تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: رجاءا ساعدوني بهذا الكتاب

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    5

    افتراضي رجاءا ساعدوني بهذا الكتاب

    اريد كتاب : احكام الجنين في الفقه الاسلامي في اسرع وقت ولكن كل الشكر و الاحترام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: رجاءا ساعدوني بهذا الكتاب

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزتي

    عمر بن محمد بن غانم
    اسم الكتاب:أحكام الجنين في الفقه الإسلامي
    المؤلف:عمر بن محمد بن إبراهيم غانم
    الناشر: دار الأندلس الخضراء / دار ابن الجوزي
    عدد الصفحات: 332

    التعريف بالكتاب :
    جاء الكتاب في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول .
    ذكر المؤلف في المقدمة أهمية الموضوع ثم خطة البحث بينما ذكر في التمهيد مفهوم الجنين في اللغة والاصطلاح ثم مفهوم الجنين في اصطلاح الفقهاء ، ثم من ناحية طبية .
    في الفصل الأول ذكر المؤلف وسائل رعاية الإسلام للجنين من اختيار للأم والأب الصالحين والاهتمام بصحة الجنين وأمه ، وتأجيل إقامة الحدود على الأم حفظاً لجنينها ، والنفقة على الأمل الحامل.
    أما في الفصل الثاني فذكر حقوق الجنين فتعرض لمدة الحمل ، أقله ، أكثره ، والحقوق المالية للجنين ونسبه ، وموته والأحكام المتعلقة به.
    وخصص الفصل الثالث للإجهاض : مفهومه اللغوي ، وأقسامه ، والجذور التاريخية له ، ثم خطره على الأم والنسل والمجتمع ، وحكمه قبل نفخ الروح وبعده ، وحكم الإجهاض الناتج عن علاقة زنى أو اغتصاب ، وإسقاط الجنين المشوه خلقيا ً .
    ثم الفصل الرابع وفيه بحث الأحكام المترتبة على الإجهاض من قصاص وضمان مالي وكفارة ، وحرمان من ميراث .
    أما الفصل الخامس فجعله في قضايا فقهية معاصرة ( التلقيح الصناعي والقضايا المتعلقة به ).
    وفي نهاية البحث وضع خاتمة ذكر فيها النتائج التي توصل إليها ، ومنها:-
    1-أن الجنين قبل الأربعين له حياة ، هي حياة النمو والتكاثر ، وهي حياة النطفة الملحقة – الزيجوت-.
    2-أن مرحلة النطفة والعلقة والمضغة والعضلات ، كلها تكون في الأربعين الأولى.
    3-أن الروح تنفخ في الجنين بعد مرور مائة وعشرين يوماً وهو ما اكتشفه الطبيب الأمريكي كورين مصدقًا لما جاءت به الأحاديث الشريفة.
    4-إن أقصى مدة للحمل هي سنة قمرية واحدة ، ولا عبرة لما ذهب إليه الفقهاء من أقوال تزيد عن هذه المدة بنيت على الظنون والأوهام، ولا أساس لها من الحقيقة ، بل إن معطيات العلم الحديث تبددها .
    5-أن للجنين حقوقا مالية كالميراث ، وقد حفظ له الشارع الحكيم نصيبه مع كل الاحتمالات .
    6-اتفق الفقهاء على جواز الوصية للجنين مع اختلافهم في بعض الشروط.
    7-الهبة لا تصح للجنين عند جمهور الفقهاء،لاشتراط هم القبض فيها ، وهو ليس أهلاً للقبول كذلك.
    8-عدم صحة الوقف على الجنين ، لأنه غير متيقن الحياة ،وهذا ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية.
    9-حفظ الإسلام للجنين نسبه ، حتى ولو كان الزواج فاسداً وفي هذا منتهى العناية والتكريم لهذا المخلوق الضعيف.
    10-للإجهاض أخطار متنوعة على صحة الأم ، وعلى النسل ، وعلى المجتمع ينبغي التحذير منها بكل وسيلة متاحة.
    11-حرمة الإجهاض منذ التلقيح ، وأن هذه الحرمة تتفاوت درجاتها ، كلما تقدم العمر بالجنين ، فإذا نفخت فيه الروح أصبحت الجناية كقتل النفس، إلاّ إذا كانت حياة الأم في خطر محقق فعندها يضحى بالجنين في سبيل سلامة أمه.
    12-عدم جواز الإجهاض للزانية في أي مرحلة من مراحل الحمل ، لأن في ذلك تشجيعا للرذيلة إلا إذا كانت حياتها في خطر .
    13-المسلمة التي وقعت فريسة للاغتصاب وبذلت جهدها في مقاومة الاعتداء الفاجر، لا ذنب لها ، فهي مستكرهة ، وهي بالخيار : إن صبرت واحتسبت وأطاقت حمل ما في بطنها ، فعلى المسلمين إعانتها ورعايتها ورعاية حملها ، أما إذا كان حملها يسبب له متاعب وآلاماً نفسية فيجوز لها إسقاطه ما لم تنفخ فيه الروح.
    14-يجوز إسقاط الجنين المشوه تشوهاً خلقياً ، إذا كان التشوه شديداً وكان غير قابل للعلاج وثبت ذلك من خلال لجنة طبية مأمونة ، ما دام الأمر قبل مرور (120) يوما ً على بدء الحمل .
    15-يجوز إجراء التلقيح الصناعي الداخلي، والمتمثل بنقل ماء الزوج إلى رحم زوجته فقط ، إذا كان هناك احتمال للإنجاب ، شريطة عدم وجود احتمال الخطأ في نقل ماء الزوج.
    16-وأما التلقيح الصناعي الخارجي ، فإنه يجوز كذلك إذا كان من ماء الزوج وبيضة المرأة زوجته فقط ، وشريطة أن تكون الزوجية قائمة ، وأن يتم ذلك برضا الزوجين بالشروط الشرعية التي ذكرها أهل الاختصاص.
    17-لا يجوز استخدام الرحم الظئر أو الرحم المستأجرة ، بأي حال من الأحوال ، ولو كانت صاحبة الرحم المستأجرة زوجة ثانية لنفس الرجل ، محافظة على الأنساب .
    18-الصحيح أن التلقيح الصناعي الخارجي إن كان بماء غير الزوج أنه لا يعتبر زنا، لمفارقته للزنا ، من حيث عدم توفر ركنه ، فلا يقام فيه الحد،ولكن فيه عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم المسلم ، وهو من الأفعال الشنيعة التي تأباها الفطرة السليمة .
    19-لا يجوز الاحتفاظ بالأجنة المجمدة ، حفظاً للأنساب ، ولا يجوز إجراء التجارب عليها إلا إذا كانت مجهضة تلقائياً ، ولا يجوز إنشاء بنوك للأجنة ، كما هو الحال في بلاد الغرب حيث تباع الأجنة المجمدة وتشترى.
    20-أن الذي يحدد جنس الجنين بإذن الله هو ماء الزوج ، وليس للأنثى من دور في الذكورة أو الأنوثة.
    21-أن جنس الجنين يتحدد ، ويمكن معرفته على مستوى الأنسجة ، في الأسبوع السابع بعد دخول الملك ، حين تعلم الغدة التناسلية ، هل هي مبيض أو خصية ، وأما الأعضاء التناسلية الخارجية ، فتحدد في الأسبوع الثاني عشر ، وقد تمكن الطب الحديث من معرفة جنس الجنين بعد مضي أربعة أشهر من عمر الجنين من خلال الصور التلفزيونية.


    هذا إسم الكتاب ووإسم المؤلف وهذه مقتطفات منه ..
    لا إله إلا أنت سبحـــانك إني كنت من الظالمين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: رجاءا ساعدوني بهذا الكتاب

    اختي ريم انت حقا رائعة منذ فترة وانا ابحث عنه كما ان الاخ ابو عبد الله قد اقترح علي كتاب اخر ولكنني حملته من قبل وجازاه الله كل خير لكن لو تتفضلي باعطائي رابط التحميل اريد ان اطلع على هذا الكتاب ولك جزيل الشكر

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    253

    افتراضي رد: رجاءا ساعدوني بهذا الكتاب

    السلام عليكم عزيزتي
    بحثت عن رابط تحميل فلم أجده ولكن يوجد كتاب في المكتبات..اتمنى أن تجدينه ..
    دمتي في حفظ الله ورعايته ..الشكر موصول إليك ..
    لا إله إلا أنت سبحـــانك إني كنت من الظالمين

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    5

    افتراضي رد: رجاءا ساعدوني بهذا الكتاب

    شكرا على اهتمامك اختاه ولكنني في مدينة بها مكتبة بكتب تكاد تنعدم وانا احتاجه في موضوع رسالتي عن الاجهاض فاذا وجدت اي رابط لكتاب يتحدث عن الاجهاض وافيني به وجازاك الله كل خير

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •