أخى الفاضل إذا فعل الصحابة فعلا دون أن ينكر عليهم أحد يكون فعلهم هذا هو تفسير الحديث نص عليه الإمام أحمد
أخى الفاضل إذا فعل الصحابة فعلا دون أن ينكر عليهم أحد يكون فعلهم هذا هو تفسير الحديث نص عليه الإمام أحمد
متى يكون ذلك عندما لايوجد النص الصريح
بعض الإخوة يقول أن دلالة الإقتران في المسألة ضعيفة , لا أدري كيف تكون ضعيفة وكلا الأمران جاء للمخالفة , الأمر بقص الشارب والأمر بإعفاء اللحية , فمن قص الشارب ولم يعفي اللحية , لم يخالف المشركين كما أمر النبي في الحديث , ومثله من فعل العكس أي أعفى اللحية ولم يقص الشارب .
ما أريد قوله أن الأمر بقص الشارب والأمر بإعفاء اللحية بينهما قاسم مشترك وهو الأمر بمخالفة المشركين كما جاء في الحديث , والأمر بالمخالفة كما جاء في الحديث لا يمكن أن يتحقق إلى بتطبيق الأمرين معاً الأمر بإعفاء اللحية والأمر بقص الشارب .
للاسف بعض الناس يحب الرخض فيبعث عنها في كلام اهل العلم وان كان هناك ادلة صريحة واضحة وارى اننا وصلنا الى نقطة وهي ان كثير من الطلبة يريدون ان يجعلوا كل خلاف معتبر وان يتركوا النصوص الواردة ما لم يجمع العلماء عليها
وكما قيل من تتبع رخض العلمءا تزندق والعياذ بالله
فما علينا الا ان نرجع الى الاصل وهو هل اخذ النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته؟ وكذلك اخذ ابن عمر رضي الله عنه ليس تشريعا للامة اليس كذلك؟ وان قيل ان فعله بيان لامر النبي صلى الله عيله وسلم رجعنا الى مسالة هل ثبت عن صحابي واحد انه اخذ من لحيته ما دون القبضة؟ وهل افتى احد بذلك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
مذهب الشافعي في حلق اللحية انه حرام وهذا باتفاق الائمة الاربعة
وانا سمعت اشليخ ابن العثيمين رحمه الله يقول حلق اللحية من الكبائر لما في ذلك من مخالفة امر النبي والجهر بالمعصية والتشبه بالنساء والتشبة بالمشركين والاصرار على المعصية ايضا
اما الاخ الذي قال اذا اعفى المشركون لحيتهم فهل في هذه الحالة نحلق لحيتنا لانتفاء علة الامر اقول لك: وهل المشركون في عصرنا هذا يعفون لحاهم جل المشركين يحلقون الا الشرذمة القليلة ولا تنسى ان المشركين في عهد النبي صلى الله عيله وسلم ما كانوا يحلقون اقصد مشركي قريش فهل احتج الصحابة بهذا؟ فالغالب اخي ان المشركين يحلقون ولو وجد فيهم بعض من يعفو
وكذلك ان اعفوا لحيتهم اقتداءا بعيسى او موسى فنحن اولى بالاقتداء بهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء.
وفي الختام اريد انبه على كلام ذكره احد الاخوة الا وهو:ومثال مجتهد الفتوى عندهم: وهو من يقدر على الترجيح في الأقوال الرافعي والنووي لا كالرملي وابن حجر فإنهما لم يبلغا مرتبة الترجيح،
حقيقة استغرب ان يصدر هذا الكلام من هذا الاخ او اي شيخ والله ما يليق ان يقال مثل هذا الكلام في الامام ابن حجر رحمه الله
انا حقيقة حزنت لما رات عيني هذا الكلام ارجو اخي الفاضل ان تراجع كلامك هذا الامام ابن حجر من الائمة المجتهدين ولا يصلح ان يقول مثلي او مثلك مثل هذا الكلام في هذا العلم البحر واسال العلماء العلماء الربانيين قبل ان يصدر منك مثل هذا الكلام والله اعلم
اقتباس من مشاركة الاخ ابا قتادة :
وانا سمعت اشليخ ابن العثيمين رحمه الله يقول حلق اللحية من الكبائر لما في ذلك من مخالفة امر النبي والجهر بالمعصية والتشبه بالنساء والتشبة بالمشركين والاصرار على المعصية
أين أجد هذا القول بارك الله فيك
لأنه كما رأيت نقل أحد الاخوة عن الشيخ صالح عكس ذلك
و السؤال موجه كذلك للاخوة المشايخ : هل حلق اللحية من الكبائر
السلام عليكم ورحم الله وبركاته
بارك الله فيكم على هذه المشاركات الطيب التي أثرت الموضوع
سُئل الشيخ - بن عثيمين -رحمه الله- : - عن حكم حلق اللحي ؟
فأجاب بقوله : حلق اللحية محرم ، لأنه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى وحُفوا الشوارب " . ولأنه خروج عن هدي المرسلين إلى هدي المجوس والمشركين .
وحدّ اللحية - كما ذكره أهل اللغة - هي شعر الوجه واللحيين والخدين ، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية ، وأخذ شيء منها داخل في المعصية أيضاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعفوا اللحى .. " وأرخوا اللحى .." " ووفروا اللحى ..." . وأوفوا اللحى .. " وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيء منها ، لكن المعاصي تتفاوت فالحلق أعظم من أخذ شيء منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيء منها ، وهذا هو الحق ، والحق أحق أن يُتَّبع، وتساءل مع نفسك ما المانع من قبول الحق والعمل به إرضاءً لله وطلباً لثوابه ؟ فلا تقدم رضا نفسك وهواك والرفاق على رضا الله ، قال تعالى : (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) . ( مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ج11 )
كذلك فتوى اللجنة الدائمة مرت معي سابقا أن الإصرار على الحلق هو الذي يكون كبيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من ادعى الاجماع فهو كاذب كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ... فإن الإجماع وإن كان متصوراً عقلاً إلا أنه مما يستحيل عادة ... خصوصاً إذا لم يوجد مستند واضح لهذا الإجماع ... لأن حقيقته اتفاق مجتهدي الإمة على حكم من الإحكام ... وأنت ترى أن مجتهدي الأمة ليسوا معروفين حداً ولا عداً فكيف يدعى إجماعهم ...
وهذا يختلف عن تعبير بعض العلماء بقولهم ( لا نعلم فيه خلافاً ) ونحو ذلك من العبارات التي تفيد عدم علم صاحبها خلافاً في المسألة لكن هذا لا يعني الإجماع كما هو معلوم لأن عدم العلم ليس علماً بالعدم ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تنبيه إلى الإخوة عند الشافعية هناك إثنان يلقبان بابن حجر
الأول أحمد بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري و التلخيص الحبير.
الثاني ابن حجر الهيثمي المكي الفقيه و كتبه هي عمدة المتأخرين من شافعية اليمن.
و كتب الرملي معتمدة عند شافعية الشام و مصر.
أما قول بعض الإخوة أن الرملي و ابن حجر الهيثمي ليس لهما الترجيح في المذهب فيكذبه فعلهما حيث خالفا النووي و الرافعي في غيرما مسألة و لينظر من أراد الإستزادة في شرحيهما على المنهاج الفرعي.
ينبغي التنبه أن بعض أئمة الشافعية المتأخرين قد خالفوا الشافعي نفسه في بعض المسائل و قد يكون قولهم هو المعتمد في المذهب لعدة أسباب منها
.أن يكون دليل الشافعي ضعيف واضح البطلان.
.أن يكون الشافعي قد خالف أصوله في الإستدلال.
ينبغي أيضا التنبه على شيء مهم جدا كون ابن حجر أو الرملي أو التقي السبكي يرجحون أن المعتمد في مذهب الشافعي هو كذا في مسألة ما لا يقتضي أن يعتقدوا أن الحق هو المعتمد في المذهب (المذهب يمشي على أصول و قواعد محددة و دقيقة).
المذهبية خلاف ما يعتقده البعض خاصة عند الشافعية.
حيث قد يرى أحد الأئمة أن الحق خلاف قول الشافعي فيعمل بإعتقاده لنفسه و يفتي الغير بالمذهب.
و هذا يرجعنا إلى تفسير معنى قول الأئمة الأربعة إن صح الحديث فهو مذهبي و لينظر كلام النووي و السبكي فيه.
هذه بعض الفوائد التي رأيت أن أفيد بها إخواني في الله لأن كثير منهم لم يفهم المذهبية و الله المستعان.
نسأل الله لنا و لإخواننا الهداية اللهم آمين.
قال أبو عُمرَ أسامةُ بنُ عطايا : فالظاهر أن أخذ ما دون القبضة من اللحية حرام بالإجماع .
إلى الأن لم يُدفع هذا القول بدليل معتبر سوى بعض الأراء التي لا ترقى للحجية في الدين , غير أنه لو قال بالإتفاق لاندفع كل اعتراض , والله اعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هنا عدة نقاط
النقطة الأولى: أن الحلق حرام وهذا علي الكثير ونقل الإجماع فيه
النقطة الثانية: هل يجوز أخذ ما دون القبضة, واختلف فيه فقال بعضهم لا يجوز وقال البعض الآخر جائز وقال آخرون بالوجوب
النقطة الثالثة: هل يجوز أخذ أكثر من القبضة, واختلف فيه فقال بعضهم بعد الجواز وقال البعض الآخربالجواز ولا يكون هناك فيه تشبه بالكفار. هذه النقاط المطروحة باختصار
هل ورد شيء بخصوص اللحية من حيث الحكم في القرآن بالاجماع والاتفاق لا
هل ورد شيء في السنة نعم والاحاديث هي
«خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب» وفي رواية أخرى قال «أرخوا اللحى»، وفي رواية ثالثة قال «وفّروا اللحى»، وقال «أكرموا اللحى»،
فالسؤال المطروح هنا ما هو أعفوا و أرخو و وفروا هل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه الجواب لا قد يقول قائل ولكن عمله يفسر المعنى نقول هذا ليس بصحيح بدليل أن أبا جهل ومشركي قريش أصاحب لحى كثة فهذا من عادات العرب فلا يستدل بفعلهم. بل يصح الإستدلا بفعلهم إذا ما خالفو ذلك كما فعل ابن عمر.
وعلى هذا فالمرجع هو لغة العرب ففي القاموس أعفى اللحية:وفرها وفي اللسان وعفا النبت والشعر وغيره فهو عاف: كثر وطال وفي الحديث انه صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وهو أن يوفر شعرها ويكثر ولا يقصر كالشوار, ومن عفا الشيء إذا
وعَفا النَّبتُ والشَّعَرُ وغيرُه يَعْفُو فهو عافٍ: كثُرَ وطالَ.
وفي الحديث : أَنهصلى الله عليه وسلم، أَمَرَ بإعْفاء اللِّحَى؛ هو أَن يُوفَّر شَعَرُها ويُكَثَّر ولا يُقَصَر كالشَّوارِبِ، من عَفا الشيءُ إذا كثر وزاد
وفي اللسان ووفر الشيء وفرا وفرة ووفر: كثره وكذلك وفر مال وفرا و وفره جعل وافرا.
النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم
فلماذا لم يقل لا تقصروا اللحى أو لا تلمسوا اللحى لكي لا يقع الخلاف
وعندا نرجع إلى العلة نجد أنها مخالفة الكفار
وعلى هذا المقدمات
هل من قصر لحيته إلى انش او نصف انش يطلق عليه أنه قد أرخى لحيته
هل من أطا لحيته إلى انش او نصف انش يكون مخالف للكفار الذين يحقلون لحاهم
المسألة الأخرة على من يقولو بتحريم الحلق أو القصر هل هي كبيرة أم صغيرة وهل الصغيرة تكون كبيرة مع الإصرا وفي هذا الموضوع أرجعكم الى هذا الرابط في نفس المنتدى وهو جميل فيه مشاركات من سليمان الخراشي وأبو مالك وغيرهما
بارك الله في الجميع
أيك الرابط يا أخي ؟؟
و بارك الله فيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
حلق الحية حام بأجماع الامة واما القائل من نقل الاجماع فقد كذب ونسبة لامام احمد فهو لابن حزم وليس لاحمد
اما العلة التي كانت عند بن حزم ليس ما قلتة فهي ان هناك من الجن مسلمين ومنهم علماء ولم نأخذ رايهم
وهذا مردود علي بن حزم لان عندما ننقل الاجماع فهو اجما الادميين من العلماء اما الاخذ من الحية دون القبضة فاختلف فيها العلماء لفعل بن عمر والشيخ الالباني اوجب الاخذ من بعد القبضة وقد رد علية بعض العلماء
واما قول اخي ابو رزان (هل ورد شيء بخصوص اللحية من حيث الحكم في القرآن بالاجماع والاتفاق لا) فأنا اقول نعم
الدليل (لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ) (وما ينطق علي الهوي ان هو الا وحي يوحي ) خذ هذة الاية ونزلها علي الاحاديث تجد ان الذي امر بهذا هو الله ولم يأتي الرسول بشئ من عندة
واما قولك (فالسؤال المطروح هنا ما هو أعفوا و أرخو و وفروا هل فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أصحابه الجواب لا قد يقول قائل ولكن عمله يفسر المعنى نقول هذا ليس بصحيح بدليل أن أبا جهل ومشركي قريش أصاحب لحى كثة فهذا من عادات العرب فلا يستدل بفعلهم. بل يصح الإستدلا بفعلهم إذا ما خالفو ذلك كما فعل ابن عمر.)
نقول نعم فسرها الاصحاب من الذي فسر هذا هم التابعون ومن اين اتوا بهذا من مشايخهم ومن مشايخهم هم الصحابة ام تريد ان تقول انهم تقولوا علي الرسول
اما كون عملة وعمل الصحابة يفسر ذلك فانعم يفسر ذلك لما لانة صلي الله علية وسلم لما اتة نفر من الفرس وقد اطلقوا شاربهم وحلقوا لحاهم غضب وقال لهم من امركم بذلك امركم ربكم قالوا نعم يقصدون قيصر قال ولاكن امرني ربي بأطلاق لحيتي )
واضح لك من الحديث انة امر من اللة
اما استدللك أن أبا جهل ومشركي قريش أصاحب لحى كثة فهذا سخيف جدا اذ انة لايجوز ان استدل علي ان المرئة تستطيع ان تحكم بلد لفعل بلقيس
ثم اين الرابط......(ابتسا ة)
جزا الله الجميع خير الجزاء
وهم أخونا أبو عمر وفقه الله في هذا ، فالعلائي المراد به العلائي الحنفي ، ولا يوجد للعلائي الشافعي كلام في ذلك ، إنما تتابع الحنفية على نقل هذا الإجماع المنقوض بكلام ابن بطال والطبري و أتمنى من أخينا أبي عمر إن كان هناك نقل عن العلائي الشافعي أن يوثقه لنا وجزاه الله خيرا
أما من احتج على تحريم الحلق بالإجماع ، فلاشك هنا أن الإجماع اعتمد على النصوص الشرعية التي وردت في المسألة ، وكل النصوص الشرعية التي وردت إنما هي مقترنة بعلة فكذلك الإجماع الذي هو تبع لهذه النصوص والله أعلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
اخي ما تقصد بقولك وكل النصوص الشرعية التي وردت إنما هي مقترنة بعلة فكذلك الإجماع الذي هو تبع لهذه النصوص
تريد ان ترد الاجما ع اما ذاتريد هل قرات مشاركتي اريد منكم التوضيح
وجزاكم الله خيرا
عبد الله الرفاعي بارك الله فيك وأشكرك على تعليقاتك القيمة
لكن بما أنك ذكرت سخيف فلم تعجني لذلك أردت أن أرد عليها ليس هوى والله أعلم بالمقصد
أنا لم أستدل بأبي جهل وإنما أبطلت الإستدل بفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه بحجة أنا من عادات العرب ولم يمكن ذلك السخيف إلا مثالاً
ما أعجني أيضاً هو ابتسامتك الجميلة
وجزاك الله خير وجميع من أثرى هذا الموضوع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي عبد الله الرفاعي
نسبة قول من ادعى الإجماع فقد كذب للإمام أحمد ثابتة لا ريب فيها و قد حملها أهل العلم محملا حسنا كما منثور في الكتب.