 عن انس عن ابي إسحاق عن الحارث عن علي قال من سمع النداء من جيران المسجد وهو صحيح من غير عذر فلا صلاة له
    وقال وكيع عن عبد الرحمن بن حصين عن أبي نجيح المكي عن أبي هريرة قال أن تمتليء أذنابن آدم رصاصا مذابا خير له من ان يسمع المنادي ثم لا يجيبه المحلى 4 / 195
    وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي بن ثابت عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت من سمع المنادي فلم يجب عن غير عذر لم يجد خيرا ولم يرد به سنن البيهقي 3 / 57
    قال وكيع حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عابس قال من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له صحيح ابن حبان رقم 2064
    وقال عبدالرزاق 5 / 245 عن ليث عن مجاهد قال سأل رجل ابن عباس فقال رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال ابن عباس هو في النار ثم جاء الغد فسأله عن ذلك فقال هو في النار قال واختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ذلك ويقول ابن عباس هو في النار
    فهذه نصوص الصحابة كما تراها صحة وشهرة وانتشارا ولم يجيء عن صحابي واحد خلاف ذلك وكل من هذه الآثار دليل مستقل في المسألة لو كان وحدة فكيف إذا تعاضدت وتضافرت وبالله التوفيق إنتهى

    هذا كلام إبن القيم ولتعلم أن ماورد عن الصحابة من صلاة في البيت محتمل وغير صريح وأيضا فإن العلماء الذين يرون أن صلاة الجماعة ليست واجبة كانوا يصلونها في المساجد فهذا إجماع عملي على ذلك فلا يترك اليوم مسلم فضلا عن طالب علم صلاة الجماعة بدعوى أنه يراها سنة وليست واجبة وإلا يكون متبعا لهواه والله المستعان.
    أخي الحبيب عبد الرحمن التونسي:
    أين فيما نقلت من كتاب ابن القيم الإجماع على وجوب صلاة الجماعة ؟
    وهل نقل أقوال بعض الصحابة يعد استقراء للمسألة ؟
    ولا أظن أنه يخفى عليكم: أن عدم العلم بالمخالف لا يعني عدم وجوده.
    قال الإمام الشاطبي:
    "خذ من العلم لبه، ولا تستكثر من ملحه، وإياك وأغاليطه".

  12. #52

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعيد الباتني مشاهدة المشاركة
    أخي الحبيب عبد الرحمن التونسي:
    أين فيما نقلت من كتاب ابن القيم الإجماع على وجوب صلاة الجماعة ؟
    وهل نقل أقوال بعض الصحابة يعد استقراء للمسألة ؟
    ولا أظن أنه يخفى عليكم: أن عدم العلم بالمخالف لا يعني عدم وجوده.
    هذا كلام إبن القيم ولم أقل شيئا من نفسي وواضح أن إبن القيم قد نقل الإجماع
    لكن أنا كما قلت أقل ما يمكن فهمه من أقوال الصحابة هو الوجوب وأما ما نقل عن بعضهم أنه كان لم يصلي صلاة بعينها فهو محتمل وليس دليل في حد ذاته والله أعلم.

  13. #53

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    قال شيخ الإسلام:
    "
    وَالْمَقْصُودُ هُنَا : أَنَّ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ إقَامَةَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْمَسَاجِدِ هِيَ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَاتِ وَأَجَلِّ الْقُرُبَاتِ وَمَنْ فَضَّلَ تَرْكَهَا عَلَيْهَا إيثَارًا لِلْخَلْوَةِ وَالِانْفِرَادِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي الْجَمَاعَاتِ أَوْ جَعَلَ الدُّعَاءَ وَالصَّلَاةَ فِي الْمَشَاهِدِ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ فَقَدْ انْخَلَعَ مِنْ رِبْقَةِ الدِّينِ وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ . { وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا } . وَلَكِنْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كَوْنِهَا وَاجِبَةً عَلَى الْأَعْيَانِ أَوْ عَلَى الْكِفَايَةِ أَوْ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : فَقِيلَ : هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فَقَطْ وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَيُذْكَرُ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَد . وَقِيلَ : هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَجَّحُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَوْلِ بَعْضِ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد . وَقِيلَ هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ ؛ وَهَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ وَفُقَهَاءِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ . وَهَؤُلَاءِ تَنَازَعُوا فِيمَا إذَا صَلَّى مُنْفَرِدًا لِغَيْرِ عُذْرٍ هَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ؟ أَحَدُهُمَا لَا تَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِ أَحْمَد ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ عَنْهُمْ وَبَعْضِ مُتَأَخِّرِيهِم ْ كَابْنِ عَقِيلٍ وَهُوَ قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ السَّلَفِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُ .
    وَالثَّانِي تَصِحُّ مَعَ إثْمِهِ بِالتَّرْكِ وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ أَحْمَد وَقَوْلُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ ."
    نقل شيخ الإسلام هنا موضع الاتفاق وموضع الخلاف عن الأئمة وله كلام كثير في المسألة منه:
    "
    مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ ؛ فَإِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ ؛ إمَّا فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ وَإِمَّا فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ . وَالْأَدِلَّةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الْأَعْيَانِ وَمَنْ قَالَ : إنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَمْ يُوجِبْهَا فَإِنَّهُ يُذَمُّ مَنْ دَاوَمَ عَلَى تَرْكِهَا حَتَّى إنَّ مَنْ دَاوَمَ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجَمَاعَةِ سَقَطَتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَهُمْ وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ فَكَيْفَ بِمَنْ يُدَاوِمُ عَلَى تَرْكِ الْجَمَاعَةِ ؟ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَيُلَامُ عَلَى تَرْكِهَا فَلَا يُمَكَّنُ مِنْ حُكْمٍ وَلَا شَهَادَةٍ وَلَا فُتْيَا مَعَ إصْرَارِهِ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ بِالْجَمَاعَةِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ ؟ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ."
    فالمسألة والله أعلم من الخلاف السائع بين العلماء وأما حكاية الإجماع فهو استدلال ممن يقول بالوجوب على قوله وهو إجماع ظني في مقابل من نقل الخلاف من العلماء قال فيه شيخ الإسلام نفسه:
    "
    وَإِذَا نَقَلَ عَالِمُ الْإِجْمَاعِ وَنَقَلَ آخَرُ النِّزَاعَ : إمَّا نَقْلًا سُمِّيَ قَائِلُهُ ؛ وَإِمَّا نَقْلًا بِخِلَافٍ مُطْلَقًا وَلَمْ يُسَمَّ قَائِلُهُ فَلَيْسَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ نَقْلًا لِخِلَافٍ لَمْ يَثْبُتْ ؛ فَإِنَّهُ مُقَابِلٌ بِأَنْ يُقَالَ وَلَا يَثْبُتُ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ بَلْ نَاقِلُ الْإِجْمَاعِ نَافٍ لِلْخِلَافِ وَهَذَا مُثْبِتٌ لَهُ وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي . وَإِذَا قِيلَ : يَجُوزُ فِي نَاقِلِ النِّزَاعِ أَنْ يَكُونَ قَدْ غَلِطَ فِيمَا أَثْبَتَهُ مِنْ الْخِلَافِ : إمَّا لِضَعْفِ الْإِسْنَادِ ؛ أَوْ لِعَدَمِ الدَّلَالَةِ قِيلَ لَهُ : وَنَافِي النِّزَاعِ غَلَطُهُ أجوز ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ لَمْ تَبْلُغْهُ ؛ أَوْ بَلَغَتْهُ وَظَنَّ ضَعْفَ إسْنَادِهَا وَكَانَتْ صَحِيحَةً عِنْدَ غَيْرِهِ ؛ أَوْ ظَنَّ عَدَمَ الدَّلَالَةِ وَكَانَتْ دَالَّةً فَكُلُّ مَا يَجُوزُ عَلَى الْمُثْبِتِ مِنْ الْغَلَطِ يَجُوزُ عَلَى النَّافِي مَعَ زِيَادَةِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْخِلَافِ . وَهَذَا يَشْتَرِكُ فِيهِ عَامَّةُ الْخِلَافِ ؛ فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِلْمًا بِالْعَدَمِ لَا سِيَّمَا فِي أَقْوَالِ عُلَمَاءِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا إلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ؛ وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ : مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ ؛ هَذِهِ دَعْوَى الْمَرِيسِيَّ وَالْأَصَمِّ ؛ وَلَكِنْ يَقُولُ : لَا أَعْلَمُ نِزَاعًا وَاَلَّذِينَ كَانُوا يَذْكُرُونَ الْإِجْمَاعَ كَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرِهِمَا يُفَسِّرُونَ مُرَادَهُمْ : بِأَنَّا لَا نَعْلَمُ نِزَاعًا وَيَقُولُونَ هَذَا هُوَ الْإِجْمَاعُ الَّذِي نَدَّعِيه . فَتَبَيَّنَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْإِجْمَاعِ الَّذِي قُوبِلَ بِنَقْلِ نِزَاعٍ وَلَمْ يُثْبِتْ وَاحِدٌ
    مِنْهُمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ نَقْلُ مُثْبِتِ النِّزَاعِ عَلَى نَافِيهِ وَلَا نَافِيهِ عَلَى مُثْبِتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى النَّصِّ وَلَا يُقَدِّمَ النَّصَّ عَلَيْهِ بَلْ يَقِفُ لِعَدَمِ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا عِنْدَهُ ؛ فَإِنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ الْمُثْبِتُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يُعَارِضْهُ إجْمَاعٌ يَعْمَلُ بِهِ وَيَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إلَى مُثْبِتِ الْإِجْمَاعِ وَالنِّزَاعِ فَمَنْ عُرِفَ مِنْهُ كَثْرَةُ مَا يَدَّعِيه مِنْ الْإِجْمَاعِ وَالْأَمْرِ بِخِلَافِهِ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إثْبَاتُ إجْمَاعٍ عُلِمَ انْتِفَاؤُهُ وَكَذَلِكَ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ فِي نَقْلِ النِّزَاعِ أَنَّهُ لَا يَغْلَطُ إلَّا نَادِرًا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ كَثْرَةُ الْغَلَطِ . وَإِذَا تَضَافَرَ عَلَى نَقْلِ النِّزَاعِ اثْنَانِ لَمْ يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ فَهَذَا يَثْبُتُ بِهِ النِّزَاعُ بِخِلَافِ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ تَضَافَرَ عَلَيْهِ عَدَدٌ لَمْ يُسْتَفَدْ بِذَلِكَ إلَّا عَدَمُ عِلْمِهِمْ بِالنِّزَاعِ وَهَذَا لِمَنْ أَثْبَتَ النِّزَاعَ فِي جَمْعِ الثَّلَاثِ وَمَنْ نَفَى النِّزَاعَ مَعَ أَنَّ عَامَّةَ مَنْ أَثْبَتَ النِّزَاعَ يَذْكُرُ نَقْلًا صَحِيحًا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ وَلَيْسَ مَعَ النَّافِي مَا يُبْطِلُهُ"انته مجموع الفتاوى 19/271.

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو العباس السكندري مشاهدة المشاركة
    بَلْ نَاقِلُ الْإِجْمَاعِ نَافٍ لِلْخِلَافِ وَهَذَا مُثْبِتٌ لَهُ وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي .
    اهلا اخي ابا العباس ..
    اثبت لنا التصريخ في الخلاف بين الصحابة ولك الدعاء ..
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  15. #55

    افتراضي رد: (ابن تيمية): صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    أهلا بك أخي الحبيب...
    أولا أنا أعتقد أن الراجح في المسألة هو وجوب صلاة الجماعة فلا أختلف معك في وجوبها.
    ثانيًا:أما عن نقل الخلاف فقد نقل شيخ الإسلام الخلاف عن الأئمة كما ذكرت.
    ثالثًا:لو ثبت الإجماع عن الصحابة في المسألة لقال به أهل العلم ولم يختلفوا في ذلك كما نقل شيخ الإسلام ولكان اشتهر هذا الأمر بينهم.
    رابعًا:هل نقل أحد الإجماع قبل شيخ الإسلام أو تلميذه في المسألة؟ وإنما نقلوه محتجين به على مذهبهم بالوجوب من قبيل إلزام المخالف وهو كما قلت قبل ذلك إجماع ظني والإجماع الثابت في المسألة هو الإجماع على مشروعيتها وفضلها وأنها من شعائر الإسلام لو اجتمع أهل بلد علي تركها قوتلوا وعلى تحريم تعطيل المساجد من الجماعات في الجملة أما بالنسبة للشخص المخاطب فالخلاف على ما ذكر شيخ الإسلام بين الأئمة والأقوى هو وجوبها أيضًا ولا ينبغي إهدار الخلاف المنقول واعتباره والله أعلم .
    ونعيد كلام شيخ الإسلام للتأمل:
    "
    وَإِذَا نَقَلَ عَالِمُ الْإِجْمَاعِ وَنَقَلَ آخَرُ النِّزَاعَ : إمَّا نَقْلًا سُمِّيَ قَائِلُهُ ؛ وَإِمَّا نَقْلًا بِخِلَافٍ مُطْلَقًا وَلَمْ يُسَمَّ قَائِلُهُ فَلَيْسَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ نَقْلًا لِخِلَافٍ لَمْ يَثْبُتْ ؛ فَإِنَّهُ مُقَابِلٌ بِأَنْ يُقَالَ وَلَا يَثْبُتُ نَقْلُ الْإِجْمَاعِ بَلْ نَاقِلُ الْإِجْمَاعِ نَافٍ لِلْخِلَافِ وَهَذَا مُثْبِتٌ لَهُ وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي . وَإِذَا قِيلَ : يَجُوزُ فِي نَاقِلِ النِّزَاعِ أَنْ يَكُونَ قَدْ غَلِطَ فِيمَا أَثْبَتَهُ مِنْ الْخِلَافِ : إمَّا لِضَعْفِ الْإِسْنَادِ ؛ أَوْ لِعَدَمِ الدَّلَالَةِ قِيلَ لَهُ : وَنَافِي النِّزَاعِ غَلَطُهُ أجوز ؛ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ لَمْ تَبْلُغْهُ ؛ أَوْ بَلَغَتْهُ وَظَنَّ ضَعْفَ إسْنَادِهَا وَكَانَتْ صَحِيحَةً عِنْدَ غَيْرِهِ ؛ أَوْ ظَنَّ عَدَمَ الدَّلَالَةِ وَكَانَتْ دَالَّةً فَكُلُّ مَا يَجُوزُ عَلَى الْمُثْبِتِ مِنْ الْغَلَطِ يَجُوزُ عَلَى النَّافِي مَعَ زِيَادَةِ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالْخِلَافِ . وَهَذَا يَشْتَرِكُ فِيهِ عَامَّةُ الْخِلَافِ ؛ فَإِنَّ عَدَمَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِلْمًا بِالْعَدَمِ لَا سِيَّمَا فِي أَقْوَالِ عُلَمَاءِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا إلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ ؛ وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَد وَغَيْرُهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ : مَنْ ادَّعَى الْإِجْمَاعَ فَقَدْ كَذَبَ ؛ هَذِهِ دَعْوَى الْمَرِيسِيَّ وَالْأَصَمِّ ؛ وَلَكِنْ يَقُولُ : لَا أَعْلَمُ نِزَاعًا وَاَلَّذِينَ كَانُوا يَذْكُرُونَ الْإِجْمَاعَ كَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَغَيْرِهِمَا يُفَسِّرُونَ مُرَادَهُمْ : بِأَنَّا لَا نَعْلَمُ نِزَاعًا وَيَقُولُونَ هَذَا هُوَ الْإِجْمَاعُ الَّذِي نَدَّعِيه . فَتَبَيَّنَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْإِجْمَاعِ الَّذِي قُوبِلَ بِنَقْلِ نِزَاعٍ وَلَمْ يُثْبِتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْتَجَّ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَهُ نَقْلُ مُثْبِتِ النِّزَاعِ عَلَى نَافِيهِ وَلَا نَافِيهِ عَلَى مُثْبِتِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى النَّصِّ وَلَا يُقَدِّمَ النَّصَّ عَلَيْهِ بَلْ يَقِفُ لِعَدَمِ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا عِنْدَهُ ؛ فَإِنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ الْمُثْبِتُ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ النَّصَّ لَمْ يُعَارِضْهُ إجْمَاعٌ يَعْمَلُ بِهِ وَيَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إلَى مُثْبِتِ الْإِجْمَاعِ وَالنِّزَاعِ فَمَنْ عُرِفَ مِنْهُ كَثْرَةُ مَا يَدَّعِيه مِنْ الْإِجْمَاعِ وَالْأَمْرِ بِخِلَافِهِ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إثْبَاتُ إجْمَاعٍ عُلِمَ انْتِفَاؤُهُ وَكَذَلِكَ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ فِي نَقْلِ النِّزَاعِ أَنَّهُ لَا يَغْلَطُ إلَّا نَادِرًا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ عُلِمَ مِنْهُ كَثْرَةُ الْغَلَطِ . وَإِذَا تَضَافَرَ عَلَى نَقْلِ النِّزَاعِ اثْنَانِ لَمْ يَأْخُذْ أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ فَهَذَا يَثْبُتُ بِهِ النِّزَاعُ بِخِلَافِ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ ؛ فَإِنَّهُ لَوْ تَضَافَرَ عَلَيْهِ عَدَدٌ لَمْ يُسْتَفَدْ بِذَلِكَ إلَّا عَدَمُ عِلْمِهِمْ بِالنِّزَاعِ وَهَذَا لِمَنْ أَثْبَتَ النِّزَاعَ فِي جَمْعِ الثَّلَاثِ وَمَنْ نَفَى النِّزَاعَ مَعَ أَنَّ عَامَّةَ مَنْ أَثْبَتَ النِّزَاعَ يَذْكُرُ نَقْلًا صَحِيحًا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ وَلَيْسَ مَعَ النَّافِي مَا يُبْطِلُهُ"انته مجموع الفتاوى 19/271.

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    602

    افتراضي رد: (ابن تيمية): صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    اهلا بك اخي الغالي
    جزاك الله خيرا على ردك
    لكن سؤالي يقول :هل ثبت التصريخ بالخلاف من أحد من الصحابة ..؟
    اللهم اسلل سخيمة قلبي

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    الجزائر - باتنة -
    المشاركات
    486

    افتراضي رد: ( ابن تيمية ) : صلاة الجماعة واجبة بالاجماع

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جذيل مشاهدة المشاركة
    البعض يشترط ان يكون اكثر من عالم نقل الاجماع
    وهذا شرط لا نعلم من اين استحدث
    وعلى كل حال فقد ثبت لدينا ثلاثة من اهل العلم ممن نقل الاجماع على وجوب صلاة الجماعة :
    الاول : شيخ الاسلام كما سبق .
    الثاني : ابن القيم كما نقل الاخ التونسي
    الثالث : افي شرحه لبلوغ المرام في كتاب الصلاة
    والله تعالى اعلم ..
    الأخ الحبيب: جذيل
    للإجماع مضان، ومصادر
    ونقل الإجماع يتطلب العودة إلى مضانه
    فمن نقل الإجماع ؟
    ...................
    ولنواصل النقاش، حبذا أخي الفاضل أن تذكر لنا سلفك في الحكم بالوجوب
    فالقاعدة عندنا: الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة
    فإن لم يفهم سلف الأمة من أحاديثه الوجوب، وجب علينا أن نقف أين وقفوا.
    بورك فيك.
    قال الإمام الشاطبي:
    "خذ من العلم لبه، ولا تستكثر من ملحه، وإياك وأغاليطه".

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    ذهب ابن تيمية في حكم الجماعة للصلوات المفروضة مذهب الظاهرية، وهو الشرطية:
    في الاختيارات للبعلي ص 103 ط : دار العاصمة وص 125 ط الفقي:
    عن شيخ الإسلام : (والجماعة شرط للصلاة المكتوبة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى، وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل،
    فإذا صلى لوحده لغير عذر لم تصح صلاته).

    وفي مجموع الفتاوى 24/101 : (.... قيل لهم اشتراط الجماعة فى الصلوات الخمس فيه نزاع فى مذهب أحمد وغيره والأقوى أنه شرط مع القدرة).
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •