السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
شخص يصلي نافلة في الليل ، وأثناء الصلاة نوى أن يزيد ركعة أو ينقص ركعة , لتصير وتراً .
ما حكم هذا الفعل .
نرجو الجواب بالدليل .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
شخص يصلي نافلة في الليل ، وأثناء الصلاة نوى أن يزيد ركعة أو ينقص ركعة , لتصير وتراً .
ما حكم هذا الفعل .
نرجو الجواب بالدليل .
الصورة أنه انتقل بنيته من مطلق (نافلة مطلقة)إلى معين (وهو الوتر) يعني أراد أن يجعل النفل المطلق وترا .وعلى هذا تبقى نية الإطلاق
،لكن الوتر لا يصح ،لأن التعيين لا بد له من نية تكون قبل الشروع في الصلاة يعني قبل (أو مع) تكبيرة الإحرام.وعلى هذا ،فلا يجوز تغيير النية _هنا_ لا بنقص ولا بزيادة .
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
"فإذا أردت أن تصلي مثلاً وكبرت، ولكن ما نويت الوتر، وفي أثناء الصلاة نويتها الوتر فهذا لا يصح، لأن الوتر نفل معين، والنوافل المعينة لابد أن تعين بعينها."اهـ
(مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله – الجزء الثاني عشر.)
فعلى هذا :
من دخل مع إمام التراويح ، وهو لا يعلم أنه سيَصِل الشفع بالوتر بتسليمة واحدة .
فوتره معه غير صحيح ؟
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaIdوإن لم يعلم حين دخوله أنه يوصل ونوى خلفه الشفع فقط أحدث نية الوتر من غير نطق به عند فعل الإمام له قاله الفاكهاني.
لعل الأقوى هو ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين .
لأنه إن لم يصح تغيير نية نافلة مطلقة إلى نية نافلة راتبة -مع اتفاقهما في العمل- ، فمن باب أولى الوتر .
هذه الفتوى للشيخ العثيمين يبين فيها فارقا مهما:
سئل فضيلة الشيخ – جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء -: عن رجل يصلي الليل ، وصلاة الليل مثنى ، مثنى ، فقام إلى ثالثة ناسياً فماذا يفعل ؟
فأجاب فضيلته بقوله : يرجع فإن لم يرجع بطلت صلاته ، لأنه تعمد الزيادة ، ولهذا نص الإمام أحمد على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر يعني إن لم يرجع بطلت صلاته ، لكن يستثنى من هذا الوتر فإن الوتر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتين فلو أوتر بثلاث جاز .وعلى هذا فإن الإنسان إذا دخل في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة ، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام ، فنقول له أتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين . "اهـ
خلاصة:
_إذا دخل بنية نافلة مطلقة،لم يجز له تغييرها إلى معين كالوتر.لأن المعين لا بد أن ينوى بعينه.
_لا يجوز لمن نوى الشفع وراء إمامه ثم وصل الإمام الوتر بالشفع أن يتبعه في الوتر من غير إحداث نية، وإلا لم يصح الوتر لأن الوتر لا بد له من نية.
_ إذا دخل مأموما بنية الشفع والوتر معاً فإن له الخيار بين أمرين:
* أن يحدث نية الزيادة بقلبه ويتابعه،سواء علم قبل الدخول في الصلاة أم لم يعلم.
* أن يجلس عند قيام إمامه للثالثة وينوي المفارقة ويتشهد ويسلم.
_ إذا دخل منفردا في الوتر بنية أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة ، لكنه نسي فقام إلى ثالثة بدون سلام ، فنقول له أتم الثالثة فإن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين.