الأستاذ/ م.ف – بني سويف – مصر، في 9 / 4 / 1431 الموافق 24 / 3 /2010م يسأل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أستاذي الفاضل :
أطلب رأي فضيلتك في مسألة مهمة صورتها كما يلي:
شريك له شركاء ثلاث في شركة خرج منها وعند تصفيتهم حسابه اختلفوا في التأمين (الإجباري من جهة الدولة على المنشأة) الحادث بعد خروج الشريك من الشركة بأثر رجعي هل يلزمه المشاركة فيه أم لا؟
راجيا من حضرتك تصوير أدلة كل من الفريقين إن كانت, والاستدلال لأرجحهما عندك, سائلا المولى عز وجل أن يجزيك عني خيرا.

الإجابة:

الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ورسوله محمد ﷺ النبي المصطفى وبعد:
التأمين الإجباري هو ما فرضته الإدارة أو السلطة العامة على الأفراد بسبب ممارستهم نشاطا يمس أمن المجتمع أو الجماعة، بحيث ترى هذه السلطة أن ممارسة الفرد الطبيعي أو المعنوي لنشاط ما قد يهدد الأمن أو السلامة في البدن أو المال لفرد أو أكثر، فحفاظًا منها على هذين المطلبين تلزم الممارس لهذا النشاط بتأمين هذه الممارسة، بحيث تقلل احتمالات الخسائر عند وقوع المكروه.
ومثال ذلك قيام السلطة العامة بإلزام مالكي السيارات الخاصة بعمل تأمين إجباري لحساب الغير، وذلك أن السائق مرتاد طرقات وشوارع الجماعة بواسطة الآلة – السيارة – ترتفع معه درجة احتمال إصابته لفرد أو أكثر أو ممتلكاتهم للضرر، وبالتالي يقوم بالتأمين على هذه المخاطر المحتملة.....
تابع الإجابة على الرابط:
http://el-rewaq.com/play.php?catsmktba=4996

وناقش في هذا المجلس المبارك