تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 5 من 9 الأولىالأولى 123456789 الأخيرةالأخيرة
النتائج 81 إلى 100 من 166

الموضوع: الدرر البهية من الفوائد البازية : 1 - الدرر البازية على منتقى الأخبار

  1. #81
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    72 - باب مسح الرأس كله وصفته وما جاء في مسح بعضه ([1])

    1 - عن عبد اللَّه بن زيد‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثمردهما إلى المكان الذي بدأ منه‏)‏‏.‏ رواه الجماعة‏.‏ ([2])
    2- وعن الربيع بنت معوذ‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم توضأ عندها ومسح برأسه فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لايحرك الشعر عن هيئته‏)‏‏.‏ ([3])
    رواه أحمد وأبو داود وفي لفظ‏:‏ ‏(‏مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثمبمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما‏)‏ رواه أبو داود والترمذي وقال‏:‏ حديثحسن‏.‏
    3- وعن أنس قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلميتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقضالعمامة‏)‏ .‏ رواه أبو داود‏.‏


    ([1]) 6 / 9 / 1418 هـ .( إذاعة القرآن الكريم )

    ([2]) هذه الأحاديث في المسح على الرأس ، المسح على الرأس فرض من فروض الوضوء وهو الفرض الثالث ، وهذا فرض عند الجميع والواجب مسح الأذنين مع الرأس مسحة واحدة كما جاء في حديث عبد الله بن زيد .

    ([3]) حديث الربيع فيه ضعف والصواب ما جاء في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ( أنه بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ) هذا هو الأفضل وإن مسح بأي كيفية أجزأت المقصود مسح الرأس لكن كونه يمسحه كما جاء في عبد الله بن زيد هو الأفضل . فالواجب هو مسحة واحدة على أي كيفية مسح سواء بدأ بالمقدم أو بالمؤخر أو بالوسط . لكن كونه يبدأ بالمقدم إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا هو الأفضل .
    @ الأسئلة : أ - المرأة هل تمسح على الحناء ؟ الجواب : تمسح عليه تقول عائشة رضي الله عنها ( كنا نمسح على الضمادة ) فإذا على رأسها حناء أو غيره تمسح عليه .
    ب - لو مسح بيد واحدة هل يجزيء ؟ الجواب : نعم يجزيء لكن الأفضل باليدين .
    ج - ما هي حدود الرأس ؟ الجواب : من مقدم الرأس إلى منابت الشعر من أسفله أما الرقبة فلا تمسح .

  2. #82
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    73 - باب هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا

    1 - عن أبي حية قال‏:‏ ‏(‏رأيت عليًا رضي اللَّه عنه توضأ فغسل كفيهحتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وذراعيه ثلاثًا ومسحبرأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قال‏:‏ أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسولاللَّهصلى اللَّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وصححه‏.‏ ([1])
    2 - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أنه رأى رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثًا ثلاثًا ومسح برأسه وأذنيه مسحةواحدة‏)‏‏. رواه أحمد وأبو داود‏.‏
    3- ولأبي داود عن عثمان رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أنه توضأ مثل ذلكوقال‏:‏ هكذا رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يتوضأ‏)‏‏.‏


    ([1]) وهذا هو السنة مسحة واحدة أما ما جاء في بعض الروايات أنه مسح رأسه ثلاثاً فهو ضعيف ، فالصواب أنه مسح الرأس مرة واحدة .
    @ الأسئلة : أ - من ترك مسح الأذنين بحجة أن لم يذكرالأذنين في سورة المائدة ؟ الجواب : يجب مسحهما لأنهما من الرأس والنبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما مع الرأس فهما من الرأس فلا بد من مسحهما .
    ب - من ترك مسح الأذنين فما حكم وضوؤه ؟ الجواب : غير صحيح .
    ج - استحب بعض العلماء أخذ ماء جديد للأذنين هل له دليل ؟ الجواب : الصواب أنهما يمسحان بماء الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد .

  3. #83
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    74 - باب أن الأذنين من الرأس وأنهما تمسحان بمائه

    1 - قد سبق في ذلك حديث ابن عباس رضي اللَّه عنه ولابن ماجه من غيروجه عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ‏(‏الأذنان من الرأس‏)‏‏.‏ ([1])
    2 - وعن الصنابحي‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه‏)‏ وذكر الحديث وفيه ‏(‏فإذا مسحبرأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه‏)‏‏.‏ رواه مالك والنسائي وابن ماجه‏.‏


    ([1]) كما تقدم فالأذنان من الرأس ، والوضوء كفارة من السيئات . فيرجى للمؤمن حصول هذا الفضل العظيم إذا سلم مما يمنع من ذلك كالكبائر قال تعالى ( إن تجتنبوا ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) وقال صلى الله عليه وسلم ( الصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر ) .
    && ( دلت الأحاديث الصحيحة أن الأذنين من الرأس بفعله صلى الله عليه وسلم فإن الأحاديث متفقة على أن الأذنين من الرأس ورواية ( الأذنان من الرأس) وإن فيها كلام لكن طرقها كثيرة وهي مطابقة لما جاء في الأحاديث الصحيحة من فعل صلى الله عليه وسلم ) ( الشرح القديم )

  4. #84
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    75 - باب مسح ظاهر الأذنين وباطنهما
    1 - عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم مسح برأسهوأذنيه ظاهرهما وباطنهما‏)‏‏.‏ ([1])
    رواه الترمذي وصححه‏.‏ وللنسائي‏:‏ ‏(‏مسح برأسه وأذنيه باطنهمابالمسبحت ين وظاهرهما بإبهاميه‏)‏‏.‏


    ([1]) كل هذا يدل على أن السنة مسح الرأس والأذنين ، ويدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه هذا هو الكمال والأفضل وعلى أي كيفية مسح أجزأ فالمقصود هو المسح لكن كونه يتحرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل .
    @ الأسئلة : هل الصفة المذكورة في حديث ابن عباس واجبة ؟ الجواب : مسح الرأس واجب لكن الكيفية ليست واجبة ولا بلازمة . فلو مسح بغير السباحتين أو بغير الإبهامين أجزأ .

  5. #85
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    76 - باب مسح الصدغين وأنهما من الرأس
    1 - عن الربيع بنت معوذ قالت‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم توضأ فمسح برأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرةواحدة‏)‏‏.‏ رواه أبو داود والترمذي‏:‏ وقال حديث حسن‏.‏ ([1])


    ([1]) الصدغان من الرأس يمسحهما مع الرأس .
    @ الاسئلة : ما صحة الحديث ؟ الجواب : لا بأس به .

  6. #86
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    77 - باب مسح العنق
    1 - عن ليث بن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏أنه رأى رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدمالعنق‏)‏‏. رواه أحمد‏.‏([1])


    ([1])الحديث ضعيف : طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده ضعيف وليث بن أبي سليم ضعيف والسنة عدم مسح العنق فينتهي عند منابت الشعر فقط أما كونه يمسح العنق فهذا ليس بصحيح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند الذي ذكره المؤلف ضعيف .
    @@ ( الحديث ضعيف فلا يمسح القفا ) ( الشرح القديم )
    @ الاسئلة : أ - إذا حكمنا بضعف الحديث فهل يبطل العمل بما فيه ؟ الجواب : نعم فلا يشرع فيكون العمل غير مشروع .
    ب - هل نقول أن من مسح العنق فهو مبتدع وعنده غلو ؟ الجواب : يعلم أنه مكروه وغير مشروع وإذا تعبد به يكون بدعة . فكل عبادة ليس لها دليل تكون بدعة .

  7. #87
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    412

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن حسين فقيهي مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم عبد الله : جزاك الله خيراً لمرورك .
    الموضوع عند الإنتهاء من عرضه سأجعله على ملف وورد حتى يتسن للجميع الاستفادة منه بشكل أفضل وصورة أجمل .
    والله الموفق والمعين .
    بارك الله فيك

  8. #88
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    607

    افتراضي

    جزاك الله خيرا

  9. #89
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    78 - باب جواز المسح على العمامة

    1 - عن عمرو بن أمية الضمري قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري وابن ماجه‏.‏ ([1])
    2 - وعن بلال قال‏:‏ ‏(‏مسح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمعلى الخفين والخمار‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود‏.‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏أنالنبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ امسحوا على الخفين والخمار‏)‏‏.‏
    3 - وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏توضأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليهوآله وسلم ومسح على الخفين والعمامة‏)‏‏.‏ رواه الترمذي وصححه‏.‏
    4- وعن سلمان‏:‏ ‏(‏أنه رأى رجلًا قد أحدث وهو يريد أن يخلع خفيهفأمره سلمان أن يمسح على خفيه وعلى عمامته وقال‏:‏ رأيت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يمسح على خفيه وعلى خماره‏)‏‏.‏
    5 - وعن ثوبان‏:‏ ‏(‏قال رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم توضأومسح على الخفين والخمار‏)‏‏.‏ رواهما أحمد‏.‏
    6 - وعن ثوبان قال‏:‏ ‏(‏بعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلمسرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شكوا إليه ماأصابهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين‏)‏‏. رواه أحمد وأبو داود‏.‏ العصائب العمائم والتساخين الخفاف‏.‏


    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية المسح على العمامة وتسمى العمامة خمار أيضاً لأنها تخمر وتستر الرأس فدلت السنة على أنه لا بأس بالمسح على العمامة كما يمسح على الخفين ، وفي حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة وما ظهر من رأسه ( وناصيته ) فإذا كانت العمامة أبدت شيئاً من الرأس فيمسح ما بدى من الرأس مع العمامة . ويمسح على خفيه وعمامته إذا كان مقيماً يوماً وليلة وإذا كان مسافراً ثلاثة أيام بلياليها الرجل والمرأة إذا كان على المرأة خفين كذلك أو كان عليها خمار يشق نزعه تمسح عليه إذا لبسته على طهارة ، فالرجل يمسح على العمامة المحنكة التي لبسها على طهارة والمرأة تمسح على خمارها الذي لبسته على رأسها محنكاً لأن في نزعه مشقة إذا كانت لبسته على طهارة كالخفين .

    && ( الخمار هو العمامة سمي خماراً لأنه يستر الرأس وكذا الخمر سميت خمراً لأنها تستر العقل ، خمر الإناء ستره فدلت الأدلة على مشروعية المسح على العمامة إذا لبسهما على طهارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا كانت العمامة ساترة للرأس كله مسح عليها وكفى وإذا كانت ساترة للبعض مسح الناصية ومسح العمامة كما في حديث المغيرة ، واختلف العلماء هل تجزيء العمامة فقط أو الناصية فقط أم لا بد منهما جميعاً ، والصواب أنه لا بد من المسح عليهما جميعاً لأنه صلى الله عليه وسلم مسح عليهما جميعاً فما بدا من الرأس مسح وما خفي مسح على العمامة
    - العمامة من عوائد العرب فلا يقال أنها سنة فمن لبسها فلا بأس ومن تركها فلا حرج فهي من عوائد العرب قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ) ( الشرح القديم )


    & الأسئلة : أ - هل يشترط لبسها على طهارة والتوقيت ؟ نعم مثل الخف سواء لأنها ساترة مثل الخف

    ب - هل للعمامة وقت كالخفين ؟ الجواب : كالخفين سواء في الإقامة يوم وليلة وفي السفر ثلاثة أيام بلياليها .
    ج - ما حكم المسح على الطربوش ؟ الجواب : لا يمسح عليه إلا إذا كان عمامة محنكة أما القبع والطاقية فلا يمسح عليها

  10. #90
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    79- باب مسح ما يظهر من الرأس غالبًا مع العمامة
    1 - عن المغيرة بن شعبة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمتوضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ([1])


    ([1]) كما تقدم إذا ظهر من الناصية شيئاً فيمسح على الناصية والعمامة جميعاً كما في حديث المغيرة

  11. #91
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    80 - باب غسل الرجلين وبيان أنه الفرض ([1])
    1 - عن عبد اللَّه بن عمر قال‏:‏ ‏(‏تخلف عنا رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلناقال‏:‏ فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثًا‏)‏‏.‏ ([2])متفق عليه‏.‏ أرهقنا العصر خرناها ويروى أرهقتنا العصر بمعنى دناوقتها‏.‏
    2 - وعن أبي هريرة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأىرجلًا لم يغسل عقبه فقال‏:‏ ويل للأعقاب من النار‏)‏‏.‏ رواه مسلم‏.‏
    3 - وعن جابر بن عبد اللَّه قال‏:‏ ‏(‏رأى رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم قومًا توضئوا ولم يمس أعقابهم الماء فقال‏:‏ ويل للأعقاب منالنار‏)‏‏.‏ رواه أحمد‏.‏
    4 - وعن عبد اللَّه بن الحارث قال‏:‏ ‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يقول‏:‏ ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار‏)‏‏.‏ رواه أحمد والدارقطني‏.‏
    5 - وعن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس بن مالك‏:‏ ‏(‏أن رجلًا جاءإلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم وقد توضأ وترك على ظهر قدميه مثل موضع الظفرفقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ارجع فأحسن وضوءك‏)‏‏.‏
    رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وقال‏:‏ تفرد به جرير بن حازم عنقتادة وهو ثقة‏.‏


    ([1]) 13 / 9 / 1418 هـ ( برنامج في إذاعة القرآن الكريم )


    ([2]) هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب غسل الرجلين وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة فغسلهما فرض من فروض الوضوء ولهذا لما رأى قوماً لم يغسلوا أعقابهم قال ( ويل للأعقاب من النار ) فدل ذلك على أن من تساهل في غسل رجليه أو ترك بقعة لم يغسلها فهو متعرض للنار لإخلاله بالفرض الشرعي من غسل الرجلين ولهذا أمر من وجد في قدمه لمعة أن يعيد الوضوء وفي بعض الروايات ( أحسن وضوؤءك ) وعن عمر رواه مسلم ( أحسن وضوؤك ) وفي حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود ( أمر أن يعيد الوضوء والصلاة ) هذا يدل على أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بغسل القدمين والعناية بمؤخرهما لأنه قد يتساهل فيه وينبو الماء عنه . فالواجب العناية ولو كانت البقعة قليلة فالواجب غسلها إذا لم يطل الفصل أما إذا كان الزمن قد طال فيلزمه إعادة الوضوء لوجوب الترتيب والموالاة وهكذا إذا طالت المدة فتفوت الموالاة أما إذا انتبه قريباً فإنه يغسل اللمعة ويكفي والحمد لله.
    @ الاسئلة : أ - في قوله تعالى ( وأرجلِكم إلى الكعبين ) بعض المذاهب ترى وجوب المسح للرجلين دون الغسل أخذاً بقراءة الكسر ما رأيكم سماحتكم ؟ الجواب : هذا قول ضعيف وهذا قول الرافضة ولا يجوز هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مفسر للقراءة ( وأرجلِكم ) معناه إتباع والصواب قراءة الفتح ومن قرأ بالكسر فهو من باب الإتباع ولا يخرج ذلك عن كونها تغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسلهما وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن ولهذا القرآء والعلماء على أن الأرجح الفتح
    ب - كتاب الكشاف للزمخشري هل ينصح بقراءته ؟ الجواب : الكشاف فيه مؤاخذات من جهة الاعتزال والقدر فلا ينبغي مطالعته إلى لأهل البصيرة والعلم ليستفدوا منه أما الذين ليس عندهم علم فلا حتى لا يغتروا بما يغلط فيه .
    ج - استشكل البعض ما توعد به المقصرين من تعذيب الأعقاب بالنار، كيف يكون ذلك دون سائر البدن ؟ الجواب : هذا من باب أن محل المعصية يكون أزيد في العذاب وإلا فالعذاب يعم الجميع فالعصاة متوعدون بالنار كالسارق والزاني وشارب الخمر لكن كون محل المعصية يخص بزيادة عذاب مثل ما جاء في الحديث ( ويل للأعقاب وبطون الأرجل من النار ) .
    د - هل تشرع الزيادة على ما ارتفع من الكعبين احتياطاً للعبادة ؟ الجواب : إذا أشرع في العضد والساق يكفي أما ما يروى عن أبي هريرة من الزيادة إلى الركبة أو إلى الإبط فهذا لا وجه له ولكن يلاحظ المتوضيء حتى يشرع في الساق حتى يدخل الكعبين يقيناً ويشرع في العضد حتى يتأكد أنه أدخل المرفق يقيناً .

  12. #92
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    81 - باب التيمن في الوضوء
    1 - عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله‏)‏‏.‏ متفق عليه‏.‏ ([1])
    2 - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم قال‏:‏ إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏

    ([1]) هذا يدل على شرعية التيامن في الوضوء وأنه يبدأ بيده اليمنى قبل اليسرى وأنه يبدأ برجله اليمنى قبل اليسرى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك وهذا هو السنة والدليل على السنية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باللباس واللباس فيه الأفضلية والقول بالوجوب قول قوي لأن الأصل في الأوامر الوجوب لكن الظاهر كما ذكرت عائشة الاستحباب ( يعجبه ، يحب التيمن ) فهذا هو الأفضل والأحوط للمؤمن في وضوئه أن يبدأ باليمين كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في يديه وفي رجليه وكذلك في الغسل بشقه الأيمن هذا هو الأفضل .
    ** ( اختلف العلماء في التيامن فالجمهور على أنه سنة وقال قوم بوجوبه لظاهر فعله صلى الله عليه وسلم حينما توضأ بدأ بغسل يده اليمنى ورجله اليمنى فدل ذلك على وجوبه لأنه مفسر لمراد الرب عز وجل في قوله ( أيديكم ) و ( أرجلكم ) فيبدأ باليمين على اليسار أما السنية والمشروعية فهذا لا خلاف فيه فهو محل إجماع إنما الخلاف هل يجب ذلك أو لا يجب فينبغي للمؤمن أن يبتعد عن الشبهة ويحرص على التيامن ولهذا في حديث أبي هريرة ( إذا توضأتم ولبستم فأبدؤوا بميامنكم ) فيسن البدء باليمين في اللباس والخف والنعل والوضوء ونحو ذلك مما له يمين ويسار
    - فالجمهور على السنية والقول بالوجوب قول قوي لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه بدأ باليسار قبل اليمين ) (الشرح القديم ) .
    @ الاسئلة : أ - قول عائشة ( في شأنه كله ) عام في كل شيء ؟ الجواب : نعم مثل اللباس ودخول المنزل ودخول المسجد .

    ب - العادة عندنا البداءة في الدخول وصب القهوة بالأيمن ولو كان صغيراً ؟ الجواب : لا لا يدخل فيه لأنهم كانوا يبدأون به صلى الله عليه وسلم ثم هو يبدأ من عن يمينه فيبدأ برئيس المجلس ثم من عن يمينه .
    ج - هل لبس النعل مستحب ؟ الجواب : نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعلين و يقول ( ما يزال الرجل راكباً ما انتعل ) .
    د - هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس أحياناً ويحتفي أحياناً ؟ نعم كان يحتفي وينتعل صلى الله عليه وسلم فلا بأس بالإحتفاء أحياناً حتى يعود الرجل ذلك .

    هـ - ما حكم الصلاة بالنعل خاصة في المساجد المفروشة ؟ الجواب : الأقرب عندي أنه يخلعها لأنها قد يكون فيها أوساخ تقذر على الناس فرشهم وربما يمتنع الناس من الصلاة في المساجد بسبب ذلك . فالأفضل في مثل هذا أن تخلع عند الباب أما إذا المساجد من حصباء ورمل فالصلاة في النعلين أفضل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها .

  13. #93
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    82 - باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا وكراهة ماجاوزها
    1- عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال‏:‏ ‏(‏توضأ رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم مرة مرة‏)‏‏.‏ رواه الجماعة إلا مسلمًا‏.‏ ([1])
    2 - وعن عبد اللَّه بن زيد‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلمتوضأ مرتين مرتين‏)‏‏.‏روا ه أحمد والبخاري‏.‏
    في الباب عن أبي هريرة وجابر‏:‏
    3 - وعن عثمان رضي اللَّه عنه‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللَّه عليه وآلهوسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم‏.‏
    4 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ ‏(‏جاء أعرابي إلى رسولاللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثًا ثلاثًا وقال‏:‏ هذاالوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم‏)‏‏.‏ رواه أحمد والنسائي وابن ماجه‏.‏ ([2])

    ([1]) هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية التثليث في الوضوء ، وأن من توضأ مرة مرة أو مرتين مرتين فلا حرج . وإن غسل بعضها مرة وبعضها مرتين أو بعضها مرتين وبعضها ثلاث فلا حرج . أما الزيادة على الثلاث فلا تجوز لقوله ( فقد أسأء وتعدى وظلم ) والحديث جيد لا بأس بإسناده فلا يجوز الزيادة إلا إذا كان عنده شك في الثالثة فلا حرج بأن يأتي بالثالثة أما تعمد الرابعة بلا سبب فلا ينبغي تعمدها للحديث المذكور وظاهره المنع والتحريم . والغسلة معناها أن يعم العضو بالماء ولو كان بغرفتين ثم يعيد غسلة ثانية ثم ثالثة ولو بغرفات فالغرفة لا تسمى غسلة لأنها قد لا تعم العضو فالغسلة كونه يعمه بالماء مرة ثم يعمه مرتين ثم يعمه بالماء ثلاثاً ولو بغرفات .
    @ الاسئلة : التنويع في الوضوء بغسل الوجه مرة ويغسل اليدين مرتين والرجلين ثلاثاً ما حكمه ؟ الجواب : لا بأس به فعله النبي صلى الله عليه وسلم .


    ([2]) ( أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد من حديث موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأخرجه ابن خزيمة أيضاً بإسناد صحيح ورواه جماعة وأخرجه أبو داود ولكن وقع في أبي داود تفصيل وفيه ( فمن زاد أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم ) فوقع في روايته ( أو نقص ) ولهذا أعرض المؤلف عن روايتها هنا وذكر بعض الحفاظ أن رواية ( أو نقص ) غلط من بعض الرواة وأن رواية أحمد والنسائي أصح ورواية ( أو نقص ) فهي وهم أو شك من بعض الرواة فدل على عدم صحته الروايات الأخرى لأن النقص لا حرج فيه فلا حرج على من نقص عن ثلاث ، والمؤلف على أن الحديث يدل على الكراهة وظاهر الحديث يدل على التحريم فقوله ( فقد أساء وتعدى وظلم ) يدل على المنع فلا يجوز الزيادة على ثلاث غسلات لا ثلاث غرفات لأن الغرفة قد لا تعم العضو بالماء فالمقصود أن السنة والكمال ثلاث ومن نقص عن ثلاث مرة أو مرتين فلا بأس ) ( الشرح القديم )

  14. #94
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    83 - باب ما يقول إذا فرغ من وضوئه
    1 - عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم‏:‏ ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لاإله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنةالثمانية يدخل من أيها شاء‏)‏‏.‏ ([1]) رواه أحمد ومسلم وأبو داود‏.‏ ولأحمد وأبي داود في رواية ‏(‏من توضأفأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال‏)‏ وساق الحديث‏.‏

    ([1]) هذا يدل على شرعية هذه الشهادة بعد الوضوء وسنيتها فيقول (أشهد أن لاإله إلا اللَّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ) زاد الترمذي ( اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين ) وهي زيادة صحيحة . وجاء فيه هذا الوعد العظيم ( فتحت له أبواب الجنةالثمانية يدخل من أيها شاء ) فهذا خير عظيم وجاء في رواية النسائي ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) مثل دعاء القيام من المجلس فيستحب هذا وهذا ورواية النسائي جيدة أيضاً . أما زيادة رفع البصر إلى السماء ففيها بعض الضعف فمن رفع فلا بأس ومن ترك فلا بأس لكن زيادة رفع البصر فيها مجهول .
    @@ ( المشروع في الوضوء التسمية في أوله والشهادة في آخره ، وأما يرويه بعض الناس من الدعوات عند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهذا لا أصل كما قال ابن القيم وغيره أن هذا موضوع لا أصل ، وعند الترمذي بسند جيد ( اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ) وإن قال الترمذي فيه اضطراب ولكن ثبت بطريق صحيحة ، جاء في رواية النسائي بسند لا بأس به ( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ) ( الشرح القديم )
    @ الاسئلة : أ - يرفع بعض المتوضئين السبابة ويقول هذا الدعاء ؟ الجواب : إن رفع فلا بأس وإن أتى بها بلا رفع فيكفي وإن أشار ورفع فلا بأس لكن سند الرفع فيه ضعف فزيادة رفع البصر إلى السماء فيها ضعف .

  15. #95
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي

    الأخوة عبد الله وعبد الله العلي : شكراً لمروركما وجزاكما الله خيراً .

  16. #96
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    84 - باب الموالاة في الوضوء
    1 - عن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم رأى رجلًا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدرالدرهم لم يصبها الماء فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يعيدالوضوء‏)‏‏ .‏ ([1]) رواه أحمد وأبو داود وزاد والصلاة قال الأثرم‏:‏ قلت لأحمد هذاإسناده جيد قال جيد‏.‏
    2 - وعن عمر بن الخطاب‏:‏ ‏(‏أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمهفأبصره النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ ارجع فأحسن وضوءك قال‏:‏ فرجعفتوضأ ثم صلى‏)‏‏.‏ رواه أحمد ومسلم ولم يذكر فتوضأ‏.‏

    ([1]) هذا يدل على أنه لا بد من الموالاة فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه في وضوء في وقت واحد قبل أن تيبس أعضاؤه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو المعلم فعلينا أن نتأسى به فكما نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام نتوضأ كما توضأ ونوالي في الوضوء ولهذا لما رأى في قدم إنسان قدر الظفر أمره أن يحسن وضوؤه وفي حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ( أمره أن يعيد الوضوء والصلاة) ، فلو لم تكن الموالاة شرط لما أمره أن يعيد الوضوء ولقال له : أغسل اللمعة فقط . فإذا ترك لمعة في يده أو في قدمه وطال الفصل فيعيد الوضوء والصلاة ، أما لو انتبه في الحال بأن في قدمه لمعة فإنه يغسل البقعة لأن الموالاة لا زالت متصلة والعمل متصلاً . فإذا كانت اللمعة في اليمنى فيعيد غسل اليمنى ثم يغسل اليسرى .
    && ( الموالاة لا بد منها وهي فرض من فروض الوضوء وقد جاء في الحديث ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً في قدم لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء ) وحديث خالد بن معدان سنده جيد وهكذا حديث عمر وحديث أنس كلها تدل على وجوب الموالاة ، فلما أمره أن يعيد الوضوء والصلاة دل على وجوب الموالاة ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ موالياً وقال : هكذا الوضوء ، ولأن فعله تفسير لكلام الله عز وجل ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق .... ) ففعله صلى الله عليه وسلم يبين المعنى ويوضح المفهوم ، فالوضوء يجب أن يكون مرتباً ويكون متوالياً لا يفرق بينه ، التوالي بحيث يغسل كل عضو قبل أن ينشف الذي قبله )
    @ الاسئلة : أ - ما الفرق بين الترتيب والموالاة ؟ الجواب : الترتيب يغسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمين هذا الترتيب والموالاة أن يتوضأ موالياً هذا بعد هذا متصلاً في وقت واحد .
    ب - الموالاة هل هي واجبة أم شرط من شروط الوضوء ؟ الجواب: فرض من فروض الوضوء .
    ج - في أيام الشتاء ومع شدة الريح قد يجف العضو قبل الفراغ من الوضوء ؟ الجواب: لا يضر ما دام أنه موالياً فلا يضر . فالشيء العارض لا يضر.
    د - إذا توضأ الإنسان وحينما وصل إلى رجله وجد بها بوية وجلس يزيلها فهل يضر هذا في الموالاة ؟ الجواب : لا يضر هذا لأنه مشغول بالوضوء .

  17. #97
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    85 - باب جواز المعاونة في الوضوء
    1- عن المغيرة بن شعبة‏:‏ ‏(‏أنه كان مع رسول اللَّه صلى اللَّهعليه وآله وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة له وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأفغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين‏)‏‏.‏ أخرجاه‏.‏ ([1])
    2 - وعن صفوان بن عسال قال‏:‏ ‏(‏صببت الماء على النبي صلى اللَّهعليه وآله وسلم في السفر والحضر في الوضوء‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه‏.‏

    ([1]) لا بأس بالتعاون في الوضوء فلو صب على المتوضيء فلا حرج في ذلك كما أعان المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم فيصب عليه الماء ويتوضأ وكما في حديث صفوان فلا حرج في ذلك . وهكذا في الغسل إذا كان مع ستر العورة أوالزوجة مع زوجها أوالزوج مع زوجته فلا بأس أو صب عليه مع ستر العورة فلا بأس .
    &&& ( الإعانة في الوضوء لا بأس بها كما فعل المغيرة وغيره وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة وحديث أبي أمامة .
    @ الاسئلة : أ - إذا باشر المعين غسل بعض الأعضاء ؟ لا بأس إذا نوى المعان صار المعين كالآلة لكن الأولى أن المتوضيء يباشر والمعين يصب لكن لو قدر أن المعان مريض ونحوه فإن غسل غيره يكفي مع نيته لأن البعض قد تتعطل يداه أو يضعف عن عمل فلا حرج أن يعينه أخاه أو زوجته أو نحوهم ) ( الشرح القديم )

  18. #98
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    86 - باب المنديل بعد الوضوء والغسل
    1 - عن قيس بن سعد قال‏:‏ ‏(‏زارنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أوورس فاشتمل بها‏)‏‏.‏ رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود‏.‏([1])

    ([1]) المنديل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه لما اغتسل فقدمت له ميمونة مندياً فرده وجعل ينفض يده كما في الصحيحين ، أما حديث قيس هذا ففي سنده ضعف ولو صح فالمعنى أنه لا حرج في ذلك إنما ترك المنديل أفضل بعد الغسل أما في الوضوء فلا بأس أن يتنشف لأن الأصل في هذا هو الجواز وقد روي في هذا أحاديث أنه تنشف في الوضوء تدل على الجواز وهذا هو الأصل فلا بأس بالتنشف لكن في الغسل الأفضل تركه ولو تنشف فلا حرج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عن هذا وإنما ترك المنديل الذي قدمته ميمونة وجعل ينفض الماء بيده .
    @@ ( الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة واسناده لا بأس به ولكن ليس فيه صراحة أنه تمسح به وفي حديث ميمونة أنه لم أتته بالمنديل رده وجعل ينفض الماء بيده فهذا يدل على أن رده أفضل وإن تمسح بفوطة أو غيرها فلا حرج في ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك تركه تارة وفعل تارة أخرى بالاشتمال فالاشتمال نوع من التمسح فالأمر في هذا واسع ) ( الشرح القديم )

  19. #99
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    أبواب المسح على الخفين ([1])
    87 - باب في شرعيته
    1 - عن جرير‏:‏ ‏(‏أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هكذاقال نعم رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم بال ثم توضأ ومسح علىخفيه‏)‏‏.‏ قال إبراهيم‏:‏ فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزولالمائدة‏.‏ متفق عليه‏.‏ ([2])
    2 - وعن عبد اللَّه بن عمر‏:‏ ‏(‏أن سعدًا حدثه عن رسول اللَّه صلىاللَّه عليه وآله وسلم أنه يمسح على الخفين وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال‏:‏ نعمإذا حدثك سعد عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم شيئًا فلا تسأل عنه غيره‏)‏‏.‏ رواه أحمد والبخاري وفيه دليل على قبول خبر الواحد‏.‏
    3 - وعن المغيرة بن شعبة قال‏:‏ ‏(‏كنت مع النبي صلى اللَّه عليهوآله وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه قلت‏:‏ يا رسول اللَّه أنسيتقال‏:‏ بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل‏)‏‏.‏ رواه أحمد وأبو داود‏.‏ وقال الحسن البصري‏:‏ روى المسح سبعون نفسًافعلًا منه وقولًا‏.‏

    ([1]) عشاء الأحد 18 / 10 / 1418 هــــ

    ([2]) هذه الأحاديث تتعلق بالمسح على الخفين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم حتى قال الحسن : إنه رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعون صحابياً من قول وفعل فالمسح ثابت بالسنة الصحيحة وبإجماع المسلمين وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والجوربين من غير الجلد وهكذا مسح أصحابه على الخفين والجوربين فالمسح على الخفين أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها هذه الاحاديث المذكورة عن المغيرة بن شعبة وجرير وغيرها .وفي حديث سعد قبول خبر الواحد لأن عمر قال لابن عمر إذا حدثك سعد بشيء فلا تسأل عنه غيره . فدل ذلك على أن الصحابي إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث وجب قبوله ولو لم يروه إلا واحد وهذا عند أهل العلم جميعاً من هذا حديث عمر بن الخطاب ( إنما الأعمال بالنيات ) فإنه إنفرد به عمر رضي الله عنه وهو حجة عند الجميع .
    && ( جاء في المسح على الخفين أحاديث كثيرة من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم حتى قال الحسن البصري : إنه ثبت من قوله ومن فعله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين سبعون حديثاً والمقصود من ذلك أنه جاء في المسح على الخفين أحاديث كثيرة مستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم وأجمع على ذلك أهل السنة حتى صار بعض أهل السنة يدخله في العقيدة خلافاً للرافضة فإنهم أبوا المسح على الخفين ومسحوا القدمين فعكسوا السنة )( الشرح القديم )

  20. #100
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,600

    افتراضي الدرر البهية من الفوائد البازية على منتقى الأخبار

    88 - باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعًا
    1 - عن بلال قال‏:‏ ‏(‏رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلميمسح على الموقين والخمار‏)‏‏.‏ ([1])
    رواه أحمد ولأبي داود‏:‏ ‏(‏كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماءفيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه‏)‏‏.‏ ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال‏:‏‏(‏سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ امسحوا على النصيفوالموق‏) ‏.‏
    2 - وعن المغيرة بن شعبة‏:‏ ‏(‏أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآلهوسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين‏)‏‏.‏
    رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي‏.‏
    ([1]) هذه الأحاديث تدل على أنه لا حرج بالمسح على الموقين وهما خفان قصيران اللذان يستران الكعبين ولكن ليس لهما ساق طويل فيقال له موق ، وكذلك المسح على الجوربين كل ذلك لا بأس به المسح على الجوربين والموقين والعمامة وتسمى الخمار فكل ذلك لا بأس به إذا كان الجورب والموق ساتراً صفيقاً فإنه يسمح عليهما كالخفين ، وهكذا الخمار والعمامة إذا سترت الرأس فإنها يمسح على العمامة المحنكة التي تطوى وتلف على الرأس لأن نزعها قد يشق وذلك إذا لبسها على طهارة فإنه يمسح عليها يوم وليلة . وهكذا الخمار التي تلفه المرأة على رأسها يشق عليها نزعه فإنها تمسح عليه يوم وليلة إذا لبسته على طهارة كالخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
    @ الاسئلة : أ - سماحة الشيخ بالنسبة للخفاف والجوارب هل يقاس عليهما كل ملبوس من غيرهما ؟ الجواب : إذا صنع للرجلين يمسح عليه سواء سمي جورب أوسمي خف أو سمي باسم آخر إذا كان يستر الكعبين والقدمين سواء كان من جلد أو من صوف أو من شعر أو من قطن .
    ب - هل المسح على الخفين من خصائص هذه الأمة ؟ الجواب : لا علم لي بهذا .
    ج - يقول بعض العلماء أن أحاديث المسح متواترة تعليقكم على هذا ؟ الجواب : أحاديث المسح على الخفين متواترة ثابتة بطريق التواتر في الصحيحين وغيرهما .
    د- ما هو أفضل المسح أو الغسل ؟ الجواب : إذا لبسهما للحاجة فالأفضل المسح لا يخلهما إذا احتاج لهما فالأفضل المسح كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم يوم وليلة للمقيم وثلاثة للمسافر بعد المسح بعد الحدث فالمدة تبدأ من المسح بعد الحدث .
    هـ - ما صحة ما اشترطه الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض ؟ لا بد من هذا فشرط أن يكون الخف والجورب ساتراً وإلا لم يجز المسح عليه .
    و - رجل تيمم ولبس الخفين فهل يجوز له المسح على الخفين إذا وجد الماء ؟ الجواب : الصواب لا بأس لأن التيمم طهارة شرعية فالتيمم يرفع الحدث على الصحيح كالماء فإذا لبسهما على طهارة جاز المسح عليهما .
    ز - متى تبدأ مدة المسح ؟ الجواب : من المسح بعد الحدث إذا لبسهما الظهر وأحدث الظهر ومسح بعد الظهر فتبدأ المدة من المسح بعد الحدث .
    ح - إذا قدم المسافر وقد بدأ المسح فكيف يكون الحساب ؟ الجواب : إذا سافر المقيم قبل أن يبدأ مسح مسح مسافر وإذا كان بعد بدأ المسح مسح مسح مقيم .
    ط - إذ شك في بداية مدة المسح ؟ الجواب : إذا شك في ابتداء مدة المسح فإنه يجعلها يوم وليلة إذا كان مسافراً أما إذا كان مقيماً فإنه يعمل باليقين .
    ي - إذا انتهت مدة المسح وصلى عدة فروض فما حكم هذه الصلوات ؟ الجواب : يعيدها .
    ك - إذا خلع الجورب أو الخف بعد مسحه فهل ينتقض الوضوء ؟ الجواب : إذا خلعها بعد الحدث انتقض وضوؤه .
    ل - إذا لبس جورباً آخر على الجورب الأول الذي قد مسح عليه عدة مرات فهل يمسح على الثاني ؟ الجواب : يمسح على الأعلى الذي لبسه على طهارة .
    م - يروى عن ابن عباس أنه قال ( ما مسح رسول الله صلى عليه وسلم بعد المائدة ) فما صحة هذا الأثر ؟ الجواب : لا أعلم له أصلاً .
    ن - ما هي مبطلات المسح ؟ الجواب : إذا تمت المدة ، أو خلع الخفين أو أحدهما فلا يمسح مستقبلاً

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •