تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 47

الموضوع: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..
    سلام الله تعالى على الإخوة جميعاً ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع..

    هذه محاولة متواضعة لتبيين ما قرره أهل العلم حول هذه المسألة _ زيادة الثقة في المتن _ بما يوضح الأمر إن شاء الله تعالى ويزيل اللبس.. وسيكون بإذن الله تعالى على وجه الاختصار والإيجاز، ومن أراد توضيح أمرٍ وارد فيه _ لم يقبله عقله _ فلا يتررد في ذلك في تعيينه وطلب توضيحه وبيانه.

    قد اختلف العلماء من المحدثين والفقهاء _ وإن شئت فقل: اختلف أهل العلم _ في هذه المسألة اختلافاً ليس بالهين ولا باليسير في الحكم على الحديث الذي وردت فيه هذه الزيادة قبولاً وردا.
    فالقول الأول: قبول زيادة الثقة مطلقاً بلا استثناء.
    وهذا مذهب الأكثر منهم، وهو الذي مشى عليه بعضهم في مصنفاته.
    ومن أدلتهم التي استدلوا بها:
    1) اتفاق أهل العلم على أنه لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله، فإن ترك الرواة نقله فلا يكون هذا قادحاً في عدالة هذا الراوي، كما لا تكون مبطلة لحديثه.. فكذلك إذا انفرد الثقة بالزيادة.
    2) كون الثقة العدل يصرح بالتحديث والسماع والحفظ لأمر لم يسمعه ولم يحفظه الباقون وينفون سماعه وحفظه منهم؛ ليس هذا من باب تكذيبهم، غايته أنه إخبار عن عدم علمهم بما علمه هو، والمثبت مقدم على النافي.
    3) القياس على الشهادة، فكما أن الشهادة بالإقرار بالزيادة تُثبت الزيادة؛ فكذلك في الخبر، فإن كان ذلك لا يقدح بالشهادة مع أنها ترد بالتهم؛ فالروايات من باب أولى.

    وقد أُعترض على الدليل الأول بما يلي:
    - أنه ليس كل حديث تفرد به الثقة يكون مقبولا.
    - أن هناك فرقاً بين تفرد الراوي بالحديث عموماً، وبين تفرده بالزيادة فيه، وذلك لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغلط إليه، لأنه لا مخالفة لهم في روايته، بخلاف تفرده بالزيادة؛ فإنه يخالف غيره ممن هو أوثق منه وأضبط.
    - أن نسبة الوهم لمن روى الزيادة أولى ممن لم يروها، وذلك لوحدته وتفرده، فوجب رده.

    وأجيب عن هذه الاعتراضات بما يلي:
    - المراد بالثقة هنا = العدل الضابط، وليس كل زيادة ثقة مقبولة، بل تقبل ممن يكون حافظاً متقناً.. وأما إذا كانت من غير حافظ ولا متقن فلا يلتفت إليها.
    - أن إنفراده بالزيادة لا يضره لعدة أسباب محتملة:
    1) أن يكون الراوي قد حدث بالحديث في وقتين، وذكر الزيادة في أحدهما ولم يذكرها في الآخر.
    2) أن يكون الراوي قد كرر الحديث؛ فرواه أولاً بالزيادة فسمعه منه هذا الواحد، ثم رواه أخرى إعادة بغيرها.
    3) أن يكون قد ذكر الزيادة في أصل الحديث في أوله، ثم دخل من تحمل الحديث بعد ذلك ولم يسمع أوله والذي يمكن أن الزيادة فيه، فنقل منه ما سمعه، فكان الأول مدركاً للحديث بتمامه.
    4) أن يعتري بعض جماعة السماع ما يشغله عن سماع الحديث من نوم، أو خاطر نفس وفكر قلب، أو أي أمر آخر، فيفوته بعض السماع.
    - أن راوي الزيادة أبعد من السهو، لأن ذهول الإنسان عما سمعه أكثر من توهمه ما لم يسمعه أنه سمعه.

    القول الثاني: لا تقبل زيادة الثقة مطلقاً.
    قالوا: لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها، ويكون معارضاً لها.
    وهذا قال به بعض أهل العلم.. ولا يفهم من التبعيض التحقير. فتنبه
    وحقيقة الردود المحققة الرزينة على هذا القول وإبطاله كثيرة جداً، يقصر هذا الموجز عن عرضها.
    ومن أدلتهم التي استدلوا بها:
    - أن ضبط الراوي إنما يعرف بموافقة المعروفين بالضبط، فإذا لم يوافقوه عليها لم يعرف ضبطه.
    - أنهم مشتركون في السماع؛ فلو كانت الزيادة صحيحة لاشتركا فيها.
    - أنه لو فرض وجود جماعة في مجلس ونقلوا عن صاحب هذا المجلس كلاماً؛ ثم انفرد واحد منهم بزيادة عن الباقين مع كثرتهم وشدة تحفظهم؛ لطرحوا تلك الزيادة ولما قبلوها.
    - أن ما اتفق عليه الرواة يقين، والزيادة مشكوك فيها، فلا يترك اليقين بالشك.
    - أنه قد جرت عادة الرواة بتفسير الحديث وإدراج ذلك في عموم الخبر، وعليه: فلا يؤمن أن تكون تلك الزيادة من هذا القبيل، فيظنها البعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيرويها وليست من قوله.
    - إذا خالف واحدٌ فانفرد عن الجماعة بزيادة فقد خالف إجماع أهل العصر، فيكون كالواحد إذا خالف الإجماع.
    - أنه لو قوم اثنان نصاب السرقة أو المتلف بقيمة ما، وقومهما آخران بأكثر من ذلك؛ قدم قول من قوم بالنقصان، وكذلك الخبر.

    وأجيب عن هذه الأدلة بما يلي:
    1) أما عن الأول: بأنه لو لم يعرف ضبط الراوي إلا بموافقة ضابط آخر له لأدى ذلك إلى ما لا نهاية له، ولما عرف ضبط أحد، لأن كل راوٍ يحتاج إلى موافقة ضابطين له.
    2) أما عن الثاني: بأنه يجوز سماع البعض دون البعض، كما يجوز أن يشتركا في الجميع وينسى أحدهما بعضه، فإذا ورد هذا الاحتمال لم يجز رد الزيادة.
    3) أما عن الثالث: بأن ذلك ليس مما نحن فيه، وذلك لأنا بينّا أن الجماعة إذا تركت الزيادة كانت روايتها أولى من الواحد على وجه.. ومن سلّم ذلك قال: يجوز أنهم كانوا ناسين أو ساهين.
    4) أما عن الرابع: بأننا لا نسلم أن الزيادة مشكوك فيها، بل هي ثابتة على مقتضى الظاهر، لأنه ثقة، فلو لم يسمع لما ذكرها. كما يلزم من هذا القول إبطال ما تفرد به الراوي بخبر لم يروه الآخر.
    5) أما عن الخامس: فما دام الراوي قد أسند الزيادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أن الجميع من قوله. ولو قلنا بهذا القول في الزيادة لوجب أن نقول ذلك في كل خبر، ولكان هذا طريقاً لرد الأخبار.
    6) أما عن السادس: بأن بينهما فرق، ففي مسألة الإجماع أهل الاجتهاد أجمعوا على خطئه، وأما هنا في مسألتنا فإنهم لم يقطعوا بإبطال الزيادة، فوجب الأخذ بها.. ثم هو ما خالف ما نقلوا؛ بل نقل ما نقلوه، ولو خالف ما نقلوا لرجحنا بكثرة الرواة.
    7) أما عن السابع: بأننا لا نسلم ذلك، فإن كان فقد حصل التعارض، لأنهم قد اتفقوا على صفة المتلف واختلفوا في قدر القيمة بالسعر القائم في السوق؛ فتعارضا في النفي والإثبات، بخلاف الخبر؛ فإن راوي الزيادة لم يعارضه قول من روى النقصان، فافترقا.

    القول الثالث: أنه لا يحكم على الزيادة بحكم مطرد من القبول أو الرد، بل يعتبر فيها الترجيح بالقرائن فيما يتعلق بالزيادة وغيرها.
    وهذا منقول عن أئمة الحديث المتقدمين، واختاره بعض المتأخرين.. وهو الصحيح الصواب إن شاء الله تعالى.
    وسيأتي توضيح أكثر بعد.

    القول الرابع: أن الزيادة إن كانت في مجلسين مختلفين فهي مقبولة اتفاقاً، أما إذا اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه؛ فإن الزيادة لا تقبل.
    وهذا قول لبعض الفقهاء والأصوليين.. ويمكن إرجاع هذا القول للقول الثالث.

    وعند العرض على الميزان يتضح أن القبول مطلقاً، أو الرد مطلقاً لزيادة الثقة فيه نظر، وقصور في التطبيق.
    قال الحافظ ابن حجر: (واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتىذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذبمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراطانتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن).
    وهذا الذي قرره المحقق المحرر المدقق البحر العلائي من أن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مطرد من القبول والرد، بل يرجحون بالقرائن.
    قال الحافظ ابن رجب: (فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزاً في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده).
    قال الزيلعي: (فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقاً، ومنهم من لا يقبلها، والصحيح التفصيل: وهو أنها تقبل في موضع دون موضع، فتُقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظاً ثبتاً، والذي لم يذكرها مثله، أو دونه في الثقة، كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس، قوله: «من المسلمين» في صدقة الفطر، واحتج بها أكثر العلماء، وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها، ومن حكم في ذلك حكماً عاماً فقد غلط، بل كل زيادة لها حكم يخصها، ففي موضع يجزم بصحتها، وفي موضع يغلب على الظن صحتها، وفي موضع يجزم بخطأ الزيادة، وفي موضع يغلب على الظن خطأها، وفي موضع يتوقف عن الزيادة).

    وحقيقة عند النظر في زيادة (زائدة) هنا، نجدها من هذا النوع الأخير، فردها وطرحها لا يقبل على إطلاقه أبداً، وكذا قبولها على إطلاقها لا يقبل أبداً.. فكان التوفيق والتأويل والتنزيل هو المقدم هنا، فيكون (زائدة) رحمه الله قد وافق الجماعة على الرواية لكنه خالفهم في التعبير لمعنى الفعل، وإلا هو ما أراد إلا ما أرادوه، وما روى إلا ما رووه.. وهذا الذي جرى عليه من روى الزيادة وقبلها ولم يتعرض لطعن فيها.. وهو الأولى والصواب إن شاء الله تعالى.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    قد ذكرت أثناء البحث عدة أدلة بلفظ:" يشير بها"، وذكرت حديث ابن الزبير وابن عمر الصحيحين بلفط:" لا يحركها"، وذكرت فيه عدد الذين خالفهم زائدة بن قدامة، فأرجو التأمل في تلكم الأحاديث والله الموفق.

  3. #23

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زياني مشاهدة المشاركة
    قد ذكرت أثناء البحث عدة أدلة بلفظ:" يشير بها"، وذكرت حديث ابن الزبير وابن عمر الصحيحين بلفط:" لا يحركها"، وذكرت فيه عدد الذين خالفهم زائدة بن قدامة، فأرجو التأمل في تلكم الأحاديث والله الموفق.

    لو قرأت ما كتبناه يا أخي الكريم لعلمت أن الزيادة في رواية ابن الزبير شاذة و ضعيفة و قد ضعف الزيادة ابن القيم في زاد المعاد(1/238) وضعفها الألباني في تمام المنّة (ص218) .

    لم نعرج على تعليقك عليها لعدم أهميته فلا يمكن أن تضعف زيادة قالها ثقة حافظ و تصحح زيادة اضطرب فيها محمد بن عجلان و هو متكلم فيه فأثر ابن الزبير لا يصلح هنا و لا يثبت شيئا أما أثر عبد الله بن عمر ففيه كثير بن زيد لا يصلح الإحتجاج به أيضا أمام ثقة كزائدة كما أنه لا أعرف رواية لمُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عن نافع عن ابن عمر غير التي ذكرت فالمشهور في هذا الحديث ما رواه مالك في موطئه و غيره عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال : رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة . فلما انصرفت نهاني . وقال : اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع . فقلت : وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ؟ قال : كان " إذا جلس في الصلاة ، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه كلها ، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى " ، وقال هكذا كان يفعل.

    و عند الحميدي قال : ثنا سفيان ، وعبد العزيز بن محمد ، قالا : ثنا مسلم بن أبي مريم ، أخبرني علي بن عبد الرحمن المعاوي ، قال : صليت إلى جنب ابن عمر ، فقلبت الحصى ، فلما انصرف ، قال : " لا تقلب الحصى ، فإن تقليب الحصى من الشيطان ، وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ، قلت : وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ؟ فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ، وضم أبو بكر ثلاث أصابع ونصب السبابة ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وبسطها " ، قال سفيان : وكان يحيى بن سعيد حدثناه ، عن مسلم ، فلما لقيت مسلما حدثنيه ، وزاد فيه ، " وهي مذبة الشيطان ، لا يسهو أحد ، وهو يقول : هكذا " ، ونصب الحميدي إصبعه ، قال مسلم : وحدثني رجل أنه رأى الأنبياء ممثلين في كنيسة في الشام في صلاتهم قائلين : هكذا ، ونصب الحميدي إصبعه اهــ

    مما يبين أنه ليس بحديث مغاير كما قلت إنما وهم فيه كثير بن زيد و الله أعلم

    و قد كان الإمام مالك يحرك السبابة في التشهد و هو راوي هذا الحديث مما يبين أنه فهم منه التحريك و أن عليه عمل أهل المدينة فهو لا يخالفه و الله أعلم

    طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل
    الجاهل يتعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل

  4. #24

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك

    لم ينكر عليك أحد فيما ذهبت إليه حتى تذكر لنا تلك القصة
    فالمسألة معروفة عند الجميع هنا أنها من المسائل ذات الخلاف السائغ

    ليس هناك تلقي لهذه الزيادة بالقبول من أهل العلم ودون إثبات هذا خرط القتاد

    وقد خرج الحديث مسلم ولم يذكر هذه الزيادة

    وأما كلا الشيخ مشهور فهو خطأ
    لأن التفرد قد يكون علة وقد لا يكون والقرائن هي التي تحدد وتعين كما قرره أئمة النقد المتقدمون
    وهنا القرائن دالة على الوهم وهي:
    1_ أن التفرد في الطبقات المتأخرة بعد انتشار المدارس الحديثية المتشعبة
    2_ انه في مقابلة الأئمة شعبة والثوري وابن عيينة وغيرهم
    3_ انه في مقابلة جماعة كثيرة
    4_ انه في حلقتين من حلقات الاسناد

    وأما جوابك عن كلام موسى بن هارون بأنه ليس في حديثنا فهو مغالطة
    بل هو في حديثنا راجع التخريج أو أول المقال
    وإنما سقته _وإن لم يكن موجها للزيادة المختلف فيها_ لأبين أن إعلال هذه الزيادة أولى من تلك التي أعلها موسى رحمه الله لما ذكرت آنفا

    وأما قولك أنك لا تخطيء شعبة والثوري فإنه لازم مصيرك لتصويب لفظ زائدة لما وصفت لك أنه لا يمكن أن يغفل عنها ذلك الجمع كلهم مع من فيهم من أئمة أشد حرصا من زائدة
    فمن صوب زيادة زائدة لزمه تخطئة الجميع أو أغلبهم عند التدبر والتحقيق

    وأما قولك فيما ذكرته من الكلام عن الرواة عن عاصم إنه مجرد دعوى
    فالتخريخ أيدك الله مستقصى أمامك وفي تخريج الشيخ محمد
    فأثبت أنت خلاف هذه الدعوى إن استطعت

    وباقي ما نقلته فهو من التجويز العقلي وهو ضعيف في مجال علم العلل لا مكان له فيه
    أحسنت أخي أمجد فيما ذهبت إليه فالتفرد بزيادة عن جمع ممن هم أوثق وأكثر عددا مع اتحاد المخرج يختلف عن مطلق التفرد (كما في حديث إنما الأعمال بالنيات) فهما أمران مختلفان كل الاختلاف ويكفيك من العلامة الألباني نفسه تضعيفه زيادة (إنك لا تخلف الميعاد) والتي إن كانت زيادة زائدة ببن قدامة صحيحة فهي أولى منها بالصحة فقد يقال أنها جاءت في أحد روايات الصحيح (رواية الكشميهني وردها العلامة الألباني على أنها تصحيف وهو حق) فقد قال رحمه الله في صحيح أبي داود :(
    الأول: زاد البيهقي من طريق محمد بن عوف عن علي بن عياش زيادتين:
    الأولى: " اللهم! إني أسالك بحق هذه الدعوة "، والأخرى في آخره: " إنك لا
    تخلف الميعاد "!
    وهاتان زيادتان شاذتان عندي؛ لأنهما لم تردا في سائر الطرق عن علي بن عياش، ولا في الطريق الأخرى عن جابر، اللهم إلا الزيادة الأخرى؛ فإنها مما ثبت
    للكشميهني في "صحيح البخاري "- كما في "المقاصد الحسنة" للسخاوي-،
    ولكنها شاذة أيضا؛ لأنها لم تثبت في غير رواية الكشميهني لـ "الصحيح "! وكأنه
    لذلك لم يعرج عليها الحافظ في "شرحه ".....)اهـ كلامه.
    فقد روى الحديث جمع من الأئمة الثقات الأثبات كالبخاري وأحمد وابن المديني وغيرهم عن علي بن عياش و خالفهم ثقة وهو محمد بن عوف ويمكننا القول أن هذه الزيادة لا تخالف في الحكم ما رواه الآخرون فحقٌ أن الله لا يخلف الميعاد وهي زيادة من ثقة...كما قلنا أن الإشارة لا تنافي التحريك.
    ويمكنك أيضاً مراجعة ما ذكره الشيخ ناصر في لفظة (إلى غير جدار) في حديث ابن عباس في صحيح البخاري فقد حكم عليها بالشذوذ فقال رحمه الله في الصحيحة :
    أن قول ابن عباس في هذا الحديث : (( إلى غير جدار )) ؛ قد اختلف الرواة عن مالك فيه ، فمنهم من ذكره عنه ، ومنهم من لم يذكره ، وها أنا
    أذكر أسماءهم :
    أولاً : الذين ذكروه :
    1 - إسماعيل بن أبي أويس . البخاري ( 76 ) .
    2 - عبد الله بن يوسف . البخاري ( 493 ) .
    3 - عبد الله بن مسلمة . البخاري ( 861 ) ، وبعضهم لم يذكره عنه ؛ كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى .
    4 - مطرف بن عبد الله . السراج في (( مسنده )) ( 3 / 41 / 2 ) ، وهذا فيما يغلب على الظن ؛ فإن النسخة المصورة لم يظهر فيها ما بين عبد الله بن مطرف وعبيد الله بن عبد الله .
    5 - ابن بكير .
    ثانياً : الذين لم يذكروه :
    1 - يحيى بن يحيى . في (( موطأ مالك )) ( 1 / 171 ) ، وعنه مسلم ( 2 / 57 ) ، والبيهقي ( 2 / 277 ) .
    2 - ابن القاسم عنه . في (( المدونة )) ( 1 / 114 ) ، وكذا النسائي في (( الكبرى )) ؛ كما في (( تحفة الأشراف )) ( 5 / 59 ) .
    3 - يحيى بن قزعة . البخاري ( 4412 ) .
    4 - القعنبي : عبد الله بن مسلمة . أبو داود (( صحيح أبي داود )) ( رقم 709 ) ، والبيهقي ( 2 / 277 ) .

    ........إلى أن قال رحمه الله : فاتفاق كل هؤلاء الثقات على عدم ذكر تلك الزيادة مما لا يجعل النفس تطمئن لثبوتها ؛ بل إن ذلك لما يرجح بكل تأكيد أنها شاذة غير محفوظة ، حتى ولو فرض اتفاق الرواة عن مالك بذكرها ، فكيف وقد اختلفوا عليه فيهااهـ. الصحيحة (12/690).

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    21

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة

    لا أوافقك أخي الكريم الراوي ثقة حافظ و لا يضره أنه لم يروي الزيادة غيره , هاهو الإمام أحمد يصرح إذا سمعت الحديث ، عن زائدة وزهير فلا تبال إلا تسمعه عن غيرهما إلا حديث أبي إسحاق و هذا كاف لبيان قوة ضبطه بل أقول إن ردت هذه الزيادة فلم تبقى هناك زيادة تقبل كما قال الشيخ الحويني و هو من المتمرسين في علم الحديث و العلل و الله أعلم
    سفيان الثوري وشعبة وسفيان بن عينة وزهير بن معاوية هؤلاء أكبر شأنا من زائدة، وإذا كان شأن هؤلاء الأربعة تفوق بكثير على زائدة حفظا وإتقانا فلم نصر ونستميت على تفرده مع العلم بمخالفة روايته لمن هو أكبر شأنا منه

    قال الإمام أحمد: المتثبتون في الحديث أربعة سفيان وشعبة وزهير وزائدة.
    فجعل الإمام أحمد زائدة في آخرهم تثبتا
    وقال أبو حاتم الرازي زهير أتقن من زائدة




  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    21

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الكريم بن عبد الرحمن مشاهدة المشاركة

    قال الشيخ مشهور : والذي أراه أن المد مع التحريك سنة، ومن دون تحريك سنة، والحديثان ثابتان، صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قول ابن خزيمة عن حديث التحريك: تفرد به زائدة لا يدل على أنه شاذ كما يظن البعض، فالحديث الفرد الغريب يكون صحيحاً مثل حديث {إنما الأعمال بالنيات}، وأخرجه الشيخان وكثير من الناس يقرأ كلام ابن خزيمة بما يشتهي لا بما كتب، والله أعلم اهــ
    قال الحافظ ابن حجر: واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا، فكذلك انفراده بالزيادة. وهو احتجاج مردود: لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا. ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر: لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة على غيره من الثقات؛ إذ لا مخالفة في روايته لهم، بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا؛ فالظن الغالب بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن. اهـ

    وقال ابن رجب: فالذي يدل عليه كلام الإمام أحمد في الباب أن زيادة الثقة للفظة في حديث من بين الثقات إن لم يكن مبرزا في الحفظ والتثبت على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده. اهـ

  7. #27

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    حديث وائل ابن حجر _ وما جاء فيه من تحريك _ وصححه ابن حبان كما في خلاصة البدر المنير ( ق 23/1 ) ، وصححه ابن خزيمة ونقله عنه الحافظ في الفتح ( 2/178 ) ، وصححه ابن الجارود ، وابن الملقن ، والنووي في المجموع ( 3/312 ) ، وابن القيم في زاد المعاد ( 1/85 ) ، والألباني في الصحيحة ( 7/ 551 – 554 ) ، وفي الإرواء ( 2/69 ) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم . وصححه أبو إسحاق الحويني في غوث المكدود ( 208 ) .

    ومما جاء من آثار في الباب :
    _ عن إربدة التميمي أنه قال : " سئل ابن عباس عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة ؟ فقال : ذلك الإخلاص " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 3244 ) ، وإسناده حسن .
    _ وعن مجاهد قال : " تحريك الرجل إصبعه في الصلاة مقمعة للشيطان " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 3245 ) ، وإسناده صحيح .
    تنبيه : أغلب الأحاديث والروايات والآثار جاء فيها ذكر الإشارة فقط دون تحريك ، وهذه الرواية وغيرها من آثار أفادت معنى زائداً وهو التحريك ، والإعمال أولى من الإهمال ، ولا منافاة بين الإشارة والتحريك لا شرعاً ، ولا لغةً ، ولا حساً وعقلاً . فإنه يصدق على من حرك إصبعه أنه أشار به والله أعلم .

    قال الإمام القرطبي في تفسيره : وذهب أكثر العلماء من أصحاب مالك إلى تحريكها .
    ( 1/404 ) .

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    20

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    جزاكم الله خيرا اخواني

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    454

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    حديث زائدة بلفظ:" يحركها يدعو بها" لا يدخل في زيادة الثقة ، بل إبدال لفظ بلفظ، فإن كل الأئمة قالوا فيه:" يشير بها يدعو بها"، وقال زائدة من فهمه:" يحركها يدعو بها"، وقد ذكرت سبب ذلك أثناء البحث وعدد من خالفه، لأن لفظة:" كان يحركها"، مخالفة تماما للفظ الثقات:" يشير بها"، لأن التحريك غير الإشارة، إذ الإشارة هي عبارة عن رفعٍ للأصبعِ أو اليدِ وتصويبها نحوَ الشيء، بخلاف التحريك فإنه أكثر من إشارة لأنه يفيد الإستمرارية عليه، وهذا الكلام يؤيده تأويل البيهقي وغيره ممن حمل التحريك على رفعها في أول الأمر فقط.
    وتعليل أخينا عبد الكريم لرواية ابن عجلان خطأ منه لأنه صدوق، ومع ذلك فقد تابعه عمرو بن دينار كما ذكرت، بل وتابعه عمرو بن دينار وغيره كما ذكرت، فقد خرج أبو عوانة في صحيحه المستخرج على مسلم: باب بيان الإشارة بالسبابة إلى القبلة ورمي البصر إليها وترك تحريكها بالإشارة، حدثنا هلال بن العلاء ويوسف بن مسلم قالا: ثنا حجاج ثنا ابن جريج أخبرني زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها"، قال ابن جريج: وزاد عمرو قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على رجله اليسرى"، ومن هذا الوجه خرجه النسائي 1160 وغيره، وقد صرح ابن جريج بالتحديث في الطريق الثانية أيضا، فقال البيهقي في سننه (2/ 131) وكذلك رواه مبشر بن مكسر عن ابن عجلان"،
    فحاصل هذا الطريق أنه قد رواه كل من زياد بن سعد ومبشر بن مكسر عن ابن عجلان عن عامر بزيادة: " لا يحركها"، وكذلك رواها ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عامر بها، لأنه عطف رواية عمرو على رواية ابن عجلان به، وفيها:" رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك"، وقد أخبر أولا أنه عليه السلام كان:" إذا دعا لا يحركها"، فالرواية الثانية مثلها كذلك، وهذا الحديث صحيح، خرجه أبو عوانة في صحيحه، وذكر ابن حجر في التلخيصِ وغيرُهُ:" أن ابن حبان خرجه في صحيحه"، وقال النووي في المجموع (3/454):" إسناده صحيح "،
    فإن قيل: قد روى هذا الحديث الليث بن سعد وأبو خالد الأحمر عند مسلم فلم يذكرا التحريك، فقد روياه عَنْ ابْن عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيه بلفظ:" إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى"، مخالفين بذلك رواية زياد بن سعد ومبشر بن مكسر عن ابن عجلان مع رواية ابن جريج عن عمرو بزيادة التحريك، بينما رواها زيد بن حبان عن محمد بن عجلان بلفظ:"..نصب أصبعه التي تلي الإبهام"، فجعله بلفظ نصب الأصبع، أي رَفْعُهَا مُشيرا بها، قالوا: وكذلك روى الحديث عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ (م) ومخرمة بن بكير (ن) ويحيى بن سعيد (خز) حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ بلفظ:" إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ ... وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِه"، قالوا: ورواية الستة أو السبعة تُقدم على رواية الثلاثة، فكان الجواب على هذا من وجوه:
    أحدها أن يكون من عجائب الدنيا والعلم أن يقبلوا زيادة لفظة تفرد به ثقة واحد، مخالفا بها أكثر من عشرين راويًا ممن لم يذكروها، مع رواية العشرات من الضحابة بلفظ الإشارة ثم يردون بعد ذلك زيادةً قالها ثلاثة بل أربعة في مقابل ستة فقط، ومعهم الإمام ابن جريج الذي رواها عن عمرو بن دينار، أليس هذا هو عين العجب والتناقض ؟،
    والثاني: أن مما يشهد لرواية عدم التحريك ما ذكره ابن عبد البر في التمهيد بعد إيراده رواية ابن جريج:" لا يحركها"، قال:" ورواه روح بن القاسم عن ابن عجلان بإسناده وقال فيه:" ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقال بأصبعه هكذا لم يمدها ولم يعقفها"، فإن مقتضى هذا نفي التحريك، لأن من يحرك أصبعه فإنه يمد أصبعه أحيانا ويعقفها أخرى.
    والوجه الثالث: أن لفظة زائدة في التحريك مخالفة للفظ الثقات:" يشير بها"، لأن التحريك غير الإشارة كما أسلفنا، لأن الإشارة هي عبارة عن رفعٍ للأصبعِ وتصويبه نحوَ الشيء، بخلاف التحريك فإنه أكثر من إشارة لأنه يفيد الإستمرارية عليه، أما زيادة لفظة:" يشير بأصبعه ولا يحركها"، فهي زيادة مؤكدة لرفع الأصبع والإشارة بها، لأن مقتضى ذلك وحده أن يكون من غير تحريك، فتكون زيادتها من قبيل الزيادة المؤكة لنص الحديث فتُقبل.
    الوجه الرابع: أن طائفة من العلماء صححوا ورجحوا رواية: "لا يحركها"، على رواية التحريك، فقال ابن مفلح في الفروع: وَلَا يُحَرِّكُهَا فِي الْأَصَحِّ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ لَا يُحَرِّكُهَا".
    الوجه الخامس: أن لعدم تحريك الأصابع شواهد أخرى في : :
    قال ابن حبان: حدثنا عمر بن محمد الهمداني ثنا زيد بن أخزم ثنا أبو عامر العقدى ثنا كثير بن زيد عن مسلم بن أبى مريم عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى ويشير بإصبعه ولا يحركها، ويقول: إنها مذبة الشيطان، ويقول:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله"، هذا حديث حسن صحيح متصل، مرفوعٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلُّهُ، وكل رجاله ثقات إلا كثير بن زيد فهو السهمي الأسلمي المدني، ففيه خلاف يسير، فقد وثقه الأكثرون منهم ابن معين والموصلي، وابن حبان وابن شاهين في ثقاتهما، والبخاري، والبوصيري في زوائده، وقال ابن عدي وأحمد: ما أرى به بأس، وحسن له الترمذي في سننه 1579 وقال:" هذا حديث حسن غريب وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح، وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة، وهو مقارب الحديث"، وكذلك خرج وصحّح له ابن خزيمة وقد اشترط أن لا يخرج إلا عن ثقة، وصحح له الحاكم ثم قال:" كثير بن زيد و أبو عبد الله القراظ مدنيان لا نعرفهما إلا بالصدق"، بينما لينه بعض الحفاظ من المتشددين تليينا يسيرا جدا فقال علي: صالح وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه، وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين"، ويعني كلامهم أن رتبة حديثه من الحسن كما قال الفاسي في بيان الوهم (5/211):" وَيَنْبَغِي أَن يُقَال فِيه: حسن، لما بِكَثِير بن زيد من الضعْف، وَإِن كَانَ صَدُوقًا"، وكذا قال ابن حجر في التقريب: صدوق يخطىء، يعني أن حديثه من الحَسَن، وقد قال ـ ابن حجرـ في تغليق التعليق (3/282):" لينه ابْن معِين وَأَبُو زرْعَة وَالنَّسَائِيّ، وَقَالَ أَحْمد: مَا أرَى بِهِ بَأْسا، فَحَدِيثه حسن فِي الْجُمْلَة"، وقال في التلخيص عن حديثه في حمل الصخرة لقبر عثمان بن مظعون:" وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَيْسَ فِيهِ إلَّا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ رَاوِيهِ عَنْ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ صَدُوق"، وجملة القول فيه ما قاله ابن عدي:" ولم أر بحديثه بأسا وأرجو أنه لا بأس به"، أما الذي ضعفه ابن معين وابن حبان فهو رجل آخر ذكر ابن حبان أنه يروي عن عبد الله بن كعب، أما الأسلمي فهو ثقة عنهما نصا.
    ولهذا الحديث متابعة أخرى وهي تامة لأبي عامر العقدي من طرف عبد الكبير أبي بكر الحنفي وهو أيضا ثقة:
    فقال ابن النجار في ذيل تاريخه من ترجمة عمران بن محمد: قرأتُ على الحو بنت عبد الرحمن النيسابور عن أبي المظفر عبد المنعم بن أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري أنبأنا أبي أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج حدثنا أبو عاصم عمران بن محمد العسكري ثنا أبو بكر الحنفي حدثنا كثير بن زيد عن مسلم بن أبي مريم عن نافع قال: كان ابن عمر إذا صلى وضع يديه على ركتبه وقال: بإصبعه السبابة يمدها يشير بها ولا يحركها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هي مذعرة الشيطان"، هكذا روى الحديث كل من أبي عامر العقدي وأبي بكر الحنفي عن كثير بن زيد به بزيادة :" ولا يحركهما"، ورواه أبو أحمد الزبيري عن كثير بن زيد به ولم يذكر فيه مسلم بن أبي مريم ولا الزيادة، والأول أصح وقد ذكرت هذا أثناء البحث فلا معنى لقول الأخ عبد الكريم من تضعيفه لهذا الحديث والله الموفق

  10. #30

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    عن إربدة التميمي أنه قال : " سئل ابن عباس عن تحريك الرجل إصبعه في الصلاة ؟ فقال : ذلك الإخلاص " أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( 3244 ) ، وإسناده حسن .
    بل هو ضعيف فقد رواه عنه أبو إسحاق السبيعي الكوفي عن سفيان بالعنعنة وأبو إسحاق مدلس وصفه بذلك جمع من الأئمة كالنسائي وغيره فمثل هذا الأثر لا يمرر ولا يعضِدُ ما ثبت شذوذه وخطؤه وأعني به زيادة زائدة الآنفة الذكر...
    وما روي عن مجاهد فلا حجة فيه لأنه قول تابعي ومن باب أولى ما جاء عن المالكية وغيرهم فالعبادات لا تثبت إلا بدليل صحيح ..
    وأما ما يتمسك به بعض الإخوة مما نقله واحتج به العلامة الألباني من كون زائدة يعيد السماع ثلاثا وعليه فيحتمل منه التفرد ويكون زيادة ثقة فهو منقوض لا ينفق في سوق المحدثين على أن العلامة الألباني نفسه حكم بشذوذ رواية زائدة عن الحسن عن عمران رضي الله عنه بلفظ التحديث -علماً أنه توبع على ذلك- لمخالفته لأكثر من روى عن الحسن إذ رووا عنعنته عن عمران رضي الله عنه خلافا لحاله هنا من مطلق التفرد وعدم المتابع .. فاقتضى التنبيه والله الموفق

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    فائدة:
    قال يعقوب بن شيبة: (يُقال: إن شعبة كان إذا لم يسمع الحديث مرتين؛ لم يعتدّ به ضبطًا منه له وإتقانًا وصحةَ أخذ).
    وقال أبو الوليد الطيالسي: قال حماد بن زيد: (ما أبالي مَن خالفني إذا وافقني شعبة؛ لأن شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة، يُعاود صاحبَه مرارًا، ونحن كنا إذا سمعناه مرةً اجتزينا به)، وفي رواية: (فإنَّا كنا نسمع ونذهب، وكان شعبة يَرجع ويُرجع، ويَسمع ويُسمع).
    قال أبو الوليد: سألت شعبة عن حديث، فقال: (لا أحدثك؛ لأني سمعته من أبي عون مرةً واحدة).
    وقال حميد الرؤاسي: (كان زهير إذا سمع الحديث من المحدث مرتين، كتب عليه: "فرغت").
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حمزة مأمون السوري مشاهدة المشاركة
    بل هو ضعيف فقد رواه عنه أبو إسحاق السبيعي الكوفي عن سفيان بالعنعنة وأبو إسحاق مدلس وصفه بذلك جمع من الأئمة كالنسائي وغيره فمثل هذا الأثر لا يمرر ولا يعضِدُ ما ثبت شذوذه وخطؤه وأعني به زيادة زائدة الآنفة الذكر...
    أصح من هذا الجواب (حيث إن أبا إسحاق صرح بسماعه من التميمي عند أحمد 1/339) أن يقال: إن أكثر روايات الأثر ليس فيها التحريك.

  12. #32

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    أصح من هذا الجواب (حيث إن أبا إسحاق صرح بسماعه من التميمي عند أحمد 1/339) أن يقال: إن أكثر روايات الأثر ليس فيها التحريك.
    نعم وترد هذه الرواية بهذه اللفظة لعنعنة السبيعي فلعلها من تصرف الرواة أدخلت عليه والله أعلم.

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    الرواية بهذه اللفظة لا ترد -أخي الكريم- لعنعنة أبي إسحاق؛ لأنه ثبت سماعه للحديث، ومن ثم تُعاد الروايات المعنعنة إلى الرواية الصريحة في السماع، ويكون الكلُّ على السماع.
    وكذلك لا يُعزَى الغلط في لفظ التحريك إلى أبي إسحاق؛ لأنه قد اختُلف في اللفظ عمَّن دونه (فقد اختُلف عن سفيان الثوري)، ولأنه اختُلف عنه فيه (فلم يذكره شعبة عنه).
    ومن ثم؛ فالتعامل الصحيح في مثل هذا: أن يُحَرَّر الصحيح عمَّن دون أبي إسحاق، ثم عن أبي إسحاق، ويكون ذلك هو المعتمد، وهو الذي يُرَجَّح أن أبا إسحاق تلفَّظ به لما حدَّث بالحديث.
    والله أعلم.

  14. #34

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    جزاك الله خيراً منك أستفيد
    وعندي سؤالان : هل ترتفع جهالة التميمي ولم يرو عنه غير أبي إسحاق؟ وهل وثقه أحدا وثقه غير العجلي وابن حبان ؟
    وقول ابن حجر فيه صدوق عندي مشكل...

  15. #35

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    لعل من المرجحات على جواز التحرك تسمية الأصبع _السبابة_ بالمسبحة فإنه يشير إلى النفي في التوحيد و هو أول ركني التوحيد
    فالتسبيح هو تحريك الأصبع يمينا و شمالا
    و الله أعلم

  16. #36

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حمزة مأمون السوري مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيراً منك أستفيد
    وعندي سؤالان : هل ترتفع جهالة التميمي ولم يرو عنه غير أبي إسحاق؟ وهل وثقه أحدا وثقه غير العجلي وابن حبان ؟
    وقول ابن حجر فيه صدوق عندي مشكل...
    للرفع ومزيد بيان وتخريج لهذا الأثر

  17. #37

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    قال البيهقي (2/133):
    أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا بن فضيل عن الأعمش عن أبي إسحاق عن العيزار قال : سئل بن عباس عن الرجل يدعو يشير بأصبعه فقال بن عباس هو الإخلاص رواه الثوري في الجامع عن أبي إسحاق عن التميمي وهو أربدة عن بن عباس قالا هو الإخلاص وعن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال ذلك التضرع وعن عثمان عن مجاهد قال مقمعة للشيطان أخبرنا أبو بكر بن إبراهيم ثنا أبو نصر العراقي ثنا سفيان بن محمد ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان فذكرهن

  18. #38

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    اختلف في لفظة التحريك على سفيان الثوري فروى هذا الأثر عنه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/368) بدونها وكذا في (الجامع) لسفيان نفسه كما نقله البيهقي (2/133) دون ذكر التحريك.
    وخالفه عبد الرزاق بذكرها كما في المصنف (2/249) كما تقدم.
    وكذا رواه عن السبيعي شعبة دون ذكر التحريك كما في مسند أحمد (5/244).
    ورواه عن ابن عباس رضي الله عنه العيزار بن حريث العبدي وهو ثقة وثقه ابن معين والنسائي دون ذكر التحريك كما عند البيهقي (2/133) بلفظ السؤال فتبين أن الأثر بلفظ السؤال وذكر التحريك ليس حديثاً مستقلاً بل هو الأثر عينه.
    ورواه عن ابن عباس عكرمة كما عند عبد الرزاق في المصنف (2/250) وأبو داود (1/553) دون زيادة التحريك.
    فالذي يظهر أن ذكر التحريك في هذا الأثر هو مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري ولم يذكره غيره فيما وقفت عليه.
    وفي طريق عبد الرزاق علة أخرى وهي جهالة إربدة التميمي فلم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي ولم يرو عنه سوى أبو إسحاق كما حقق ذلك بعض العلماء وجاء بخبر منكر كما ذكر الذهبي في الميزان وقد حكم بجهالته العلامة الألباني واستدرك على الحافظ قوله فيه (صدوق).
    والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    336

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    سألني اخ لي بسيط جداً , وقال لي : لماذا تشتري كتاب صفة الصلاة للالباني ؟
    قلت له : لكي اتعلم اوضاع الصلاة الصحيحة , واتجنب الضعيفة , واعلم الراجح في الخلافيات ؟
    قال لي : خلافيات مثل ماذا ؟
    قلت له : مثل تحريك الاصبع في الصلاة ونحو ذلك ؟ فهناك من يقول بأننا نحركه , وهناك من يقول باننا نشير به فقط !
    قال لي : اتريد ان تقنعني ان هناك شخصاً قوي الاعصاب يستطيع ان يجعل اصبعه لا يهتز تلقائياً , والله لن تجد من يفعل ذلك لابد ان يهتز اصبعك وان كانت اهتزازا خفيفاً (( واجابة هذا الاخ اجابة بسيطة جداً ))

    اخوتي الافاضل نعلم ان زائدة هو الذي تفرد بهذه الزيادة , ولا خلاف حول ذلك
    لكن هل كل زيادة ثقة مردودة وشاذة كما يقول الأخ ؟

    قال ابن حزم في الاحكام في اصول الاحكام :-
    ( إذا روى العدل زيادة على ماروى غيره , فسواء انفرد بها , أو شاركه فيها غيره فالأخذ بتلك الزيادة فرض , ومن خالفنا في ذلك فإنه بتناقض أقبح تناقض وهذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وورع , ولا فرق بين أن يروي الرواي العدل حديثاً متصلاً فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلاً أو يرويه ضعفاء وبين زيادة اللفظ الذي لم يرويه غيره , وكل ذلك سواء واجب قبوله بالبرهان الذي قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ , وهذه الزيادة وهذا الاسناد هما خبر واحد عدل حافظ ففرض قبوله لهما ولا نبالي روى بمثل ذلك غيره أو لم يروه سواه , ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد )( الاحكام _ج2 ص90-96 )
    وقد رجح الرواية الموصولة مطلقاً عند التعارض طالما من وصلها ثقة عدل كما قلت : الخطيب البغدادي ,
    وابن الصلاح في مقدمته ص83 , قواطع الأدلة 1\368-369
    النووي , شرح مسلم 1\145
    العراقي شرح التبصرة 1\174
    وابن الأثير في جامع الاصول 1\170
    وقال ابن الصلاح - رحمه الله
    زيادة الثقة على ثلاثة ضروب :-
    أ - زيادة ليس فيها منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق , فهذه حكمها القبول , لأنها كحديث تفرد برواية جملته ثقة من الثقات
    ب - زيادة منافية لما رواه الثقات أو الأوثق فهذه حكمها الرد كما سبق في الشاذ
    ج - زيادة فيها نوع منافاة لما رواه الثقات أو الأوثق , وتنحصر هذه المنافاة في أمرين :
    1 - تقييد المطلق
    2 - تخصيص العام
    وسكت عن حكمه ابن الصلاح
    وقال النووي : ( والصحيح قبول هذا الأخير ) انظر تقريب النووي مع شرحه التدريب (1/247)
    وقال الدكتور محمود الطحان في تيسير المصطلح ص173: هذا ومذهب الشافعي ومالك قبول هذا النوع من الزيادة

    وسنسأل الأخوة
    تحت اي نوع تندرج هذه الزيادة
    الاول ام الثاني ام الثالث

    الصواب عندي انها من النوع الثالث من زيادة الثقات وهو مقبول
    لأنه من ناحية لم ينفي أن الرسول كان يشير - صلى الله عليه وسلم -, وأيضاً لم يعاكس الرواة الآخرين في اللقظ
    بل قال ( فرأيته يحركها يدعو بها ) , أي انه منذ بداية التشهد يشير , فإذا كان الدعاء يحرك اصبعه وهو هكذا قيد المطلق وخصص العام , وغيره قالوا أنه كان يشير باصبعه فقط , فخصص عموم الاشارة بالاصبع
    فالزيادة من النوع الثالث وهي زيادة مقبولة والله أعلم

    وقد سألت شيخي ( عبد الرحمن بن عبد المعطي ) وهو من أكبر تلاميذ الشيخ مصطفى العدوي عن ذلك الأمر فقال لي ان رواية زائدة شاذة ,
    قلت له , ومتي تكون زيادة الثقة شاذة ؟
    قال لي : اذا خالف الاوثق أو الأكثر عدداً منه من الثقات
    قلت له , وهل خالف الآن ؟؟ هل نفى أن الرسول - عليه الصلاة والسلام كان يشير ؟ بل قال كان يشير ويحركهما يدعو بهما ؟
    قال لي : ماالذي تسعى اليه يافتي ؟
    قلت له : هذه الزيادة ليست مخالفة
    قال لي : فهل تراها موافقة , فهل لو كانت موافقة اذن فلم المسألة خلافية ؟
    قلت له : وليست موافقة ايضاً , بل هي من النوع الثالث من زيادة الثقة , الزيادة التي فيها تخصيص للعام وتقييد للمطلق
    قال لي : قد يحتمل الامر ذلك
    قلت له : بل هو كذلك
    قال لي : اسمع يافتى , المسألة خلافية , فمن قال بقولك هذا فقد اجتهد وادى ماعليه , ومن أخذ بقول من قال بشذوذ الرواية فقد أدى ماعليه وهو ماقاله الشيخ مصطفى العدوي والشيخ الحويني , ومن قال بقول القبول فقد أدى ماعليه وهو ماعليه الشيخ الالباني ومشهور حسن فإن قلدت أي منهم وهم من اهل العلم بالحديث والفقه فلا اثم عليك

    وفقكم الله يااخواني

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,092

    افتراضي رد: أحاديث ترك تحريك الأصبع في التشهد، وضعف التحريك

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن شهاب الدين مشاهدة المشاركة
    لكن هل كل زيادة ثقة مردودة وشاذة كما يقول الأخ ؟
    لا أدري من عنيت، ولا أظن حديثيًّا يقول بهذا الآن.
    وتقسيم الزيادات الذي نقلتَه واعتمدتَه باطل، وما كان الأئمة يعملون به، ولا ينظرون إليه، وسبق لي تفصيل ذلك في موضوع (عدم اشتراط المنافاة في رد زيادات الثقات):
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1651
    وينظر:
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=27360
    والتقليد إنما يكون للعامة، وأما طالب العلم فيجب عليه التمحيص والتحقيق للوصول إلى الصواب، فإن عجز عن هذا في مسألةٍ؛ صار كالعامي فيها، فيكتفي فيها بالتقليد، ويمسك عن لوي أدلّتها لتوافق مذهب مقلَّده.
    والله أعلم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •