مســـــألة : تختص بالآيه الكريــــــمة ..
سؤال .. لو أذن المؤذن للفجر وفي يد الصائم الإناء يشرب منه فهل يجب عليه أن ينزل الإناء أو له أن يقضي نهمته منه ؟
على مذهب الإمام أحمد يجب أن ينزل الإناء , بل يجب لو كان في فمه ماء لفْظه , وكذلك الطعام , وهذا هو ظاهر القرآن , لكن ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بإسناد صححه أحمد شاكر بأنه ( لو أذن المؤذن والإناء في يدك فلا تضعه حتى تقضي حاجتك منه ) فإن كان هذا الحديث صحيحاً فإنه يحمل على أن المؤذن قد احتاط فيؤذن قبل الفجر - أي لا يؤخر الأذان إلى أن يطلع الفجر _, لأنه قد يؤذن وهو لم يتبين له كثيراً فسُمح للإنسان أن يقضي نهمته من الإناء الذي في يده وإنما حملناه على ذلك لظاهر الأية ولقول النبي( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر ) وقد يقال الحديث على ظاهره ووجهه أن هذا الشارب شرع في شربه في وقت يسمح له فيه فكان آخر شربه تبعاً لأوله كما قال النبي
( من أدرك ركعه من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) فيكون هذا مما سامح به الشارع .
واسأل الله العلي العظيم أن يتقبل منا وينفعنا بما كتبنا ونقلنا ويجعلها في ميزان حسناتنا جميعاً وأن يجعلها في ميزات حسنات شيخنا الفضيل ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعه.