تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 6 من 6 الأولىالأولى 123456
النتائج 101 إلى 106 من 106

الموضوع: قال بعضهم: فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع

  1. #101

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الرفاعي مشاهدة المشاركة
    .... واما القائل من نقل الاجماع فقد كذب ونسبة لامام احمد فهو لابن حزم وليس لاحمد
    اما العلة التي كانت عند بن حزم ليس ما قلتة فهي ان هناك من الجن مسلمين ومنهم علماء ولم نأخذ رايهم
    وهذا مردود علي بن حزم لان عندما ننقل الاجماع فهو اجماع الادميين من العلماء ......
    القول المنسوب لأحمد رحمه الله صحيح وله توجيه عند بعض أهل العلم
    ولم يذكر ابن حزم مقولة ((من ادعى الإجماع فهو كاذب)) ولم ينسبها أحد له من أهل العلم أو حتى من لا علم عنده !
    فمن أين أتيت بها؟؟ ثم من أين أتيت أن ابن حزم اشترط جمع أقوال الجن من المسلمين في الإجماع !!!
    هذه دعاوى وافتراءات وأكاذيب تشبه كلام النوكى والمخمورين وأصحاب الحشيش والأفيون عندما يفترون !
    لا أصفك بهذا حفظك الله فأنا أعلم أنك واهم فيما تقول أما لو وجد من نقلت عنه هذا الهراء فهو من يستحق الوصف .
    راجع أخى الكريم كلام ابن حزم عن الإجماع فى الإحكام وغيره من كتبه لتعرف أن الإجماع عنده هو إجماع الصحابة ولم يأت بسيرة الجن أو العفاريت أو شمهورش .
    والأعجب من كلام الأخ مرور الكثير من طلبة العلم على هذا الهراء وعدم نقدهم للنقل الخاطئ كأن نسبة الأقوال الكاذبة إلى أهل الظاهر مباح عندهم أو على الأقل لا يأبهون له .
    أبو محمد المصري

  2. #102

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    فائدة حول كتاب ( مراتب الإجماع ) للإمام ابن حزم الظاهري ..
    ذكر لفظ ( اتفقوا ) في كتاب مراتب الإجماع لا يعني موافقة الإمام لهذا القول ضرورة ولا يعني الإجماع الذي يريده الإمام ..
    وإذا أردنا أن نصنفه بجملة واضحة يستعملها طلبة العلم اليوم فنقول :كتاب مراتب الإجماع كان القصد منه جمع ما أجمعت عليه الأمة ..
    وكذلك تحرير محل الاتفاق بين المذاهب الفقهية ولا يعني موافقته على القول ..
    وكذلك أيضاً تحرير محل الخلاف بين المذاهب الفقهية ..
    فالإجماع الذى لا إشكال فيه وصح عنده فإنه يذكره بلفظ ( وأجمعوا ، وأجمع ونحوهما ) ..
    أما تحرير محل الاتفاق فهذا ما يذكره بلفظ ( واتفقوا ) ..
    وهذا ما نفعله اليوم كلنا حين نريد بحث مسألة فننظر في الأقوال كلها ..
    فنجعل معنىً واحداً متفقاً عليه بينهم كلهم .. هو محل الاتفاق وإن لم يذكروه نصاً ..
    مثلاً لو قيل : قال فلان أن فعل كذا جائز وقال علان أن هذا مستحب
    يمكن أن نقول : واتفقوا على أن من فعل كذا فقد أحسن أو أدى ما عليه أو ....
    وأما تحرير محل الخلاف فهذا ما يذكره بلفظ ( واختلفوا ) ..
    وبالله تعالى التوفيق ..
    أبو محمد المصري

  3. #103
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    17

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    حلق اللحية محرم علي المعتمد في مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة
    أما عند الشافعية -وأنا شافعي_فالأمر فيه اضطراب :
    صرح القفال الكبير بالحرمة في محاسن الشريعة
    وكذلك الحليمي في منهاجه
    والأذرعي في شرحه للمنهاج
    لكن المفتي به عند المتأخرين هو الكراهة لا التحريم ونسبوا ذلك للنووي و الغزالي رحمهما الله

    ومما يوضح هذا الفرق بجلاء فتوي للشهاب الرملي ص 569 من فتاواه ط دار الكتب العلمية :

    سئل : هل يحرم حلق الذقن و نتفها أو لا ؟
    أجاب : "بأن حلق لحية الرجل و نتفها مكروه لا حرام و قول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف " اهـ بحروفه

    ملحوظة : أنا ذو لحية و الحمد لله تعالي وإنما أردت وضع هذا النقل لإثراء الموضوع و لندرة من وقف علي هذه الفتوي من الشافعية فضلا عن غيرهم

    والله تعالي أعلم

  4. #104
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    412

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    أين قول الشافعي في مسألة اللحية ؟

  5. #105
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    412

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    والمكروه عند الشافعي قد يكون مراده الحرام أرجو التوضيح

  6. #106
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    قال الحافظ ابن القطان في الإقناع (2/299) :"واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لاتجوز".
    تعليق : إن صح ما نقله ابن القطان - حيث أن هناك إجماعات متعارضة أحياناً - فمفهوم هذا أن ما فوق الحلق لجميع اللحية (ولو كان دون القبضة) لا إجماع على حرمته ، ويضاف هذا لنقولاتي ونقولات الأخ أمجـد ، ثم إن هنا وصفاً مُقيّداً ذكره ابن القطان وهو في حال من اعتبر حلق جميع اللحية مثلة ، والمثلة ومافي معناها من تغيير خلق الله ، هو المجمع على تحريمه عند من جعلوا حلق جميع اللحية كذلك ، ومعلوم أنهم ليسوا كلهم ألحقوها بالمثلة ، وهنا أعجب من إلحاقها بالمثلة مع أن العلة ظاهرة منصوص عليها في الأحاديث الصحيحة ، فهلا اعتبروا أثر العلة الواضحة دون إلحاقٍ بما هو أخفى وأبعد. ولو قلنا مثلة لاتسع الخرق ولقلنا لكل من يحلق رأسه في غير نسك : قد أتيت مثلة ، قال ابن تيمية : "وكان عمر ررر يعزر بحلق الرأس فإنه عند السلف مثلة". (الدرر المضية : مختصر الفتاوى، البعلي ، ص29).
    تتمة لما ذكرته بشأن عدم الداعي لتكلف استنباط العلل البعيدة كالمثلة والتشبه بالنساء ونحو ذلك، يقول ابن قدامة رحمه الله:"...ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من المعاني المستنبطة" [روضة الناظر : جـ2 ، ص191].

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •