المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي
بل كلامه عام، لأنه استدل عليه بقوله (كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل)
راجع المشاركة التاسعة.
بارك الله فيك
إطلاق العموم مشكل ، وغير مراد النووي - رحمه الله - ، والتحقيق أن يقال : -
إنه عام في كل عبادة ذات أمد ، فالأصح أن يقال فيها انتهت لا بطلت ، ودليل ذلك القياس ؛ لأنه قاس انتهاء الطهارة على الصوم بجامع الأمد .
وإذا كانت المسألة قياسية فلا بد من معرفة مسلك العلة بتخريج المناطات وتنقيحها وتحقيقها .
ولو أنك قسمت وسبرت لتبين لك أن الوصف المؤثر المنضبط هو (مطلق المدة ) ، وهو من هذا الوجه عام ، لأن ترتب الحكم على الوصف مؤذن بالعموم .
والله أعلم .