السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تقدم إلي محمد بن مقرن بن مشاري باستفتاء هذا نصه:
أَما بعد: أَفتنا عن معنى حديث ((مَن سَاكَن الْمشرك وَجَامَعَه فهوَ مِثله)).
وحديث ((أَنا بَرِيءٌ مِن مَسلِم بَات بَين ظهرَاني الْمشرِكِين)) وحديث ((مَن اقتبَسَ شعبَةً مِن النُّجوْم فَقَدْ اقْتَبَسَ شعْبَةً من السِّحرِ زادَ مَازاد)).
وما قولكم في الذين يعلنون بقولهم: الشمس بيكسف بها أَو القمر وأَنا قد شاهدت في زمن أَبيك وعمك عبدالله أَن الصميت قال بيكسف بالشمس باكر فكسف بها فلما علم أَبوك وعمك وعلماء زمانهم أَجلوه من البلاد وقالوا هو منجم، وتعلم علم النجوم ممنوع. افتنا ما لمسوغ لترك من يفعل هذا اليوم.
وأَفتنا عن من يسافر لبيروت وأَشباهه من أَوطان الخارج من غير عذر ولا معالجة بل يقول قائلهم نروح نتفرج ونسيح وقصدهم حضور الملاهي والمفاسد لأَنهم سمعوا بها في الراديو والسينما ويسولفون بأَفعالهم ويتزيون بزيهم ويلبسون لبسهم ويحسنون لحاهم موافقة للدخول معهم ولمباطنتهم. اهـ.
والجواب: الحمد لله. حديث ((مَن جَامَعَ الْمشرِك أَو سَكن مَعَه فهوَ مِثله)) وحديث ((أَنا بَرِيءٌ مِن مسلِم بَات بَين ظهرَاني الْمشرِكِين)) (72) هذان الحديثان هما من الوعيد الشديد المفيد غلظ تحريم مساكنة المشركين ومجامعتهم، كما هما من أَدلة وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذا في حق من لم يقدر على إظهار دينه. وأَما من قدر على إظهار دينه فلا تجب عليه الهجرة، بل هي مستحبة في حقه. وقد لا تستحب إذا كان في بقائه بين أَظهرهم مصلحة دينية من دعوة إلى التوحيد والسنة وتحذير من الشرك والبدعة علاوة على إظهاره دينه.
وإظهاره دينه ليس هو مجرد فعل الصلاة وسائر فروع الدين واجتناب محرماته من الربا والزنا وغير ذلك. إنما إظهار الدين مجاهرته بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشرك بالله في العبادة وغير ذلك من أَنواع الكفر والضلال(73).
(ص-م-1228-2 في 29-6-77هـ)
(الرقى والتائم ونحوها)
--------------------------------------------------------------------------------
(72) رواهما أبو داود.
(73) ويأتي الجواب عن المسألة الثانية في باب السحر، والثالثة في كتاب الجهاد – إن شاء الله.
فهرس المجلد الأول (العقيدة)